قرار محكمة الصلح رقم 7658/1999 (قاضي منفرد) تاريخ 26/12/1999

1. يستفاد من احكام المادة السابعة من الدستور الاردني ان الحرية الشخصية مصونة ويشمل ذلك حرية الذات التي تمكن الشخص من ان يتصرف في شؤونه والمحافظة على كرامته ووجوده والاعتراف بحقوقه الانسانية الثابتة كما تشمل حرية التنقل المتمثلة بقدرة الشخص على التنقل داخل اقليم بلده بحرية ويسر ، وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة (389) من قانون العقوبات بالصيغة الواردة فيها تحد من الحرية الشخصية للشخص وتعيق تنقله وتعرضه للملاحقة والمساءلة لمجرد الاشتباه بان وجوده في اي ملك او محل عام كان لغاية غير مشروعة او غير لائقة مما تجبر الشخص بالافصاح عن سبب وجوده او تنقله في اي طريق او شارع عام تجنبا للملاحقة فيما لو اشتبه بامره ويتضح من ذلك ان الفقرة الخامسة من المادة (389/5) من قانون العقوبات تخالف احكام المادة (7) من الدستور ، وحيث ان البحث في مدى دستورية القانون من النظام العام وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها فتطبق القاعدة القانونية الاعلى عند تعارضها مع قاعدة اخرى ادنى منها على اعتبار ان المادة (103) من الدستور الاردني اوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول ، وحيث ان الدستور هو اعلى واسمى القوانين وان سيادة القانون تقتضي ضمان سيادة الدستور فتكون احكام الدستور هي الواجبة التطبيق عند تعارضها مع القوانين العادية ، وحيث ان عبارة الحرية الشخصية مصونة وردت في المادة السابعة من الدستور مطلقة دون اي استثناء فان اي قاعدة قانونية تعيق الحرية الشخصية او تحد منها تعتبر غير دستورية ويتوجب الامتناع عن تطبيقها .

المواضيع المتشابهه: