مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوجه ان تسكن اهلها او ابنائها من زوج اخر في منزل الزوجيه ؟؟
ج. ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 22 من 22
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)

    قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)



    المادة 72
    2. اجتماع العقوبات :

    1. اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها .
    2. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح .

    3. اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله .
    4. تجمع العقوبات التكديرية حتما .

    ===================

    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصه السابق كما يلي :

    2. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1352/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 20/6/2011
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم المميز بتقديم المواد المخدرة للشرطي بمقابل بالتطبيق القانوني جميع أركان وعناصر جرم تقديم مادة مخدرة بمقابل خلافاً لأحكام المادة (9/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته مكررة مرتين.

    2. يستفاد من أحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات أنه إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها فإن هذا يشمل عقوبة الحبس والغرامة باعتبارها عقوبة جزائية ولا يقتصر تطبيقها على الحبس فقط.

    3. تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عندما تنظر في الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة ويجوز لها أن تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة أن تحكم به عملاً بأحكام المادة (88) من قانون الأمن العام.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 696/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2010
    LawJO
    1. يشكل فرار الظنين من مكان التوقيف في نظارة مركز أمن الهاشمي جنحة الفرار من مكان التوقيف طبقاً للمادة 228/1 من قانون العقوبات.

    2. يشكل قيام الظنين بتكسير الانارة وشبابيك النظارة وشبك الحماية أيضاً بالتطبيق القانوني جنحة إلحاق الضرر بأموال عامة لان نظارة مركز أمن الهاشمي هي منشأة عامة والضرر لحق بموجوداتها. وذلك بحدود المادة 376 عقوبات.

    3. اذا كان الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 376 عقوبات هو اشد من الوصف القانوني للجريمة المنصوص عليها في المادة 445 عقوبات وان النيابة العامة لم تطعن في القرار وان الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً للمادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإننا نكتفي بالإشارة فقط. وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى إدانة الظنين أديب بهذه الجنح وفرضت عليه العقوبة ضمن الحد الأدنى القانوني لهذه الجرائم ونفذ بحقه العقوبة الأشد عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 269/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 19/4/2010
    LawJO
    1. يعتبر دخول المتهم إلى منزل المجني عليها وهي نائمة ونومه فوقها حيث كانت تنام على بطنها وأمسك بها من كتفيها وعنقها وثبتها بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وأخذ بتحريك جسمه فوقها وأبلغها بأنه دخل لمنزلها لينام معها وعرض عليها مبلغ مائة دينار مقابل موافقتها له على مجامعتها من فرجها أو دبرها وقام بتهديدها بخنقها وقتلها إذا لم تمكنه من ذلك وقام بمد يده على صدرها وأمسك بثديها وكانت المجني عليها تصرخ بأعلى صوتها وتحرك جسمها تحته وتقاومه لتخليص نفسها منه وبالفعل تمكنت من تخليص نفسها منه وجراء ذلك نهض المتهم عنها ولاذ بالفرار ونتيجة صراخها والذي سمعه الشاهد طارق حيث حضر وشاهد المتهم وهو يخرج من شقة المجني عليها وهرب ولحق به الشاهد طارق وأمسك به هذه الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض بالعنف خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات . حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة مجرد المساس بالعورة والتي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي في ذلك إذا حصل بالقوة أو المباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة الملابس .

    2. يستفاد من المادة (72) عقوبات أن لمحكمة الموضوع في حالة إدانة متهم أو ظنين بعدة جنايات أو جنح أن تحدد العقوبة لكل جريمة وأن تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد بحيث لا تزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة إلا بمقدار نصفها . وعليه فإن جمع العقوبات الصادر بحق المتهم والتي لم تتجاوز أقصى العقوبة مقدار نصفها يكون موافقاً للقانون .

    3. اذا احتوى القرار المطعون فيه على فقرة الإسناد واسم المتهم والتهم المسندة إليه وواقعة النيابة العامة وإجراءات المحاكمة والواقعة التي توصلت إليها المحكمة والتطبيقات القانونية والفقرة الحكمية والتجريم والعقوبة وعليه يكون القرار المذكور مشتملاً لكافة متطلبات المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1949/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 23/3/2010
    LawJO
    1. اذا استعملت محكمة الجنايات الكبرى الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط والد الطفلة المجني عليها لحقه الشخصي عن المتهم وعملاً بالمادة 99/3 عقوبات أنزلت العقوبة إلى النصف بحيث أصبحت وضعه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف والرسوم عن كل جريمة بدلاً من الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جريمة ثم عملاً بالمادة 72 عقوبات نفذت إحدى العقوبتين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1724/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2010
    LawJO
    1. اذا اقدم المتهمون على تهديد المجني عليهم وإشهار السلاح عليهم وضربهم وإيذائهم وإلحاق الرضوض والجروح بالمجني عليهما حينما كانا يطلبان منهما خلع ملابسهما وكشف عوراتهما (( عن هتك عرضهما )) وبعد أن أتما ذلك قام بسرقتهما وأخذ هواتفهما الخلوية وما معهما من نقود . فان العنف الواقع على المجني عليهم من تهديد وإشهار سلاح وضرب وإيذاء هو عنصر من عناصر جناية هتك العرض ولا يجوز اعتبار هذه الأفعال ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة .وهذا ما استقر عليه الفقه وقضاء محكمة التمييز انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم (( 408/2006 )) تاريخ 23/5/2006 .

    2. اذا وقعت جريمة السرقة من شخصين والوقت ليلاً فانه ينطبق عليها الوصف القانوني لجنحة السرقة الواردة في المادة (( 406/أ )) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فتكون جريمتي هتك العرض والخطف المسندتين للمتهمين هي الأشد. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبمقتضى قانونها تختص في نظر جرائم هتك العـرض المنصـوص عليها في المادة (( 296 )) والخطف المنصوص عليها في المادة (( 302 )) من قانون العقوبات فإنها تكون هي المختصة بنظر هذه الجرائم المسندة للمتهمين وما تلازم معها من جنايات وجنح أخرى على مقتضى المادة (( 136 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    3. اذا اجبر المجني عليهما بالتهديد وضربهما وإيذائهما بحيث لحق بهما رضوض وخدوش على خلع ملابسهما مرتين وانكشاف عوراتهما على المتهمين في المرتين وعلى إحدى النسوة التي ادخلها صقر على المجني عليه وليد . فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة للمتهمين بحدود المواد (( 296/1 )) من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (( 301/1 )) من ذات القانون حيث ارتكب أفعال هتك العرض شخصان للتغلب على مقاومة المجني عليهم مكررة خمس مرات .
    4. اذا قام المتهمان على إجبار المجني عليه على كتابة صك يتضمن التنازل عن المركبة خاصته من نوع فولفو لمصلحة المجني عليه وتحت طائلة التهديد بواسطة المسدس الذي بحوزة صقر ، فان هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية اغتصاب توقيع بالاشتراك بحـدود المادتيـن (( 414/2 و 76 )) من قانون العقوبات .

    5. ان قيام المتهمين على ضرب وإيذاء المجني عليهم فقد كان توطئه لجناية هتك العرض وتعتبر عنصراً من عناصرها ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جنحة الإيذاء بالاشتراك بحدود المادتين (( 334 ، 76 )) من قانون العقوبات .

    6. إن تهديد المتهم للمجني عليهم باستخدامه سلاح ناري فإن هذه الأفعال أيضاً تعتبر عنصراً من عناصر جناية هتك العرض ويتوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
    7. ان الخطأ في الوصف القانوني لجنحة السرقة لا اثر له على العقوبة النهائية المفروضة خاصة وأن محكمة الجنايات الكبرى دمجت العقوبات المحكوم بها على المتهمين عملاً بالمادة (( 72 )) من قانون العقوبات ونفذت بحقه العقوبة الأشد وهي عقوبة هتك العرض بحدود المادتين (( 296/1 )) ودلالة المادة (( 301/1 )) من قانون العقوبات وهي وضع كل واحد من المتهمين بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وثمانية أشهر وعملاً بالمادة (( 282 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تصحيح الحكم وتأييده من حيث النتيجة لا نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 558/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2009
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 421/3 من قانون العقوبات ان المشرع أجاز في حالة قيام المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك أو إسقاط المشتكى لحقه الشخصي في جنحة اصدار شيك لا يقابله رصيد طبقاً للمادة 421 من قانون العقوبات استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها على المشتكى عليه بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار وترك سقف الحد الأعلى للغرامة مفتوحاً بالغة ما بلغت وبأن المشرع استهدف ان تستوفي الغرامة بواقع 5% من قيمة كل شيك ولا اثر لدمج العقوبات طبقاً للمادة 72 من قانون العقوبات لعلة أن المبلغ المحتصل يكون تعويضاً للخزينة عن مخالفة القانون ولا ينسحب عليها حكم العقوبة مما يجعل الغرامة في هذه الحالة داخله في باب التعويض المدني .
    - قرار تمييزي رقم 789/2004 تاريخ 16/6/2004 - .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1675/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/12/2008
    LawJO
    1. اذا قام ورثة المغدور باسقاط حقهم الشخصي عن المتهم امام رئيس ديوان محكمة بداية الكرك فان اسقاط الحق الشخصي يشكل سبباً مخففاً تقديرياً استناداً لاحكام المادة 99/3 عقوبات تخفض العقوبة بحق المحكوم عليه لتصبح وضع المجرم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف والرسوم . وعملاً بأحكام المادة 72 عقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري المضبوط .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 527/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 22/4/2008
    LawJO
    1. اذا فرضت محكمة الجنايات العقوبة بحق المطعون ضدهما عن جناية اضرام الحريق في المباني داخل المدينة بعد تخفيضها إلى ثلاث سنوات ونصف عملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات . كما قضت بإنزال العقوبة بحق المطعون ضدهما من جناية السرقة المسندة إليهما بالوضع بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما . ثم نفذت بحقهما العقوبة الأشد عملاً بالمادة 72 عقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وقد أيدتها محكمة الاستئناف بهذا الإجراء. وحيث أن العقوبة الأشد بحق المطعون ضدهما والمفروضة من قبل محكمة الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف وليس ثلاث سنوات كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه فيكون واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1629/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/1/2008
    LawJO
    1. ان الأصل في اجتماع الجرائم أن لا تجرم المحكمة بالجرمين المتلازمين انما عليها تجريم المتهم بالجرم الأشد عقوبة ثم تستعمل الأسباب المخففة التقديرية اولاً ثم تقوم بتطبيق أحكام المادة 72 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1625/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 14/1/2008
    LawJO
    1. تشترط المادة (401/1) من قانون العقوبات لتوافر جناية السرقة الأركان التالية : -
    1- أن تقع السرقة ليلاً .
    2- أن تقع بفعل شخصين أو أكثر.
    3- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد من ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
    وحيث أن إدعاء المتهم أنه من رجال البحث الجنائي وطلبه من المشتكي محمود هويته وحينما أخبره بأنه حدث لا يحمل هوية فبادره المتهم هيثم بضربه كفاً على وجهه وأخذ محفظته وقام بالاستيلاء على أربعة دنانير منها وهرب ، هذه الأفعال تشكل أحد ضروب العنف المنصوص عليها في المادة (401/1) عقوبات ولا يشترط المشرع أن ينتج عن العنف رضوض أو جروح كما هو الحال في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، وعليه فإن قيام المتهم هيثم بضرب المجني عليه محمود وأخذ محفظته وسرقة أربعة دنانير منها وكان برفقته المتهم نضال والوقت ليلاً يشكل كافة عناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة (401/1) عقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً لأحكام المادة (202) عقوبات (تمييز جزاء رقم 492/2007) ، ولا تشكل هذه الأفعال جنحة الاحتيال أو الشروع فيها لأن طلب النقود من عناصر جناية السرقة .
    

    2. لا يكون تطبيق المادة (72) من قانون العقوبات عند وجود أسباب مخففة تقديرية إلا بعد فرض العقوبة النهائية لكل جريمة وبإجراء التخفيض للأسباب المخففة التقديرية لكل منهما ، أما إذا قضى الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد ثم قضى بتخفيض هذه العقوبة دون أن يقضي بالتخفيض لكل جريمة وفرض عقوبة نهائية ثم يقضي بتنفيذ العقوبة الأشد فيكون قد خالف القانون من هذه الجهة (تمييز جزاء رقم 758/2003) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1553/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 23/12/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (72) عقوبات انها نصت على:-
    1- إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .
    2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها .
    مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع في حالة إدانة متهم أو ظنين بعدة جنايات أو جنح أن تحدد العقوبة لكل جريمة وان تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد بحيث لا تزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الا بمقدار نصفها .
    وعليه فإن جمع العقوبات الصادر بحق الظنين والتي لم تتجاوز اقصى العقوبة مقدار نصفها يكون موافقاً للقانون ولا يغير من الأمر شيئاً تكرار الجمع ما دام أن المحصلة واحدة .
    2. ان الأصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها الظنين ولا محل لتسبيب عدم ايقاف تنفيذ العقوبة إذ أن إيقاف التنفيذ ليس من حق المحكوم عليه ولو توافرت شروطه وإنما هو رخصة متروكة لتقدير قاضي الموضوع وفقاً لمقتضيات السياسة العقابية وليس لمحكمة التمييز سلطة في مراقبة استعمال القاضي لسلطته التقديرية في هذا الصدد إلا في المجال الذي ينطوي في ذلك الاستعمال على مخالفة القانون مما يترتب على ذلك أن عدم إيقاف التنفيذ لا يصلح سبباً للطعن .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 624/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 14/6/2007
    LawJO
    1. اذا ارتكبت الأفعال المسندة للمتهمين في عام 1994 أي أثناء سريان قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993) قبل التعديلات الواردة على القانون ، وأن المادة الرابعة من القانون قبل إلغائها لم يرد فيها ما يشير إلى منع المحاكم من دمج العقوبات أو استعمال الأسباب المخففة التقديرية . وأن ذلك المنع ورد بالتعديل بموجب القانون رقم (20 لسنة 2004) ، وحيث أن القانون المعدل لا ينطبق على الأفعال السابقة على حصوله إذ تضمن نصوصاً تغلظ العقوبة ، وحيث أن الأفعال المسندة للمتهمين حصلت في ظل القانون رقم (11 لسنة 1993) والذي لم يرد معه ما يمنع تطبيق العقوبة الأشد . فإن ذلك لا يمنع من تطبيق المادة (72) عقوبات كما انه لا يرد القول أن استئناف النيابة بنشر الدعوى مجدداً . على اعتبار أنه القانون الذي حصلت الجريمة في ظله لا يمنع من استعمال الأسباب المخففة التقديرية يضاف إلى ذلك أن محكمة استئناف معان لم تبت بشكل قطعي بالموضوع وإنما إعادة الأوراق مرة أخرى إلى محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى القانوني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 543/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 28/ب و 28/3 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته أنّ الأحكام الصلحية تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز الشهر والغرامة ثلاثين ديناراً ، وأنّ ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيمه الحكم إذا كان وجاهياً وإلاّ فمن تاريخ تبليغه . وحيث أنّ الحكم الذي أصدره قاضي الصلح في القضية رقم 3626/2005 قد قضى بحبس المشتكى عليه لمدة شهر عن جرم الدخول ليلاً إلى منزل المشتكي في المرة الأولى والحبس لمدة اسبوع عن الدخول نهاراً في المرة الثانية وفقاً لما نصت عليه المادة 347 من قانون العقوبات . واستناداً لأحكام المادة 72 عقوبات قررت تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحبس لمدة شهر واحد والرسوم ولوجود أسباب مخففة تقديرية نزلت بالعقوبة إلى الحبس لمدة اسبوع واحد والرسوم . فإنّ ما توصلت إليه من حيث الإدانة وتنزيل العقوبة على ما قام به المشتكى عليه من أفعال موافق لأحكام المادة 347 عقوبات وأنّ الجهة التي يستأنف لها مثل هذا الحكم هو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لأنّ العبرة في الأحكام الصلحية هي للحكم النهائي الذي قضت به المحكمة أي الحكم الواجب التنفيذ ، وما دام الحكم النهائي كان اسبوعاً فإنّ جهة الطعن به هي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أنّ محكمة الموضوع تحكم في حالة تعدد الجرائم بعقوبة لكل جريمة ثم إذا وجدت أسباباً مخففة تقديرية تنزل بالعقوبة إلى ما تراه مناسباً بالنسبة لكل جريمة وفق أحكام المادة 100 عقوبات ثم تقرر تنفيذ العقوبة الأشد وفقاً لأحكام المادة 72/1 عقوبات ( أنظر قرار تمييز رقم 496/97 تاريـــخ 29/9/97) . وحيث أنّ محكمة الصلح ذهبت إلى خلاف ذلك واستعملت أحكام المادة 72/1 عقوبات ثم استعملت أحكام المادة 100 من نفس القانون فإنّ هذا الشق من التمييز يكون وارداً على القرار الطعين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 233/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 23/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (4/ج) من القانون المؤقت رقم 40 لسنة 2003 قانون معدل القانون الجرائم الاقتصادية ، أنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في الجرائم الاقتصادية الواردة بالمادة (3) من هذا القانون ،كما لا يجوز دمج العقوبات المحكوم بها إذا أدين المتهم بعدد من الجرائم وحيث أن محكمة الاستئناف قد أيدت محكمة جنايات العقبة عندما نفذت بحق المحكوم عليه - المتهم - حسن - أحد العقوبات المحكمة بها أعمالاً لأحكام المادة (72) من قانون العقوبات ، فإنها تكون والحالة هذه خالفت حكم المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية في ثوبها المعدل ، لذا يكون هذا السبب ورداً على القرار المميز ويتعين نقضه أما فيما يتعلق بالقرار التمييزي رقم 764/2004 تاريخ 3/6/2004 المشار إليه في قرار محكمة الاستئناف فإن النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف وإن الطاعن لا يضار في طعنه وهو لا ينطبق على وقائع قضيتنا هذه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1278/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 3/1/2006
    LawJO
    1. لا يعتبر القرار الصادرعن رئيس محكمة بداية السلط المتضمن رفض طلب دمج الأحكام الجزائية الصادره بحق المميز ، من القرارات القابله للطعن وفقاً لأحكام المواد 256 و 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبما أن القرار الصادر عن رئيس محكمة السلط قد اكتسب الدرجة القطعيه فإنه وبموجب أحكام المادة 291 من الأصول الجزائية يجوز الطعن به نفعاً للقانون لإبطال أي إجراء أو أي حكم مخالف للقانون ومن الرجوع إلى القرار الصادر موضوع الطعن نجد أنه قد تضمن من حيث النتيجه رفض الطلب . وهذا القرار مخالف لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والتي أوجبت على المحكمة بحال تقديم مثل هذا الطلب إليها أن تقرر إما إجابة الطلب بدمج العقوبات أو جمعها ضمن الحدود التي قررتها الفقره الثانية من المادة نفسها ويكون بذلك قد خالف القانون عندما قـرر رفض الطلب فقط مما يجعل أسباب التمييز وارده على القرار الطعين وموجبه لنقضـــه ( أنظر القرار رقم 742/99 و 302/95 تمييز جزاء ) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1453/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2005
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 25/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، أن تطبيق أحكام التهريب المنصوص عليها في التشريعات الجمركية والضريبة في المنطقة الجمركية تحدد بالبضائع التي أدخلت للمنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة . وحيث أن التهريب الجمركي والضريبي المنصوص عليه في قانون منطقة العقبة الاقتصادية المادة 25/ج منه يحصر دور سلطة منطقة العقبة بإبلاغ المراكز الجمركية بالحالات الواردة في تلك الفقرة . وحيث أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 يخلو من أي نص يوجب الحكم ببدل المصادرة عن النقص غير المبرر فإن ما ينبني على ذلك أن ما ورد بهذا السبب لا يقوم على أساس قانوني سليم .
    

    2. اذا كانت الجرائم المسندة للمميز ضدها تختلف عن جرائم التهريب وليست ناتجة عن جريمة واحده تعددت أوصافها القانونية وإنما جرائم مختلفة ليس بينها تعدد مادي ومعنوي . وبما أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 لم يتضمن نصاً بعدم إدغام العقوبة الجزائية المفروضة بموجب أحكامه لذلك فإن تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتفق و أحكام المادة 6 منه وإن كون الحكم بالغرامة أيضا لا يحول دون تطبيق المادة 72 عقوبات كونها جاءت بصفة عامة ومطلعة على العقوبة سواء بالغرامة أو الحبس .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1194/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
    LawJO
    * يعتبر المميز ضده انه ارتكب فعلين اذا حاول الاعتداء على المشتكية أثناء أن كانت معه في السيارة اذا كان ما قام به يشكل جريمتي الشروع الناقص في اغتصاب احد محارمه بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات ، وحيث أن لهذه الأفعال وضعين مما يشكل اجتماع الجرائم المعنوي ويسأل عن الجريمه الأشد العقوبة وهي جريمة هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات واذا ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز بالنسبة للافعال المقترفه من المميز ضده في المرة الاولى فانه تكون قد طبقت أحكام المادة 157/ 1 عقوبات تطبيقاً سليماً.
    * إن تجريم المميز ضده عن الواقعتين بجناية هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 وبدلالة المادة 300 عقوبات وجناية الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المواد 292/ 1 و 68 وبدلالة المادة 300 عقوبات ومن ثم فرض العقوبة عن كل جناية من هاتين الجنايتين وبالتالي استعمال المادة 72 عقوبات بتطبيق العقوبة الأشد بحق المميز ضده عن جريمة هتك العرض عملاً بالمادتين 292/ 1 و 68 عقوبات وبدلالة المادة 300 عقوبات وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف فان القرار يوافق صحيح القانون .
    * اذا دخل المميز ضده منزل المشتكية بعد أن قام بفتحه بواسطة مفتاح المنزل الذي زوده به شقيق المشتكية وبموافقة شقيق المشتكية ، فإن اركان جنحة خرق حرمة المنازل غير متوفرة في فعل المميز ضده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1042/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2004
    LawJO
    * تعتبر العقوبات المفروضة بموجب المادة 54 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي عقوبات جزائية كما هو وارد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وأن ما ورد بالفقرة ( ج ) من ذات المادة هو عبارة عن الزامات مدنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ،
    وبالتالي فإنه لا مجال للقول بأن الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـادة 54 / أ / 3 و ب / 4 / 229 هي جرائم اقتصادية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لسنة 2003 .
    * لم يرد بين نصوص القانون رقم 32 لسنة 2000 قانون منطقة العقبة الاقتصادية أي نص يحول دون دمج أو إدغام العقوبات الجزائية المحكوم بها، وحيث أن نص المادة 72 من قانون العقوبات الأردني قد جاء مطلقاً فهو الواجب التطبيق على كافة الأحكام الجزائية بغض النظر عن القوانين العقابيه التي صدرت الأحكام الجزائية استناداً إليها ما لم يرد نص خاص في تلك القوانين يمنع تطبيقه أحكام المادة 72 من قانون العقوبات وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية بخصوص تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات على الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الجمارك الابتدائية في القضايا المتعلقة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محله ولا يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 938/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 5/9/2004
    LawJO
    * تعتبر العقوبات المحكوم بها المميز وفقاً لاحكام المادة 206 من قانون الجمارك والمادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات هي عقوبات جزائية ولا يوجد نص في قانون الجمارك أو قانون الضريبة العامة على المبيعات يحول دون ادغام العقوبات الجزائية ،
    وبالتالي فإن ادغام العقوبات الجزائية المحكوم بها المميز وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه لا يخالف القانون .
    * تشمل أحكام المادة 72 من قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة باعتبارها عقوبة جزائية ولا يقتصر تطبيقها على عقوبة الحبس .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 925/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 29/9/2004
    LawJO
    * لا يوجد في احكام قانون منطقة العقبة الإقتصادية أي نص يمنع إدغام العقوبات ، وحيث أن المادة السادسة نصت على ما يلي : ( تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها في أي نص في تلك التشريعات ) ، ولدى الرجوع إلى أحكام المادة 54/ب المذكورة فانها تتعلق بعقوبات جزائية وهي الحبس والغرامة المنصوص عليها في تلك المادة وبالتالي فإن تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات من حيث دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد هو إجراء يتفق مع القانون .
    * لا يوجد نص في قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ما يوجب الحكم ببدل المصادرة عن النقص غير المبرر وأن المادة 25/د من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة قد نصت على ( على السلطة تبليغ المراكز الجمركية بأية حالة تنطبق عليها أحكام الفقرة ج ........ ) وأن هذه المادة تحصر دور السلطة بتبليغ المراكز الجمركية بالحالات التي تنطبق عليها الفقرة (ج) المذكورة لكي تقوم السلطات الجمركية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً لأحكام قانون الجمارك بحق المخالفين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 923/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 26/9/2004
    LawJO
    * لا يوجد في قانون منطقة العقبة الإقتصادية نص يحظر على المحكمة دمج العقوبات ، وعليه فإن القرار يدمجها استناداً لأحكام المادة 72 عقوبات يتفق وأحكام المادة السادسة من هذا القانون .
    * لا يوجد في قانون منطقة العقبة الإقتصادية نص يوجب الحكم ببدل المصادرة عن النقص وأن دور السلطة ينحصر في تبليغ المراكز الجمركية المختصة عن هذه الجرائم لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فإن عدم الحكم ببدل المصادرة لا يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •