قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 469/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/12/2006



. يعتبر الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 . وحيث ان الدعوى مقامة ضد وزير الصناعة والتجارة الذي لم يوقع القرار المطعون فيه ولم يصدره كونه قد فوض صلاحياته والتي من بينها قرار شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة بالمملكة ( بناء على تنسيب المراقب ) الى مراقب عام الشركات كما هو واضح من كتابه رقم 1/2005 وان مراقب عام الشركات واستنادا لكتاب التفويض قد اصدر القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مقامة على غير ذي خصم مما يتوجب ردها شكلا لعدم الخصومة .

المواضيع المتشابهه: