قانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم (17) لسنة 2001

والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم (31) لسنة 2008

تم نشر/ هذا القانون المعدل على الصفح 2041 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4910 الصادر في 1/6/2008.



المادة 1- اسم القانون وبدء العمل فيه

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار اليه فيه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- صلاحية المحاكم النظامية

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفترض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر.

المادة 3- تشكيل المحاكم الصلحية

أ- تشكيل تسمى (محاكم صلح) في المحافظات او الالوية او الاقضية او اي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او اي قانون او نظام معمول به.

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

المادة 4- *** تشكيل محاكم البداية

تشكيل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات او الالوية او اي مكان اخربمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:-

1- بصفتها البدائية:-

صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.

2- بصفتها الاستئنافية:-

صلاحية النظر:

أ- في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى المحاكم البدائية.

ب- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة البداية انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن محكمة كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة.

المادة (5): انعقاد المحاكم البدائية في الدعاوى الحقوقية والجزائية

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجية عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.

ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2- من قاضيين عند النظر في قضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفترضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة خارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.

د- عندما تنعقد المحكم من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قرارها بالاجماع او الاكثرية.

ه- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.

المادة (6):* تشكيل محاكم الاستئناف والغرف القضائية

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلستها في اي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .

ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعوى الحقوقية وغرفة قضائية للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرفة قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك وتضم كل غرفة هيئة واحدة و اكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

المادة (7): انعقاد محاكم الاستئناف في القضايا الحقوقية والجزائية

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضايا على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستلأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة (8): اختصاص محكمة الاستئناف

تنص محكمة الاستئناف:

أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من اي محكمة من المحاكم البدائية.

ب- في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف.

ج- في اي استئناف يرفع اليها بمقتضى اي قانون اخر.

المادة (9): *تشكيل محكمة التمييز

أ-1 تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.

2- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.

3- تصد المحكمة قراراتها بالاجماع او الاكثرية.

ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية وتضم كل غرفة هيئة واحدة اكثر لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

ج- اذا اقضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الاخرى.

المادة (10): اختصاص محكمة التمييز

تنظر محكمة التمييز:

أ- بصفتها الجزائية:

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص اي قانون على تمييزها الى محكم التمييز.

ب- بصفتها الحقوقية:

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.

2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.

3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا.

المادة (11): التنازع في الصلاحية

اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:

أ- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.

ب- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.

ج- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الاحوال الشخصية الداخلية ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.

د- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب اي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الامور المعروض عليها.

ه- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير اي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (13): انتداب الموظفين

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفا او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها.

ب- يجوز لرئيس اي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.

ج- لرئيس محكمة البداية تكليف اي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.

المادة (14): تشكيل هيئة النيابة العامة

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:

أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.

ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام.

د- يجوز تعيين مدع عام لدى اي محكمة صلحية.

ه- يكون لكل من رئيس النيابة العامة وانائب العام مساعدون لهم الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة (15): صلاحيات النيابة العامة

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب اي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.

ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او اي مدع عام ليتولى المرافعة في اي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.

المادة (16): المحامي العام المدني واختصاصاته

أ- يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفو (المحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.

ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.

ج- يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه اداريا بوزير العدل ويكون كل منهم مسؤولا عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الاجراء ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعدته وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته.

د- للمحامي العام المدني ان يكلف ايا من مساعديه لمتيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة وله بموافقة وزير العدل اذا اقتضت الضرورة ذلك ان ينتدب عنه ايا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة امام تلك المحاكم.

ه- على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى كل من وزير العدل ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها في النهاية شهر تشرين الثاني الى وزير العدل الذي يقوم برفعه الى مجلس الوزراء.

المادة (17): تبعية موظفو النيابة العامة

جميع اعضاء موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره واوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة مرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (18): رقابة النيابة العامة على الضابطة العدلية

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة (19): صلاحيات النيابة العامة

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة (20)*:

أ- يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من المجلي القضائي.

ب- يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.

ج- يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعي مما امكن رغبة القاضي.

د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال تكليف القاضي المسمى في اي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.

المادة (21): **اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:-

1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.

2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الاجراء والدوائر الاخرى

ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة(22): الالغاءات

أ- يلغى (قانون تشكيل المحاكم النظامية) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدعي الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23): المكلفون بالتنفيذ

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتفيذ احكام هذا القانون.

2/4/2008


المواضيع المتشابهه: