أصدر ديوان تفسير القوانين قرارا بعدم جواز عمل الموظف العام بالتجارة أو ان يكون تاجرا.

واكد القرار انه لا يجوز للموظف العام أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حالة جواز ذلك يكون مشروطا بموافقة رئيس الوزراء او الوزير المختص حسب مقتضى الحال.

وينص القرار على انه لا يحق للموظف العام ان يكون شريكا في شركة التضامن ولا ان يكون مفوضا في ادارتها والتوقيع عنها او مديرا عاما لها.

وبحسب القرار فانه وبالرغم من عدم وجود ما يمنع ان يمتلك الموظف العام حصصا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الا انه لا يجوز له ان يتولى عملا إداريا فيها او أن يكون عضوا في مجلس إدارتها او هيئة المديرين فيها او مديرا عاما لها أو رئيسا لهيئة مديريها.

أما بالنسبة لامتلاك الموظف العام لمؤسسات فردية ،أكد القرار انه لا يحق للموظف العام ان يمتلك ايا منها سواء كانت مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية يعتبر مالكها تاجرا.

المواضيع المتشابهه: