- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 157/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 10/11/2009


يجب أن ينصب الطعن أمام محكمة العدل العليا على القرار الإداري النهائي التنفيذي الذي لا يحتاج إلى تصديقه من سلطة إدارية أعلى ، وحيث أن القرار المشكو منه الأول الصادر عن المستدعى ضده الأول لم تتم المصادقة عليه من قبل وزير الشؤون البلدية حتى يصبح نهائياً تنفيذياً يقبل الطعن إذ لا يعتد بالكتاب الذي أبرزه وكيل المستدعي لأنه لا يشكل الموافقة على القرار المشكو منه الأول التي كلفته المحكمة بإحضارها مع الإشارة إلى أنه سبق وأن قدمه في جلسة سابقة من ضمن بيناته وبذلك تكون الدعوى فاقدة لأحد شرائط قبولها بالنسبة للقرار المشكو منه الأول وهو وجود قرار إداري نهائي يقبل الطعن بالإلغاء كما أن المستدعي لم ينسب إلى المستدعى ضده الثاني أي قرار إداري يقبل الطعن إضافة إلى عدم صدور موافقة من المستدعى ضده الثالث على القرار المشكو منه الأول وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري دون غيره عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته وبذلك تكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس الدعوى مستوجبة للرد

المواضيع المتشابهه: