قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 694/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/2006

1. من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل استناداً لأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية . وحيث أن الطاعن لم يدلِ بشهادة كاذبة أمام أي مرجع قضائي وإن ما نسب اليه من أقوال في بيت العزاء من أنه قال (أن المدعو عبد الرحيم .. قد قال اذبحوه وأنا بدفع مداه مائة الف ) فإن هذه الأقوال وعلى فرض صدورها من الطاعن لا ترقى إلى مستوى الشهادة لأن الشهادة تؤخذ أمام سلطة قضائية أو مأمور أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين حسبما هو وارد بالمادة (214/2) من قانون العقوبات. وحيث أن الطاعن ينكر صدور هذه الأقوال عنه لذا يكون اعتبار هذه الأقوال على أنها شهادة متناقضة مع شهادته أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجنائية هو تفسير يخرج من المعنى الصحيح لتعريف الشهادة ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه الأقوال شهادة بالمعنى المنصوص عليه بالمادة 214/1 من قانون العقوبات وعليه تكون محكمة الاستئناف قد طبقت القانون وأولته بشكل يخالف المقصود من النص القانوني . لذا يكون تجريم الطاعن يخالف نص المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن عناصر الجرم القانونية غير قائمة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجباً للنقض .

المواضيع المتشابهه: