قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 90/1961 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 682 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961

* يعتبر القصد الجرمي في شهادة الزور اي قصد تغيير الحقيقة في الشهادة التي ادلى بها المتهم في القضية الجزائية، متوفرا اذا كان في افادته امام المدعي العام قد جزم بمعرفة المتهم الذي شهد بانه اضرم النار في مزروعات المشتكي بينما في افادته امام المحكمة قال انه غير متاكد من معرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل. اذ ان هذا يعتبر تعمدا لتغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
* لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في اية محكمة من العقوبة الا اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل اي حكم في اساس الدعوى سواء اكان الحكم مبرما او غير مبرم.
* ان فعل شهادة الزور يعتبر من درجة الجناية اذا صدر في قضية جنائية بقطع النظر عن نتيجة المحاكمة وعن العقوبة المحكوم بها (مادة 214).

المواضيع المتشابهه: