س: أنواع الخاص؟
1- خاص شخصي :كأسماء الاعلام مثل زيد ومحمد
2- خاص نوعي: مثل رجل وامراه وفرس
3- خاص جنسي: مثل انسان
- ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات مثل العلم والجهل
س: حكم الخاص؟ الخاص بين في نفس فلا اجمال فيه ولا اشكال ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلاله قطعيه اي بدون احتمال ناشئ عن دليل ويثبت الحكم على سبيل القطع لا الظن مثاله كفارة اليمين (فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ) ومثاله قول الرسول في كل اربعين شاه شاه
- قول حكم الخاص محل اتفاق بين العلماء ولكن الاحناف رحمهم الله احتجوا ومثاله (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) وعندهم المراد هو الحيض وليس الطهر وهذا هو حكم النص
س: ان الحنفيه احتجوا في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم في حكم الاصل ؟
اتفق الفقهاء على ان عده المطلق من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل ثلاثه قروء ولكنهم اختلفوا في المراد من القروء
س: حكم المطلق؟ ان يجري على اطلاقه فلا يجوز تقيده بأي قيد الا اذا قام الدليل على التقيد وتكون دلالته على معناه قطعيه وثبت الحكم لمدلوله
- مثاله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه اشهر وعشرا ) كلمه ازواجا وردت مطلقة فيشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن
- مثال اخر( والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا )كلمه رقبه وردت مطلقه من كل قيد فتحمل على اطلاقها فيكون الواجب تحرير رقبه اذا اراد المظاهر العوده الى الزوجه
- ومثاله ايضا (من بعد وصية يوصى بها او دين ) فكلمه وصيه وردت مطلقه مقتضى ذلك جواز الوصيه باي مقدار كان
س: حكم المقيد؟ لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح الغاؤه الا اذا قام الدليل على ذلك مثاله القتل الخطا (فتحرير رقبة مؤمنه )فلا تجزي الا رقبه مؤمنه
- مثال اخر (وربئبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن) وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج امها ودخل بها لان حرمه البنت مقيده بنكاح امها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها

س: اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له صيغه الامر عند تجردها من القرائن الداله على المعنى المراد؟
الاختلاف كان على هل الامر وضع في الاصل للدلاله على المعاني ثلاثه وجوب ندب الاباحه او على بعضها او على واحد منها بعينه؟
- قال العلماء ان الامر مشترك بين هذه المعاني الثلاثه بالاشتراك اللفظي فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح
- قال اخرون ومنهم الغزالي لاندري اهو حقيقه في الوجوب فقط او في الندب فقط او فيما معل بالاشتراك
- اما عامه العلماء فقالوا ان الامر حقيقه في واحد من هذه المعاني عينا من غير اشتراك ولا اجمال


س: الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقا في نص ومقيد في نص اخر وحكم كل حاله (
او حالات حمل المطلق على المقيد)؟
1- اذا كان حكم المطلق والمقيد واحدا وكذا السبب الحكم هنا يحمل المطلق على المقيد
- مثال ايه المطلق قوله تعالى(حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير)
- مثال ايه المقيد (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا)
فالحكم هو واحد وهو حرمه الدم وسببه واحد وهو الضرر
2- ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب
- ايه االمطلق ( السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما)
- ايه المقيد (اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق)
لا صله ولا ارتباط اصلا بين موضوعين النصين بشان اليد
3- ان يختلف الحكم ويتحدد السبب وفي هذه الحاله يبقى المطلق على اطلاقه ويعمل به في موضعه
- ايه المطلق (ياايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
- ايه المقيد ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)
فالسبب للحكمين متحد وهو ارادة الصلاه ففي هذه الحاله لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل كل منهما في موضعه بموجب اطلاقه او تقيده
4- ان يكون حكم المطلق والمقيد واحدا ولكن سبب الحكم فيهما مختلف ففي هذه الحاله يعمل بالمطلق على اطلاقه فيما ورد وبالمقيد فيما ورد فلا يحمل المطلق على المقيد وهذا قول الحنفيه وهو الراجح اما الشافعيه يحمل المطلق على المقيد وحجتهم ان الحكم مادام متحدا مع ماورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص اخر
- مثال (فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا)
الامر
س: الامر : هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء
1- يتحقق الطلب بصيغه الامر افعل مثاله قول تعالى(اطيعوا الله واطيعوا الرسول)
2- يتحقق الطلب بصيغة المضارع المقترن بلام الامر مثال( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
3- يتحقق الطلب بالجمل الخبريه ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه )
س: موجب الامر:
ان صيغة الامر ترد لمعان كثيره : الوجوب والندب والاباحة والتهديد والدعاء وغير ذلك من المعاني ولورود صبغة الامر في هذه المعاني الكثيره حصل الاختلاف في ما اريد بالامر من معنى على وجه الحقيقه

س: الامر بعد التهي ؟
- اختلف القائلون بان الامر للوجوب في حكم الامر بالشئ بعد النهي عنه وتحريمه فذهب الحنابله وهو قول مالك واصحابه وظاهر قول الشافعي الى انه يدل على الاباحه ولاشئ اكثر من الاباحه مستدلين بانه ورد هكذا في نصوص كثيره مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا
- ذهب اخروان ومنهم عامه الحنفيه على ان الامر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب كما لو ورد بشئ دون سبق تحريمه واستدل اصحاب هذا القول بان دلاله الداله على الوجوب لاتفرق بين امر ورد بعد التحريم
- ذهب بعض الحنابله وهو اختيار الكمال بن الهمام من الحنفي ان الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المامور به الى ما كان عليه من قبل الحظر
س: دلالة الامر على التكرار ؟
المختار من الاقوال في هذا الصدد ان الامر لا يدل على التكرار لان صيغة الامر لا تدل الا على مطلق الفعل غير اشعار بوحدة او تكرر اذ هي موضوعه لها المعنى
س: دلاله الامر الفورية او التراخي؟ اختلاف الفقهاء
- هل يدل الامر على فعل المامور به فورا؟
القائلون بالتكرار يقولون بالفور
اما غيرهم فيقولون الامر اما مقيد بوقت (موسع او مضيق) وما غير مقيد بوقت كاالامر بالكفارت فيجوز التخير اي اتيان المامور به على التراخي كما يجوز اتيانه فورا وهذا هو الصحيح عند الحنفيه وهو الراجح)

س: الشئ الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب قسمان؟ (مالايتم الابه فهو واجب)؟
القسم الاول : ان يكون الشئ مقدورا للمكلف مثل الاستطاعه لاداء واجب الحج
القسم الثاني :1- ان يكون الشئ مقدورا للمكلف وهو نوعان :
1- ماورد في وجوبه امر خاص وهذا لا كلام لنا فيه ولا يدخل موضوعنا مثل الوضوء للصلاه
2- مايتوقف عليه اداء الواجب ولم يرد بوجوبه امر خاص مثاله الامر بالحج يقتضي السفر الى مكه لاداء هذا الواجب فيكون السفر واجبا بنفس الامر بالحج لان واجب الحج لايتم لا بهذا السفر

س: للعلماء ثلاثه اقوال في فساد المنهي عنه بسبب النهي (هل يقتضي الفساد عنه)؟
1- اذا كان متوجها لذات الشئ بعين
- مثال بيع المعدوم – بيع الجنين في باطن امه – الصلاه بلا وضوء
2- النهي غير متوجه الى ذات الشئ
- مثال : البيع وقت الاذان لصلاه الجمعه – الصلاه على الارض المغضوبه
3- متوجه للصفه المتعلقه في حقيقته اي يلاقي بعض اوصاف الفعل اللازمه له:
- الصوم يوم العيد- البيع بشرط فاسد – الوضوء للصلاه
- اما في المعاملات فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد واثارها تتوقف على اركانها وشروطها فهي مرتبه بين الباطل والصحيح
س: هل النهي يقتضي او يفيد التكرار والفور ؟
- ذهب المذهب الاول الى ان النهي لايدل بصيغته على الفور والتكرار لان طبيعته لاتستلزم ذلك
- ذهيب المذهب الثاني الى ان النهي في اصله يفيد الفور والتكرار تكرار الكف واقتران بشرط الصف هاو الوصف مثل السارق والسارقه)
س: الالفاظ الداله على العموم (الفاظ العام)؟
1- لفظ كل وجميع وهما يفيدان العموم فيما يضافان اليه مثل(قول ص كل راع مسؤول عن رعيته) (كل نفس ذائقه الموت) ( كل امر بها كسب رهين )
2- الجمع المعروف بال للاستغراق او بالاضافه :مثل (ان الله يحب المحسنين) ( حلامت هليكم امهاتكم )
3- المفرد المعروف بال المفيده للاستغراق :مثل (قوله واحل الله البيع وحرم الربوا)
4- المفرده المعرف بالاضافه:مثل قوله (وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها)
5- الاسماء الموصوله:مثل قوله (واحل لكم ماوراء ذلكم)
6- اسماء الاستفهام:مثل قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا )
7- اسماء الشرط:مثل من وما واين
8- النكره الوراده في سياق النفي او النهي ك مثل قوله ولاتصل على احد منهم مات ابدا
س: اختلف العلماء في اقل الجمع هل هو اثنان ام ثلاثه ؟
قال الجمهور ان اثنان وعلى هذا يصح اطلاق لفظ الجمع على الاثنين على وجه االحقيقه لا المجاز وقال البعض انه ثلاثه فلا يطلق على الاثنين ال على وجه المجاز واحتج كل فريق بجمله ادله والراجح هو قول الجمهور
س: ان الفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والاناث اقسام:
1- ما يختص بالدلاله على الذكور دون النساء وبالعكس الابدليل خارج عن اللفظ كلفظ رجل خاص بالذكور
2- مايشمل الذكور والاناث بحسب وضعهمثل تانيث كالناس والانس والبشر
3- مايشمل باصل وضعه ولايختص باحدهما الاببيان وذلك نحو ما ومن
4- مايستعمل بعلامه التانيث في جمع المؤنث السالم مثل المسلمات وبعلامه التذكير مسلمون
- ذهب الجمهور الى الاختصاص فلايدخل النساء فيما هو للذكور الابدليل كما لايدخل فيما هو للنساء الابدليل
- قال البعض: ان جموع المذكورتشمل الاناث بالوضع
س: ادله تخصيص العام نوعان ؟
1- متصل : هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله ويكون جزاء من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام
2- منفصل : هو ما يستقل بنفسه ولايكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام
س: انواع المخصصات المنفصل اي المستقل :
1- الكلام المستقل بالعام: ومعنى مستقل اي تام نفسه ومعنى متصل بالعام اي مذكور معه بان ياتي عقوبه
- ومثاله قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
2- الكلام المستقل المنفصل عن العام :هو الكلام التام بنفسه ولكنه غير موصول بالنص الوارد فيه اللفظ العام
- :مثل قوله تعالى(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء)
3- المستقل العقل : وهو يصح ان يكون دليلا على التخيصيص جميع النصوص المشتمله على تكليفات شرعيه
- مثل قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام)
4- المستقل العرف: هو يصلح ان يكون مخصصا للفظ العام (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين )
س: انواع المخصص المتصل اي غير المستقل : هو ما كان جزاء من عباره النص التي اشتملت على اللفظ العام فهو اذن كلام غير تام بنفسه وهو انواع؟
1- الاستثناء : هو عباره عن لفظ متصل بجمله وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه بل بحرف الا او اخواتها
- مثاله قوله (من كفر بالله من بعد ايمنه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمن)
2- الصفه :هي الصفه المعنويه لامجرد النعت ( حرمت عليكم امهاتتكم وبناتكم)
3- الشرط: هو مالايوجد المشروط دونه ولايلزم ان يوجد عند وجوده وصيغه كثيره منه ان الشرطيه واذا ومن
- مثاله فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف9
- الغايه: هي نهايه الشئ المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها وصيغها الى وحتى
- مثل انفق على طلاب الكليه الى ان يتخرجوا)
س: انواع العام ثلاثة اقسام ؟
1- عام دلالته على العموم قطعية بان يقوم الدليل على انتفاء احتمال ارادة الخصوص به
مثاله (وما من دابة في الارض الا على الله رزقها)
2- عام يراد به الخصوص قطعيا لقيام الدليل على ان المراد بهذا العام بعض افراده لا كلهم
- مثال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
3- عام ومخصوص وهو العام المطلق الذي تصحبة قرينه تنفي احتمال تخصيصه 0ولا قرينه تنفي دلالته على العموم ومثاله ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)
س: دخول الاثاث في خطاب الذكور؟
الاصل انه عام ذهب الجمهور الى الاختصاص فلا يدخل النساء فيما هو للذكور الا بدليل والعكس لان الاسماء وضعت للدلاله على مساميتها

س: هل يدخل النبي ص في عموم الخطابات القرانيه مثل يا ايها الذين ءامنوا) يا ايها الناس) وياعبادي ؟
- قال الجمهور بالايجاب وهو الراجح لان هذه الصيغ لكل انسان ولكل مؤمن وهو النبي ص سيد الناس وسيد المؤمنين فلا يخرج منها الا بدليل
س: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
اراد الاصولين والفقهاء بهذا القول المشهور ان العام يبقى على عموم وان كان وروده بسبب خاص كسؤال او واقعه معينه فالعبره بالنصوص وما اشتملت عليه من احكما وليست العبرة بالاسباب التي دعت الى مجئ هذه النصوص من الامثله :
حديث : (هو الطهور ماؤه والحل ميتته)
وحديث( ايما اهاب دبغ فقد طهر)
وايه اللعان
الفرق بين العام والمطلق:
كان الأقدمون لا يفرِّقون بين العام والمطلق؛ لاشتباههما في عموم داخل الجملة، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيميَّة: "لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي إسحا7
1- من حيث التعريف، فقد تقدَّم تعريف العام، أمَّا المطلق فهو: اللفظ الدالُّ على مدلول شائع في جنسه من غير قيد - كما سيأتي.
2- أمَّا من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تدخل تحت اللفظ؛ بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.
أمَّا العام فيتناول جميع الأفراد التي تندرج تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع، فقوله - تعالى - مثلاً: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

س: صيغ النهي هي :

1- الصيغه المشهوره (لاتفعل) (كقوله (ولا تقربوا الزنى)
2- نفي الحال( فان المطلقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)
3- التعبير بلفظ يدل لمادته على النهي والتحريم ( وينهى عن الفحشاء والمنكر)
4- صيغه الامر الداله على النهي ( وذروا ظهر الاثم وباطنه)






1.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء ( صح )
2.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها (صح)
3. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة. (خطأ)
4.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال ( صح)
5.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب. (صح)
06يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه (صح)
7.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا ( صح)
8.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان (صح)
9.أقل الجمع إثنان وقيل ثلاثة والراجح الأول. ( صح )
10. الخطابات القرآنية لا تعم النبي على رأي غير الجمهور ( صح )
11.تخصيص العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته ( صح )
12.اشترط الجمهور في المخصص الإستقلال والاقتران، فلا يصح التخصيص بغيرهما ( خطا)
13.ما طلب الشارع أداؤه ولكن ضمن أمور معلومة: هو الواجب المخير
14.ما طلب الشارع من جماعة المكلفين،لا من كل فرد منهم هو الواجب العيني ( خطا )
15. ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومتصل (خطأ)
16.من أمثلة الخاص زيد، رجل، إنسان ( صح )
17.من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل ( خطأ )
18.الخاص بيّن في نفسه فلا إشكال فيه ولا إجمال،ولهذا فهو يدل على المعنى الموضوع له دلالة ظنية ( خطا )
19.إن قام الدليل على تأويل الخاص أي إرادة غير معناه الموضوع،فإن الخاص يعمل على ما اقتضاه الدليل ( صح )
20.المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ( صح )
21.مثال المطلق لفظ (شهرين) في قوله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( خطا )
23.إن ورد لفظا مطلقا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها واحدا وسبب الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد ( صح )
24. إن ورد لفظا مختلفا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها مختلف ، فلا يحمل المطلق على المقيد ( خطا )
25.دليل التخصص عند الجمهور نوعان ، متصل ومنفصل ( صح )
26. أنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغاية ( خطا )
27.الاستثناء لفظ متصل بجملة لا يستقيل بنفسه،بل بحرف من حروف الاستثناء (صح )
28.من حروف الاستثناء " إلا" وهي أشهرها وغير، وعدا، وماعدا وماخلا وليس ( صح )
29.يشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منه ولا يصح الاستثناء المنفصل. رجحه المصنف وجمهور العلماء ( صح )
30 .الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة عند الجمهور، إلا أن يقوم الدليل على التعميم ( صح )
31.النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء ( صح )
32.من صيغ النهي صيغة الأمر بترك الشيئ أو الفعل ( صح )
33..يدل النهي بصيغته على الفور والتكرار ( صح )
34.ذهب علماء الحنفية وآخرون على أن الأمر بعد الحظر يفيد النهي ( خطا)
35.مثال الاستثناء المنفصل،قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ( صح )
036الخاص لغة هو المنفرد ( صح )
037ذهب الجمهور الى ان خطاب الذكور (امنوا) لايحتاج الى قرينه لتدخل فيه الاناث (خطا)
038ذهب الجمهور الى ان خطاب يا أيها الذين امنوا يدخل فيه الني صلى الله عليه وسلم (صح )
039لفظ الناس يدل بحسب وضعه اللغوي دخول الاناث والذكور (صح )
040 تعتبر اسماء الاعداد من الفاظ العام ( خطأ )
041 يعتبر المطلف من الفاظ الخاص ( صح )
042 يبقى المطلق على اطلاقه ولايجوز تقييده الا بدليل ( صح )
043يحمل المطلق على المقيد اذا اختلفا في الحكم والسبب ( صح )
044 يعتبر الامر من اقسام العام ( خطا )
045 الخاص النوعي والخاص الجنسي كلاهما معنى واحد ( صح )
046 الفاظ الاعداد كالثلاثه والعشر والعشرين كلها من الخاص ( صح )
047 الاسماء الاعداد تعتبر من الخاص ( صح )
048 يعتبر المطلق في المقيد مقيدا بالقيد الموصوف فيه ( صح )
049 يحمل المطلق على القيد اذا كان حكم المطلق والمقيد واحدا ( صح )
050 يحمل المقيد على القيد اذا اختلف الحكم وتحدد السبب ( صح )
051 يعتبر المقيد من الفاظ العام ( صح )
052 يعتبر الامر من أقسام الخاص ( صح )
053 النهي لغه هو المنع ( صح)
054 يعتبر النهي من الفاظ الخاص ( صح )
055 النهي مشترك بين التحريم والكراهة ( صح )
056 لا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفيه (صح)
057 يحمل المطلق على المقيد عند الشافعيه (صح)
- الخاص لغه: هو المنفرد من قولهم
- الخاص في اصطلاح الاصولين: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد
- المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسيته
- المقيد: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الاوصاف
- الامر: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء
- التكرار : هو ان تفعل فعلا ثم تعود اليه فهل يقتضي الامر ايجاد المامور به علة وجه التكرار
- النهي لغه: المنع وسمي العقل نهيه لانه ينهي صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب
- النهي اصطلاح: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء
- العام في الاصلاح: لفظ يستغرق جميع مايصلح له بوضع واحد دفعه واحدة من غير حصر
- التخصيص العام : هو قصر العام على بعض افراده او مسمياته
- العام في اللغه: الشمال المتعدد
- مثال اتحاد المطلق والمقيد في السبب والحكم : ( حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير)(السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)
- مثال خاص نوعي: رجل – امراه –فرس
- مثال خاص شخصي: اسماء الاعلام مثل زيد ومحمد
- مثال جنسي: انسان
- مثال على المطلق: رجل ورجال- كتاب وكتب
- مثال على المقيد :رجل عراقي – ورجال عراقين – كتب قيمه
- مثال النهي: قال تعالى (وذروا ظهر الاثم وباطنه)
- مثال العام: السماوات – علماء البلد

المواضيع المتشابهه: