امتحان منتصف الفصل المشترك لمادة أحوال شخصية 2

السبت 29/10/2011







السؤال الأول: بين حكم الوصية في الحالات الآتية:
( 5 علامات )
1. اذا كان للموصي ورثة محتاجون.
2.اذا أوصى من عنده مال لقريبه الفقير.
3. الوصية بقصد الإضرار بالورثة.
4. الوصية بألف دينار لمن في بطن هذه الانثى.
5. تعددت الوصايا ، و كان بعضها لله تعالى ، و بعضها للعباد و لم يكف الثلث لتنفيذها.

السؤال الثاني: علل لما يأتي:
( 4 علامات )
1. بطلان الوصية إذا رجع الموصي عنها في حياته.
2. يشترط لقبول إجازة الوصية الزائدة على الثلث أن يكون المجيز أهلا للتبرع.
3. ذهب الحنفية إلى القول بسقوط ديون الله تعالى بالموت.
4. تصح الوصية للحمل إذا ولد لستة أشهر فأقل من تاريخ الوصية إذا كان الزوج حيا.

السؤال الثالث: يشترط لصحة الوصية ستة شروط في الموصى له ، اذكرها.
( 6 علامات )



السؤال الرابع: يشترط لصحة الموصى به أن يكون في حدود الثلث
( 5 علامات )
أ- ما الوقت المعتبر في تقدير الثلث.
ب- متى تعتبر إجازة الورثه لهذه الوصية على رأي من قال بذلك من الفقهاء؟


السؤال الخامس: اختر الاجابة الصحيحة :
( 10 علامات )


1. من أسباب الميراث
أ. الزوجية
ب. موت المورث.
جـ. عدم اختلاف الدين.
د. ألا يكون الوارث مرتدا.

2. إذا حدث زلزال و نجم عنه وفاة عدد من الاقارب فإنا لا نورثهم من بعض بسبب:
أ. انهم ماتوا جميعا.
ب. ان الميت لا يملك المال.
جـ. عدم معرفة الميت قبل الاخر.
د. عدم تحقق الوفاة.

3. القتل المانع من الميراث عند الحنابلة هو:
أ. القتل الذي يوجب عقوبة.
ب. القتل العمد العدوان.
جـ. كل قتل يمنع من الميراث.
د. القتل المباشر بغير حق.

4. يدل قوله تعالى : (من بعد وصية يوصى بها أو دين) على:
أ. الوصية مقدمة على الدين.
ب. الدين مقدم على الوصية.
جـ. حق الورثة مقدم على الوصية.
د. الدين و الوصية متساويان.

5. تجب الوصية عند جمهور الفقهاء على:
أ. من عنده أمانه ليس عليها بينة.
ب. من عليه دين للعباد.
ج. من عليه دين لله تعالى.
د. جميع ما ذكر.

6. استدل داوود الظاهري و من وافقهم بقوله تعالى : (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) على:
أ. وجوب الوصية بحق من عليه دين و لا بينة عليه.
ب. وجوب الوصية بوجه عام.
ج. وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
د. وجوب الوصية على من ترك مالا.

7. حكم الوصية في حق من عنده مال مغصوب:
أ. الوجوب.
ب. الندب.
جـ. الاباحة.
د. الكراهية.

8. حكم وصية الصبي المميز :
أ. جائزة بإتفاق الفقهاء.
ب. باطلة باتفاق الفقهاء.
جـ. صحيحة عند بعضهم.
د. محرمة.

9. معنى تزاحم الوصايا هو :
أ. كثرة عددها.
ب. صعوبة تنفيذها.
جـ. تعددها مع القدرة على تنفيذها.
د. تعددها مع عدم كفاية الثلث لتنفيذها.

10. من مبطلات الوصية حال حياة الموصي:
أ. تزاحمها.
ب. هبتها.
جـ. زيادتها على الثلث.
د. جميع ما ذكر.
مدرسو المادة
د. عارف ابو عيد
د. جميلة الرفاعي
د. محمد الطوالبة


المواضيع المتشابهه: