مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد نص المادة 21 من هذه التعليمات؟

المصوتون
1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم

    0 0%
  • لا

    1 100.00%
  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2011

    تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2011



    تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها


    رقم (4) لسنة 2011


    المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 5109بتاريخ16/8/2011
    صادرة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ، هـ) من المادة رقم (4) من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليمالعالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة2010



    المادة 1
    تسمىهذهالتعليمات (تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتهارقم (4)لسنة 2011) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    يكونللكلماتوالعباراتالتالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لمتدلالقرينة على غير ذلك:
    المؤسسةالتعليمية مؤسسةالتعليمالعاليغير الأردنية والتي تمنح شهادة أو درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانويةالعامةأو ما يعادلها.
    التعليمالتقليدي (الدارسة بالانتظام) نظامتعليمييعتمدالتواصل المباشر وجها لوجه أساسا لعملية التعلم والتعليم بين الطالب والمدرسداخلالمؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
    التعليمغيرالتقليدي أنظمةتعليميةتعتمدأشكالا متعددة للتواصل مع الطالب ، وبشكل رئيسي على التواصل التفاعلي من خلالوسائلالاتصال التكنولوجي، وتشمل هذه الأنظمة التعليم الإلكتروني، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم المفتوح، ويكون ذلك باستخدام الوسائط التقنية الحديثةولاتشمل التعليم بالانتساب.
    الشهادةالجامعيةالمتوسطة الشهادةالتيلاتقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنتين دراسيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات بعدشهادةالدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في معهد أو كلية مجتمع أوكليةجامعية متوسطة.
    الدرجةالجامعيةالأولى البكالوريوسأومايعادله.
    الدبلومالعالي الشهادةالتيلاتقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى .
    الدرجةالجامعيةالثانيةالماجستيرأومايعادله.
    الدرجةالجامعيةالثالثة الدكتوراهأومايعادلها.
    السنةالدراسية السنةالتي لاتقلمدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين نصف سنويين أو ما يعادلهمامنمقررات أو ساعات معتمدة.
    الانتظامفيالدراسة التحاقالطالبالفعليبالدراسة في المؤسسة التعليمية بالتزامن مع إقامته في الدولة التي توجد فيهاتلكالمؤسسة المدة المطلوبة وفقا لهذه التعليمات.
    اللجنة لجنةالاعترافبمؤسساتالتعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها المشكلة وفق أحكام نظامالاعترافبمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
    وثيقةالمعادلة الوثيقةالتيتصدرهاالوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظامالتعليمالمتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    البابالأول
    الاعترافبالمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماًتقليدياً
    المادة 3
    يهدفضمان جودةمخرجاتالتعليم العالي وإيمانا من الوزارة بضرورة توجيه الطلبة للدراسة في جامعاتمعترفبها عالميا فإن الوزارة تعتمد الأسس والمعايير أدناه مجتمعة للاعترافبالمؤسسةالتعليمية وفروعها ، وتمنح درجات علمية لا تقل عن الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس):
    1. اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة بالمؤسسةالتعليميةوبالدرجات العلمية التي تمنحها.
    2. أن تكونالمؤسسةمعتمدة من قبل هيئات الاعتماد في الدولة التي تقع فيها ، في حال كان هناكنظاممتبع للاعتماد وضمان الجودة ، أو أن تكون حاصلة على اعتماد من إحدى هيئاتالاعتمادالدولية المعترف بها.
    3.ترتيبالمؤسسةالتعليمية حسب أسس التصنيف العالمية المعتمدة.
    المادة 4
    علىالمؤسسةالتيترغب في الحصول على الاعتراف تعبئة المعلومات المطلوبة حسب " الأنموذج المعتمد " من قبل اللجنة.

    معادلةالشهاداتالصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما تقليدياً
    المادة 5
    ‌أ. يشترطلمعادةالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما تقليديا ما يلي:
    أ/1.أن تكون المؤسسة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة والتيتصدرهااللجنة وفي حال عدم ورود اسم المؤسسة التعليمية في القائمة أو عدم وجودقائمةلدولة ما، تقوم اللجنة بدراسة حالة المؤسسة التعليمية واتخاذ القرار المناسببشأنالاعتراف أو عدم الاعتراف بها على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (3) من هذهالتعليمات.
    أ/2. الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو مايعادلها
    أ/3. يجوز للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانويةالعامةالأردنية بنجاح الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية دون حصولهمعلىالمواد الإضافية شريطة الالتزام بفروع الثانوية العامة المحددة في أسس القبولللطلبةالأردنيين في الجامعات الأردنية التي يصدرها مجلس التعليم العالي سنوياوبحيثلا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن (70%) لتخصصات الطب وطب الأسنانوالصيدلةودكتور صيدلة والهندسة و (60%) لباقي التخصصات .
    ‌ب. يراعى عندمعادلةالشهادة نظام التعليم المطبق في مؤسسة التعليم العالي التي منحت الشهادة بمافيذلك شروط الالتحاق بالمؤسسة التعليمية ومدة الدراسة لنيل الشهادة منها والخطةالدراسيةالتي تم بموجبها منح تلك الشهادة بحيث تكون بمستوى مثيلاتها في الجامعاتالأردنيةأو الجامعات المعترف بها والمعتمدة من الوزارة في بعض الدول الأخرى .
    ‌ج. تنظراللجنةفي معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة قد تمت من خلال برامج دراسية مشتركة بينمؤسستينتعليميتين أو أكثر معترف بها في دولة أو دولتين أو أكثر شريطة أن تكون هذهالبرامجمعتمدة بموجب اتفاقيات مشتركة بين هذه المؤسسات التعليمية .
    د. تنظراللجنةفي معادة الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية الأوروبية تبعا للنظامالبولوني(مسار بولونيا) أو حسب النظام المعمول به في بلد الدراسة شريطة أن تكونالشهاداتمنفصلة وأن تكون الدرجة الجامعية الأولى متطلبا للحصول على الدرجةالجامعيةالثانية.
    هـ. لا يجوزاحتسابمواد تم الحصول بموجبها على درجة علمية معينة للحصول على درجة علمية أعلى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    المادة 6
    يشترطلمعادلةالشهادةالجامعية المتوسطة أن يكون الطالب قد انتظم في الدراسة المدة اللازمة لنيلهذهالشهادة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلهاعلىأن ينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدراسة .

    شروطمعادلةالدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها
    المادة 7
    يشترطلمعادلةالدرجةالجامعية الأولى:
    1. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامةأوما يعادلها والتي تتيح له الالتحاق بالتخصص حسب شروط القبول التي يصدرها مجلسالتعليمالعالي .
    2. الانتظام فيالدراسةمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة،علىأن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن ثلاث سنوات فعلية .
    المادة 8
    يشترطلمعادلةالدرجةالجامعية الأولى للطالب الذي تخرج من المؤسسة التعليمية غير التي بدأ دراستهفيهاأن يكون قد درس في المؤسسة التعليمية التي تخرج منها ما لا يقل عن 50% منمتطلباتالخطة الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية في جامعة التخرج .
    المادة 9
    ‌أ. يتعين علىالطالبالذي تخرج من كلية الطب في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيها خمس سنوات أنيتدربسنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشفى معتمد لهذه الغاية على أن يتمالتدريبلمدة ثلاثة أشهر في كل من الأقسام التالية:
    1. قسم الباطنية .
    2. قسم النسائية والتوليد .
    3. قسم الجراحة .
    4. قسم الأطفال .
    ‌ب. يتعين علىالطالبالذي تخرج من كلية طب الأسنان في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيها أربع سنواتأنيتدرب سنة إضافية عدا سنة الامتياز في مستشفى معتمد لهذه الغاية على أن يتمالتدريبوفقا لما يلي :
    1. ثلاثة أشهر في كل قسم من القسمين التاليين .
    " قسمالاستعاضاتالسنية "
    قسم المعالجة التحفظية "
    2. شهران في قسم جراحة الفموالفكين .
    3. شهر واحد في كل قسم من الأقسام التالية :
    " قسم أمراض اللثة "
    "قسم تقويم الأسنان "
    " قسم طب أسنان الأطفال "
    " قسم طب الفم والتشخيص "
    ج. يتعين علىالطالبالذي تخرج في تخصص دكتور صيدلة في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيه خمس سنواتأنيجتاز برنامجا تدريبيا يتضمن الساعات التدريبية اللازمة لهذه الدرجة كما هومعمولبه في الخطة الدراسية المعتمدة لدى الجامعات الأردنية .
    ‌د. لا يجوزاحتسابسنة التدريب ( الامتياز) وفقا لتشريعات المجلس الطبي الأردني من مدةالتدريبالمنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    المادة 10
    ‌أ. يشترطلمعادلةالدرجة الجامعة الأولى التي تم الحصول عليها من المؤسسات التعليمية للطالبالذيأنهى الدراسة في أي من كليات المجتمع أو المعاهد أو الكليات الجامعية المتوسطةمايلي :
    1. أن يكون الطالب قد اجتاز الامتحان العامل ( الشامل ) بنجاح لمن أكملالدراسةفي كلية جامعية متوسطة اعتبار من العام الدراسي 85/1986 ، أما الذين تخرجوامنالمعاهد أو كليات المجتمع الأردنية قبل هذا التاريخ فتعادل شهاداتهم دون اشتراطاجتيازالامتحان العام . او
    2. أن تتم معادلة شهادة الدبلوم المتوسط غيرالأردنيةالتي يحملها الطالب بالشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) .
    ‌ب. لا يجوزاحتسابأية ساعة معتمدة درسها الطالب في أي من المعاهد أو كليات المجتمع أو الكلياتالجامعيةالمتوسطة في الحالتين التاليتين:
    1. إذا لم يحقق أيا من الشرطينالواردينفي الفقرة (أ) من هذه المادة.
    2. إذا كان التخصص في الطب أو طبالأسنان .
    ج. يستثنى منأحكامالبند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة طلبة كليات المجتمع فيالولاياتالمتحدة الأمريكية شريطة حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى في أي منمؤسساتالتعليم العالي الأمريكية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التيتطبقالنظام التعليمي الأمريكي ومعترف بها لدى الوزارة .
    المادة 11
    معمراعاة أحكامالمادة (10) من هذه التعليمات ، يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في المؤسساتالتعليميةللطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة ما يلي:
    1. أن يكونقدأنهى ما لا يقل عن 50% من مجموع الساعات المعتمدة لنيل الدرجة الجامعية الأولىأوما يعادلها من جامعة التخرج .
    2. أن لا يقلمجموعالساعات المعتمدة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى عن (120) ساعة معتمدةنصفسنوية أو ما يعادلها .
    3. وفي حالةتخصصاتالهندسة والهندسة التطبيقية يتعين على الطالب أن يدرس في جامعة معترف بها مالايقل عن (60) ساعة معتمدة نصف سنوية .

    شروطمعادلةالدبلوم العالي
    المادة 12
    يشترطلمعادلة الدبلوم العالي ما يلي :
    1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
    2. الانتظام فيالدراسةمدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى .
    شروطمعادلةالدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير )
    المادة 13
    أ. يشترط لمعادلةالدرجةالجامعية الثانية ما يلي :
    1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
    2. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية في برنامج الماجستير .
    3. اجتياز المتطلبات الجامعية للتخرج من مواد دراسية أو بحوث علمية أو رسالةجامعيةأو جميعها .
    4. للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) دون اشتراط توافر الحصول على الدرجة الجامعية الأولى شريطة أن تكونالشهادةمستوفية لمتطلبات الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)ومتطلباتالحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في آن واحد تبعا للنظامالبولوني (مسار بولونيا) من حيث مدد الدراسة وعدد الساعات المعتمدة .
    ب. يجوزاحتسابمدة الانتظام في الدراسة للطلبة الذينيدرسوندون انقطاع في مؤسسة تعليم عاليسمحنظامها بنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)سواءكانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أم الماجستير على أن تعادلالشهادتانمعا بالدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) .

    شروطمعادلةالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)
    المادة 14
    1. يشترط لمعادلةالدرجةالجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) أو ما يعادلها وفق النظام الدراسي للجامعةالتيتمنح الدرجتين الجامعيتين الأولى والثالثة ما يلي:
    أ. الحصول المسبق علىالدرجةالجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفق الأحكام الواردة في هذه التعليمات .
    ب. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عنثلاثسنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
    ج. أن تكون الشهادة أعلىشهادةأو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
    د. توافر الحدالأدنىلأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية الثالثة وفقا لما يلي :
    1. الانتظام في الدراسة لمدة ثلاث سنوات دراسة على الأقل لتخصصات العوم الطبيةوالصيدلانيةوالعلوم الطبية التطبيقية (المساندة) والعلوم الأساسية والبحتةوالعلومالهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوبوفروعه .
    2. الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل لباقي التخصصات .
    2. يشترطلمعادلةالدرجة الجامعية الثالثة وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجاتالجامعيةالثلاث الأولى والثانية والثالثة ما يلي:
    أ. الحصول المسبق علىالدرجةالجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفقا لهذه التعليمات.
    ب. الحصولالمسبقعلى الدرجة الجامعية الثانية وتحقيق شروط معادلتها وفقا لهذه التعليمات.
    ج. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عنسنتيندراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية .
    د. أن تكون الشهادةأعلىشهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
    ‌هـ. توافر الحد الأدنى لأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعيةالثالثةوفقا لما يلي:
    1. الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين لتخصصاتالعلومالطبية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية ( المساندة ) والعلوم الأساسيةوالبحتةوالعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلومالحاسوبوفروعه.
    2. الانتظام في الدراسة لمدة سنة دراسية لبقية التخصصات .
    3. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة في تخصصات الطب أو طب الأسنان مايلي :
    أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان .
    ب. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الطب أو طبالأسنان .
    أوالحصول المسبق على شهادة (الأرديناتورا) أو ما يماثلها بعد دراسةلاتقل عن سنتين ثم الحصول على شهادة (الأسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاثسنواتشريطة الانتظام طيلة المدة المحددة للدراسة في كل منهما لخريجي أي مؤسسة منمؤسساتالتعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
    ج. اجتيازبرنامجتدريبي متخصص أو برنامج بحثي في مؤسسة تدريبية معتمدة لمدة لا تقل عن سنةفي أيةدولة من الدول غير المنصوص عليها في هذا البند .



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    البابالثاني
    أسسالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير التقليدي ومعادلةشهاداتها
    المادة 15
    أولاً: أسسالاعترافبالمؤسسات التعليمية وفروعها والتي تقدم تعليما غير تقليدي .
    1. اعترافالجهةالرسمية المختصة في الدولة بتلك المؤسسة التعليمية على أن تكون معتمدة إما منقبلهيئات الاعتماد في تلك الدولة، في حال كان هناك نظام متبع للاعتماد وضمانالجودةللتعليم غير التقليدي، أو أن تكون حاصلة على اعتماد من إحدى هيئات الاعتمادالدوليةالتي تعتمدها الوزارة.
    2. على المؤسسة التي ترغب في الحصول علىالاعترافتعبئة المعلومات المطلوبة حسب الأنموذج المعتمد من قبل اللجنة لدراستهواتخاذالقرار المناسب على أن يراعى ما يلي :
    أ. أن لا يقل الحد الأدنى لمدةالدراسةاللازمة للحصول على الدرجة العلمية عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجاتالمناظرةلها في نظام التعليم التقليدي .
    ب. توافر الخبرة اللازمة بالتعامل معالتعليمالإلكتروني لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
    ج. توافر المادة العلميةالتعليميةالإلكترونية وفقا للبرامج التعليمية المقررة في الجامعة من خلال أستاذالمادةأو من قبل الوحدة التقنية المتخصصة .
    د. توافر العدد الكافي من المراجعوالكتبوالدوريات في المكتبة الإلكترونية بحيث تشتمل على ملفات تغطي البرامج التيتقدمهاالمؤسسة وتتناسب مع المتعارف عليها عالميا .
    هـ. توافرالبنية التحتيةالتكنولوجيةوالإمكانيات التقنية المتقدمة التي تضمن أمن وسلامة المعلوماتواستمراريةتواصله مع متلقي التعليم .
    و. توافر مجموعتان متماثلتان من الخادماتالحاسوبية ( Server ) في مكانين متباعدين جغرافيا ومخزن فيهما مواد تعلم وبياناتمتماثلةوذلك بهدف الأمن وحماية الشبكة واستمرارية التشغيل .
    ز. توافر التواصلالتفاعليالمباشر عبر الوسائل الإلكترونية بين الأساتذة والطلبة وخاصة فيما يتعلقبالإشرافعلى الرسائل الجامعية .
    ح. توافر إمكانية عقد الامتحانات بالوسائلالإلكترونيةفي أماكن محددة معتمدة لدى الجامعة وتحت إشرافها مباشرة وذلك من خلالآلياتتضمن سلامة التنفيذ .
    ثانياً: أسسمعادلةالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما غير تقليدي .
    المادة 16
    يشترطلمعادةالشهاداتالصادرة عن المؤسسات التي تقدم تعليما غير تقليدي ما يلي :
    1. أن تكونالمؤسسةالتعليمية المانحة للشهادة معترف بها من الوزارة ، وفي حال عدم ورودها فيالقائمةالمعتمدة ، تنظر اللجنة في ذلك شريطة أن تكون هذه المؤسسة معترف بهاوبالشهاداتوالدرجات العلمية التي تمنحها في بلد الدراسة .
    2. أن تكونالبرامجالدراسية التي تطرحها المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل هيئات الاعتماد فيالدولةالتي تقع فيها في حال كان هناك نظام متبع للاعتماد وضمان الجودة أو أن تكونحاصلةعلى اعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الدولية التي تعتمدها الوزارة .
    3. لا تعادلالشهاداتالصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما غير تقليدي في التخصصاتالعلميةالتالية : الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والطبالبيطريوالعلوم الطبيعية التطبيقية أو المساندة والهندسة والعلوم الأساسية (الفيزياء،الكيمياء، الأحياء) والعلوم الأخرى التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقعملي .
    4. لا يجوزاحتسابمواد تم الحصول بموجبها على درجة علمية معينة للحصول على درجة علمية أعلى .
    5. يجوز للجنةالنظرفي معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة قد تمت من خلال برامج دراسية مشتركة بينمؤسستينتعليميتين أو أكثر معترف بهما لدى الوزارة نظامها الدراسي غير تقليدي شريطةأنتكون هذه البرامج معتمدة بموجب اتفاقيات مشتركة بين هذه المؤسسات.



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    البابالثالث
    أحكامعامة
    المادة 17
    أ. الأحكامالعامةفي الاعتراف بالمؤسسات التعليمية:
    1. تنتظر اللجنة بطلب الاعتراف الذيتقدمهالمؤسسة التعليمية وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية . وتصدر قرارها بالموافقةعلىالاعتراف أو عدمه وفقا للأسس والمعايير الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات .
    2. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية التي يرد اسمها ضمن تصنيف جامعة شنغهاي (arwu)لأفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم للسنوات المختلفة ولو لم تتقدم بطلباعتراف .
    3. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية والجامعات العربية الرسمية الأعضاءفياتحاد الجامعات دونما حاجة للتقدم بطلب اعتراف.
    4. يتحمل الطالب مسؤوليةالالتحاقبمؤسسات تعليمية غير معترف بها لدى الوزارة .
    ‌ب. الأحكامالعامةلمعادلة الشهادات :
    1. على الطالب تقديم طلب معادلة مستوفيا للشروط كافةوحسبالأنموذج المعتمد من الوزارة.
    2. تسري الأحكام المتعلقة بالانتظام فيالدراسةالمنصوص عليها في هذه التعليمات على جميع طلبة الجامعات العربية الرسميةالأعضاءالعاملة في اتحاد الجامعات العربية الذين سجلوا للدراسة لنيل الدرجةالجامعيةالأولى والدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية بعد تاريخ 16/7/2001ولنيلالدرجة الجامعية الثالثة بعد تاريخ 1/10/1997، ولا تسري على الطلبة الذينالتحقوابالمؤسسات التعليمية أو تخرجوا منها قبل صدور التعليمات رقم (4) لسنة 1986.
    3. تعتبر تخصصات الطب وطب الأسنان برامج دراسية متكاملة ولا يجوز احتساب مواددراسيةأو سنوات دراسية من تخصصات أخرى لغايات استكمال الدراسة للحصول على الدرجةالجامعيةالأولى في أي منها.
    4. تحدد اللجنة التخصص العام لطالب المعادلة بناءعلىما هو مثبت في شهادة أو مصدقة التخرج أو كشف المسافات الدراسية أو أي وثيقةرسميةمصدقة صادرة عن المؤسسة التعليمية التي درس فيها.
    5. يجوز للجنة تأجيلالنظربطلبات المعادلة لغايات طلب تقديم وثائق إضافية أو لمزيد من الدراسة .
    6. يجوز للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في حال استدعت الحالة ذلكوبيانالرأي فيها على أن يلتزم الخبير بتقديم تقريره عن تلك الحالة خلال المدة التيتحددهااللجنة.
    7. لا يجوز معادلة أي مما يلي:
    ‌أ. الشهادة التي تكون جزءامنالدراسة للحصول على شهادة أو درجة جامعية.
    ب. الشهادات المهنية أو الدوراتالتدريبية .
    ج. الخبرات والممارسات العملية وأي دراسات متفرقة مهما كان نوعها .
    8. تصدر الوزارة وثيقة المعادلة بتوقيع الوزير أو من ينيبه على أي يبين فيهانظامالتعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجةالجامعيةونوع الدراسة إن كانت بالانتظام أو الانتساب أو بأي من طرق التعليم غيرالتقليدي .
    9. لمقدم الطلب تقديم اعتراض على اللجنة على قرارها خلال ستين يومامنتاريخ تبليغ القرار، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم، خلال مدة لا تزيدعلىستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا، ولمقدم الطلب الطعن بهلدىمحكمة العدل العليا.


    المادة18
    فيحال لم يحققالطالبشرط الانتظام للحصول على شهادته في جامعة معترف بها لدى الوزارة، تنظراللجنةفي إمكانية معادلتها بالانتساب .
    المادة 19
    عندنشوء أيحالةلم تعالجها هذه التعليمات تعرض على اللجنة لإصدار القرار المناسب بشأنها .
    المادة 20
    يصرفمبلغ خمسيندينارالكل عضو لجنة عن كل جلسة يحضرها ولكل خبير يتم تكليفه من قبل اللجنة بإعدادتقريرمفصل عن الموضوع أو الحالة التي يتم تكليفه بدراستها .
    المادة 21
    تطبقهذهالتعليماتعلى الطلبة الذين سيلتحقون في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعدصدورهافي الجريدة الرسمية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011 / 2012، أماالطلبةالخريجين أو الذين التحقوا قبل صدور هذه التعليمات فتنطبق عليهم التعليماتالساريةفي حينه.
    المادة22
    تلغى تعليماتالاعترافبمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (2) لسنة (2010).
    وزيرالتعليمالعاليوالبحث العلمي
    الدكتوروجيه عويس



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    بكل الشكر والتقدير اتوجه الى ادارة هذا المنتدى المحترم والاكثر من رائع , والذي استفدت منه كثيرا وارجو ان تتقبلوا مني هذا الموضوع المتواضع.
    اتمنى من احد الاساتذه المحترمين ان يجيب على تساؤلي هذا:ألا يمكن الطعن بدستورية الفقرة 2/ب من المادة 17 من هذه التعليمات كون هناك مبدا ينادى به في القانون الاداري شبيه بالمبدأ الجنائي (يطبق القانون بأثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم) والمبدأ الاداري المنادى به هو : أن تطبق القرارات الادارية بأثر رجعي اذا كانت اصلح للافراد .... كون ان هناك الكثير من خريجي التعليم غير التقليدي قبل هذا التاريخ وبحاجة لمعادلة شهاداتهم.

    مع خالص احترامي لكم جميعا



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم4 لسنة 2


    للاسف احاول تعديل الاخطاء بتشابك الكلمات بسبب النسخ ولا استطيع
    ارجو من الادارة ان تفتح لي الوقت لتعديلها كما يجب
    واعتذر عن هذا اخلل

    مع احترامي لكم



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •