0
محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 126/2010 من طرق اثبات شهادة الزور
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 126/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/2/2010
1. اذا ادلى المتهم بإفادتين متناقضتين أمام مرجعين قضائيين كلاهما تحت القسم القانوني فإن إحداهما تكون كاذبة فان هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية شهادة الزور بحدود المادة (214/2) من قانون العقوبات .
2. اذا جرمت محكمة الجنايات وأيدتها محكمة الاستئناف المتهم بالجناية والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها ضمن الحد القانوني وقامت بمنحه أسباب مخففة تقديرية وعملاً بالمادة (99/4) من قانون العقوبات خفضت العقوبة إلى الحبس مدة سنة واحدة والرسوم فتكون قد راعت ظروف المتهم وظروف القضية وطبقت القانون تطبيقاً سليماً .
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 240/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/4/2010
- التمييز الاردنية (جزاء) رقم 269/2010 هتك عرض
- التمييز الاردنية (جزاء) رقم 812/2010 (هتك العرض)
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1361/2010 (هيئة خماسية حول حكم لأمن الدولة)
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1440/2010 (هيئة خماسية)قضية المصفاة
المفضلات