ارجو المساعده
بسم الله الرحمن الرحيم ....لوسمحتم بدي حدا يساعدني في هذا السوال ماهو رقم الماده في القانون المدني الاردني التي نصت على (الوصيه فيما زاد عن حد الايصاء الشرعي فانها تعتبر موقوفه على اجازه الورثه ؟؟؟؟؟.....
المواضيع المتشابهه:
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 2/0 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة مؤتة
الحالة الاجتماعية : اعزب
بسم الله الرحمن الرحيم ....لوسمحتم بدي حدا يساعدني في هذا السوال ماهو رقم الماده في القانون المدني الاردني التي نصت على (الوصيه فيما زاد عن حد الايصاء الشرعي فانها تعتبر موقوفه على اجازه الورثه ؟؟؟؟؟.....
المواضيع المتشابهه:
اعـــــــــــــــــشق ما تــــــــــــدرس تــــــــــــــــــــــبدع ....
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
لا يوجد مادة في القانون المدني تنص على ذلك ولكن المادة 171 من القانون المدني الأردني نصت على انه (يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر عن فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك).ويتضح من هذا النص أن العقد يكون موقوفاً في الحالات التالية:
1- تخلف الولاية على التصرف، كما في تصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر كالبيع، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي، أو إجازة ناقص الأهلية بعد أن يستكمل أهليته .
2- تخلف شرط الملك أو الولاية على المحل وتشتمل على:
• تصرف الشخص في مال غيره وهو ما يسمى بتصرف الفضولي من معاوضات كالبيع أو الإيجار أو تبرعات كالهبة.
• تصرف المالك في ماله الذي تعلق به حق الغير، فإنه ينعقد موقوفاً على إجازة الغير كما هو الحال في تصرف الراهن بالشيء المرهون رهناً حيازياً، فهو غير نافذ بحق المرتهن إلا إذا أجازه.
• تجاوز النائب حدود نيابته، فإن تصرفه يكون صحيحا ولكنه غير نافذ في مواجهة الأصيل إلا إذا أجازه.
3- تصرف المكره: ينعقد موقوفا على إجازة المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه، أي لا ينفذ إلا إذا أجازه المكره أو ورثته صراحة أو دلالة بعد زوال الإكراه .
4- إذا نص القانون على اعتبار تصرف معين موقوفاً، من ذلك الوصية فيما زاد عن حد الايصاء الشرعي فإنها تعتبر موقوفة على إجازة الوارث الذي أضرت به الوصية
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 2/0 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة مؤتة
الحالة الاجتماعية : اعزب
شكرا اخي احمد للمساعده ...
اعـــــــــــــــــشق ما تــــــــــــدرس تــــــــــــــــــــــبدع ....
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات