مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق

    قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق



    الطعن رقم 152 لسنة 2003 و 159 لسنة 2003 ( طعن عمالي )
    الوقائع والحكم
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة في الطعنين القاضي المقرر ... والمداولة قانونا
    حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
    وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المدعي ( ... ) أقام على المدعى عليها ( شركة ...) الدعوى رقم 96 لسنة 2001 عمالي كلي امام محاكم دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ( 443832 ) درهما وقيمة فواتير المياه والكهرباء والاستشفاء والفائدة تأسيساً على انه عمل لديها اعتبار من 2-7-1990 كمدير للشحن براتب شهري تمت زيادته الى ( 18000 ) درهم منذ 16-4-2001 وعمولة مبلغ (25000 ) درهم سنويا وقد فصل من العمل في 12-8-2001 فصلا تعسفيا وامتنعت المدعى عليها من سداد مستحقاته التي تقدر بالمبلغ المطالب به ويشمل مبلغ 8033 درهما راتب 21 يوم من أغسطس 2001 ومبلغ 32132 درهم بدل إجازة ومبلغ 60249 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى ومبلغ 100415 درهم عن الخمس سنوات التالية حتى 7-1-2000 تاريخ بدء نظام التقاعد ومبلغ 52215 درهم بدل تقاعد بالاضافه الى قيمة فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء , وإذ لم تتمكن دائرة العمل من تسوية النزاع وديا وإحالته الى المحكمة فقد اقام الدعوى ولدى نظرها قدمت الشركة المدعى عليها طلبا عارضا للحكم بإلزام المدعي بأن يدفع لها مبلغ 115286 درهم والفائدة قيمة الخسائر التي لحقت بها من جراء مخالتفه للتعليمات وارتكاب الاخطاء وقيمة الاثاث والمفروشات الذي رفض إعادته للشركة وقيمة الأضرار التي أصابتها نتيجة إهماله وسوء إدارته .

    • وبتاريخ 30-1-2002 حكمة المحكمة

    " اولاً في الدعوى الاصليه بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 298200 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من 17-10-2001 عدا التعويض عن الفصل التعسفي في صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد في الحالتين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , ثانيا وفي الطلب العارض بإلزام المدعي بأن يرد الى المدعى عليها الأثاث المسلم إليه بمناسبة عمله لديها عينا او نقدا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " .

    • استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2002 عمال وبتاريخ 13-5-2002 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به .

    " في الدعوى الأصلية الى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 178200 درهم والفائدة 9% سنويا من تاريخ 17-10-2001 وحتى السداد التام وبتأيد الحكم فيما عدا ذلك " .

    • طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 63 لسنة 2002 عمال كما طعن فيه المدعي بالتمييز رقم 72 لسنة 2002 عمال وقعد ان ضمنت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 24-11-2002 في الطعنين .

    " بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار فصل العامل تعسفيا وما رتبه الحكم من نتائج على هذا الشق المنقوض وبإحالة الدعوى في هذا الخصوص الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكله من قضاه آخرين تأسيسا على ان الحكم المنقوض فيه معيب بالتناقص والقصور لأنه قضى في الدعوى الاصليه بعدم احقية المدعي للتعويض عن الفصل لاستناده الى ما يبرره وفقا لنص المادة 120/ج من قانون تنظيم علاقات العمل نتيجة لأخطائه التي نشأت عنها خسائر مادية جسيمة للشركة المدعى عليها بينما رفض الحكم دعواها المتقابلة لإلزام المدعي بالتعويض عن هذه الخسائر على سند من القول بانتفاء الخطأ في جانب المدعي وعدم حصول خسائر للمدعي عليها " .

    • ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الإحالة قضت في 4-2-2003 بندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية المبينة بمطوق الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 15-7-2003 التي لم يحضرها الطرفان .

    " بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قضائه ببدل الإنذار بجعله مبلغ 81000 درهم بدلا من 108000 درهم وبتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك " .

    • طعنت المدعى عليها في هذا الحكم في التمييز رقم 152 لسنة 2003 بصحيفة أودعت قلم كاتب المحكمة في تاريخ 23-9-2003 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد على أسباب الطعن أودعت قلم الكاتب في الميعاد طلب فيها رفضه كما طعن المدعى في ذات الحكم بالتمييز رقم 159 لسنة 2003 عمال بصحيفة أودعت قلم كاتب المحكمة في تاريخ 8-10-2003 طلب فيها نقضه .



    • وحيث انه بجلسة المرافعة قررت المحكم ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد


    اولا : الطعن رقم 152 لسنة 2003 عمال
    حيث ان الطعن اقيم على ثلاث اسباب تنعى الشركة الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ لم يلتزم بقضاء الحكم الناقص الصادر بتاريخ 2-11-2002 في الطعنين رقمي 63 و 72 لسنة 2002 عمال بنقض الحكم الاستئنافي السابق فيما قضى به من اعتبار فصل العامل ( المطعون ضده ) من العمل فصلا تعسفيا وما ترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للشق المنقوص مما يدل على ان محكمة التمييز اعتبرت ان فصله من العمل كان مبررا ومشروعا ولم يكن تعسفيا وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه واقام قضاءه على ان المطعون ضده فصل فصلا تعسفيا مخالفا الحكم الناقض مما يعيبه بما يتسوجب نقضه .

    وحيث ان النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد الفقره الاخيره من المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا نقض الحكم واحيلت الدعوى الى المحكمة التي اصدرة الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الاحاله ان تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع بحيث يمتنع عليها من اعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومه الى ما كانت عليه قبل اصدار الحكم المطعون فيه ومن ثم فإذا كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم النقوض التناقض والقصور في التسبيب تأسيسا على انه اقام قضاءه في الدعوى الاصلية على ان فصل المطعون ضده من العمل كان له مبرر مشروع نتيجة لاخطائه التي سببت للشركة الطاعنة خسائر مادية جسيمة بينما استند في قضائه برفض دعواها المتقابلة قبل المطعون ضده الى انتفاء الخطأ في جانبه وعدم حصول خسائر للشركة وهو ما لا يعد فصلا في مسألة قانونية وانما انصب على ما استخلصه الحكم النقوض في الواقع في الدعوى بحيث يكون لمحكمة الاحالة كامل السلطة في هذا الشأن وان تقيم قضاءها على اساس فهم جديد لهذا الواقع تحصله من الادلة والمستندات المطروحة عليها وما عساه ان يقدم اليها بعد الاحالة شريطة ان تبنى قضاءها على اساب سائغه مستمده من معينها الصحيح ومن ثم يضحى ادعاء الطاعنة بأن الحكم الناقص قد قضى على خلافه ليس له سند من صحيح الواقع والقانون .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق


    وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والاخلال بحق الدفاع فصلا عن مخالفة الثابت بالاوراق لانه عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى واعتبر جزءا متمما له في حين ان شابه البطلان اذ لم يلتزم الخبير بسلامة الاجراءات التي يجب التزامها عمالا للفقرة ( ج ) من المادة 78 من قانون الاجراءات المدينة بحيث تكون هي اخر من يتكلم فقد اجتمع الخبير مع المطعون ضده على حده بتاريخ 3-4-2- 2003 وتسلم منه المستندات التي قدمها له واعد تقريره وقدمه الى المحكمة دون ان يمكنها من معرفة فحوى المستندات الجديده واحاطتها بما دار في اجتماعهما وتمكينها من الرد والتعليق عليها ومن ناحية اخرى فقد اكد الخبير في تقريره ان الشركه الطاعنة كانت قد اصدرت للجميع موظفيها تعلميات بعد اعطاء تسهيلات دفع اجل وقد تبين ان المطعون ضده اعطى التسهيلات لشركة ...... واستلم منها شيكات ارتجعت ولم تصرف ومع ذلك فقد مسح الخبير هذه الوقائع بما ذهب اليه من ان ذلك لم يسبب خسائر للشركة والتفت عن قيام علاقة السببيه بين ما قام به المطعون ضده من اعطاء التسهيلات واستلام الشيكات التي ارتجعت مما تسبب في خسائر قيمتها نتيجة لمخالفته تعليمات الشركة وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يتوجب نقضه .

    وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ان البطلان المقرر بهذا النص يترتب على اغفال الخبير دعوة الخصوم امامه عند مباشرة المأمورية اما المواعيد التي تحدد بعد ذلك فهي مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم اتباعها ويجوز للخبير طبقا لنص الماده 82/2 من هذا القانون ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح وهو غير ملزم بعرض المستندات المقدمة من الخصم على خصمه الاخر ومناقشته في محتوياتها والاستماع الى رأيه فيها وتعليقه عليها طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث اما المحكمة وكان في مقدور الخصم ابداء رأيه بشأنها وتعليقه عليها ولم يحرم من ذلك الحق ولم يدعي ان محكمة الموضوع لم تمكنه من ذلك لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به من قضاء هذا المحكمة – تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث تقدير سائر الادله والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه كما تقدير عمل الخبير هو من الامور التي تستقل بها باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الاخذ به متى اطمأنت اليه ورات فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت انه وجه الحق في الدعوى طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغه مستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وهي غير ملزمه من بعد ان ترد بأسباب خاصه على ما ابداه الخصم من مطاعن بأكثر مما تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه اذ ايد قضاء الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده للتعويض عن الفصل العسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبرفض الدعوى المتقابله المقامه من الطاعنة وقد عول على ما انتهى اليه الخبير المنتدب في تقريره والذي اطمأن إليه واخذ به على النحو الذي اورده اسبابه من ان (( البين للمحكمة من مطالعتها تقرير الخبير المنتدب من قبلها ان الخبير ادى المأمورية المنوطه به على الوجه الذي حدده له الحكم الصادر بندبه وبنى تقريره على اسس فنيه سليمة وبذل الجهد اللازم لبحث كل ما كلفته به المحكمة وفحص اوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه له الخصوم منها وكان الخبير قد خلص فيه تقريره الى ان المستأنف ضده ( المطعون ضده ) لم يقم بمخالفة تعليمات الشركة المستأنفه ( الطاعنه ) ولم يقم بارتكاب اخطاء اضرت بها وان المستأنفه لا تستحق مبالغ التعويض التي تطالب بها وذلك على النحو الثابت تفصيلا بالتقرير وبالتالي يكون قد ثبت لدى المحكمة ان المستأنفه انهت عقد عمل المستأنف ضده بدون سبب مشروع ومن ثم فأنه يستحق التعويض عن فصله تعسفيا قدره 18000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة قدرة 153000 درهم .... ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المساتأنف في خصوص قضائه ببدل الانذار وتأييد الحكم في شأن التعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة ورفض الطلب العارض في شأن التعويض الذي تطالب به )) واذ كانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وبتقرير الخبير بما يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبما يكفي لحمله في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الاخذ بما تطمئن اليه من المستندات وتقرير الخبير وهو ما يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنه وكان لا يجدي الطاعنة ما تثيره عن بطلان تقرير الخبير بذريعة انه اجتمع بالمطعون ضده الذي قدم له مستندات لم يمكنها الخبير من الاطلاع عليها ولم يحطها بما دار بينمها اذ لا يلتزم الخبير بذلك طالما كانت اعماله مطروحه على بساط البحث امام محكمة الموضوع ومن ثم فأن ما تنعاه الطاعنه بسببي الطعن لا تعدو ان تكون مجرد حل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى بغية الوصول الى نتيجة مغايرة وهو مالا يسوغ طرحه على محكمة التمييز وبالتالي فهو غير مقبول .
    "وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن "

    ثانيا : الطعن رقم 159 لسنة 2003 عمال
    حيث ان هذا الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لانه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق ببدل الانذار المحكوم به له بواقع راتب ستة شهور الى راتب شهر واحد على سند المواد 117 و 118 و 119 من قانون تنظيم علاقات العمل هذا في حين ان الثابت من عقد العمل المؤرخ 1-7-1999 السابق على عقد العمل اللاحق المؤرخ 25-1-2001 انه تضمن النص على منح الطاعن مهلة انذار بواقع ستة شهور وفقا لنص الفقرة الثانيه من الماده 118 من القانون السالف الذكر والتي تجيز الاتفاق على زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 117 منه والمجدده براتب شهر واحد ومن ثم فان هذه الزيادة اكثر فائدة للطاعن ولا ينال من ذلك العقد الثاني ولم ينص على تمديد هذه المهلة طالما لم تكشف ارادة الطرفين في هذا العقد على نحو واضح وصريح على الغاء ما جاء بالعقد السابق وان كان قد نص في البند 5 منه على سريان احكام القانون فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبالنسبة للشروط الاخرى التي لم يرد بها نص في هذا العقد كما لم يرد فيه اتفاق بين الطرفين وعلى تعديل مدة الانذار فضلا عن ذلك فان مجرد توقيع الطاعن على العقد اللاحق لا يفيد بمجرده انه قبل برضاه واختياره تقصير مدة بدل الانذار من ستة شهور الى شهر واحد خاصة وان هذا الاتفاق هو الأكثر فائدة للطاعن مما يترتب عليه ان تمديد مدة مهلة الانذار يكون قانونيا وساري المفعول ويتعين الالتزام به ما دام لم يثبت ان الطاعت تنازل عنه غير ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقر مدة الانذار على شهر واحد مما يعيبه بما يتسوجب نقضه .

    وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الماده 117 من قانون تنظيم علاقات العمل حددت مدة مهلة الانذار عند انهاء عقد العمل غير المحدد المده بثلاثين يوميا على الأقل بحيث يجب على كل من صاحب العمل والعامل مراعاتها والالتزام بالتعويض المسمى ببدل الانذار طبقا لنص الماده 119 من هذا القانون ولا يجوز إعمالا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 118 من هذا القانون الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار او تنقيص مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المهلة بحيث اذا وافق صاحب العمل بنص في العقد او لائحة العمل او اي قرار يصدره على اطالة مدة مهلة الانذار فلا يجوز له من بعد بارادتة المنفردة إنقاص هذه المدة المتفق عليها ولو الى حدود المده المقرره في القانون بواقع ثلاثين يوما لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان عقد العمل المؤرخ 25-1-2001 هو عقد عمل لاحق للعقد السابق ولم ينص فيه على تحديد مدة مهلة الانذار وانما تضمن في البند الخامس منه ان تسري احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك بالنسبه للشروط الاخرى والتي لم ينص عليها العقد مما يفيد اتفاق الطريفن المتعاقدين على الالتزام بمدة مهلة الانذار التي حددها القانون بثلاثين يوما على الاقل بنص الماده 117 من قانون تنظيم علاقات العمل السالف الذكر ولا ينال من ذلك ان العقد السابق ابرامه بين الطرفين بتاريخ 1-7-1999 كان ينص على في البند التاسع منه على ان فترة الانذار المتفق عليها مدتها ستة اشهر اذ العقد اللاحق ينسخ العقد السابق في هذا الخصوص طالما جاء خلوا من زيادة مدة مهلة الانذار عن المده المقرره قانونا واحال بالنسبه للشروط التي طالما جاء خلوا من زياده مدة مهلة الانذار عن المدة المقرره قانونا واحال بالنسبه للشروط التي لم ينص عليها احكام القانون وذلك بناء على قبول ورضا المطعون ضده بتوقيعه العقد الاخير الذي يكون هو الواجب التطبيق وهو ما الزمه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون قد صادف صحيح القاون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير اساس
    " ويتعين لذلك رفض الطعن ".
    "وحيث ان الطاعن في كل من الطعنين سب له الطعن في ذات الدعوى بموجب الطعن 63 لسنة 2002 عمال المرفوع من الشركه والطعن رقم 72 لسنة 2002 عمال والمرفوع من العامل ومن ثما لا يستوفى منها رسم الطعنين الماثلين اعمالا للمادة 15 من قانون رسوم المحاكم وبالتالي يعفى كل منهما من التأمين اعمالات لنص المادة 179 من قانون الاجراءات المدنية ".


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق


    التعليق على الحكم

    1- عمل انتهاء عقد العمل , بدل الانذار
    مدة مهلة الإنذار عند انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة ما هيتها ثلاثين يوما على الأقل , عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار او تخفيض مدته , الاتفاق على زيادة هذه المهلة , عدم جواز إنقاصها بعد ذلك بالإرادة المفردة ولو الى حدود المدة المقررة في القانون , مثال بشأن إنقاصها باتفاق الطرفين .

    • ان المادة 117 من قانون تنظيم علاقات العمل حددت مدة مهلة الانذار عند انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة بثلاثين يوما على الاقل بحيث يجب على كل من صاحب العمل والعامل مراعتها والالتزام بالتعويض المسمى ببدل الانذار طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون ولا يجوز اعمالا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 118 من هذا القانون الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المهله بحيث اذا وافق صاحب العمل بنص في العقد او لائحة العمل او اي قرار يصدره على اطالة مدة مهلة الانذار فلا يجوز له من بعد بارادته المنفردة انقاص هذه المدة المتفق عليها ولو الى حدود المدة المقررة في القانون بواقع ثلاثين يوميا لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان عقد العمل المؤرخ 25-1-2000 وهو عقد لاحق للعقد السابق ولم ينص فيه على تحديد مدة مهلة الانذار وانما تضمن في البند الخامس منه ان تسري احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك بالنسبة للشروط الاخرى والتي لم ينص عليها العقد مما يفيد اتفاق الطرفين المتعاقدين على الالتزام بمدة مهلة الانذار التي حددها القانون بثلاثين يوميا على الاقل بنص المادة 117 من قانون تنظيم علاقات العمل السالف الذكر ولا ينال من هذا ان العقد السابق ابرامه بين الطرفين بتاريخ 1-7-1999 كان ينص في البند التاسع منه على ان فترة الانذار المتفق عليها مدتها ستة اشهر اذ العقد اللاحق ينسخ العقد السابق في هذا الخصوص طالما جاء خلواً من زيادة مدة مهلة الانذار عن المدة المقررة ثانويا واحال بالنسبة للشروط التي لم ينص عليها الى احكام القانون وذلك بناء على قبول ورضا المطعون ضده بتوقيعه العقد الاخير الذي يكون هو الواجب التطبيق .



    2- خبرة " اعمال الخبير"
    جواز مباشرة الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح , عدم التزامه بعرض المستندات المقدمة من الخصم على خصمه الأخر طالما كانت مطروحة أمام المحكمة.

    • يجوز للخبير طبقا لنص المادة 82/2 من هذا القانون ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح وهو غير ملزم بعرض المستندات المقدمة من الخصم على خصمه الاخر ومناقشته في محتوياتها والاستماع الى رأيه فيها وتعليقه عليها طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث امام المحكمة وكان في مقدور الخصم ابداء رأيه بشأنها وتعليقه عليها ولم يحرم من ذلك الحق ولم يدع ان محكمة الموضوع لم تمكنه من ذلك .


    3- خبره بطلان عمل الخبير
    بطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للخصوم 81 إثبات , مناطه إغفال الخبير دعوة خصوم أمامه عند مباشرة المأمورية , المواعيد التي تحدد بعد ذلك مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .

    • من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ان البطلان المقرر بهذا النص يترتب على اغفال الخبير دعوة الخصوم امامه عند مباشرة المأمورية اما المواعيد التي تحدد بعد ذلك فهي مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على اتباعها .



    4- تميز اثر نقض الحكم
    نقض الحكم و الاحاله و أثره و مثال ما لا يعد فصلا في مسألة قانونية.

    • ان المقرر في قضاء هذه المحكمه ان مفاد الفقرة الاخيرة من المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضى فيها من جديد فانه يتحتم على محكمة الاحالة ان تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند اعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة الى ما كانت عليه قبل اصدار الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحكم على محكمة الاحالة ان تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يتمنع عليها عند اعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة الى ما كانت عليه قبل اصدار الحكم المطعون فيه ومن ثم فإذا كان الحكم الناقص قد عاب على الحكم المنقوض التناقض والقصور في التسبيب تأسيسا على انه اقام قضاءه في الدعوى الأصلية على ان فصل المطعون ضده من العمل كان له مبرر مشروع نتيجة لإعطائه التي سببت للشركة الطاعنة خسائر مادية جسيمة بينما استند في قضائه برفض دعواها المتقابلة قبل المطعون ضده الى انتفاء الخطأ في جانبة وعدم حصول خسائر للشركة وهو ما لا يعد فصلا في مسأة قانونية وانما انصب على ما استخلصه الحكم المنقوض في الواقع في الدعوى بحيث يكون لمحكمة الاحالة كامل السلطة في هذا الشأن وان تقيم قضاءها على اساس فهم جديد لهذا الواقع تحصله من الادلة والمستندات المطروحه عليها وما عساه ان يقدم اليها بعد الاحاله شريطة تبني قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من معنيها الصحيح .



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    وفي قرار مميز لمحكمة النقض أبو ظبي فيما بتعلق ببدل الإجازة السنوية ومهلة الإنذار صدر حديثاً
    أكدت محكمة النقض في أبوظبي في حيثيات حكم متعلق بالشؤون العمالية، أن حصول العامل المنتهية خدمته لدى إحدى منشآت القطاع الخاص على بدل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها، مشروط بوفائه بالتزامه القانوني المتعلق بفترة الإنذار التي يمنحها لصاحب العمل قبل ترك الخدمة.


    وكان أحد العمال أقام دعوى على شركة كهروميكانيكية وصناعية نهاية عام 2007 يطلب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له حقوقه العمالية البالغة نحو 325 ألف درهم، على سند أنه كان يعمل محاسباً في الشركة منذ بداية أغسطس 2006 حتى 16 سبتمبر 2007 براتب شهري 38 ألف درهم، ولم يحصل على راتب 46 يوماً، إضافة إلى بدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومبالغ أخرى اعتبرها فروق رواتب في آخر ستة أشهر عمل فيها لدى الشركة، ومكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى مبلغ 114 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي.

    وفي المقابل، طالبت الشركة في صحيفة دعوى متقابلة الحكم بإلزام العامل بأن يدفع لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إنهائه العقد محدد المدة المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، والعمل لدى شركة منافسة , كما طالبت بإلزامه بتسليمها أختام ومستندات الشركة التي مازالت بحوزته.

    وأصدرت محكمة أول درجة حكما بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 217 ألف درهم، ورفضت دعوى الشركة. و استأنف الطرفان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وتخفيض المبلغ المقضي به لمصلحة العامل من 217 ألفاً إلى 58 ألف درهم فقط، فطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض.

    وقال في أسباب طعنه إن حكم الاستئناف لم يعتبر فصله من العمل تعسفياً، وإنه ترك العمل باختياره، وقضى بعدم أحقيته لبدل الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، وفروق الرواتب، إذ قررت الشركة حسم 8000 درهم من راتبه بداية من مارس حتى إنهاء خدماته في أغسطس، كما فشلت الشركة في نقل إقامته عليها، بسبب عدم تجديدها بطاقة المنشأة لدى وزارة العمل، وهو ما يشكل إخلالاً بالتزاماتها الجوهرية تجاهه، الأمر الذي يعطيه الحق في ترك العمل دون إنذار، ويشكل فصلاً تعسفياً بالمعنى القانوني الوارد في قانون العمل، ما يتعين معه إلغاء هذا الحكم، والقضاء مجدداً ببدل الفصل التعسفي، وبرواتبه عن الفترة المتبقية من العقد، طبقا للمادة التاسعة من عقد العمل المبرم بين الطرفين.

    ورفضت محكمة النقض هذا الادعاء، مؤكدة أن تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود أن العامل هو الذي ترك العمل باختياره، والتحق على الفور بشركة أخرى للإنشاء والتعمير، قبل أن تنتهي خدمته لدى الشركة الأولى، إذ يتبين من جواز سفره أنه نقل إقامته للشركة في 5 أغسطس. كما أن التأخير في سداد أجره لم ينتج عنه ضرر يبرر له ترك العمل، إذ خلت أوراق دعواه مما يشير إلى إنهائه الخدمة بسبب تأخر الراتب.

    وحول مطالبة العامل ببدل إجازة، قالت المحكمة إن نص المادتين 78و79 من قانون تنظيم علاقات العمل يقصر الحق في الحصول على بدل الإجازة في حالين، الأولى: إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل له إلى السنة التالية.

    والحالة الثانية إذا فصل من عمله أو تركه بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً دون أن يحصل على إجازته، أي أن بدل الإجازة مرهون بالتزام العامل بفترة الإنذار.

    كما قضت المحكمة بعدم أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة، باعتبار العامل ترك العمل باختياره، وكان يعمل بموجب عقد محدد المدة ولم تتجاوز مدة خدمته لدى الشركة خمس سنوات.

    فيما قبلت المحكمة مطالبة العامل بفروق الرواتب التي قال إن الشركة خصمتها، والبالغة 40 ألف درهم. وقالت في أسباب قبولها إن الشركة عجزت عن إثبات منحها الراتب كاملاً إلى العامل، لأن عبء الوفاء بمستحقات العامل الشهرية يقع على عاتق صاحب العمل.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •