مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 50 من 50
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 879/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/2007
    LawJO
    1. يعتبر القصد الجرمي هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرف القانون وفق أحكام المادة 63 عقوبات وهو أمر داخلي يبطنه ويضمره الجاني في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره ، وبالتالي فهو مسألة من مسائـل الموضوع التـي يستقــل في تقديرهـا واستخلاصهـا قاضي الموضوع (تمييــز جـــــــزاء رقـم 369/2005) . وعليه فإن استظهار نية الطاعن في الاتجار بالمخدرات وهو القصد الخاص المطلوب توافره في جريمة تقل المادة المخدرة بقصد الاتجار المسندة للطاعن تثبت بالاستنتاج والقرائن وكيفية ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة بالتهرب . وحيث ثابت من اعتراف الطاعن في مراحل التحقيق أن هناك اتفاق مسبق على نقل كمية 53 كغم من المخدرات من لبنان إلى الأردن مع شخص يدعي حسن قاسم وعلى علم مسبق بشراء هذا الشخص السيارة المرسيدس التي استعملت في إخفاء كمية المخدرات في أماكن مختلفة وسرية في السيارة يصعب اكتشافها وكذلك اتفاقه على الأجرة المتفقة لنقل هذه الكمية والتي بلغت 3000 دولار هذه المظاهر الخارجية تثبت أن النقل كان بقصد الاتجار (تمييز جزاء رقم 87/2007) ورقم 1437/2005 هيئة عامة) . وحيث أن محكمة أمن الدولة قد استخلصت هذا القصد استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وجاء قرارها متفقاً فيما توصلت إليه طبقاً لأحكام المادة 10/هـ من قانون محكمة أمن الدولة وأحكام المادتين 8/أ/1 من قانون المؤثرات العقلية والمادة 63 عقوبات وما استقر عليه الاجتهاد القضائي فيكون قرارها متفقاً والقانون .
    

    2. اجازت المادة 7/ب من قانون محكمة أمن الدولة المعدل لأفراد الضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكى عليه مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام ، فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وإلى هذا ذهب الاجتهاد القضائي (تمييز جزاء هيئة عامة رقم 1518/2005) . وحيث ثابت أن إلقاء القبض على الطاعن وقع في 16/2/207 وضبطت أقواله في 18/2/2007 وأحيل إلى المدعي العام في 21/2/2007 أي أن الضابطة العدلية احتفظت بالطاعن مدة أقل من المدة القانونية المنصوص عليها في قانون محكمة أمن الدولة فانه ليس في ذلك ما يخالف القانون .

    3. تجيز أحكام المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعتبار اقوال المتهم بينة قانونية إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها . وحيث ورد في أقوال المتهم على أمام المحقق وأمام المدعي العام بأن البضاعة وهي المادة المخدرة التي تزن 53 كغم أرسل شخص يدعي حسن قاسم لإرسالها من لبنان إلى الأردن للمتم عبد الوالي . وحيـث أن هــذه الأقــوال تأيـدت بالقرائـن فان ما ورد في البنود أ و ب و ج يشكل قرائن تؤيد أقوال المتهم علي زعيتر لأن ما ورد في الاتصال الهاتفي دار حول استلام كمية المادة المخدرة المرسلة من لبنان . وحيث أن القرينة وهي استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة في حق أدلة الإثبات المقبولة في المسائل الجزائية . وحيث أن محكمة أمن الدولة اعتمدت هذه القرائن واعتبرتها مؤيدة لأقوال المتهم على زعيتر استناداً لأحكام المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون ما توصلت إليه لا يخالف القانون .

    4. يعتبر القصد الجرمي هو صفة بصفته بذات الفاعل تستخلص من التصرفات الظاهرة ومما يصدر عنه أقوال ومن ظروف ارتكاب الفعل ذلك انه هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون , وبالتالي فهو أمر باطني يبطنه الفاعل ويستدل عليه من الظروف والقرائن التي وافقت الفعل . وفي الحالة المعروضة فالثابت أن المتهم علي اتصل به بعد وصوله إلى الأردن وأخبره بإحضار المادة المخدرة وطلب منه الحضور إلى استلامها في المكان الذي حدده له وهو فندق أبجر بجبل الحسين وبالفعل حضر الطاعن من مأدبا إلى عمان بسيارة الزار لغايات استلامها . وحيث أن الطاعن لم يتمكن من تسلم البضاعة رغم حضوره من مأدبا إلى المكان المحدد لتلك الغاية وذلك بسبب إلقاء القبض عليه فيكون ما قارفه من قبيل الشروع الناقص لتسليم البضاعة لأن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال المؤدية لارتكاب جناية أو جنحة وفق ما تقضي به أحكام المادة 68 عقوبات (تمييز جزاء رقم 406/2006) . وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تعالج الأفعال المادية الثابتة بحق الطاعن على ضوء ما بيناه فيكون قرارها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 871/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 19/8/2007
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم بخلع باب أباجور منزل المشتكي من جهة المطبخ وخلع ثلاثة أبواب داخلية والعبث بمحتويات المنزل دون ان يسرق شيئاً ، جناية الشروع بالسرقة بحدود المادة 404 و 70 عقوبات وقامت بتجريمه بهذا الوصف. ويعتبر الشروع وفق ما نصت عليه المادة 68 عقوبات هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب .... وهو ما يسمى فقهاً وقضاءاً بالشروع الناقص كعنصر من عناصر الركن المادي في الجريمة ، وإذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة فإن الوصف القانوني لهذه الأفعال هو الشروع التام للجريمة المنصوص عليه في المادة 70 عقوبات. وحيث يستفاد من المادة المذكورة أنها اشترطت لتحقق جريمة الشروع التام في الجريمة الأمرين التاليين : -
    1- أن تتم الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة وهي اخذ مال المنقول ونقل حيازته إلى الجاني دون إرادة الفاعل.
    2- وجود أسباب مانعة لا دخل لإرادة الجاني حالت دون إتمام الجريمة المقصودة.
    وفي الحالة المعروضة فإن قيام المتهم بخلع أباجور الباب والثلاثة أبواب الداخلية والعبث بمحتويات المنزل دون ان يسرق شيئاً ولم يتم جرم السرقة لوجود الخادمة التي تعمل في البيت وكشف أمره فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و 68 عقوبات . ( تمييز جزاء رقم 1308/2005 ورقم 893/2005 ورقم 108/2002) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 775/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/7/2007
    LawJO
    1. يشكل فعل المتهم عندما دخل إلى غرفة المجني عليه هو وباقي المتهمين ولم يسرقوا شيئاً ، جناية الشروع التام في جناية السرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و 70 و 76 من قانون العقوبات .

    2. يشكل دخول المتهمين إلى غرفة المشتكين بعد أن كسروا الشباك وسرقوا مجموعة من الأشرطة ومحول مسجل مكسور بينما بقي المتهم صالح خارج الغرفة فان فعل المتهم صالح هذا يشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 404/2 من قانون العقوبات . وحيث أن محكمة استئناف معان قد أخطأت بالتكييف الجرمي لأفعال المتهم صالح فان التطبيق القانوني السليم للواقعة الجرمية التي خلصت إليها تختلف عما توصلت إليها محكمة استئناف معان . وقد كان عليها أن تكيف الجرم عندما كسر المتهمون القفل المثبت على باب غرفة ضيف الله كريشان ولم يسرقوا شيئاً من الغرفة هو جناية الشروع الناقص للسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 ، 68 ، 76 من قانون العقوبات .
    

    3. اذا لم يدخل المتهم إلى الغرفة بل بقي خارجها فان فعله هذا يشكل جرم جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 ، 76 ، 80/2/ج من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 761/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/7/2007
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم من حيث النتيجة جناية الشروع بالقتل لأن الأداة المستعملة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة شكل خطورة على حياة المجني عليه والبينة تستخلص من الدلائل الخارجية التي تعتبر مظهراً لها ولولا أن نيته كانت متجهة للقتل لما أطلق النار باتجاه المجني عليه وهو هارب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 737/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/7/2007
    LawJO
    1. اذا اقامت النيابة العامة الدليل على قيام المتهمين بمحاولة فتح المحلين بعد أن قاموا بكسر الأقفال المثبتة عليها إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول بسبب مشاهدة الشاهد نور الدين لهم واتصاله بالشرطة وتأيد ذلك بشهادة شهود النيابة وكشف الدلالة على المحلين وإرشاد المتهمين للشرطة إلى المحلين . وتوصلت محكمة الاستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها متفقاً وصحيح القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 715/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2007
    LawJO
    1. عرفت المادة 68 من قانون العقوبات الشروع الناقص بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها . 

    2. تشكل الأفعال التي اقترفها الطاعن وهي دخوله إلى داخل البنك ومحاولته فتح القاصة بالمنشار بعد أن تمكن من الدخول للبنك بواسطة السلم دون أن يتمكن من أخذ أي مال من أموال البنك وضبطه قبل أن يتمكن من ذلك من قبل رجال الأمن العام . هذه الأفعال المادية تشكل جناية الشروع الناقص في جرم السرقة خلافاً للمادتين 404 و 68 من قانون العقوبات وليس الشروع التام ما دام أن الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة لم تتم ولم يتم ضبط أي مال معه داخل البنك ولا محل لتطبيق المادة 70 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 534/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/2007
    LawJO
    1. اذا افصح المتهم عن نيته في مواقعة المجني عليها تحت تهديدها بالسكين وعراكه معها ولم يتمكن من إتمام فعلته لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي رفض المجني عليها ومقاومتها له وبأنه قد بدأ في تنفيذ الأفعال المادية الظاهرة إلى جناية الإغتصاب إلا أنه لم يكملها ووجدت محكمة التمييز أن أفعال المتهم تشكل سائر أركان عناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و 68 من قانون العقوبات . وعليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد اتبعت حكم النقض السابق وسارت على هديــه وجرَّمت المتهم الطاعن بجناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و 68 من قانون العقوبات اتباعاً لقرار النقض وعاقبته على ذلك بالوضع بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربع أشهر فيكون حكمها متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 437/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/2007
    LawJO
    1. يجوز الإعتماد على أقوال متهم ضد متهم إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها عملاً بالمادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد تأيدت أقوال المحكوم عليه أحمد ضد الطاعن في ظروف الدعوى وقرائنها وهي حضور الطاعن من سوريا بقصد استلام البضاعة المذكورة وبناء على طلب المحكوم عليه عمر ولقائه بالمحكوم عليه أحمد والتأكد من أنه الشخص المقصود باتصاله مع المحكوم عليه عمر ومن ثم ركوبه في سيارة المحكوم عليه أحمد ومرافقته إلى مكان وجود السيارة الموجود فيها الحبوب المخدرة واتصاله مع المصدر وذهابه من أجل استلام هذه الحبوب المخدرة والسرية التامة إلى أحاطها الجميع بهذه العملية .

    2. ان القصد الجرمي هو صفة لصيقة بذات الفاعل تستخلص من التصرفات الظاهرة ومما يصدر عنه من أقوال ومن ظروف ارتكاب الفعل ذلك أنه في حقيقة الأمر هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وبالتالي فهو أمر يبطنه الفاعل ويستدل عليه من الظروف والقرائن التي رافقت الفعل .

    3. يستدل من البينات والظروف أن الطاعن قدم من سوريا إلى الأردن لاستلام الحبوب المخدرة بعد اجتيازها الحدود السورية إلى الأردن وبدء في الأفعال المكونة للإستلام فذهب إلى مكان وجود المصدر ومعه الحبوب المخدرة إلا أنه لم تتم عملية الإستلام لسبب خارج عن إرادته وهو إلقاء القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات . وأن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية الشروع الناقص في استلام حبوب مخدرة بحدود المادتين 8/ أ/1 من قانون المؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 و (68) من قانون العقوبات رقم 16/1960 وليس جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك بحدود المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد بإسناد النيابة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 336/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/5/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 68 من قانون العقوبات أن أركان جريـمة الشـروع في ارتكاب الجريمة هي :-
    1. ركن خارجي يتمثل في البدء في تنفيذ أي فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية لارتكاب جريمة .
    2. ركن معنوي هو قصد تحقيق غرض جنائي من وراء ذلك الفعل .
    3. عدم عدول الفاعل من إتمام جريمة بإرادته .
    

    2. تشكل الأفعال التي قارفها المتهم من حيث إفصاحه عن رغبته بهتك عرض المجني عليه باستدراجه إلى مكان خالٍ بواسطة الباص الذي كان يقوده المتهم عمار ، ثم قوله للمجني عليه (( يا بقتلك يا بنيكك يا بحسس عليك )) وسحبه موسى كباس ووضعه على رقـبة المجني عليه وقيام المتهم بشلح بنطلونه وكلسونه والطلب من المجني عليه الإمساك بقضيبه كل هذه الأفعال ، سائر أركان جريمة وعناصر الشروع بهتك العرض وبحدود المادتين 296 ، 68 عقوبات وليس جريمة فعل منافٍ للحياء ، وحيث أن محكمة الجنايات اتبعت النقض وأصدرت حكمها الطعين تبعاً لذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 332/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/4/2007
    LawJO
    1. يعتبر الشروع الناقص كما عرفته المادة 68 من قانون العقوبات بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة . وحيث أنّ محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أنّ المميز قد بدأ بتنفيذ الفعل إلاّ أنه لم يتمكن من إتمامه لأسباب خارجة عن إرادته فإنّ فعل المميز يشكل جرم الشروع بالسرقة بحدود المادتين 404 و 68 عقوبات وقضت بتعديل وصف التهمة . وعليه فإنّ البينة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في تكوين عقيدتها بينة قانونية لها أصل ثابت بالدعوى وأنّ الواقعة الجرمية مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وأنّ التطبيق القانوني لأفعال المتهم تنطبق وحكم المادتين 404 و 68 عقوبات وأنّ العقوبة المفروضة بحق المميز يتفق وحكم القانون في حدها الأدنى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 58/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2007
    LawJO
    1. اذا لم تبين المحكمة ما هي الأسباب التي حالت بين المتهم المميز وإتمام الأفعال اللازمة لحصول جنايات المواقعة تطبيقاً لما نصت عليه المادة 68 من قانون العقوبات التي عرفت الشروع : ( بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها .....) بعد أن مكنت المشتكية المتهم المميز من نفسها على الصورة التي وردت بشهادتها المعتمدة بالقرار المميز ، مما يجعل القرار المذكور مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ، مستوجباً للنقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1474/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2007
    LawJO
    1. اذا استظهرت محكمة الجنايات الكبرى نية القتل لدى المتهمين من قيام أحدهما بطعن المجني عليه بأداة حادة ( سكين ) وهي أداة قاتلة في طبيعتها وفي مواقع خطرة من الجسم نفذت إلى داخل التجويف الصدري شكلت خطورة على حياة المصاب مما استوجب إجراء عملية الدرنقه له لسحب الهواء من داخل الصدر ومن حول الرئة لإنقاذ حياته الأمر الذي يدل بشكل قاطع على أنّ نية المتهمين قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه . وحيث أنهما لم يتمكنا من ذلك لأسباب لا دخل لإرادتهما فيها فإنّ ذلك يوفر من فعلهما عنصر القصد الجرمي لجريمة الشروع بالقتل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1366/2006 (هيئة عامة) تاريخ 13/3/2007
    LawJO
    1. من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النية امر باطني يضمره الجاني في نفسه يستدل عليها من الأمور الخارجية التي يقارفها المتهم وفي جناية الشروع بالقتل فإن هناك اموراً يستدل منها على استظهار نية الجاني وهي:
    1- الأداة المستخدمة في الاعتداء وهل هي سلاح قاتل بطبيعته ام أنها سلاح قاتل حسب طبيعة الاستخدام ام أنها ليست بسلاح اصلاً.
    2- مكان الإصابة في جسم الانسان وهل هذا المكان خطر ام لا.
    3- طبيعة الإصابة التي الحقها المتهم الجاني بالمجني عليه وهل هذه الإصابة قاتلة ام خطره ام بسيطة.
    4- الظروف العامة للدعوى وملابساتها.
    وحيث تجد محكمة التمييز بهيئتها العامة إلى أن الثابت من شهادة المجني عليه فؤاد أن المسافة كانت بينه وبين المتهم حينما أطلق عليه النار بحدود الاربعة امتار ولم يكن هناك أي حائل بينه وبين المتهم وانه كان في وسع المتهم أن يطلق النار على راس المجني عليه أو صدره إلا انه اطلق النار على فخذه الايسر . وكذلك الشاهد ربحي .. الذي شهد بأنه حينما اطلق المتهم رضوان النار على المجني عليه فؤاد كانت فوهة المسدس باتجاه الاسفل. وعليه وحيث أن المتهم قد اطلق الرصاص باتجاه فخذ المجني عليه قاصداً اصابته في ذلك الجزء من جسم المجني عليه وحيث أن هذا الجزء من الجسم ليس من الاماكن القاتلة ولم يعهد أن من يريد أن يقتل شخصاً ما يوجه سلاحه إلى فخذه فالمعروف أن الاماكن القاتلة في جسم الانسان تكون في الراس أو الصدر أو البطن لكن لا تكون في الاطراف وعليه وبالرغم من كون السلاح المستخدم في الاعتداء قاتل بطبيعته إلا أن مكان الإصابة التي استهدفها المتهم وهي فخذ المجني عليه ليس من الاماكن القاتلة أو الخطرة كما أن الإصابة كانت من الاصابات المتوسطة الأمر الذي يسوغ معه القول أن نية المتهم قد اتجهت إلى ايذاء المجني عليه فقط ولم تتجه إلى ازهاق روحه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #39
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1080/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 2/11/2006
    LawJO
    1. جرى قضاء محكمة التمييز على أن النية في جناية الشروع بالقتل من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه ويستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المصاب ، مما ينبني عليه أنه لا بد من إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل شروعاً بالقتل ، وفي الحالة المعروضة فالأداة المستعملة أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في موقع خطر كما أشار بذلك أخصائي الطب الشرعي (جرح طعني نافذ أسفل يسار جدار البطن أدى إلى نزف دموي داخل التجويف البطني نتيجة إصابة المحفظة بالكلية اليسرى وإصابة نهاية البنكرياس والجدار الخلفي للمعدة ) لذلك تكون نية المميز ضده قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه لذلك فإن القرار المميز إذ توصل لتعديل وصف التهمة بحق المميز ضده لتصبح الإيذاء يغدو في غير محله ، إذ كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تعلل قرارها بشكل يتفق مع وقائع الدعوى في ضوء كامل البينة المقدمة ، أضف لذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى ذكرت عند سماع شهادة المجني عليه بأن شهادته مطابقة لأقواله أمام المدعي العام مع أن هذا لا يتفق والواقع وكان عليها أن تلاحظ التناقض في شهادة المشتكي أمام المدعي العام وشهادته أمام المحكمة وأن تسأله عن هذا التناقض وعليه يكون قرارها هذا مستوجباً للنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #40
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 400/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2006
    LawJO
    1. ان النية الجرمية في جريمة القتل والشروع فيها هي من الأمور الباطنية ويستدل عليها من :-
    1- الأداة المستخدمـة .
    2- مكان الإصابة وهل هي في مكان خطر أم لا .
    3- طبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجنـي عليه .
    4- ظروف الدعوى وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها والشهادات والأعمال المادية المقترفة .
    فاذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز إلى أن ما أقدم عليه المتهم رضوان - المميز - من أفعال حيال المجني عليه فؤاد حامد المتمثلة بإطلاق عيارين ناريين أصابت أحدهما فخذه وأصابت الشرايين والأوردة وان السلاح قاتل بطبيعته بالإضافة إلى طبيعة الإصابة كونها أصابت الشرايين والأوردة وشكلت خطورة على حياته وأن نيته قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه . وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى وهي أن نية الجاني قد اتجهت إلى إزهاق روح المشتكي وذلك لأن المتهم - المميز أطلق النار على المشتكي من مسافة قريبة لا تتجاوز أربعة أمتار وصوب فوهة المسدس عند إطلاق باتجاه فخذ المشتكي ولم يكن باتجاه الرأس أو القلب أو الصدر أو الرئتين مما يشكل خطورة على حياة المشتكي كما أن الإصابة من حيث موقعها ليست من الإصابات القاتلة كما أن الطبيب الشرعي لم يجزم بأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المشتكي فان هذه القرائن تدل على أن نية القتل لدى المتهم - المميز غير متوفرة، وأن نيته قد انصرفت إلى إيذاء المشتكي وليس إلى قتله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #41
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 397/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 12/4/2006
    LawJO
    1. اذا تم إلقاء القـبض على المميز صبــاح يــوم 13/6/2004 وتم ضبط أقواله من قبل المحقق مباشرة ، وفي اليوم التالي ضبطت أقوال المميز من قبل المدعي العام ، وأن النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي أدلى بها المميز بإفادته التحقيقية ، فان ذلك موافق للقانون.

    2. يشكل قيام المميز بعرض عينة الحشيش المضبوطة على الرقيب خالد .. مقابل مبلغ خمسين ديناراً بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بتقديم مادة مخدرة للغير بمقابل خلافاً لأحكام المادة 9/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 68 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #42
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 284/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/2006
    LawJO
    1. يعتبر الشروع الناقص وكما عرفته المادة 68 المشار إليها بأنه البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة أي أن العمل التنفيذي الذي يبدأ به الشروع هو الذي يدل بذاته على اتجاه النية لارتكاب جريمة (أنظـر تمييز جزاء رقم 549/99] . فاذا توصلت محكمة الاستئناف إلى أن تواجد المميز ضده صالح في سيارة تكسي خارج محل المشتكي رامي ينتظر المتهم بلال لحين عودته وان المميز ضده كان يهدد سائق التكسي المدعو فراس إنما يشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل في الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمواد 401 / 2 و 68 و 80/2 من قانون العقوبات وتوصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المميز ضده مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 وأيدت محكمة الجنايات بإسقاطها لدعوى الحق العام عن المميز ضده فتكون محكمة الاستئناف قد طبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً وافياً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #43
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 153/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 3/4/2006
    LawJO
    1. اذا اتجهت نية المميز إلى اغتصاب المشتكية وقد أفصح عن هذه النية بقوله لها (أنا أحبك ونفسي فيك من زمان ونفسي في بزازك) وبطحها على الأرض وحاول رفع الدشداش الذي كانت ترتديه إلاّ أنه لم يكمل ذلك لمقاومتها ومنعـه من إكمال فعلته فانها تشكل جناية الشروع في الاغتصاب خلافا للمادتين 292/2 و 68 من قانون العقوبات ، كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمـــادة (296/1) من قانون العقوبات إذ أن المميز قد أمسك نهدي المشتكية بكلتا يديه وحسس عليهما وهو بذلك قد استطال إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها ، وعليه فقد جاء الحكم في محله من حيث التطبيقات القانونية إذ قضى بتجريم المميز بالوصف الأشد عملاً بأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وهو جناية هتك العرض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #44
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1308/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2005
    LawJO
    1. اذا قام المتهم بوضع السكين على رقبة المشتكي وضربه وبطحه على الأرض وقيامه بطلب أخذ النقود من المشتكي وأن نيته وهدفه هما سرقة النقود من المشتكي إلا أنه لم يتمكن من أخذها بسبب خارج عن إرادته وهو مقاومة المشتكي وصراخة وحضور أبناء المشتكي فإن الافعال التي قارفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالسرقة طبقاً للمادتين 401/2 و 68 من قانون العقوبات كون الفعل وقع ليلاً ومن قبل شخص واحد واستعمال ضروب العنف إلا أن النتيجة لم تكتمل لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #45
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1250/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/2005
    LawJO
    1. اذا كان المميز ضده نائماً في السيارة وعلى بعد 50 متراً من الصيدلية وقام الشاهد بإيقاظه من النوم، فكيف يكون مشتركاً بالشروع بالسرقة عن طريق مراقبة الفاعل الذي قام بالسرقة وهو نائم وفي حالة سكر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1097/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 4/10/2005
    LawJO
    1. اذا سبق للمميز وعمل أعمال قصارة في منزل المجني عليها وأنه قام بخرق حرمة منزلها ثم عاد وفي غيبة زوجها في سفر إلى سورية بالدخول إلى غرفة نومها بحدود الثالثة فجراً وجلس إلى جانبها وهي مستغرقة في نومها ثم لامس شعرها بيده وتحول بالملامسة إلى يدها ثم ذراعها حتى صحت من نومها ولما عرفت بأنه ليس زوجها صرخت واستفاق أولادها وبناتها على صراخها فهرب المميز، كل ذلك يؤكد بصورة قاطعة أن محاولاته تلك تنم عن رغبة منه في اغتصاب المجني عليها التي حدت من تماديه بعدم رضاها لملامسته لها وصراخها مما خيب أماله تجاهها . والقــول بأن ما قام به المتهم على سبيل الفرض لا يعدو أن يكون فعلاً منافياًَ للحياء هو قول غير سديد ( لأن كون المتهم لم يمس عورة الشاكية لا يغير من النتيجة شيئاً ما دام أنه باشر في الأفعال المؤدية للاغتصاب ومعلوم أن الاغتصاب هو خلاف هتك العرض الذي يشترط فيه أن يستطيل فعل الجاني إلى عورة المجني عليها - تمييز جزاء رقم (9) في القضية رقم 10/87 تاريخ 11/1/87 غير منشور) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #47
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 893/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 12/10/2005
    LawJO
    1. يعتبر قيام الحدث بتسلق الباب الزجاجي لمحل المشتكي الذي يبلغ ارتفاعه مترين والدخول إليه من خلال فتحة الزجاج ومن ثم فتح درج الطاولة واخذ النقود منه مرتين إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات كما أن ما قام به المميز مع المتهم إبراهيم من أفعال تمثلت بدخوله محل المشتكي للمرة الثالثة بهدف السرقة بعد أن تسلق الباب الزجاجي ودخل بنفس الطريقتين السابقتين ثم حضور المشتكي ومفاجأته له داخل المحل فإنه يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404/1 و 68 من قانون العقوبات ذلك انه قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية لارتكاب جناية السرقة ألا انه لم يكملها لحيلولة أسباب خارجيه لا دخل لإرادته فيها وهي افتضاح امره وإغلاق باب المحل عليه وهو بداخل المحل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #48
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 233/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/2005
    LawJO
    * يشكل دخول المتهم إلى بيت الشاهد بقصد السرقة والهروب بعد ذلك وإلقاء القبض عليه ، فعل الشروع بالسرقة .


    * يعتبر ما قام به المتهمان ( المميز ضدهما ) اشرف وزياد من أفعال من حيث تفاجئهما بخروج المتهم راجي في ساعة متأخرة من الليل من داخل منزل والدهما بالعمارة العائدة لهم وهو مندفع واصطدامه بالمتهم اشرف الذي كان متواجداً في ساحة البرندة المؤدية للحوش وحصول مشاجرة وسقوط السكين من المتهم راجي والذي حاول استخدامها بطعن المتهم اشرف واخذ الأخير السكين وضرب بها راجي على ظهره كذلك قيام المتهم زياد بإطلاق النار في الهواء لتخويف المتهم ثم أصابته في قدمه داخل الحوش لمنعه من الهرب يعتبر من قبيل الدفاع الشرعي ويشكل عذراً محلاً من العقوبة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1194/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
    LawJO
    * يعتبر المميز ضده انه ارتكب فعلين اذا حاول الاعتداء على المشتكية أثناء أن كانت معه في السيارة اذا كان ما قام به يشكل جريمتي الشروع الناقص في اغتصاب احد محارمه بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات ، وحيث أن لهذه الأفعال وضعين مما يشكل اجتماع الجرائم المعنوي ويسأل عن الجريمه الأشد العقوبة وهي جريمة هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات واذا ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز بالنسبة للافعال المقترفه من المميز ضده في المرة الاولى فانه تكون قد طبقت أحكام المادة 157/ 1 عقوبات تطبيقاً سليماً.
    * إن تجريم المميز ضده عن الواقعتين بجناية هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 وبدلالة المادة 300 عقوبات وجناية الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المواد 292/ 1 و 68 وبدلالة المادة 300 عقوبات ومن ثم فرض العقوبة عن كل جناية من هاتين الجنايتين وبالتالي استعمال المادة 72 عقوبات بتطبيق العقوبة الأشد بحق المميز ضده عن جريمة هتك العرض عملاً بالمادتين 292/ 1 و 68 عقوبات وبدلالة المادة 300 عقوبات وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف فان القرار يوافق صحيح القانون .
    * اذا دخل المميز ضده منزل المشتكية بعد أن قام بفتحه بواسطة مفتاح المنزل الذي زوده به شقيق المشتكية وبموافقة شقيق المشتكية ، فإن اركان جنحة خرق حرمة المنازل غير متوفرة في فعل المميز ضده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #50
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (68) من قانون العقوبات (في عنصر الجريمة المادي)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1058/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/11/2004
    LawJO
    * لا يعتبر ما قام به المتهمان بوضع المدعوه عيده في السيارة التي كانا يركبانها وأنها قفزت من السيارة ، شروعاً تاماً حيث لم تكتمل كافة الأفعال المؤدية للخطف وأن المدعوه عيده قفزت من السيارة قبل اكتمال كافة الأفعال المؤدية لاكتمال الجريمة ، وبالتالي فإن ما قاما به يشكل جرم الشروع الناقض بالخطف وجرم التدخل بالشروع بالخطف .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •