قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 565/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/2005

* ذهب الاجتهاد القضائي انه لكي ينتج سند الرهن آثاره يجب أن يوثق لدى مراقب الشركات . القرار التمييزي رقم 71/95 . وحيث أن المميز لم يقم بتوثيق الرهن لدى مراقب الشركات فإن قيام المميز ضدها عطاف بالتنازل عن كامل حصصها في الشركة هو إجراء صحيح ويتفق والقانون لأن قيامها بالرهن لدى الكاتب العدل لا يترتب عليه أثر قانوني ما دام أن الشركة مسجلة في سجل الشركات وما دام أن الرهن لم يتم ولم يوثق لدى مراقب الشركات وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله .

المواضيع المتشابهه: