أمر قانوني رقم 022 - 91
يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن رئيس اللجنة العسكرية
للخلاص الوطني
- بعد اقتراح اللجنة
العسكرية للخلاص الوطني
- بعد مصادقة الشعب
الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12 يوليو1991
يصدر الدستور التالي
:
بسم الله الرحمن الرحيم

الديبــاجة

يعلن الشعب الموريتانى
اتكالا منه على الله العلي القدير ، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية السهر على حرية تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي
كما يعلن
، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري،تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يوليو 1987وفي الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها موريتانيا
ونظرا إلى أن الحرية
والمساواة وكرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون ، وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم،يحترم أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون ، ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث ، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية
- حق
المساواة
- الحريات والحقوق الأساسية
للإنسان
- حق الملكية

- الحريات السياسية والحريات
النقابية
- الحقوق الإقتصادية
والإجتماعية
- الحقوق المتعلقة بالأسرة
كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي
ووعيا منه بضرورة توثيق
الروابط مع الشعوب الشقيقة فإن الشعب الموريتاني
كشعب مسلم عربي افريقي يعلن
تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وافريقيا ومن أجل السلم في العالم


الباب الأول : أحكام عامة
ومبادئ اساسية
المادة 1- موريتانيا جمهورية
إسلامية لا تتجزأ، ديموقراطية واجتماعية
تضمنا لجمهورية لكافة
المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الإجتماعية
يعاقب القانون كل دعاية
إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي
المادة 2 - الشعب هو مصدر كل
سلطة
السيادة الوطنية ملك للشعب
الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الإستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له
المادة3 - يكون الإقتراع
مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو، وسري
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن
الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
المادة 5 - الإسلام دين
الشعب والدولة
المادة6 - اللغات الوطنية هي
العربية والبولارية والسوننكية والولفية
اللغة الرسمية هي
العربية
المادة7 - عاصمة الدولة هي
نواكشوط
المادة8 -الرمز الوطني هو
علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين
يحدد القانون ختم الدولة
والنشيد الوطني
المادة9 - شعار الجمهورية هو
شرف، اخاء، عدل
المادة10- تضمن الدولة لكافة
المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص
- حرية التنقل والإقامة في
جميع أجزاء تراب الجمهورية
- حرية دخول التراب الوطني
وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية
التفكير
-حرية التعبير

- حرية الإجتماع

- حرية إنشاء الجمعيات وحرية
الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها
- حرية التجارة والصناعة

- حرية الإبداع الفكري
والفني والعلمي
لا تفيد الحرية إلا
بقانون
المادة 11- تساهم الأحزاب
والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات
السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس، من خلال غرضها ونشاطها، بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية
يحدد القانون شروط إنشاء
وسير وحل الأحزاب السياسية
المادة 12- يحق لكافة
المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون
المادة13 - يعتبر كل شخص
برئيا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية
لا يتابع أحد أو يوقف أو
يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون
تضمن الدولة شرف المواطن
وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته
يمنع كل شكل من أشكال العنف
المعنوي والجسدي
المادة 14- حق الإضراب معترف
به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له
يمكن أن يمنع القانون
الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة
يمنع الإضراب في ميادين
الدفاع والأمن الوطنيين
المادة15- حق الملكية
مضمون
حق الإرث
مضمون
الأملاك الوقفية وأملاك
المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها
للقانون أن يحد مدى وممارسة
الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ذلك
لا تنزع الملكية إلا إذا
فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق
يحدد القانون نظام نزع
الملكية
االمادة 16- الدولة والمجتمع
يحميان الأسرة
المادة 17- لا عذر لأحد في
جهل القانون
المادة18- يجب على كل مواطن
حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها
يعاقب القانون بكل صرامة
الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة
المادة19 - على كل مواطن أن
يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة
المادة20 - المواطنون
متساوون في أداء الضريبة
وعلى كل واحد منهم أن يشارك
فى التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا
بموجب قانون
المادة 21 - يتمتع كل أجنبي
موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته
المادة22 - لا يسلم أحد خارج
التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم



الباب الثاني : حول السلطة
التنفيذية
المادة23 - رئيس الجمهورية
هو رئيس الدولة والإسلام دينه
المادة 24 - رئيس الجمهورية
هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية
وهو الضامن للإستقلال الوطني
ولحوزة الأراضي
المادة25 - يمارس رئيس
الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء
المادة 26 - ينتخب رئيس
الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر
يتم انتخابه بالأغلبية
المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للإنتخابات، ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول
كل مواطن مولود موريتانيا
يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين (40) سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية
يتم انتخاب رئيس الجمهورية
الجديد ثلاثين (30) يوما على الأقل وخمسة واربعين (45) يوما على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ
قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية
يستقبل المجلس الدستوري
ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات
المادة 27 - تتعارض مهمة
رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى
المادة 28 - يمكن إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 29 - يتسلم الرئيس
المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه
المادة30 - يحدد رئيس
الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها
يعين الوزير الأول وينهي
وظائفه
يعين الوزراء باقتراح من
الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية
يبلغ رئيس الجمهورية آراءه
إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش
المادة 31 - لرئيس الجمهورية
بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية، تتم الإنتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين(60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا
خمسة عشر(15) يوما بعد انتخابها إذا انعقد هذا الإجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوما
لا يجوز اللجوء إلى حل
الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهرا التي تلي هذه الإنتخابات
المادة 32 - يصدر رئيس
الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية
ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول
يعين في الوظائف المدنية
والعسكرية
المادة33 - توقع المراسيم
ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها
المادة34 - رئيس الجمهورية
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني
المادة35 - يعتمد رئيس
الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة
المادة 36 - يمضي رئيس
الجمهورية المعاهدات ويصدقها
المادة 37 - يمارس رئيس
الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها
المادة38 - لرئيس الجمهورية
أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية
المادة 39 - يتخذ رئيس
الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب
تتبع هذه الإجراءات من
الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة
يجتمع البرلمان
وجوبا
لا تحل الجمعية الوطنية خلال
ممارسة السلطات الاستثنائية
المادة 40 - في حالة شغور أو
مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي
وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية
يجري انتخاب رئيس الجمهورية
الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري
لا يمكن ادخال أي تعديل على
الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة
المادة 41 - يتحقق المجلس
الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من
- رئيس
الجمهورية
- أو رئيس الجمعية الوطنية

- أو الوزير
الأول
المادة 42 - يحدد الوزير
الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية
يوزع المهام بي
الوزراء
المادة 43 - تسهر الحكومة
على اعمال السياسة العامة للدولة
طبقا للتوجيهات والإختيارات
المحددة من قبل رئيس الجمهورية
تتصرف الحكومة في الإدارة
والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين75 ،74من هذا الدستور
المادة44 - تتعارض وظائف
اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية
يحدد قانون نظامي الشروط
التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام
أما استبدال اعضاء البرلمان
فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور



الباب الثالث : حول السلطة
التشريعية
المادة 45 - يمارس البرلمان
السلطة التشريعية
المادة 46 - يتشكل البرلمان
من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
المادة 47 - ينتخب نواب
الجمعية الوطنية لمدة خمس(6) سنوات بالإقتراع غير المباشر ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث(1/3) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين
يحق لكل مواطن موريتاني
متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين(25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين(35) سنة
المادة 48 - يحدد قانون
نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الإنتخاب كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض
كما يحدد القانون النظامي
شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها
المادة49 - يبت المجلس
الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم
المادة50 -لا يرخص في متابعة
عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلى به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه
كما لا يرخص في متابعة أو
توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ماعدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمى اليها
لا يرخص في توقيف عضو من
اعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى فى حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشأنه
المادة 51 - كل انتداب
إلزامي باطل حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان
للقانون النظامي ان يسمح
استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد ان يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج
زمان الدورات او خارج أماكن الإجتماعات، ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس
الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداولاتهما في الجريدة الرسمية
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة
سرية بطلب من الحكومة او بطلب ربع(1/4) اعضائها الحاضرين
المادة 52 - يعقد البرلمان
وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة، افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين(2)
المادة53 - للبرلمان ان يعقد
دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا(1) واحد ا
تفتتح الدورات فوق العادة
وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية
المادة 54 - للوزراء الحق في
حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والإستعانة بمفوضين للحكومة
المادة55 - ينتخب رئيس
الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد
كل تجديد جزئي



الباب الرابع : حول علاقات
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
المادة56 -إقرار القانون من
اختصاص البرلمان
المادة57 - تدخل في مجال
القانون
-حقوق الأشخاص وواجباتهم
الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع على المواطنين في أنفسهم وأموالهم
- الجنسية، حالة الأشخاص
وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث
- شروط إقامة الأشخاص ووضعية
الاجانب
-تحديد الجرائم والجنح وكذلك
العقوبات التى تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل، إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة
- الإجراءات المدنية وطرق
التنفيذ
- النظام الجمركي، نظام
اصدار العملة، نظام المصاريف والقرض والتأمين
- نظام الإنتخابات والتقسيم
الإقليمي للبلاد
- نظام الملكية والحقوق
العينية والإلتزامات المدنية والتجارية
- النظام العام للمياه
والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة
- حماية التراث الثقافي
والتاريخي والمحافظة عليه
- القواعد العامة المتعلقة
بالتعليم والصحة
- القواعد العامة المتعلقة
بالقانون النقابى وقانون العمل والضمان الإجتماعي
- التنظيم العام
للإدارة
- التنظيم الحر للمجموعات
المحلية واختصاصاتها ومواردها
- الوعاء الضريبي ومعدل وطرق
جباية الضرائب من شتى الأنواع
- إنشاء فئات المؤسسات
العمومية
- الضمانات الأساسية
الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية
- تأميم المؤسسات وتحويلات
ملكية القطاع العام الي القطاع الخاص
- القواعد العامة لتنظيم
الدفاع الوطني
وتحدد قوانين المالية موارد
الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي
- تحدد قوانين منهجية أهداف
النشاط الإقتصادي والإجتماعي للدولة
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل
أحكام هذه المادة
المادة58 - يرخص البرلمان في
اعلان الحرب
المادة59 -المواد الخارجة عن
مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا
على النصوص ذات الصبغة التشريعية التى اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة
المادة 60 - للحكومة بعد
موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها ان تستأذن البرلمان في اصدار أمر قانوني خلال أجل مسمي يقضي باتخاذ إجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون
يتخذ هذه الأوامر القانونية
مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذى يوقعها
تدخل الأوامر القانونية حيز
التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذى يحدده قانون التأهيل
وبإنقضاء الاجل المذكور فى
الفقرة الأولى من هذه المادة ، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل
وبانقضاء الأجل المذكورة فى
الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعى
يصبح قانون التأهيل لاغيا
اذا حلت الجمعية الوطنية
المادة61 - مبادرة القوانين
من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى إحدى الغرفتين تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية
المادة62 - للحكومة وأعضاء
البرلمان حق التعديل
لا تقبل مقترحات وتعديلات
البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او إحداث نفقات عمومية او تضخمها إلا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنفي تفويضا بمقتضي المادة 60 من هذا الدستور
اذا ما خالف البرلمان الرفض
الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين، اصبح لرئيس الجمهورية آنذاك ان يلجأ الى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية (8) ايام
المادة63 - يعتمد في مداولات
مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل اليها، النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي أحيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى، تداول حول النص المحال اليها
المادة 64 - تقدم مشاريع
واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي أحيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض
المشاريع والإقتراحات التي
لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس(5) لجان
المادة 65 - للحكومة بعد
افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل اللجنة
بطلب من الحكومة تصادق
الغرفة التي أحيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها
المادة66 - تنظر الغرفتان في
كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق
وفي حالة خلال وحينما تعلن
الحكومة الإستعجال فإن المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة
ويمكن أن يحال هذا النص
بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل
اذا لم تتوصل اللجنة
المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه
للحكومة آنذاك بعد قراءة
جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر
المادة67 - القوانين التي
يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية
لا يقدم المشروع او الإقتراح
الى مداولة او تصويت أول غرفة أحيل اليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر(15) يوما يعد إيداعه
تطبق في هذه الحالة
الإجراءات المحددة في المادة66 ، إلا انه في غيار الإتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها
لا تصدر القوانين النظامية
أى بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها
المادة68 - يصادق البرلمان
على مشاريع قوانين المالية
يقدم مشروع قانون المالية
الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر
اذا لم تقل الجمعية الوطنية
كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر(15) يوما ويلجأ هنا الى الإجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور
إذا انقضت الدورة دون ان
يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوما(15) مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية
وعلى الجمعية الوطنية ان تبت
في ثمانية أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس ايردادات السنة المنصرمة
يراقب البرلمان تنفيذ
ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية
ويتلقى في نهاية كل
ستة(6)أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة(6)المنصرمة وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون
تساعد محكمة حسابات البرلمان
والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية
المادة69 - تتصدر جدولا
أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذى تحدده
تخصص جلسة كل اسبوع
بالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها
تخصص جلسة كل اسبوع
وبالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها
تخصص جلسة كل اسبوع
وبالأسبقية لأسئلة اعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة
المادة 70 - يصدر رئيس
الجمهورية القوانين بعد ثمانية(8) أيام على الأقل وثلاثين(30 ) يوما على الأكثر من يوم إحالتها اليه من طرف البرلمان
لرئيس الجمهورية في هذه
المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 71 - الأحكام العرفية
وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة
، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة
يحدد القانون السلطات
الإستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ
المادة 72 - تلزم الحكومة
بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها
المادة73 - يقدم الوزير
الأول سنويا، في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة
المادة 74- يعتبر الوزير
الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة
يستخدم الوزير بعد مداولات
مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الإقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام
للجمعية الوطنية ان تطعن في
مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة ، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب ان يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان
وأربعين(48) ساعة من ايداع مسألة الثقة او ملتمس الرقابة
المادة75 - يؤدي التصويت
المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الإستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا باغلبية نواب الجمعية الوطنية ، وتحسب فقط الأصوات المناوئة او الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة
تظل الحكومة المستقيلة تسير
الأعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين
وإذا رفض ملتمس ، رقابة ليس
لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسه عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية
للوزير الأول بعد مداولة
مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص
وفي هذه الحالة يعتبر النص
مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين(24) ساعة اللاحقة ، طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة
للوزير الأول ان يطلب من
مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام
المادة76 - يؤجل عند
الإقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة(75) من هذا الدستور
المادة77 - إذا حدث تغييران
للحكومة في أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة ، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الأخيرة
وفي هذه الحالة تنظم
انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين(40) يوما
وتجتمع الجمعية الوطنية
وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها


الباب الخامس : حول
المعاهدات والإتفاقيات الدولية
المادة 78 - معاهدات السلم
والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ، كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون
ولا تصبح هذه المعاهدات
نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء
أما في الحالة المنصوص عليها
في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(5/4)الأصوات المعبر عنها
المادة 79 - إذا ما أعلن
المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور
المادة80 - للمعاهدات او
الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية




الباب السادس : حول المجلس
الدستور
المادة81 - يتكون المجلس
الدستوري من ستة أعضاء، فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد
يتم تجديد ثلث(3/1) اعضاء
المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات
يعين رئيس الجمهورية (3
) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1)
لا يقل عمر العضو في المجلس
الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة
لا يجوز ان ينتمي اعضاء
المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية ، كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية
يعين رئيس الجمهورية رئيس
المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل
المادة82 - وظائف اعضاء
المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخري
المادة 83 - يسهر المجلس
الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع
المادة84 - يبت المجلس
الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ
المادة85 - يسهر المجلس
الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها
المادة86 - تقدم للمجلس
الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري
وفي الحالات الوارد ذكرها في
الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع
النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار
المادة87 - لا يصدر او ينفذ
حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته
تتمتع قرارات المجلس
الدستوري بسلطة الشئ المقضى به
لا يقبل أي طعن في قرارات
المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية
المادة88 - يحدد قانون نظامي
قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه




الباب السابع : حول السلطة
القضائية
المادة89 -السلطة القضائية
مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو الضامن
لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء
يحدد قانون نظامي النظام
الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه
المادة 90 - لا يخضع القاضى
إلا لقانون وهو محمى فى إطار مهمته من كل أشكال الضغط التى تمس نزاهة حكمه
المادة 91 - لا يعتقل أحد
ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون



الباب الثامن : حول محكمة
العدل السامية
المادة92 - تنشأ محكمة عدل
سامية
وتتشكل من أعضاء منتخبين
وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها
يحدد قانون نظامي تشكيل
محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها
المادة93 - لا يكون رئيس
الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمي
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا
من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة
العدل السامية
الوزير الأول وأعضاء الحكومة
مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم
وفى الحالات المحدد في هذه
الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال


الباب التاسع : حول
المؤسسات الإستشارية

المادة 94 - ينشأ لدى
الجمهورية مجلس إسلامي أعلى بتشكيل من خمسة أعضاء
يعين رئيس الجمهورية رئيس
الجمهورية وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهوري بيدي المجلس رايا حول القضايا التى يستشيره رئيس الجمهورية فيها
المادة95 - يبدى المجلس
الإقتصادي والإجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية للمجلس الإقتصادي والإجتماعيى ان يعني أحد اعضائه لأبداء رأي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون أحيل اليه
المادة 96 - لرئيس الجمهورية
ان يستشير المجلس الإقتصادي والإجتماعيى في كل مسألة ذات طابع إقتصادى او إجتماعي تهم الدولة
المادة 97 - يحدد قانون
نظامي تكوين المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقواعد سيره



الباب العاشر : حول
المجموعات الإقليمية
المادة 98 - المجموعات
الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون

الباب الحادي عشر : حول
مراجعة الدستور
المادة99 - يملك كل من رئيس
الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور
لا يناقش أي مشروع مراجعة
مقدم من طرف البرلمانيين إلا اذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين
لا يصادق على مشروع مراجعة
إلا أذا صوت عليه ثلثا(3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإستفتاء
لا يجوز الشروع في أي إجراء
يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة أراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية
المادة100 - تعتبر مراجعة
الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء
المادة 101- لا يقدم مشروع
المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر
وفي هذه الحالة لا يصادق على
مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية

الباب الثاني عشر : أحكام
انتقالية
المادة 102- تبدأ إقامة
المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهى تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره
المادة103- في إنتظار وضع
المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985
المادة104- يستمر العمل
بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور
ينفذ هذا القانون على أساس
أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
نواكشوط بتاريخ 20
يوليو1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص
الوطني:
الرئيس

العقدي معاوية ولد سيدي
احمد الطايع



المواضيع المتشابهه: