الإعتراف بالذنب أمام المحكمة الجنائية الدولية .

الإعتراف بالجرم هو إقرار المتهم على نفسه برتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها ، مما يؤدي إلى مسائلته جنائياً ، ومن المعروف أن الإعتراف هو أحد عناصر الإثبات الجنائي ، وقد يحدث نتيجة إستجوابات وتحقيقات وقدد يصدرمن المتهم دون ذلك ، وهو من الأعمال القانونية الإجرائية الذي لو توافرت شروط صحته ، يحق للقاضي أن ينهي الخصومة الجزائية بحكم يصدر بناء على هذا الإعتراف ، وحتى يكون الإعتراف الصادر من متهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية لابد من توافر عدة شروط فيه وهي : ـــ
أ ــ أن يكون المتهم يفهم طبيعة الإعتراف ونتائجه .
ب ــ أن يصدر من المتهم طواعيةً وإختياراً دون إكراه مادي أو معنوي ، وذلك بعد التشاور الكافي بين المدعي العام ومحامي الدفاع .
ج ــ يجب أن يكون إعتراف المتهم بالجريمة مطابقاً للحقيقة وتدعمه وقائع الدعوى الواردة في :
1 ــ التهم الموجهه من المدعي العام التي يعترف بها المتهم .
2 ــ أية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم .


3ــ أية أدلة يقدمه المدعي أو المتهم ، مثل شهادة الشهود .
وقد وردت هذه الشروط في المادة 65 / 1 من نظام روما الأساسي . ويرى الباحث أن صياغة هذه الشروط جاءت سيئة للغاية لأسباب التالية : 1 ــ جاءت صياغة البند ( أ ) بصورة سيئة للغاية لإن البند ( ب) يتحدث ضمناً عما ورد في البند ( أ ) .
2 ــ كان يجب أن يتضمن البند ( أ ) شرط صدور الإعتراف بالذنب أو الجرم بشكل صريح وواضح دون لبس أو غموض ، لاسيما أن نص المادة 65 في فقراتها المختلفة لم تنص على ضرورة أن يكون إعتراف المتهم واضحاً وصريحاً .
بالإضافة إلى ذلك أعطت المادة 65 من نظام روما الأساسي للدائرة الإبتدائية المختصة بمحاكمة المتهم سلطة تقديرية فيما يتعلق بإعتراف المتهم ، فإذا إقتنعت تلك الدائرة أن الشروط الواردة أعلاه متوافرة فإن لها الحق في إعتبار الإعتراف بالذنب مع أي أدلة إضافية أخرى تم تقديمها تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لأثبات الجريمة المتعلق بها الإعتراف بالذنب ، ولها أن تدين المتهم بتلك الجريمة .، أما إذا لم تقتنع الدائرة الإبتدائية أن الشروط المذكورة أعلاه متوافرة فإن لها الحق بإعتبار الإعتراف بالذنب كأن لم يكن ، وكان عليها أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها نظام روما الأساسي ،وجاز لها أن تحيل المتهم إلى دائرة إبتدائية أخرى [1]






[1] ــ المادة 65 / 2 ، 3 من نظام روما الأساسي .

المواضيع المتشابهه: