0
تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 598/2001الادعاء على شهود بالزور
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 598/2001 (هيئة عامة) تاريخ 10/9/2001
إنّ تقديم المحكوم عليه شكوى إلى المدعي العام ضد بعض الشهود بداعي أنهم شهدوا زوراً في الدعوى التي صدر بها الحكم ضده ليس من شأنه النيل من الحكم المميز طالما أنه لم يصدر حكم مكتسب للدرجة القطعية يقضي بإدانة الشهود الذين اشتكى عليهم بجرم شهادة الزور .
2. تعتبر عقوبة الإعدام التي أنزلتها المحكمة بالمتهم المميز بعد اتباعها لما جاء بقرار النقض هي العقوبة القانونية لجناية القتل عمداً التي جرى تجريم المتهم بها وذلك وفقاً للمادة 328 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المميز متفقاً مع القانون من جميع جوانبه .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات