قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 533/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 23/6/2002

. ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن استظهار نية الجاني في إزهاق الروح يثبت بالإستنتاج والقرائن وكيفية إرتكاب الفعل والوسائل المستعملة وموقع الإصابة وجسامتها بإعتبار أن النية أمر باطني لا بد من كشفه والوقوف على تحققه من خلال هذه الشواهد.
2. ان سبق الإصرار هو حاله ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي استخلاصاً إذا كانت هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع الإستنتاج الذي يتوصل إليه. وعليه فان مشاهدة المغدورة تقف مع شابين ليلة العرس وعودتهما في نفس الليلة مع المغدورة إلى عمان والقيام بالإعتداء عليها في نفس الليلة لا يستدل من هذه الظروف على وجود سبق إصرار على إزهاق روح المجني عليها ناتج عن تفكير هاديء ومرور مده زمنية كافية لتهدئة الغضب الذي نتج عن وقوفها مع الشابين ليلة العرس وقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها من هذه الجهة.

3. اذا تعرضت المغدوره للضرب المبرح ووقوعها على الأرض بعد دفعها فأصيبت بكسر في الجمجمه أدى إلى إرتجاج الدماغ والوفاة ، وأن الضرب الذي تعرضت له المغدورة كان بسلك كهربائي ، فان هذه الواقعة لا تشكل جرم القتل القصد بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 326 عقوبات . وحيث لم يرد في بينات النيابة ما يثبت أن القصد من الضرب كان إزهاق روح المغدوره وإنما تشكل جرم الضرب المفضي إلى الموت ، ذلك أن المادة 330 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (من ضرب أو جرح أحداً باداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاه مواد ضارة ولم يقصد قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب .....)

4. يستفاد من أحكام المادة 330 من قانون العقوبات أن نية القتل هي الفارق الرئيسي بين القتل المقصود وجريمة الضرب المفضي إلى الموت فبينما يتطلب في الجريمة الأولى إزهاق روح المجني عليه يكتفي في الجريمة الثانية المساس بجسم المجني عليه أو بصحته دون أن تنصرف إرادة الفاعل إلى المساس بحق المجني عليه في الحياة إلا أن الفاعل يُسأل عن النتيجه التي حدثت وهي الوفاة ما دامت النتيجة مرتبطة بفعله برابطة السببيه ، يضاف إلى ما تقدم إلى أن الوسيلة المستعملة في جريمة القتل يجب أن تكون قاتله بطبيعتها أما في جريمة الضرب المفضي إلى الموت فالأداة ليست قاتله بطبيعتها. وحيث أن الضرب بالكيبل ودفع المغدورة ليست أدوات قاتله بطبيعتها، كما لم يرد في بينات الدعوى ما يثبت إلى أن النية في الضرب كانت تتجه إلى إزهاق روح المجني عليها وبالبناء عليه فإن الأفعال المادية التي وقعت على المغدورة تشكل نموذج جريمة الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل القصد.

5. اجاز المشرع الإعتماد على الإفادة التي يدلي بها المتهم ضد آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها عملاً بأحكام المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن القرينة القضائية يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لإثبات الواقعة التي يريد إثباتها ويجب أن يكون هذا الإستخلاص متفقاً والمنطق ووقائع الدعوى.

6. ان إجتهاد الهيئه العامة لمحكمة التمييز قد ذهب إلى أنه في حال إحالة الشاهد إلى محكمة الجنايات لملاحقته بالشهاده الكاذبة فعلى هذه المحكمة أن تبين أيّاً من الشهادتين هي الكاذبة هل هي الشهادة التي أدلى بها أمام المدعى العام أم تلك التي أدلى بها أمام المحكمة ، وحيث أنه لا يصار إلى وزن هذه البينة إلا بعد التحقق من هذه الواقعة . وحيث أن الحكم الجزائي الذي أدينت بموجبه الشاهدة صيته قد اكتفى بإعتراف المذكورة بما أُسند إليها دون أن يتم توضيح واقعة هذا الإعتراف هل ينصرف إلى شهادتها أمام محكمة الجنايات هي الكاذبة أم تلك التي أدلت بها في مرحلة التحقيق الأمر الذي يتعين معه جلب ملف القضية الجنائية محل الحكم الجزائي المبرز ومن ثم إعادة وزن هذه البينة على ضوء ذلك. وبالبناء عليه يكون الحكم المميز بالنسبة للمتهم سليمان مشوباً بقصور التعليل والتسبيب وهذا السبب يرد عليه .

المواضيع المتشابهه: