>>معلومات قانونية سريعة:: “ما مدى الزامية اقامة المرأة في بيت الزوجيه وان كان خارج المملكه ؟؟ وما الاثر المترتب على امتناعها عن ذلك ؟؟
ج. يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق
قرار محكمة التمييز دبي + قرار محكمة نقض ابو ظبي + تعليق
الطعن رقم 152 لسنة 2003 و 159 لسنة 2003 ( طعن عمالي )
الوقائع والحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة في الطعنين القاضي المقرر ... والمداولة قانونا
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المدعي ( ... ) أقام على المدعى عليها ( شركة ...) الدعوى رقم 96 لسنة 2001 عمالي كلي امام محاكم دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ( 443832 ) درهما وقيمة فواتير المياه والكهرباء والاستشفاء والفائدة تأسيساً على انه عمل لديها اعتبار من 2-7-1990 كمدير للشحن براتب شهري تمت زيادته الى ( 18000 ) درهم منذ 16-4-2001 وعمولة مبلغ (25000 ) درهم سنويا وقد فصل من العمل في 12-8-2001 فصلا تعسفيا وامتنعت المدعى عليها من سداد مستحقاته التي تقدر بالمبلغ المطالب به ويشمل مبلغ 8033 درهما راتب 21 يوم من أغسطس 2001 ومبلغ 32132 درهم بدل إجازة ومبلغ 60249 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى ومبلغ 100415 درهم عن الخمس سنوات التالية حتى 7-1-2000 تاريخ بدء نظام التقاعد ومبلغ 52215 درهم بدل تقاعد بالاضافه الى قيمة فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء , وإذ لم تتمكن دائرة العمل من تسوية النزاع وديا وإحالته الى المحكمة فقد اقام الدعوى ولدى نظرها قدمت الشركة المدعى عليها طلبا عارضا للحكم بإلزام المدعي بأن يدفع لها مبلغ 115286 درهم والفائدة قيمة الخسائر التي لحقت بها من جراء مخالتفه للتعليمات وارتكاب الاخطاء وقيمة الاثاث والمفروشات الذي رفض إعادته للشركة وقيمة الأضرار التي أصابتها نتيجة إهماله وسوء إدارته .
- وبتاريخ 30-1-2002 حكمة المحكمة
" اولاً في الدعوى الاصليه بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 298200 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من 17-10-2001 عدا التعويض عن الفصل التعسفي في صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد في الحالتين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , ثانيا وفي الطلب العارض بإلزام المدعي بأن يرد الى المدعى عليها الأثاث المسلم إليه بمناسبة عمله لديها عينا او نقدا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " .
- استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2002 عمال وبتاريخ 13-5-2002 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به .
" في الدعوى الأصلية الى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 178200 درهم والفائدة 9% سنويا من تاريخ 17-10-2001 وحتى السداد التام وبتأيد الحكم فيما عدا ذلك " .
- طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 63 لسنة 2002 عمال كما طعن فيه المدعي بالتمييز رقم 72 لسنة 2002 عمال وقعد ان ضمنت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 24-11-2002 في الطعنين .
" بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار فصل العامل تعسفيا وما رتبه الحكم من نتائج على هذا الشق المنقوض وبإحالة الدعوى في هذا الخصوص الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكله من قضاه آخرين تأسيسا على ان الحكم المنقوض فيه معيب بالتناقص والقصور لأنه قضى في الدعوى الاصليه بعدم احقية المدعي للتعويض عن الفصل لاستناده الى ما يبرره وفقا لنص المادة 120/ج من قانون تنظيم علاقات العمل نتيجة لأخطائه التي نشأت عنها خسائر مادية جسيمة للشركة المدعى عليها بينما رفض الحكم دعواها المتقابلة لإلزام المدعي بالتعويض عن هذه الخسائر على سند من القول بانتفاء الخطأ في جانب المدعي وعدم حصول خسائر للمدعي عليها " .
- ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الإحالة قضت في 4-2-2003 بندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية المبينة بمطوق الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 15-7-2003 التي لم يحضرها الطرفان .
" بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قضائه ببدل الإنذار بجعله مبلغ 81000 درهم بدلا من 108000 درهم وبتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك " .
- طعنت المدعى عليها في هذا الحكم في التمييز رقم 152 لسنة 2003 بصحيفة أودعت قلم كاتب المحكمة في تاريخ 23-9-2003 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد على أسباب الطعن أودعت قلم الكاتب في الميعاد طلب فيها رفضه كما طعن المدعى في ذات الحكم بالتمييز رقم 159 لسنة 2003 عمال بصحيفة أودعت قلم كاتب المحكمة في تاريخ 8-10-2003 طلب فيها نقضه .
- وحيث انه بجلسة المرافعة قررت المحكم ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
اولا : الطعن رقم 152 لسنة 2003 عمال
حيث ان الطعن اقيم على ثلاث اسباب تنعى الشركة الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ لم يلتزم بقضاء الحكم الناقص الصادر بتاريخ 2-11-2002 في الطعنين رقمي 63 و 72 لسنة 2002 عمال بنقض الحكم الاستئنافي السابق فيما قضى به من اعتبار فصل العامل ( المطعون ضده ) من العمل فصلا تعسفيا وما ترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للشق المنقوص مما يدل على ان محكمة التمييز اعتبرت ان فصله من العمل كان مبررا ومشروعا ولم يكن تعسفيا وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه واقام قضاءه على ان المطعون ضده فصل فصلا تعسفيا مخالفا الحكم الناقض مما يعيبه بما يتسوجب نقضه .
وحيث ان النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد الفقره الاخيره من المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا نقض الحكم واحيلت الدعوى الى المحكمة التي اصدرة الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الاحاله ان تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع بحيث يمتنع عليها من اعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومه الى ما كانت عليه قبل اصدار الحكم المطعون فيه ومن ثم فإذا كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم النقوض التناقض والقصور في التسبيب تأسيسا على انه اقام قضاءه في الدعوى الاصلية على ان فصل المطعون ضده من العمل كان له مبرر مشروع نتيجة لاخطائه التي سببت للشركة الطاعنة خسائر مادية جسيمة بينما استند في قضائه برفض دعواها المتقابلة قبل المطعون ضده الى انتفاء الخطأ في جانبه وعدم حصول خسائر للشركة وهو ما لا يعد فصلا في مسألة قانونية وانما انصب على ما استخلصه الحكم النقوض في الواقع في الدعوى بحيث يكون لمحكمة الاحالة كامل السلطة في هذا الشأن وان تقيم قضاءها على اساس فهم جديد لهذا الواقع تحصله من الادلة والمستندات المطروحة عليها وما عساه ان يقدم اليها بعد الاحالة شريطة ان تبنى قضاءها على اساب سائغه مستمده من معينها الصحيح ومن ثم يضحى ادعاء الطاعنة بأن الحكم الناقص قد قضى على خلافه ليس له سند من صحيح الواقع والقانون .
المواضيع المتشابهه:
0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات