قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 71/1993 (هيئة ثلاثية) تاريخ 6/4/1993

* اجازت المادة 148/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعتماد اقوال متهم ضد آخر اذا وجدت قرينة تؤيدها، وعليه فان تواجد الاخير مع المتهم الاول في مكان ضبط المخدرات، اضافة الى اعترافهما بما اسند اليهما لدى الشرطة وقنعت محكمة الموضوع بانهما اعترفا طوعا واختيارا يكفي للوصول للقناعة التي خلصت اليها المحكمة.
* ان ضبط المخدرات مع المتهمين يؤكد صحة اعترافهما لدى الشرطة.
* ان كمية المخدرات المضبوطة تعزز ما ورد باعتراف المميزين انهما حازا المخدرات تمهيدا لنقلها للسعودية لغاية الاتجار بها يوفر اركان جريمة حيازة ونقل المخدرات للمتاجرة بها ولا يرد الادعاء بانهما حازا المخدرات بقصد التعاطي.

المواضيع المتشابهه: