قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1126/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 13/10/2004

1. من المستقر عليه في الإجتهـاد القضائي أن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل استناداً لأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية . وحيث نجد أن المتهمة ( المميزة) لم تدلي بشهادة كاذبة أمام أي مرجع قضائي . فإن وجود رسالة خطية من المتهمة المبرز تذكر فيها بأنها هي التي تسببت بحرق بيت والدها وأنها ظلمت إياد فإن هذه الرسالة لا ترقى إلى مستوى الشهادة لأن الشهادة تؤخذ أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين حسبما هو وارد بالمادة 214/1 من قانون العقوبات . وحيث أن المتهمة تدعي بأن الإقرار الخطي المبرز غير صحيح لأنه أخذ منها بالإكراه والتهديد . لذا يكون معاملة هذا الإقرار على أنه شهادة ومتناقضة مع شهادتها السابقة هو تفسير يخرج عن المعنى الصحيح لتعريف الشهادة . وما دام أن المميزة تقر سلفاً بأن الإقرار الخطي المأخوذ منها قد أخذ بالإكراه وهـو غير صحيح لـذا يكون إنتفاء الإكراه عن هذا الإقرار المبرز ليس دليلاً على صحته . ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره شهادة بالمعنى المنصوص عليه بالمــادة 214/1 من قانون العقوبات . وعليه تكون محكمة الاستئناف قد طبقت القانون وأولته بشكل يخالف المقصود من النص القانوني . لذا يكون تجريم المميزة يخالـف نص المادة 236 مـن قانـون أصول المحاكمات الجزائية لأن عناصر الجرم القانونيـة غير واردة وبالتالـي يكون القـرار الممـيز مستوجباً للنقض .

المواضيع المتشابهه: