مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد نص المادة 21 من هذه التعليمات؟

المصوتون
1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم

    0 0%
  • لا

    1 100.00%
  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2011

    تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2011



    الرجاء من المشرف أن يلغي الموضوع السابق واعتماد هذا الموضوع نظرا لتشوه السابق بسبب النسخ



    تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها


    رقم (4) لسنة 2011


    المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 5109بتاريخ16/8/2011

    صادرة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ، هـ) من المادة رقم (4) من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليمالعالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة2010





    المادة 1
    تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتهارقم (4)لسنة 2011) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    المؤسسة التعليمية مؤسسةالتعليم العالي غير الأردنية والتي تمنح شهادة أو درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    التعليم التقليدي (الدارسة بالانتظام) نظام تعليمي يعتمدالتواصل المباشر وجها لوجه أساسا لعملية التعلم والتعليم بين الطالب والمدرس داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
    التعليم غيرالتقليدي أنظمة تعليمية تعتمد أشكالا متعددة للتواصل مع الطالب ، وبشكل رئيسي على التواصل التفاعلي من خلال وسائل الاتصال التكنولوجي، وتشمل هذه الأنظمة التعليم الإلكتروني، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم المفتوح، ويكون ذلك باستخدام الوسائط التقنية الحديثة ولاتشمل التعليم بالانتساب.
    الشهادة الجامعية المتوسطة الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنتين دراسيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في معهد أو كلية مجتمع أوكلية جامعية متوسطة.
    الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أوما يعادله.
    الدبلوم العالي الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى .
    الدرجة الجامعية الثانية الماجستيرأو ما يعادله.
    الدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراه أو ما يعادلها.
    السنة الدراسية السنة التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين نصف سنويين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة.
    الانتظام في الدراسة التحاق الطالب الفعلي بالدراسة في المؤسسة التعليمية بالتزامن مع إقامته في الدولة التي توجد فيها تلك المؤسسة المدة المطلوبة وفقا لهذه التعليمات.
    اللجنة لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها المشكلة وفق أحكام نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
    وثيقة المعادلة الوثيقةالتي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    الباب الأول


    الاعتراف بالمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماً تقليدياً

    المادة 3
    يهدف ضمان جودة مخرجات التعليم العالي وإيمانا من الوزارة بضرورة توجيه الطلبة للدراسة في جامعات معترف بها عالميا فإن الوزارة تعتمد الأسس والمعايير أدناه مجتمعة للاعتراف بالمؤسسة التعليمية وفروعها ، وتمنح درجات علمية لا تقل عن الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس):
    1. اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة بالمؤسسة التعليمية وبالدرجات العلمية التي تمنحها.
    2. أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل هيئات الاعتماد في الدولة التي تقع فيها ، في حال كان هناك نظام متبع للاعتماد وضمان الجودة ، أو أن تكون حاصلة على اعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها.
    3.ترتيب المؤسسة التعليمية حسب أسس التصنيف العالمية المعتمدة.
    المادة 4
    على المؤسسةالتي ترغب في الحصول على الاعتراف تعبئة المعلومات المطلوبة حسب " الأنموذج المعتمد " من قبل اللجنة.


    معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما تقليدياً

    المادة 5
    ‌أ. يشترط لمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما تقليديا ما يلي:
    أ/1.أن تكون المؤسسة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة والتي تصدرها اللجنة وفي حال عدم ورود اسم المؤسسة التعليمية في القائمة أو عدم وجو دقائمة لدولة ما، تقوم اللجنة بدراسة حالة المؤسسة التعليمية واتخاذ القرار المناسب بشأن الاعتراف أو عدم الاعتراف بها على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
    أ/2. الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو مايعادلها
    أ/3. يجوز للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية بنجاح الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية دون حصولهم على المواد الإضافية شريطة الالتزام بفروع الثانوية العامة المحددة في أسس القبول للطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية التي يصدرها مجلس التعليم العالي سنويا وبحيث لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن (70%) لتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة و (60%) لباقي التخصصات .
    ‌ب. يراعى عند معادلة الشهادة نظام التعليم المطبق في مؤسسة التعليم العالي التي منحت الشهادة بما في ذلك شروط الالتحاق بالمؤسسة التعليمية ومدة الدراسة لنيل الشهادة منها والخطة الدراسية التي تم بموجبها منح تلك الشهادة بحيث تكون بمستوى مثيلاتها في الجامعات الأردنيةأو الجامعات المعترف بها والمعتمدة من الوزارة في بعض الدول الأخرى .
    ‌ج. تنظراللجنة في معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة قد تمت من خلال برامج دراسية مشتركة بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر معترف بها في دولة أو دولتين أو أكثر شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة بموجب اتفاقيات مشتركة بين هذه المؤسسات التعليمية .
    د. تنظراللجنة في معادة الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية الأوروبية تبعا للنظام البولوني(مسار بولونيا) أو حسب النظام المعمول به في بلد الدراسة شريطة أن تكون الشهادات منفصلة وأن تكون الدرجة الجامعية الأولى متطلبا للحصول على الدرجة الجامعية الثانية.
    هـ. لا يجوزاحتساب مواد تم الحصول بموجبها على درجة علمية معينة للحصول على درجة علمية أعلى .
    المادة 6
    يشترط لمعادلة الشهادةالجامعية المتوسطة أن يكون الطالب قد انتظم في الدراسة المدة اللازمة لنيل هذه الشهادة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها على أن ينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدراسة .



    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  4. #3
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    شروط معادلة الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها

    المادة 7
    يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى:
    1. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أوما يعادلها والتي تتيح له الالتحاق بالتخصص حسب شروط القبول التي يصدرها مجلس التعليم العالي .
    2. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة،على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن ثلاث سنوات فعلية .
    المادة 8
    يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى للطالب الذي تخرج من المؤسسة التعليمية غير التي بدأ دراسته فيها أن يكون قد درس في المؤسسة التعليمية التي تخرج منها ما لا يقل عن 50% من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية في جامعة التخرج .
    المادة 9
    ‌أ. يتعين على الطالب الذي تخرج من كلية الطب في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيها خمس سنوات أن يتدرب سنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشفى معتمد لهذه الغاية على أن يتم التدريب لمدة ثلاثة أشهر في كل من الأقسام التالية:
    1. قسم الباطنية .
    2. قسم النسائية والتوليد .
    3. قسم الجراحة .
    4. قسم الأطفال .
    ‌ب. يتعين على الطالب الذي تخرج من كلية طب الأسنان في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيها أربع سنوات أن يتدرب سنة إضافية عدا سنة الامتياز في مستشفى معتمد لهذه الغاية على أن يتم التدريب وفقا لما يلي :
    1. ثلاثة أشهر في كل قسم من القسمين التاليين .
    " قسم الاستعاضات السنية "
    قسم المعالجة التحفظية "
    2. شهران في قسم جراحة الفم والفكين .
    3. شهر واحد في كل قسم من الأقسام التالية :
    " قسم أمراض اللثة "
    "قسم تقويم الأسنان "
    " قسم طب أسنان الأطفال "
    " قسم طب الفم والتشخيص "
    ج. يتعين على الطالب الذي تخرج في تخصص دكتور صيدلة في مؤسسة تعليمية مدة الدراسة فيه خمس سنوات أن يجتاز برنامجا تدريبيا يتضمن الساعات التدريبية اللازمة لهذه الدرجة كما هو معمول به في الخطة الدراسية المعتمدة لدى الجامعات الأردنية .
    ‌د. لا يجوزاحتساب سنة التدريب ( الامتياز) وفقا لتشريعات المجلس الطبي الأردني من مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .


    المادة 10
    ‌أ. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعة الأولى التي تم الحصول عليها من المؤسسات التعليمية للطالب الذي أنهى الدراسة في أي من كليات المجتمع أو المعاهد أو الكليات الجامعية المتوسطة ما يلي :
    1. أن يكون الطالب قد اجتاز الامتحان العامل ( الشامل ) بنجاح لمن أكمل الدراسة في كلية جامعية متوسطة اعتبار من العام الدراسي 85/1986 ، أما الذين تخرجوا من المعاهد أو كليات المجتمع الأردنية قبل هذا التاريخ فتعادل شهاداتهم دون اشتراط اجتياز الامتحان العام . او
    2. أن تتم معادلة شهادة الدبلوم المتوسط غيرالأردنية التي يحملها الطالب بالشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) .
    ‌ب. لا يجوز احتساب أية ساعة معتمدة درسها الطالب في أي من المعاهد أو كليات المجتمع أو الكليات الجامعية المتوسطة في الحالتين التاليتين:
    1. إذا لم يحقق أيا من الشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    2. إذا كان التخصص في الطب أو طب الأسنان .
    ج. يستثنى من أحكام البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة طلبة كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية شريطة حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى في أي من مؤسسات التعليم العالي الأمريكية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التي تطبق النظام التعليمي الأمريكي ومعترف بها لدى الوزارة .
    المادة 11
    مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه التعليمات ، يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في المؤسسات التعليمية للطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة ما يلي:
    1. أن يكون قد أنهى ما لا يقل عن 50% من مجموع الساعات المعتمدة لنيل الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة التخرج .
    2. أن لا يقل مجموع الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى عن (120) ساعة معتمدة نصف سنوية أو ما يعادلها .
    3. وفي حالة تخصصات الهندسة والهندسة التطبيقية يتعين على الطالب أن يدرس في جامعة معترف بها مالا يقل عن (60) ساعة معتمدة نصف سنوية .


    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  5. #4
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    شروط معادلة الدبلوم العالي

    المادة 12
    يشترط لمعادلة الدبلوم العالي ما يلي :
    1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
    2. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى .

    شروط معادلة الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير )

    المادة 13
    أ. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثانية ما يلي :
    1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
    2. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية في برنامج الماجستير .
    3. اجتياز المتطلبات الجامعية للتخرج من مواد دراسية أو بحوث علمية أو رسالة جامعية أو جميعها .
    4. للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) دون اشتراط توافر الحصول على الدرجة الجامعية الأولى شريطة أن تكون الشهادة مستوفية لمتطلبات الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ومتطلبات الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في آن واحد تبعا للنظام البولوني (مسار بولونيا) من حيث مدد الدراسة وعدد الساعات المعتمدة .
    ب. يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة للطلبة الذين يدرسون دون انقطاع في مؤسسة تعليم عال يسمح نظامها بنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)سواء كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أم الماجستير على أن تعادل الشهادتان معا بالدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) .


    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  6. #5
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    شروط معادلة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)

    المادة 14
    1. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) أو ما يعادلها وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجتين الجامعيتين الأولى والثالثة ما يلي:
    أ. الحصول المسبق على الدرجةالجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفق الأحكام الواردة في هذه التعليمات .
    ب. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
    ج. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
    د. توافر الحد الأدنى لأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية الثالثة وفقا لما يلي :
    1. الانتظام في الدراسة لمدة ثلاث سنوات دراسة على الأقل لتخصصات العوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية (المساندة) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه .
    2. الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل لباقي التخصصات .
    2. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجات الجامعية الثلاث الأولى والثانية والثالثة ما يلي:
    أ. الحصول المسبق على الدرجةالجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفقا لهذه التعليمات.
    ب. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الثانية وتحقيق شروط معادلتها وفقا لهذه التعليمات.
    ج. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة ع نسنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية .
    د. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
    ‌هـ. توافر الحد الأدنى لأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية الثالثة وفقا لما يلي:
    1. الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين لتخصصات العلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية ( المساندة ) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه.
    2. الانتظام في الدراسة لمدة سنة دراسية لبقية التخصصات .
    3. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة في تخصصات الطب أو طب الأسنان مايلي :
    أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان .
    ب. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الطب أو طب الأسنان .
    أوالحصول المسبق على شهادة (الأرديناتورا) أو ما يماثلها بعد دراسة لاتقل عن سنتين ثم الحصول على شهادة (الأسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة الانتظام طيلة المدة المحددة للدراسة في كل منهما لخريجي أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
    ج. اجتياز برنامج تدريبي متخصص أو برنامج بحثي في مؤسسة تدريبية معتمدة لمدة لا تقل عن سنة في أية دولة من الدول غير المنصوص عليها في هذا البند .


    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  7. #6
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    الباب الثاني


    أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير التقليدي ومعادلة شهاداتها

    المادة 15
    أولاً: أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية وفروعها والتي تقدم تعليما غير تقليدي .
    1. اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة بتلك المؤسسة التعليمية على أن تكون معتمدة إما من قبل هيئات الاعتماد في تلك الدولة، في حال كان هناك نظام متبع للاعتماد وضمان الجودة للتعليم غير التقليدي، أو أن تكون حاصلة على اعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الدولية التي تعتمدها الوزارة.
    2. على المؤسسة التي ترغب في الحصول على الاعتراف تعبئة المعلومات المطلوبة حسب الأنموذج المعتمد من قبل اللجنة لدراسته واتخاذ القرار المناسب على أن يراعى ما يلي :
    أ. أن لا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجات المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي .
    ب. توافر الخبرة اللازمة بالتعامل مع التعليم الإلكتروني لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
    ج. توافر المادة العلمية التعليمية الإلكترونية وفقا للبرامج التعليمية المقررة في الجامعة من خلال أستاذ المادة أو من قبل الوحدة التقنية المتخصصة .
    د. توافر العدد الكافي من المراجع والكتب والدوريات في المكتبة الإلكترونية بحيث تشتمل على ملفات تغطي البرامج التي تقدمها المؤسسة وتتناسب مع المتعارف عليها عالميا .
    هـ. توافرالبنية التحتية التكنولوجية والإمكانيات التقنية المتقدمة التي تضمن أمن وسلامة المعلومات واستمرارية تواصله مع متلقي التعليم .
    و. توافر مجموعتان متماثلتان من الخادمات الحاسوبية ( Server ) في مكانين متباعدين جغرافيا ومخزن فيهما مواد تعلم وبيانات متماثلة وذلك بهدف الأمن وحماية الشبكة واستمرارية التشغيل .
    ز. توافر التواصل التفاعلي المباشر عبر الوسائل الإلكترونية بين الأساتذة والطلبة وخاصة فيما يتعلق بالإشراف على الرسائل الجامعية .
    ح. توافر إمكانية عقد الامتحانات بالوسائل الإلكترونية في أماكن محددة معتمدة لدى الجامعة وتحت إشرافها مباشرة وذلك من خلال آليات تضمن سلامة التنفيذ .
    ثانياً: أسس معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما غير تقليدي .
    المادة 16
    يشترط لمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التي تقدم تعليما غير تقليدي ما يلي :
    1. أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة معترف بها من الوزارة ، وفي حال عدم ورودها في القائمة المعتمدة ، تنظر اللجنة في ذلك شريطة أن تكون هذه المؤسسة معترف بها وبالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها في بلد الدراسة .
    2. أن تكون البرامج الدراسية التي تطرحها المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل هيئات الاعتماد في الدولة التي تقع فيها في حال كان هناك نظام متبع للاعتماد وضمان الجودة أو أن تكون حاصلة على اعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الدولية التي تعتمدها الوزارة .
    3. لا تعادل الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما غير تقليدي في التخصصات العلمية التالية : الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والطب البيطري والعلوم الطبيعية التطبيقية أو المساندة والهندسة والعلوم الأساسية (الفيزياء،الكيمياء، الأحياء) والعلوم الأخرى التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيق عملي .
    4. لا يجوزاحتساب مواد تم الحصول بموجبها على درجة علمية معينة للحصول على درجة علمية أعلى .
    5. يجوز للجنة النظ رفي معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة قد تمت من خلال برامج دراسية مشتركة بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر معترف بهما لدى الوزارة نظامها الدراسي غير تقليدي شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة بموجب اتفاقيات مشتركة بين هذه المؤسسات.


    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  8. #7
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    الباب الثالث


    أحكام عامة

    المادة 17
    أ. الأحكام العامة في الاعتراف بالمؤسسات التعليمية:
    1. تنتظر اللجنة بطلب الاعتراف الذي تقدمه المؤسسة التعليمية وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية . وتصدر قرارها بالموافقة على الاعتراف أو عدمه وفقا للأسس والمعايير الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات .
    2. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية التي يرد اسمها ضمن تصنيف جامعة شنغهاي (arwu)لأفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم للسنوات المختلفة ولو لم تتقدم بطلباعتراف .
    3. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية والجامعات العربية الرسمية الأعضاء في اتحاد الجامعات دونما حاجة للتقدم بطلب اعتراف.
    4. يتحمل الطالب مسؤولية الالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معترف بها لدى الوزارة .
    ‌ب. الأحكام العامة لمعادلة الشهادات :
    1. على الطالب تقديم طلب معادلة مستوفيا للشروط كافة وحسب الأنموذج المعتمد من الوزارة.
    2. تسري الأحكام المتعلقة بالانتظام في الدراسةالمنصوص عليها في هذه التعليمات على جميع طلبة الجامعات العربية الرسمية الأعضاء العاملة في اتحاد الجامعات العربية الذين سجلوا للدراسة لنيل الدرجةالجامعية الأولى والدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية بعد تاريخ 16/7/2001ولنيل الدرجة الجامعية الثالثة بعد تاريخ 1/10/1997، ولا تسري على الطلبة الذين التحقواب المؤسسات التعليمية أو تخرجوا منها قبل صدور التعليمات رقم (4) لسنة 1986.
    3. تعتبر تخصصات الطب وطب الأسنان برامج دراسية متكاملة ولا يجوز احتساب مواد دراسية أو سنوات دراسية من تخصصات أخرى لغايات استكمال الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في أي منها.
    4. تحدد اللجنة التخصص العام لطالب المعادلة بناء على ما هو مثبت في شهادة أو مصدقة التخرج أو كشف المساقات الدراسية أو أي وثيقة رسمية مصدقة صادرة عن المؤسسة التعليمية التي درس فيها.
    5. يجوز للجنة تأجيل النظر بطلبات المعادلة لغايات طلب تقديم وثائق إضافية أو لمزيد من الدراسة .
    6. يجوز للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في حال استدعت الحالة ذلك وبيان الرأي فيها على أن يلتزم الخبير بتقديم تقريره عن تلك الحالة خلال المدة التي تحددها اللجنة.
    7. لا يجوز معادلة أي مما يلي:
    ‌أ. الشهادة التي تكون جزءا من الدراسة للحصول على شهادة أو درجة جامعية.
    ب. الشهادات المهنية أو الدورات التدريبية .
    ج. الخبرات والممارسات العملية وأي دراسات متفرقة مهما كان نوعها .
    8. تصدر الوزارة وثيقة المعادلة بتوقيع الوزير أو من ينيبه على أي يبين فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية ونوع الدراسة إن كانت بالانتظام أو الانتساب أو بأي من طرق التعليم غيرالتقليدي .
    9. لمقدم الطلب تقديم اعتراض على اللجنة على قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا، ولمقدم الطلب الطعن به لدى محكمة العدل العليا.


    المادة18
    في حال لم يحقق الطالب شرط الانتظام للحصول على شهادته في جامعة معترف بها لدى الوزارة، تنظراللجنة في إمكانية معادلتها بالانتساب .
    المادة 19
    عند نشوء أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على اللجنة لإصدار القرار المناسب بشأنها .
    المادة 20
    يصرف مبلغ خمسين دينارا لكل عضو لجنة عن كل جلسة يحضرها ولكل خبير يتم تكليفه من قبل اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن الموضوع أو الحالة التي يتم تكليفه بدراستها .
    المادة 21
    تطبق هذه التعليمات على الطلبة الذين سيلتحقون في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد صدورها في الجريدة الرسمية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011 / 2012، أما الطلبة الخريجين أو الذين التحقوا قبل صدور هذه التعليمات فتنطبق عليهم التعليمات السارية في حينه.
    المادة22
    تلغى تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (2) لسنة (2010).

    وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي


    الدكتور وجيه عويس




    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  9. #8
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    الباب الثالث


    أحكام عامة

    المادة 17
    أ. الأحكام العامة في الاعتراف بالمؤسسات التعليمية:
    1. تنتظر اللجنة بطلب الاعتراف الذي تقدمه المؤسسة التعليمية وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية . وتصدر قرارها بالموافقة على الاعتراف أو عدمه وفقا للأسس والمعايير الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات .
    2. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية التي يرد اسمها ضمن تصنيف جامعة شنغهاي (arwu)لأفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم للسنوات المختلفة ولو لم تتقدم بطلباعتراف .
    3. تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية والجامعات العربية الرسمية الأعضاء في اتحاد الجامعات دونما حاجة للتقدم بطلب اعتراف.
    4. يتحمل الطالب مسؤولية الالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معترف بها لدى الوزارة .
    ‌ب. الأحكام العامة لمعادلة الشهادات :
    1. على الطالب تقديم طلب معادلة مستوفيا للشروط كافة وحسب الأنموذج المعتمد من الوزارة.
    2. تسري الأحكام المتعلقة بالانتظام فيالدراسةالمنصوص عليها في هذه التعليمات على جميع طلبة الجامعات العربية الرسمية الأعضاء العاملة في اتحاد الجامعات العربية الذين سجلوا للدراسة لنيل الدرجة الجامعية الأولى والدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية بعد تاريخ 16/7/2001ولنيل الدرجة الجامعية الثالثة بعد تاريخ 1/10/1997، ولا تسري على الطلبة الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية أو تخرجوا منها قبل صدور التعليمات رقم (4) لسنة 1986.
    3. تعتبر تخصصات الطب وطب الأسنان برامج دراسية متكاملة ولا يجوز احتساب موا ددراسية أو سنوات دراسية من تخصصات أخرى لغايات استكمال الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في أي منها.
    4. تحدد اللجنة التخصص العام لطالب المعادلة بناء على ما هو مثبت في شهادة أو مصدقة التخرج أو كشف المسافات الدراسية أو أي وثيقة رسمية مصدقة صادرة عن المؤسسة التعليمية التي درس فيها.
    5. يجوز للجنة تأجيل النظر بطلبات المعادلة لغايات طلب تقديم وثائق إضافية أو لمزيد من الدراسة .
    6. يجوز للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في حال استدعت الحالة ذلك وبيان الرأي فيها على أن يلتزم الخبير بتقديم تقريره عن تلك الحالة خلال المدة التي تحددها اللجنة.
    7. لا يجوز معادلة أي مما يلي:
    ‌أ. الشهادة التي تكون جزءا من الدراسة للحصول على شهادة أو درجة جامعية.
    ب. الشهادات المهنية أو الدورات التدريبية .
    ج. الخبرات والممارسات العملية وأي دراسات متفرقة مهما كان نوعها .
    8. تصدر الوزارة وثيقة المعادلة بتوقيع الوزير أو من ينيبه على أي يبين فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية ونوع الدراسة إن كانت بالانتظام أو الانتساب أو بأي من طرق التعليم غيرالتقليدي .
    9. لمقدم الطلب تقديم اعتراض على اللجنة على قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا، ولمقدم الطلب الطعن به لدى محكمة العدل العليا.


    المادة18
    في حال لم يحقق الطالب شرط الانتظام للحصول على شهادته في جامعة معترف بها لدى الوزارة، تنظراللجنة في إمكانية معادلتها بالانتساب .
    المادة 19
    عند نشوء أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على اللجنة لإصدار القرار المناسب بشأنها .
    المادة 20
    يصرف مبلغ خمسين دينارالكل عضو لجنة عن كل جلسة يحضرها ولكل خبير يتم تكليفه من قبل اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن الموضوع أو الحالة التي يتم تكليفه بدراستها .
    المادة 21
    تطبق هذه التعليمات على الطلبة الذين سيلتحقون في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد صدورها في الجريدة الرسمية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011 / 2012، أماالطلبة الخريجين أو الذين التحقوا قبل صدور هذه التعليمات فتنطبق عليهم التعليمات السارية في حينه.
    المادة22
    تلغى تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (2) لسنة (2010).

    وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي


    الدكتور وجيه عويس




    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  10. #9
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عبد العزيز كرمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    21
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 4 لسنة2


    وفي النهاية لا يسعني الا ان اتقدم بالتهئنة للاخوة الاردنيين على هذه التعليمات السديدة والرشيدة وكما اهنئهم بوزيرهم المتفتح والمدرك لواجبات موقعه ومواكبته للتقدم الهائل في انظمة التعليم والتعلم العالمية وخصوصا غير التقليدية . والذي ترقى تعليماته لمستوى قانون والتي ياحبذا لو يتم اعتمادها كقانون وليس كتعليمات ... وعقبال فلسطين ان شاء الله .

    مع تحفظي على المادة( 21) من هذه التعليمات والتي بحاجه لمراجعة او طعن بدستوريتها اذا كان ذلك ممكنا لانني وحسب دراستي للقانون الاداري المصري هناك مبدأ ينادى به في القانون الاداري على غرار المبدأ المعمول به في القوانين الجنائية والذي ينص على ان " يسري القانون باثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم" والمبدأ الذي ينادى به ادارياً هو " ان تسري القرارات الادارية باثر رجعي اذا كانت اصلح للافراد" ولا علم لي بمدى تطبيق هكذا مبدأ لدى محكمة العدل العليا الاردنية بسبب ان هناك الكثير من خريجي التعليم غير التقليدي قبل هذا التاريخ وهم بأمس الحاجة للاعتراف بشهاداتهم. وهذا متروك برسم الاجابة للاساتدة الافاضل.

    ودمتم


    0 Not allowed! Not allowed!
    اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •