مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي ازالة الصفة الدستورية عن محكمة امن الدولة والغاء محكمة العدل العليا

    ازالة الصفة الدستورية عن محكمة امن الدولة والغاء محكمة العدل العليا



    ** "النواب" يحصر صلاحية الحكومات في إصدار "القوانين المؤقتة" ..

    ** "النواب" يلغي "العدل العليا" ويقر التقاضي على "درجتين" ..


    اسقطت مجموعة نيابية دسترة محكمة أمن الدولة بعد أن رفضوا مشروع التعديل الوارد من قبل الحكومة.

    وصوت لصالح المقترح (32) نائبا بينما خالفه (54) نائبا ولم يمتنع احد عن التصويت بينما غاب 34 نائبا ..

    وبعد التصويت الذي اعلن بشق الانفس رفع رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة الجلسة لموعد يحدد لاحق على الرغم ان التوجه كان ذاهب باتجاه الانتهاء من مشروع التعديل اليوم.

    وعلمت "عمون" أن ضغوطاً حكومية مورست على المجلس للتصويت على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة إلى أن مقاومة النواب له أدت إلى رفض المقترح الحكومي.

    وكان مجلس النواب رفض توصية لجنته القانونية القاضية بشطب الفقرة الثانية المضافة في مشروع التعديل الدستوري على المادة (110) من الدستور والتي تضيف فقرة تتعلق بمحكمة أمن الدولة ، وصوت لصالح المقترح (38) بينما خالفه (47) نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد وغاب عن التصويت (34) نائبا.

    وكانت اللجنة القانونية اوصت بشطب الفقرة التي تنص على " تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات".

    كما رفض مجلس النواب مقترحاً تباه (34) نائباً وقرأه النائب عبد الله النسور نصه التالي "تشكل بقانون محكمة مختصة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في المادة 101 في الفقرة (2) .

    وصوت لصالح مقترح النسور ورفاقه (53) وخالفه (46) نائباً فيما امتنع نائبان وغاب 19 نائباً.

    وقبل ذلك ،، كان قد فشل مقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب بشطب عبارة "ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات" المضافة من قبل اللجنة على المادة (33) من مشروع التعديلات الدستورية (المادة 101 / 2 من الدستور).

    وصوت على المقترح 32 نائبا مقابل 68 مخالفة و5 امتناع و15 غياب .

    ووافق مجلس النواب على مقترح نيابي ليصبح النص بعد التعديل " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات والإرهاب وتزييف العملة".

    وصوت لصالح المقترح 84 نائبا وخالفه 18 نائبا فيما امتنع 3 نواب عن التصويت وغاب 15 نائباً.

    واعتبر نواب أنهم حصروا عمل محكمة امن الدولة في خمس تهم فقط ، فيما رد بعضهم على قول أن كلمة "الإرهاب" مطاطية : تعريف الارهاب محدد ضمن قانون العقوبات .

    وكان نص مشروع التعديل الدستوري الوارد من الحكومة قبل التعديل ينص على " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات".

    وبذلك ابقى النواب على محاكمة المدنيين في محاكم أخرى ..

    وكان النائب مازن القاضي تلى بياناً خلال مناقشات النواب حول المادة بإسم (4) كتل نيابية هي (العمل الوطني ، الشعب ، التيار الوطني ، الوطن) دعا فيه عدم النظر للعنوان فقط ، مؤكداً أن إنشاء محكمة لا يضيق الحريات العامة والسياسات ولا يهدف التغول على سلطة المحاكم النظامية.

    ولجأ نواب إلى التركيز على الجرائم التي تعرض على المحاكم العسكرية مذكرين زملاءهم بالكبائر التي ترتكب بحق الوطن وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على محكمة أمن الدولة.

    ودافع نواب عن وجود محكمة أمن الدولة بشكل مشروط أبرزهم النواب (خليل عطية ، وباسل العياصرة ، وعبد الله البزايعة ) لكنهم طالبوا بشطب الإرهاب عن الجرائم المدرجة على قائمة أمن الدولة.

    النائب عبد الله البزايعة قال " نحن ضد بقاء محكمة أمن الدولة ، لكن يجب وضع شروط عليها " ، مبينا أن هنالك تجاوزات تحدث في توصيف الجرم حيث أحيانا توجه تهمة الارهاب بسبب تجمهر غير مشروع قضية أو اعتداء على شرطي" .

    وفي الجلسة المسائية وصف النائب موسى الزواهرة أن وجود أمن الدولة "يسيء للدولة" ، معتبراً أنها غير دستورية وهي من بقايا الأحكام العرفية التي يجب أن تزال نهائياً.

    وقال أن محكمة أمن الدولة خصصت للعسكريين وحتى أن كان العسكريون يحاكمون في جرائم جناية فيجب أن يقفوا امام القضاء المدني.

    وتساءل إن كان يربط البعض وجودها بـ "الارهاب" قائلاً " نحن من يمارس علينا الإرهاب .. ولا يوجد عندنا ارهاب.

    واتهم أن ما لا تستطيع "تمريره" في المحاكم المدنية يمرر عبر امن الدولة ، متسلسلاً النائب الزواهرة بتراتبية ارتباط محكمة الدولة التي تعين بقرار عسكري يرتبط بوزارة الدفاع التابعة لرئاسة الوزراء بالنهاية.

    إلى ذلك ، حصر مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة في ثلاث حالات ، ما صعَب أمر إصدار تلك القوانين في الظروف الطبيعة بإستثناء إقرار ملحق موازنة فقط.

    وربط النصُ الجديد إقرار القوانين المؤقتة في حال "حل مجلس النواب" شريطة أن تعرض على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته ، وهذا النص يعني أنه اذا كان المجلس غير منعقد فيجب عقد دورة إستثنائية لإقرار اي قانون بدلا من إقرار قانون مؤقت.

    واٌقرَ مجلس النواب في جلسته الصباحية استبدال مسمى محكمة العدل العليا بـ "القضاء الإداري" ، مانحين حق التقاضي في هذا القضاء على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة.


    * المادة (30) من مشروع التعديل الدستوري :

    والغى مجلس النواب نص المادة (94) من الدستور واستعاض عنه بالمقترح الذي اوصت به اللجنة القانوية ليصبح النص كالآتي : عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة (الكوارث العامة ، الحرب وإعلان الطوارىء ، والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل) ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده ، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها ، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

    وصوت لصالح النواب توصيات اللجنة القانونية (100) نائب بينما لم يمتنع أو يخالف أي نائب ، وغاب عن التصويت (20) نائباً.

    * المادة (30) من مشروع التعديل الدستوري :

    وأضاف مجلس النواب فقرتين على المادة (98) من الدستور والمتعلقة بالقضاء حيث تنص المادة الحالية فقط على "أنه يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين " ، لكن المجلس أضاف فقرتين نصهما : ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، ومع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.

    * المادة (31) من مشروع التعديل الدستوري :

    وشطب مجلس النواب مسمى محكمة العدل العليا لتسميته بـ "بالقضاء الاداري" وذلك خلال تعديلاته على المادة (100) من الدستور ، كما أن النواب أقروا التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.

    واصبحت المادة تنص على أنه " تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".



    كتبها وائل الجرايشة - عمون

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: ازالة الصفة الدستورية عن محكمة امن الدولة والغاء محكمة العدل العليا


    وفي الجلسة المسائية وصف النائب موسى الزواهرة أن وجود أمن الدولة "يسيء للدولة" ، معتبراً أنها غير دستورية وهي من بقايا الأحكام العرفية التي يجب أن تزال نهائياً.






    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •