قانون نقابة المحامين الشرعيين
المادة (1):يسمى ها القانون قانون نقابة المحاميين الشرعيين رقم ( )لسنة ( )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة (2):تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-المملكة : المملكة الأردنية الهاشميةالدائرة: دائرة قاضي القضاةالنقابة : نقابة المحامين الشرعيينالمجلس: مجلس النقابة المنتخبالمحكمة : المحكمة الشرعية على اختلاف درجاتها القاضي : القاضي الشرعي المحامي : المحامي الشرعي المأذون له بمزاولة مهنة المحاماة الشرعية أمام المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها نيابة عن الغير في الامور التي تقبل الانابه شرعاً وقانوناً وفقاً لأحكام هذا القانونالمتقاعد : المحامي الشرعي المتقاعداللجان المتخصصة: اللجان الفرعية المشكلة من قبل مجلس النقابةالهيئة العامة: المحامون الشرعيون المسجلون في النقابة المهنة : مهنة المحاماة الشرعية العضو: المحامي المزاول المسدد للرسم السنوي الخزانة :
الفصل الاول
تشكيل نقابة المحاميين الشرعيين وأهدافها
المادة (3): تنشأ في المملكة نقابة للمحامين يكون مركزها في عمان ولها فروع حسب الحاجة .المادة(4): تتمتع هذه النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتولى شؤونها ويشرف عليها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثل هذه النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير النقيب المنتخب أو من يمثله .المادة (5): تعمل النقابة في المملكة على رفع مستوى مهنة المحاماة والعدالة . المادة (6): تهدف النقابة إلى :- (ا). الدفاع عن مصالح النقابة والمحاميين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته ومهامه الموكولة إليه(ب). تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير القوانيين المعمول بها في المحاكم الشرعية(ج). تنشيط البحوث القانونيه وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لإعضاء النقابة(د). تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمحامين وتنظيم معاش الشيخوخة والعجزوالوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم بما يكفل لهم حياة كريمة .(ه). تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا (و). تأسيس وتنمية صندوق تعاون للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم(ز). توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة مهنة الحاماة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين حسب لوائح ينظمها المجلس .
الفصل الثاني
مهنة المحاماة الشرعية
المادة(7): يقدم المحامون المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر وهذا يشمل ما يلي:(ا). التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم ولدى المحكمين والمجالس واللجان الذين يقومون بأية أعمال نيابة عن المحاكم أوينفذون قراراً من قر ارتها ولدى دوائر التنفيذ أو أية دوائر رسمية أخرى ذات علاقة بما وكل به المحامي لدىالمحكمة .
(ب). متابعة جميع المعاملات التي تقع ضمن نطاق المهنة .
(ج). تقديم الاستشارات في المسائل الشرعية والقانونية
(د). تنظيم المستندات واللوائح والعقود مع مراعاة احكام قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية في تنظيم المستندات واللوائح .
المادة(8): يشترط في كل من يزاول مهنة المحاماة ان يكون مجازاً فيها ومسجلاً في سجل المحاميين الأساتذة المزاولين .المادة(9):يشترط في كل من يطلب تسجيل اسمه في سجل المحامين :(ا). أن يكون متمتعاً بالجنسية الاًردنية أما اذا كانت الجنسية الاْردنية مكتسبة فيجب ان يكون قد مر على اكتسابها عشر سنوات (ب). ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره (ج). يكون متمتعاً بالاهلية المدنية (د). ان يكون مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية (ه). ان يكون حسن السيرة والسلوك (و). ان لا تكون خدمتة قد انتهت من عمله السابق لأسباب تمس الشرف والأمانة والاخلاق ومجلس النقابة هو صاحب الحق في التثبت من ذلك (ز). ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى من احدى كليات الشريعة الإسلامية (ح). ان يكون قد اتم متطلبات التدريب لممارسة المهنة والمنصوص عليها في هذا القانون (ط). ان لا يمارس مهنة اخرى ويستثنى التدريس الجامعي من ذلك . المادة(10): (ا). يشترط في المحامي الاستاذ عند تدريب المحامين المتدربين ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمسة اعوام على مزاولته المهنة او شغل منصب القضاء الشرعي وان يكون مسجلاً في سجل المحامين الشرعيين المزاولين (ب). لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول أكثر من ثلاثة للتدرب على المحاماة في وقت واحد .المادة (11):مدة التدريب على أعمال المحاماة(أ). -سنتان لمن يحمل الشهادة الجامعية الاولى(ب). سنة واحدة لحملة الماجستير والدكتوراه او دبلومين في الدراسات العليا في الشريعة تالإسلامية (ج). ) سنة واحده لمن عمل كاتبا لدى المحاكم الشرعية مده لا تقل عن خمس سنوات وكان يحمل الشهادة الجامعية الاولى في الشريعة الإسلامية.المادة(12): على المحامي المتدرب أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة التدريب متفرغاً لذلك وله ان يقوم بمراجعة المحاكم باسم استاذه في كل ما يتعلق بأمور المحاماة عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون .المادة(13) :لا يجوز للمحامي المتدرب الانقطاع عن التدريب بدون عذر يوافق علية مجلس النقابة
(ا).إذا انقطع المتدرب عن التدريب مدة ثلاثة اشهر متواصلة لاتحسب هذه المدة من التدريب

(ب). يجوز للمحامي المتدرب بأذن من النقابة أن يوقف تدريبه مدة لا تتجاوز الستة أشهر
(ج). للمحامي المتدرب أن يطلب الانتقال من مكتب أستاذه الى مكتب أستاذ اخر خلال فترة التدريب
(د) . لا تحسب من التدريب فترة وقف الأستاذ عن العمل إذا زادت عن ستة أشهر متواصلة . المادة (14) : على المحامي المتدرب الحصول على اذن بالمرافعة أمام المحاكم الابتدائية تحت اشراف أستاذه من النقابة بعد انهاء نصف المدة المقررة لحصوله على الإجازة وحتى انتهاء التدريب .المادة(15):على المحامي المتدرب بعد اجتيازه الامتحان المقرر بنجاح و اتمام المدة المقررة للتدريب ان يتقدم ببحثً الى مجلس النقابة يكون ذا صلة بأعمال المحاكم تمهيداً لاحالته الى اللجنة المختصة التي ستقوم بالمناقشة .المادة (16):لا يجوز للمحامي المتدرب الاشتراك في الامتحان المقرر قبل مضي نصف فترة التدريب المقررة .المادة(17): يقوم مجلس النقابة بتشكيل لجان فرعية كل لجنة تتألف من ثلاثة من المحامين الذين لا تقل مدة ممارستهم كمحامين اساتذة عن خمس سنوات المادة(18): تتولى اللجان الفرعية المشكلة من قبل مجلس النقابة الاعمال التالية:(ا). فحص وتدقيق طلبات التدرب على أعمال المحاماة (ب). اعطاء الإذن بالمرافعة أمام المحاكم بتفويض من المحامي الاستاذ (المدرب) وتحت اشرافه لمن أمضى نصف مدة التدريب القانونية المقررة(ج). الاطلاع على الابحاث المقدمة من قبل المحامين المتدربين وفحصها وقبولها أو رفضها ثم مناقشة المقبول منها ورفع نتيجة المناقشة الى مجلس النقابة (د). عقد الامتحانات للمحامين المتدربين (ه). تحديد المواد والمواضيع التي تجري فيها الامتحانات للمتدربين (و). النظر في طلب نقل المحامي المتدرب من مكتب استاذه الى اخر ممن تنطبق عليه الشروط (ز). تحديد مواعيد اجراء الامتحانات للمحامين المتدربين والاعلان عنها في مقر النقابة بشكل دوري كل ستة اشهر (ح). تصدر كل لجنة من اللجان المشكلة من قبل مجلس النقابة قرارتها بالآكثرية .
الفصل الثالث
واجبات المحامي
المادة (19):(أ). يجب على المحامي ان يبذل جهده لخيرموكله وان يساعد المحكمة في احقاق الحق(ب). للمحامي ان ينسحب من الدعوى على ان يعلم المحكمة بذلك في محضر الدعوى وان يطلب تبليغ موكله على عنوانه ويبقى مسؤولاًَ أمام المحكمة لحين ورود ما يشعر بتبليغ موكله بالانسحاب بصورة قانونية.المادة(20):يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرساًلأعمال المحاماة وليس له ان يتخذ أكثر من مكتب في بلده واحدة ويعتبرمكتبه موطناً له وللمتدربين فيه من أجل تبليغ القرارات والاْوراق الصادره عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.المادة (21):(ا). يصدر بموجب هذا القانون نظام خاص بأتعاب المحاماة(ب). يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقاً خطياًمع موكله ببدل أجوره وأن يبين فيه المقدار وكيفية الدفع .ويكون هذا الاتفاق ملزم للطرفين .المادة(22):(أ). اذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بخصوص اتعاب المحاماة المتفق عليها ينفذ مضمون ذلك الاتفاق لدى دوائر التنفيذ الشرعي(ب). اذا لم يتم تحديد الاتعاب باتفاق خطي وصريح يرفع الامر الى مجلس النقابة الذي يقوم بدعوة الطرفين ويحدد مقدار الاتعاب وكيفية دفعها بناء على أهمية القضية والجهد المبذول فيها وجميع العوامل الاخرى مع مراعاة نظام الاتعاب الذي يصدر في هذا القانون (ج). يستحق المحامي اتعابه كامله بمجرد التوقيع على الوكالة سواء انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً او لاي سبب من الاسباب المادة ( 23):يجوز للمحامي الموكل قانوناً ان يفوض محامياً آخر لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو المرافعة عنه في أية جلسة ويكون التفويض مكتوباً ولا يستوفي عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع .المادة (24):(ا). للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة اذا كان التوكيل يتعلق بالامور التي هي من اختصاص المحاكم ويكون مسؤولاً عن صحة هذه التواقيع
(ب). يستثنى التوكيل في ايقاع الطلاق واجراء عقد الزواج و التخارج من التركه والقبض من الفقره (أ) من هذه المادة وتحتاج هذه التوكيلات المستثناه الى تنظيم الوكاله فيها لدى احدى المحاكم أو كاتب العدل
(ج). الوكالات العامه تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية أو كاتب العدل
المادة(25):يجب على المحامي ارتداء روب المرافعات المحدد من قبل مجلس النقابه اثناء جلسات المحاكمة . المادة(26):يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية (ا). ن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الاعلانات أوباستخدام الوسطاء (ب). ن يشتري القضايا أو الحقوق المتنازع عليها (ج). أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكله بها أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه ولو بعد انتهاء الوكاله. المادة(27):لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكاله (أ). من طرفين متخاصمين في دعوى واحدة (ب). ضد موكلة بوكاله عامه (ج). ضد شخص كان وكيلاًعنه في نفس الدعوى أو الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد انتهاء الوكالة .
الفصل الرابع
الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة(28):لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وما يلي :-(ا). الوظائف العامة او الخاصة الدائمه براتب (ب). احتراف التجارة (ج). منصب مدير شركة او مؤسسة رسمية او شبة رسمية او أي وظيفة فيها(د). جميع الاعمال التي لا تتفق مع كرامة المحامي (ه). لا تسري احكام هذه المادة على اعضاء هيئات التدريس في الجامعات او العاملين في نقابة المحامين الشرعيين .المادة(29):لايجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسة او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في أي قضية متفرعة عنها .المادة(30):لا يجوز لمن اعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكاله في تلك القضية .
الفصل الخامس
طلبات الاجازة في المحاماه
المادة (31):
بعد انتهاء مدة التدريب على المحامي المتدرب أن يثابر على استكمال الحصول على الاجازة وأن يتقدم بطلب الى مجلس النقابة خلال مدة لاتزيد على السنة وأن يرفق بطلبه الأوراق التالية :
(ا). شهادة من استاذه تفيد أنه أنهى مدة التدريب القانونيه
(ب). شهادة من المحكمة التي كان مسجلاً فيها تفيد مواظبته على التدريب وأنه أكمل المدة القانونية
(ج). تقديم ما يثبت أنه حضر مناقشة خمسة ابحاث وترافع في عشرة قضايا خلال مدة التدريب على الأقل
(د). ما يثبت أنة اجتاز الامتحان المقرر وأنه ناقش بحثة وتم اعتمادة
(ه) . ان يقدم شهادتين من الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي تفيدان عدم الارتباط والاشتراك الوظيفي.
(و). ابراز ما يثبت انه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف .
المادة(32):. إذا توفرت في طالب الإجازة جميع الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يقرر بناء على تنسيب اللجنة المختصة منحه إجازة المحاماة .قبل مباشرة المحامي أعماله يؤدي اليمن التالية امام (قاضي القضاة) وبحضور النقيب أو من يمثله :-(أقسم بالله العظيم أن احترم احكام الشرع الشريف وقوانين الدوله وان احافظ على مهنة المحاماة الشرعية وأراعي تقاليدها وأدابها وأن اؤدي واجبي بأمانة وإخلاص).المادة (33):يدفع المحامي عند قيد اسمه في سجل المحامين الشرعيين الأساتذة رسم ممارسة المهنة المنصوص عليه في هذا القانون بصرف النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على الإجازة خلال السنة .المادة (34) يمنح المجلس إجازة المحاماة الشرعية لكل من مارس القضاء الشرعي لمدة لا تقل عن سنتين بتنسيب من الجنة المختصة إذا تقدم بطلب الإجازة .
الفصل السادس
العقوبات التأديبية
المادة (35):كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:(ا). التنبيه .(ب).الإنذار.(ج).المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .(د). الشطب النهائي من سجل المحامين الشرعيين .المادة (36):(ا). يؤلف المجلس اللجان المختصة للنظر والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد أي من المحامين وإيقاع العقوبات التأديبية حسب النظام المعد لهذه الغاية من قبل المجلس نفسه .(ب). يستثنى المحامي من تطبيق نص المادة47 من قانون أصول المحاكمات الشرعية .المادة (37):للمجلس التأديبي دعوة المحامي للحضور أمامه في الزمان والمكان الذي يعينهما للتحقيق معه حول ما نسب إليه وللمجلس التأديبي أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى وللمحامي المشتكي عليه حق الإجابة وتقديم البينة الدفاعية. المادة (38): تتكون اللجان التي يؤلفها مجلس النقابة للنظر في الأتعاب والشكاوي من ثلاثة محامين أساتذة وقرارها بالأكثرية . المادة (39):تكون قرارات اللجان المشكلة للنظر في الشكاوى خاضعة وقابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للإستئناف أمام محكمة الاستئناف الشرعية في المنطقة التابعة لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهمها إذا كانت وجاهية او تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وقابلا للتنفيذ لدى دائرةالتنفيذ الشرعي .المادة (40):يعفى المستأنف من كل رسم او تأمين بما في ذالك الطوابع .المادة (41):يجوز طلب رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وينظر في طلب الرد المجلس النقابة ويفصل في هذا الطلب على وجه السرعة وفقا لإصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن .المادة (42): إذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة او تعذر اشتراكه في اعمال المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه يعين المجلس من يحل محله من الاعضاء الاحتياطين .المادة (43): للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إدانه المحامي او عدم مسؤوليته عن موضوع الشكوى وله في حال إدانه المحامي إيقاع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون و عليه ان يرفع قراره لمجلس النقابة .المادة(44): (أ): جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل إكتسابها الدرجة القطعية . (ب): يتم تبليغ المذكرات والاوراق والاحكام بوساطة احد موظفي النقابة بالطرق المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الشرعية . المادة(45):لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة نتيجة جرم اخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بادانه المحامي كما لو كان توصية بادنته من قبل مجلس التأديب وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل الى مجلس النقابة نسخة منه ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة ان يوقع عليه أيا من العقوبات المشار اليها في المادة 36 من هذا القانون .المادة (46): تسجل الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطيعة في سجل خاص ويشار اليها في الاضبارة الخاصة بالمحامي ويتم تنفيذها بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .المادة(47):كل من لم يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة يعاقب بغرامة لاتقل عن مئتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة .المادة ( 48):(أ): يشطب اسم المحامي نهائيا من سجل المحامين لاحد الاسباب التالية :1-إذا قرر المجلس شطب اسمه من سجل المحامين واكتسب قراره الدرجة القطيعة .2- الوفاة (ب): يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية :1-إذا غادر المملكة بقصد الاقامة او العمل في الخارج لمدة تزيد عن السنة .2- إذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة 3- إذا شغل إحدى وظائف الدولة ويستثنى من ذلك التدريس في المعاهد العليا والجامعات 4- إذا أعلن رسمياً إنقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة5- إذا لم يدفع الرسم السنوي في الموعد المنصوص عليه في هذا القانون .(ج): للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الاسباب .المادة(49):(ا). يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.(ب) . يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته او بسبب تأديته لها .المادة(50): للمحامي التمتع باجازة سنوية لا تزيد عن خمسة واربعين يوما ولمجلس النقابة تحديد موعدها .المادة (51): للمحامي الحصول على صورة عن ملف الدعوى التي يترافع بها ولا يستوفى منه رسم على ذلك .المادة (52):الانتساب للنقابة الزامي للمحامي الاستاذ والمتدرب .المادة (53):لمجلس النقابة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية :(ا). سلوك المحامي (ب). مكان الاحتفاظ في سجل المحامين وطرق حفظه (ج). الرسوم الواجب دفعها للنقابة (د). -تحديد الاجازة السنوية للمحامين .
الفصل السابع
الترتيبات المالية للنقابة
المادة ( 54):تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول في شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام .المادة( 55):تتألف موارد صندوق النقابة من:(ا): رسوم التسجيل وإعادة التسجيل و رسم الاشتراك السنوي .(ب): ريع طوابع المرافعة (ج): بدلات الاشتراك في المجلة التي تصدرها النقابة واثمان مطبوعاتها .(د): التبرعات والهبات من داخل المملكة (ه): التبرعات والهبات من خارج المملكة التي يوافق عليها مجلس الوزراء .المادة (56): (أ). تنفق أموال الصندوق وفق الميزانية المصدقة من قبل الهيئة العامة (ب). يجوز لمجلس إدارة النقابة تحويل مبالغ من أموال الصندوق إلى الخزانة لاستعمالها في تحقيق غاياتها .المادة (57): (أ): يستوفى رسم تسجيل مقداره مئة دينار من المحامي عند تسجيله في سجل المحامين الأساتذة ويستوفى نصف هذا الرسم الغايات إعادة التسجيل .(ب). يستوفى رسم اشتراك سنوي مقداره مئة وعشرون دينار من المحامي لغايات تسجيله في سجل المحامين المزاولين .(ج). يدفع الرسم السنوي المقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل عام ويحق لمجلس النقابة تأجيله لمدة لا تزيد عن شهرين من نهاية كانون الثاني .(د). إذا تخلف المحامي عن دفع رسوم السنوي في موعده يرفع اسمه مؤقتا من سجل المحامين المزاولين وإذا دفع بعد ذلك فللمجلس إعادة اسمه في السجل ويلزم بدفع رسوم إعادة تسجيل اسمه مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر يتخلفه ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية .المادة (58):المجلس هو المسؤؤل عن أموال النقابة ومن وظيفته أن يقوم بتحصيل أموالها وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتعديل الرسوم وإقرار صرف النفقات والفصل في الأمور المالية وإصدار الموازنة السنوية وتقديمها للهيئة العامة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق للموازنة بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .المادة (59):(ا) .يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليه .(ب). يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .(ج).إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في موعدها السنوي ودون تصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية و الإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .المادة (60):(ا). تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف يتعامل وفق الشريعة الإسلامية إسلامي يعين بقرار من مجلس النقابة .(ب). لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .(ج). أوامر الإيداع والصرف يوقعها المفوضين بالتوقيع من قبل مجلس النقابة .المادة ( 61): (أ). تصدر النقابة طوابع مرافعات خاصة بها بمبالغ مختلفة وتلصق على المستندات كما يلي:1-على الوكالة العامة في كل مرة طابع مرافعات بقيمة (500) فلس 2-على الوكالة الخاصة طابع مرافعات بقيمة ( 750) فلسا 3- على كل استدعاء يقدم للمحكمة طابع مرافعات بقيمة (250) فلسا 5- على كل طلب يقدم للنقابة طابع مرافعات بقيمة (250) 6-على كل شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب طابع مرافعات بقيمة (1500 ) فلسا (ب). إذا لم تلصق طوابع المرافعة المبينة في البند السابق كليا أو جزئيا فيعتبر وكيل الفريق المخالف من المحامين مسؤولا تجاه النقابة عن تسديد قيمة الطوابع المطلوبة او الناقصة مضافا إليها 50% من تلك القيمة بالإضافة إلى ما تنطوي عليه هذه المخالفات من مسؤوليه مسلكية .
الفصل الثامن
خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي
المادة (62):تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها :(أ). تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منه وفقا لأحكام هذا القانون (ب). تأمين الخدمات في حالتي الوفاة والتوقف عن العمل ويحدد ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .المادة(63):يستفيد من الخزانة المحامون المنتسبون اليها كما يستفيد منه أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمتوفى .المادة (64):يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانيتها ويحدد المجلس سنويا هذه الإمكانيات ونسب المساهمة فيها .المادة(65):يجوز للمجلس أن يوكل ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كلياً أو جزئياً إلى مؤسسة ضمان صحي أو اجتماعي .المادة(66):يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت الشروط التالية:(ا). أن يكون مسجلا في سجل المحامين ممن دفعوا الرسم في تاريخ الطلب .(ب). أن لا تقل مدة تسجيله عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة ما لم يكن قد أتم الستين من عمره وكان مسجلا في النقابة مدة لا تقل عن عشرين سنة أو عجز عن ممارسة المهنة وأثبت ذلك بتقرير لجنة طبية يعتمدها مجلس النقابة وكان مسجلاً في النقابة مدة خمسة عشر سنة فأكثر (ج). أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه .المادة (67):يترتب على إحالة المحامي على التقاعد مايلي :-(ا).-نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين (ب). الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة (ج). يوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً في حالة مخالفة ذلك .المادة(68):يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب أخر .المادة(69):راتب التقاعد هو راتب للإعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول والفروع والزوجات .المادة(70):يستحق المحامي المحال للتقاعد راتباً تقاعدياً شهرياً يحسب بواقع عشرين دينار عن كل سنة من مدة انتسابه للنقابة على أن جزء السنة الذي يزيد عن ستة أشهر يحسب سنة لهذه الغاية.المادة (71):إذا انقطع المحامي عن عمله بسب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تالٍ أو جزئه بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين عاماً ضمن إمكانيات الخزانة وحسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على أن يكون ذلك بناء على التقارير الطبية المعتمدة لدى المجلس .المادة(72):إذا توفي المحامي وكانت مدة خدمته تزيد عن عشر سنوات فيستحق راتبه التقاعدي افراد عائلته المادة (73):يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة المحامي المتقاعد أو المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون. (أ). الزوجة أو الزوجات.( ب). البنون الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. (ج). البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.( د). الأم الأرملة أو المطلقة.(هـ). الأب شريطة أن يكون المتوفى أعزبا والمعيل الوحيد لوالده. المادة (74):يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله الثامنة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:(أ). إذا كان عند إتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم حتى يكمل الدرجة الجامعية الأولى فيستمر في إعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً و لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.(ب). إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً أو تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة اثنان وسبعون من هذا لقانون. المادة (75):يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا اصبحن أرامل أو مطلقات أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون. المادة (76):توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة من عائلة المحامي المستحقين وفقا للمادة 73 وبالتساوي المادة (77):إذا توفي المحامي أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون.تفسير المادة (78):لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد من النقابة ، وإذا استحق أحد أفراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر. المادة (79):لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون.المادة (80):إذا توفي أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وإنما يصبح ملكاً للخزانة الحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكا للخزانة المادة (81): عند وفاة المحامي المنتسب أو المتقاعد يدفع لعائلته مساعدة عاجلة مقدارها ستمائة دينار.المادة(82):يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ نفاذ قرار الاحاله على التقاعد للمحامي أو من تاريخ وفاته .المادة(83): تتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :(ا).الاشتراك السنوي(ب). الرسوم المفروضة للخزانة(ج). ريع أموال الخزانة (د). الهبات والوصايا(ه). ريع طوابع المرافعة(و). الأموال المحولة من الصندوق بقرار من مجلس النقابة (ز). التخصيصات الحكومية إن وجدت المادة (84):لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق الشرعية وحسب المصلحة.المادة(85):يدفع المحامي رسماً لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره سبعون ديناراً سنوياً .المادة (86):يحق لمجلس النقابة تخفيض الراتب أو التعويض بنسب تتلائم مع حالة الخزانة المالية .المادة (87):لمجلس النقابة أن يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وله أن يضع تعليمات إنشاء خزانة الإسكان وما تدعو الحاجة إليه والمصلحة لإنشائه من صناديق أُخرى .المادة(88):يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وأي قانون أو تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض واحكام هذا القانون .المادة(89):رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
تم إعداد مسودة هذا القانون من قبل
اللجنة التأسيسية لإنشاء نقابة للمحامين الشرعيين
1 المحامي الأستاذ عطاالله الدعجة رئيسا الزرقاء Ata2al@yahoo.com 0777768366
2 المحامي الدكتور مهند بيضون نائبا للرئيس عمان muhannad.baydoon@yahoo.com 0795645405
3 المحامي الأستاذ عبدالله شديفات امينا للسر المفرق OHALLe2004@yahoo.com 0777712401
4 المحامي الدكتور فتحي طعامنة ناطقا إعلاميا اربد Dr.ftaamnhe@yahoo.com 0777340739
5 المحامي الأستاذ احمد النخيلي عضوا عمان 0796809303
6 المحامي الدكتور محمد سمارة عضوا اربد 0796033380
7 المحامي الأستاذ عادل الرواشدة عضوا الكرك adelrawashdeh75@ahoo.com 0795695603
8 المحامي الأستاذ صلاح المعايطة عضوا الزرقاء 0795049805
9 المحامي الأستاذ محمد داودية عضوا الطفيلة 0777414763
10 المحامي الأستاذ منذر الخطيب عضوا السلط 0795234010
11 المحامية الأستاذة نهاية عطية عضوا عمان 0795439342
ملاحظة : يرجى موافاتنا بملاحظاتكم من خلال الإتصال مع أياً من أعضاء اللجنة أو مراسلتنا على أحد العناوين الإلكترونية أعلاه أو التعليق حيثما ورد نشره على ايا من المواقع الإلكترونية وستؤخذ جميعها بعين الإعتبار .

المواضيع المتشابهه: