قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 126/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/2/2010

1. اذا ادلى المتهم بإفادتين متناقضتين أمام مرجعين قضائيين كلاهما تحت القسم القانوني فإن إحداهما تكون كاذبة فان هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية شهادة الزور بحدود المادة (214/2) من قانون العقوبات .


2. اذا جرمت محكمة الجنايات وأيدتها محكمة الاستئناف المتهم بالجناية والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها ضمن الحد القانوني وقامت بمنحه أسباب مخففة تقديرية وعملاً بالمادة (99/4) من قانون العقوبات خفضت العقوبة إلى الحبس مدة سنة واحدة والرسوم فتكون قد راعت ظروف المتهم وظروف القضية وطبقت القانون تطبيقاً سليماً .

المواضيع المتشابهه: