قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 2610/32 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/1963

1. الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً . (الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438 بتاريخ 21-05-1963

المواضيع المتشابهه: