المبحث الاول
الدعوى غير المباشر

اولا :تعريف الدعوى غير مباشره:-
وهي الدعوة التي يقوم الدائن برفعها امام المحاكم بإسم مدينه ونيابه عنه للأجل المطالبة بحقوق التي قام باهمالها او تقاعس في البطالة عنها وهي الحقوق التي من شأنها اذا ضاعت ن تؤدي إلى اعسارهـ او افلاسه او الزيادة في في إعساره

ثانيا : طبيعه الدعوى غير مباشره :
لما كان جوهر هذه الدعوى يتمثل في قيام الدائن وبإسم مدينه باستعمال حقوق هذا المدين لدى الغير فإنه يمكننا القول بأن الدائن يعد بذلك نائباً عن المدين والنيابة هنا نيابة قانونية وفيها أيضاً إن القانون قد خول المدين برفع دعوى غير مباشرة ضد مدين مدينه

ثالثا: شروط الدعوى غير المباشر:
أ‌- الشروط المتعلقه بالدائن :
لا يشترط في حق الدائن سوى أن يكون محققا أو ( غير متنازع فيه ) حتى ولو كان هذا الحق غير معين المقدار ( كحق المضرور في التعويض عند الفعل غير المشروع ) ، وحتى لو كان هذا الحق غير مستحق الأداء ( مؤجل ) ولا يشترط أن يكون حق الدائن سابقا لحق المدين المراد استعماله أو مساويا لحق المدين في ذمة الغير أو أن يكون بين الدائن سندا تنفيذيا
مثال : لي دين على أحمد يستحق في 2004 وله دين على خالد يستحق في 2006 فهل تستطيع رفع الدعوى ( نعم ) لأنه عندما كان ذلك دين لم يكن مدين وفق القانون وانما نفترض حسن النية
بمعنى انه لا يشترط حق الدائن ان يكون سابق لحق المدين أو لاحق له
ب‌- الشروط المتعلقه بالمدين :
يوجد هنا عده شروط اهمال المدين يؤدي الى اعساره او يزيد في اعساره
1- اهمال المدين :
- يشترط لاستعمال الدائن لحق المدين ان يعقد هذا الاخير عن مباشرته سواء اكان مرد ذلك مجرد الاهمال ام الرغبه في النكايه بدائني هام اذا قام المدين بمباشرة حقه بنفسه فليس للدائن بعد ذلك ان يتولاء عنه
2- ان يكون من شان الاهمال اعسار المدين او زيادة اعساره:
- قد يكون المدين موسرا رغم اهماله وعنئذ لايكون للدائن أي مصلحه في التدخل افي شؤون هذا المدين
3- ادخال المدين خصما في الدعوى :
- نص القانون حيث اشترط ان يتم ادخال المدين في الدعوى وذلك ليكون الحكم الذي يصدر فيها ساريا في حقه او في حجه في مواجهتة حتى لايستطيع المدين ان يزعم فيما بعد بان حقوقه قد اسيئ الدفاع عنها
رابعا: الشروط التي ترجع الى الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين :
1- لايجوز للدائن ان يستعمل حقوق المدين غير القابله للحجز: وذلك لانه يخرج بالتالي عن الضمان العام كدين النفقه مثلا فالدائن لا يستطيع التنفيذ عن المال الذي يحكم به المدين كنفقه وبالتالي لايجوز رفع دعوى النفقه باسم المدين لانه لا طائل له من ورائها
2- لايجوز للدائن ان يستعمل ما للمدين من رخص: ليس للدائن ان يتدخل في شؤون مدينه الى حد ان يقبل عنه صفقه لايريدها هو حتى ولو كانت هذه الصفقهرابحه ومن شانها ان تزيد في ضمان الدائن ولايجوز له ان يلغي باسم مدينه عقد الايجار او كانت لاجره باهطه
3- لايجوز للدائن ان يستعمل حقا يباشر المدين من غيره : الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين يجب ان يكون حق المدين نفسه
خامسا : الاثار التي تترتب على الدعوى غير مباشره؟
1- بالنسبه للمدين : عندما كانت النيابه لاتحرم الاصيل من حريه تصرف في حقه الذي اناب عنه غيره في استعماله فانه يبقى المدين محتفظا بحقه الذي باشره الدائن بأسمه
2- بالنسبه للخصم: للخصم ان يدفع في مواجهة الدائن رافع الدعوى بجميع الدفوع التي كان يمكنه ان يدفع بها في مواجهة المدين كالوفاء او المقاصه
3- بالنسبه للدائن : كل فائده تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في ذمة المدين الماليه وتكون ضمانا للجميع

سادسا : ماهي الحالات االتي اوردتها بعض القوانين العربيه والتي اجازت للدائن ان يبشار دعوى غير مباشره ضد مدين مدينه ؟
1- للمؤجر ان يقيم دعوى مباشره ضد المستاجرين من الباطن : بحيث يستطيع بموجبها ان يطالبه بالاجره وبغير ذلك من الالتزامانت التي انشأها عقد الايجار من الباطن في ذمه المستاجر من الباطن للمستاجر الاصلي
2- يكون للمقاولين من الباطن وللعمل الذي يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبه رب العمل مباشره بما لايجوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى
3- للمضر في حابه وقوع حادثه الرجوع بدعوى مباشره على الشركه التامين التي امن لديها المتسبب في حادثه
4- انابه الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكاله دون ان يكون مرخصا له في ذلك

الدعوى الصورية

أولا: تعريف الصورية:
وهو ان يقوم المدين بابرام عقود صورية وهو يعمد الى تهريب امواله من الضمان العام والصورية هي اخفاء امر معين وحقيقي بإظهاره في صورة كاذبة لتهريب امواله.
ومثال ذلك ان يظهر المدين ببيع مالآ معين وهو عقد البيع الظاهر في حين ان في الحقيقة بهيبته هو عقد الهبة الحقيقي المستتر لحرمان الدائن من حقوقه الشرعية .
ثانيا : أنواع الصورية
أ‌- الصورة المطلقه:
هي الصوريه التي تتناول وجود العقد ذاته فيعطل فيها العقد المستتر كل احكام العقد الظاهر بحيث يكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقه ولاتتضمن ورقه الضد عقدا اخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر بل تقتصر هذه الورقه على تقرير ان العقد الظاهر انما هو عقد صوريه ليس له أي وجود
ب‌- الصورة النسبيه:
وهي التي تهمنا عندما يستخدم المدين طريقة تستر او الاخفاء فيقوم بابرام عقد ظاهر كعقد البيع في حين انه يخفي عقد الهبة في صورة عقد من عقود المعاوضات لحرمان الدائنية او الشفعان من المال محل الاخفاء مثل شراء قاضي مستترا بشخص آخر أمولا ممنوعا من شرائها نظرا لأن القانون يمنعه من شراء الحقوق المتنازع فيها

ثالثا: مفترضات الصورية (شروط تحقيق الصورية):
1- ان يكون هنالك عقدان واحد حقيقي ( ظاهري ) والثاني مخفي ( مستتر (
2- يختلف العقدان من حيث طبيعتهما ومن حيث المحل أو السبب أو الشروط(
3- يجب أن يكون العقدان متزامنان ( عقد بيع وعقد هبة في نفس الوقت)
4- يجب إخفاء العقد الحقيقي وإبراز العقد الظاهري)
رابعا: شروط الدعوى الصوريه التي يعرفها الدائن للحفاظ على الضمان العام:
- اذا اراد الدائن ان يرفع دعوى الصوريه باعتبارها وسيلة للمحافظه على ضمانه العام فانه وهو لايقصد اكثر من اثبات حقيقه تصرف المدين
- لايشترط في حقه سوى ان يكون محقق الوجود خاليا من النزاع
- لا يشترط في هذا الحق ان يكون سابقا لتصرف المطعون فيه ولا ان يكون المدين قد قصد بالتصرف الصوري الاضرار بالدائن

خامسا : احكام الصوريه :
1- احكام الصورية في العلاقة بين المتعاقدين وخلفها العام :
صاحب المصلحة في كشف الصوريه عليه كشف هذه الصوريه ويكون الاثبات وفقا للقواعد العامه في اثبات التصرفات القانوني هالا اذا انطوت الصوريه على تحايل على القانون او كانت مخالفه للنظام العام فعندئذ يجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات وياخذ حكم الطرفين المتعاقدين الخلف العام
2- احكام الصوريه بالنسبه للغير:
يمكن اثبات الصوريه بحميع طرق الاثبات لان الصورية بالنسبه للغير واقعه ماديه وليست تصرفا قانونا

الدعوى البوليصية

أولا: تعريف الدعو البوليصيه:
وهي الدعوة المشهورة باسم الفقيه الروماني الذي ابتدعها دروهو الفقيه بولص وهي وسيلة من وسائل الضمان العام لمحاصرة المدين الذي يقدم على الغش من خلال تهريب امواله وحقوقه المالية قبل التنفيذ بابرام تصرفات اضار لحقوقه الدائنين (( كالبيع الصوري او الهبة او الوصية )).

ثانيا: الفكرة التي تقوم عليه هذه الدعوى:
كان ينظر للدعوى البوليصية قديماً على أنها تؤدي إلى ابطال ما يقوم به المدين من تصرفات بقصد الاضرار بالدائن ومن ثم تحددت بطبيعتها على أنها دعوى لابطال التصرفات والسائد الآن أنها دعوى بعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حق الدائن مع بقاء التصرف قائماً بين طرفيه.

ثالثا: موقف المشرع الاردني من الدعوى البولصيه:
يفرق المشرع الاردني في هذا المجال بين نوعين من التصرفات التي بقوم بها المدين وهي : التبرعات والمعارضات فالمدين احاطت الديون بماله مع علمه بذلك وقت التصرف يمنع من التصرف بغير عوض تصرفا لايلزمه ولم تجر العاده








رابعا: شروط الدعوى البوليصية:
أ‌- الشروط المتعلقة بالدائن:
1- استحقاق الدين: في القانون الاردني فرق المشرع بين المعاوضات والتبرعات ان في حاله المعاوضات فان شرط استحقاق دين الدائن مطلوب بصريح نص الماده 371 اما في التبرعات التي لاتلزم ولم تجر بها العاده فان القانون المدني لم يقيد منع المدين من التبرع في امواله بقيد حلول الاجل كما جاء في نص ماده 370
2- اسبقيه حق الدائن في نشاته على التصرف المطعون:يكون حق الدائن سابقا في وجوده لتصرف المطعون فيه ذلك انه بهذا الوضع يصح ان يتصور ان ضررا يصيب الدائن ا وان غشا يقع من المدين ولايوجد خلاف هنا بين قانون المصري والاردني لهذا الشرط

ب‌- الشروط المتعلقه بالتصرف المطعون فيه:
1- يجب ان يكون ما قام به المدين تصرفا قانونيا: يلزم ان نكون بصدد تصرف قانوني أي اتجاه الاراده نحو احداث اثر قانوني معين كان يهب المدين عقار مملوكا له لشخص اخراو ان يبيعه بثمن بخث ويستوى ان نكون بصدد ملزم للجانب بين البيع والهبه او تصرف ملزم لجانب واحد
2- يجب ان يكون التصرف مفقر: يكون التصرف القانوني مفقرا اذا كان من شانه ان ينقض من حقوق المدين كنصرف المدين في عين مملزكه له بالبيع او الهبه لان من شان البيع خروج العين من ذمته في مقابل ثمن بخس او ثمن عادي من سهل تبديده او اخفائه عن الدائنين
ج- الشروط المتعلقه بالمدين :
لايشترط بهذا الشرط الا شرط اوحد هو ان يكون منطويا على غش المدين حيث يعتبر الغش اهم الشروط في الدعوى بل هو العمود الفقري لهذا الدعوى التي تقوم على محاربع الغش
خامسا : اثار الدعوى البوليصيه:

آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن: 1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن. 2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه. 3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم. ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين: 1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين. 2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.

سادسا : تقادم الدعوى البوليصيه:

• تسقط بالتقادم دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضائها بثلاثة سنوات من بوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم النفاذ التصرف
• و تسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه

زوال الحق في الدعوى البوليصيه:
ان دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه دائنه على الضرر فان الحق في هذه الدعوى يزول بالاسباب التي ينتفي فيها الضرر مثل وفاء المدين بالتزامه

س: انقضاء الحق في الحبس :
1- الانقضاء التبعي: حيث ان حق الاحتباس انما شرع لتامين الحق الذي للحابس في ذمة مالك الشئ المحبوس فانه اذا انقضى حق الحابس في ذمه المالك انقضى الحق في الحبس تبعا لذلك
2- الانقضاء الاصلي: يقتضى الحق في الحبس وحده مع بقاء الدين المحبوس من اجله بهلاك الشئ المحبوس والهلاك اما ان يكون بخطا الحابس وفي هذه الحاله يكون مسؤولا عن تعويض اما ان تهلك بسبب اجنبي لايد للحابس فيه هنا يهلك الشئ على صاحبه
المبحث الرابع أعداد: بشار كرامه
الحجر على المدين المفلس

اولا: شروط الحجر على المدين في القانون الاردني:
1- ان تزيد ديون الحالة على ماله :أي تصبح ديون المستحقه اكثر من جميع امواله ويعني ذلك انه لايكفي ان تتساوى الديون المستحقه في ذمه المدين مع الحقوق التي له
2- ان يخشى من لحوق ضرر بدائنيه وان يكون الخوف مبنيا على سبب معقول وهذا الشرط لم يذكره المشرع الاردني صراحه وان كانت احكام الشريعه قانون تتطلبه
3- ان يصدر بهذا الحجر حكم من المحكمه المختصه وهي محكمه البداية في القانون مصري اما في القانون الاردني فلا يوجد أي نص يتحدث عن اختصاص محكمه معينه بهذى الدعوى

ثانيا: إجراءات الحجر على المدين:
1- المحكمه المختصه في نظر طلب الحجر على المدين المفلس هي محكمه موطن المدين
2- الحجز يكون بناء على طلب احد الدائنين او بناء على طلب المدين نفسه ولايجوز للمحكم هان تحكم بالحجر من تلقاء نفسها ولا يجوز للنيابه العام هان تتقدم بطلب الحجر
3- النظر في الطلب يعتبر من قبيل الاموار المستعجله وينظر القاضي غي الدعوى على وجه السرعه
4- يجب ان يقوم كاتب المحكمه بتسجيل الحجر في سجل خاص في نفس اليوم الذي تفيد فيه دعوى الحجر ويكون بالترتيب وبحسب اسماء المدنينين المطلوب الحجر عليهم
5- يجب على الكاتب ارسال صوره من كل مايسجل في السجل الخاص السابق ذكره الى ديوان وزاره العدل لاثباتها في سجل عام ينظم لهذا الغرض
6- يرسل كاتب المحكمه وعلى نفقه المدين صوره حكم الحجر والبيانات المؤشر هبها في هامش السجل الى محكمه موطن المدين الجديد في حاله تغيير الموطن

- نظام الحجر على المدين نظام مدني فان القانون يعاقب على الاحتيال في حالات ثلاثه :
1- اذا رفعت على المدين دعوى بدين فتعمد هذا المدين الافلاس بقصد الاضرار بدائنيه
2- اذا غير المدين بطريق الغش موطنه يترتب على هذا التغير ضرر بدائنيه
3- اذا كان المدين وبعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التفيذ عليها او اصطنع ديون صوريه او مبالغا فيها بقصد الاضرار بدائنيه
ثالثا: أثار الحكم بالحجر على المدين:
أ‌- عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة في حق الدائنين :
هذا الاثر لم يرجئه المشرع الى وقت صدور الحكم وانما جعله لمصلحه الدائنين منذ تسجيل الاستدعاء
ب‌- حلول الديون المؤجله:
حرصا المشرع على المساواه بين الدائنين يقرر القانون انه عند صدور الحكم بالحجر تسقط اجال الديون غير مستحقه
ت‌- تقرير نفقه للمدين :
لرئيس المحكمه المختصه وبناء على عريضه يقدمها المدين ان يقرر نفقه لهذا المدين يتقاضاها من ماله
رابعا: انتهاء الحجر:
في أغلب الأحيان ينتهي كما بدأ : بدأ بحكم من المحكمة وينتهي بحكم من المحكمة وذلك في الحالات التالية :
1- اذا تم تقسيم أموال المحجور عليه بين الغرماء
2- اذا ثبت أن الديون المستحقة اصبحت اقل من أموال وتقرر المحكمة إعادة الديون المؤجله إلى وقت استحقاقها
3- اذا قام المدين المدين بالوفاء بالديون التى حلت فعلا في هذه الحاله بزوال الحجر وتعدد الأموال غير الحالة كما كانت سابقا غير حاله
4- اذا مضى على الحجر مدة 3 سنوات يزول الحجر بقوة القانون
المبحث الخامس اعداد: بشار كرامه
حق الاحتباس

أولا: تعريف حق الاحتباس: الحق في الحبس يكون في الحاله التي يكون فيها احد طرفي العلاقه القانونيه حائز لشئ يتوجب عليه رده للطرف الاخر ونشا له في نفس الوقت ازاء الطرف الاخر بمناسبه التزامه بالرد ومرتبط ه به مثل وضعت اله للتصليح عند كهربائي فلك عنده هذه الاله وله عندك ثمن التصليح فمن حق هذا الكهربائي ان يحبس عليك التك حتى يستوفي اجره التصليح
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لنشوء الحق في الاحتباس:
1- وجود التزام على الحابس باداء الشئ:
أن يوجد إلتزام على الحابس بأداء شيء بصرف النظر عن هذا الشيء فقد يكون القيام بعمل مثل المقاول الذي يمتنع عن تسليم العمل طالما الطرف الثاني لم يدفع له ، وقد يكون الإمتناع عن عمل أو ... والغالب ان يكون الشيء مملوك للمدين وقد يكون مملوك للدائن ( الحابس ) مثل المستأجر عندما يرفض الدفع تستطيع أن تحبس عنه هذا البيت

2- وجود حق مستحق الاداء للدائن الحابس:
لايشترط في حق الحابس ان يكون مقدرا ولامحل هنا للقياس على المقاصه القانونيه وذلك لان المقاصه من طرق الوفاء اما الاحتباس فهو حق من حقوق الضمان او الحقوق العينيه

3- وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه باداء الشئ:

- ارتباط قانوني : يقوم على علاقة قانونية بين التزامين لجانبين ، البيع والشراء
- ارتباط مادي : لا يقوم على علاقة تبادلية بين الالتزامين وانما هو مجرد واقعة مادية هي حيازة الشيء أو احرازه مثل : شخص وجد دابة ضاله ( حصان ) واحتفظ بها وبعد شهرين تبين صاحبها هنا جاز للشخص ان يحتبس الدابه حتى يدفع صاحبها ما صرف عليها
رابعا: أثار الحق في الحبس:
- يترتب على حق الاحتباس حقوق للحابس وواجبات للحابس:
1- حقوق الحابس:
أ‌- الامتناع عن تسليم الشئ:
يستطيع الحابس الإمتناع عن تسليم الشيء المحبوس حتى يستوفي في الحق كاملا ولا يجوز تجزئة دينه
ب‌- الإحتجاج بالحق في الحبس على الغير : هل يستطيع ان يتمسك بالحبس في مواجهة الغير خلف عام ، دائن عادي ، خلف خاص
ت‌- ايضا على الحابس حق التقدم على بقية الدائنين والغرماء وان يأخذ حقه منهم والباقي يودع قيمة غرماء ( له امتياز ) حق التقدم

ث‌- للحابس بيع الشيء اذا كان يخشى عليه الهلاك أو التلف وعندئذ ينتقل الحق في الحبس إلى ثمنه
ج‌- الحق في الحلول العيني في ثمن المبيع بعد بيعه اكتسب المشرع الاردني حق الاحتباس درجه القوه تجعله وسيله فعاله لحمايه التنفيذ
2- واجبات الحابس:
أ‌- المحافظه على الشئ المحبوس:
بمعنى اذا هلك الشيء المحبوس وهو في يد الحابس تحمل الحابس تبعة الهلاك مالم يثبت ان ذلك يرجع إلى سبب أجنبي ، وإن الحفظ والصيانة المترتبة عليه هي بذله عناية الشخص المعتاد وان إلتزامه بذل عنايه وليس تحقيق غاية
ب‌- تقديم الحابس على الشيء المحبوس : بمعنى اذا كانت العين المحبوسة تنتج ثمار أو تحلة كالأرض الزراعية فإنما تنتجه من حق مالكها ليس من حق الحائز الذي ليس له إل

المواضيع المتشابهه: