قرار محكمة استئناف عمان رقم 3861/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 18/3/2009

4. اذا كان لرئيس التحرير سلطة الإذن بالنشر او المنع من النشر فإن ذلك لا يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجرائم التي تقع من الغير بواسطة المطبوعة خاصة في صحيفة تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول يباشر عليه سلطة فعلية إذ قد ينحصر دور رئيس التحرير بتسهيل عملية النشر عندها يكون متدخلاً لا فاعلاً وقد يكون النشر ناتجاً عن الاهمال بالتدقيق والمراقبة والإشراف دون ان تتجه ارادته الى تحقيق النتيجة الجرمية . لهذا يكون نص الفقرة ب من المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر مخالف للدستور الاردني (اشير الى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر رقم 59 لسنة 1997 الذي قضى ايضاً بعدم دستورية النص القانوني المتضمن معاقبة رئيس تحرير الصحيفة باعتباره فاعلاً اصلياً). وحيث ان المحاكم وهي تمارس اختصاصاتها تقوم بتطبيق أحكام القوانين النافذة وفق ما تقتضيه المادة 103 من الدستور الاردني فإذا تعارضت قاعدة قانونية مع اخرى فإن الأولى بالتطبيق هي القاعدة التي تتفق وأحكام الدستور إذ ما دام الدستور يسمو على ما عداه من قوانين فإنه يجب على تلك القواعد ان تلتزم بالدستور واحكامه وان تسير في فلكه ولا تخرج عن حدوده لهذا فإن تحديد النص الواجب التطبيق على النزاع هو امر يدخل ضمن صلاحية المحكمة المطروح امامها النزاع مما يجعل البحث في دستورية النص القانوني والاحتكام للقانون الاعلى والاسمى درجة هو من صميم عمل المحاكم (اشير الى قرار تمييز 74/58 و 12/67 و 2766/98 وعدل عليا 157/71). وتأسيساً على ما تقدم فقد كان على محكمة الدرجة الأولى الامتناع عن تطبيق الفقرة ب من المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر والبحث في مدى توافر اركان الجرائم المسندة لرئيس التحرير بالاستناد للقواعد العامة في قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لا ان تعتبر مسؤوليته مفترضة لا يستطيع التخلص منها وحيث انها لم تفعل ذلك واعتبرت رئيس التحرير فاعلاً أصلياً دون استظهار اركان الجرم المسند له فيكون قرارها من هذه الناحية مخالف للقانون.

المواضيع المتشابهه: