قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 598/2001 (هيئة عامة) تاريخ 10/9/2001

إنّ تقديم المحكوم عليه شكوى إلى المدعي العام ضد بعض الشهود بداعي أنهم شهدوا زوراً في الدعوى التي صدر بها الحكم ضده ليس من شأنه النيل من الحكم المميز طالما أنه لم يصدر حكم مكتسب للدرجة القطعية يقضي بإدانة الشهود الذين اشتكى عليهم بجرم شهادة الزور .

2. تعتبر عقوبة الإعدام التي أنزلتها المحكمة بالمتهم المميز بعد اتباعها لما جاء بقرار النقض هي العقوبة القانونية لجناية القتل عمداً التي جرى تجريم المتهم بها وذلك وفقاً للمادة 328 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المميز متفقاً مع القانون من جميع جوانبه .

المواضيع المتشابهه: