قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 36/1955 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 625 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1955

* اذا لم يحلف المتهم اليمين (الكاذبة) بوصفه مدعى عليه وانما حلفها بوصفه شاهدا، فان الجريمة التي تعزى اليه هي جريمة شهادة الزور (مادة 207 عقوبات) وليس جريمة حلف اليمين الكاذبة (مادة 214 عقوبات).

المواضيع المتشابهه: