مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 33 من 33
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 727/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/5/2008
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (( 157/1 )) عقوبات أنه يتطلب لتحقق جريمة جمعية الاشرار توافر الأركان التالية :-
    1. الركـــن المــــادي .
    2. الركـــن المعنــــوي .
    3. الركـــن القانونــــي .
    دون اشــتراط وقــوع الجريمــة أو البــدء بتنفيـــذها .
    أما الركن المادي فيتطلب وجود اتفاق سواءً كان هذا الاتفاق مكتوباً أو شفوياً بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه .
    وأمـا الركـن المعنــوي فإنــه يتمــثل فــي :-
    1. العلم بالاتفاق بأن يعلم كل من يشترك بهذا الاتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة سواءً كان الاتفاق مكتوباً أو شفوياً بحيث يعرف أن الغاية من هذا الاتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال .
    2. الإرادة المتجهة إلى الاشتراك بالاتفاق الجنائي بحيث تكون هذه الإرادة حرة سليمة لا يعتريها لبس ولا يشوبها مانع بحيث يكونا العلم والإرادة المؤلفان للركن المعنوي متجهين نحو ارتكاب اكثر من جناية إذ لا يكفي لتوافر هذا الركن على ارتكاب جريمة على مال معين أو على شخص محدد بذاته بل توافر تصور المنتفعين على ارتكاب الجرائم على الأشخاص أو أموال غير محددة .
    أمــا الركـــن القانونــــي فيتمثل في النص القانوني الذي يجرّم هذا الاتفاق وهو نص المادة (( 157/1 )) عقوبات .
    من ذلك يتبين أن مجرد التقاء شخصين أو اكثر وتوارد الخواطر وتوافقهما لا يعني انهم ألفوا جمعية أو عقدوا اتفاقاً القصد منه ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال كما هو مبتغى المشرع في المادة (( 157/1 )) عقوبات بل لا بد من التفريق بين الاتفاق الجنائي موضوع المادة (( 157/1 )) عقوبات وبين الاشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة (( 76 )) عقوبات . وبالرجوع إلى ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من وقائع فيما يتعلق بالمتهمين من خلال البينات المقدمة في الدعوى نجد أن المتهمينتعرفا على المتهم ماهر الذي يعمل موظف في دائرة تسجيل أراضي جنوب عمان وطلبا منه التحري على قطع أراضي لم يتم عليها تصرفات قانونية أو حركات بيوع منذ زمن طويل . وتنفيذاً لذلك اختار المتهم ماهر بحكم وظيفته قطعاً محددة وفي الحوض محددة وأشخاص محددين من أراضي قرية القنيطرة والمحارب جنوب الجيزة التابعة لدائرة تسجيل أراضي جنوب عمان حيث اقدم على تزوير أسماء مالكي قطع الأراضي باستخدام الحاسوب عن طريق تحديث البيانات للحوض والقطعة والاسم والحصص بوضع اسم المتهم عبد الله واستخراج سندات ملكية باسمه مزورة ومخالفه للحقيقة حيث اشتملت حركة بيوع وهمية بالاشتراك مع المتهمين سعود وعبد الله . وحيث نجد أن ما قام به المتهمون وهي إجراء حركات بيوع وهمية على قطع أراضي محددة وأحواض محددة وأسماء معلومين واستخراج سندات ملكية مزورة باسم المتهم عبد الله هذه الأفعال لا تتعدى سوى الاشتراك الجرمي بالجرائم المنسوبة لهم وليست الاتفاق الجنائي وبالتالي فإن أركان وعناصر الاتفاق الجنائي غير متوفرة في هذه الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 698/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/2008
    LawJO
    1. اعطت المادة (54) مكرر عقوبات محكمة الموضوع الحق في وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم في الجناية أو الجنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . أي أن المستفاد من النص أنه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لا بد من توفر شروط محددة منها ما يتعلق بالحكم ذاته ومنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة بالإضافة إلى شروط يجب توفرها بالمجرم .

    2. اذا ضبط أفراد الضابطة العدلية المتهم بتاريخ 30/5/2007 وتم التحقيق معه بذات التاريخ ومثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 3/6/2007 ، فإن القبض على المتهم المذكور وأخذ أقواله قد تمت خلال أقل من أسبوع وبالتالي تكون الإجراءات بحقه موافقة لأحكام المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة وتكون إجراءات القبض والتحقيق التي تمت بحق المتهم ضمن حدود القانون.
    
    3. يشكل ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باستلامه أوراق نقد مقلدة من فئة الدينار الأردني وخمسة دنانير من المتهمين الثاني والثالث وقيامه بتداول أوراق النقد المقلدة بشراء بعض الأغراض من المحلات التجارية واحتفاظه ببعض تلك الأوراق المقلدة وهو عالم بأمرها ، العناصر والأركان المكونة لجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 241 عقوبات و 76 من ذات القانون .

    4. يستفاد من المادة 241 عقوبات انها تقضي بمعاقبة كل من يتداول أوراق البنكنوت المقلدة وهو عالم بالأمر بالأشغال الشاقة كما أن المادة 99 من قانون العقوبات أعطت محكمة الموضوع الصلاحية بتخفيض العقوبة إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك بالنظر لظروف القضية والمجرم . ومن الرجوع إلى ملف القضية وقرارا الحكم الصادر فيها نجد أن محكمة أمن الدولة وبعد أن جرمت المتهم ( الطاعن ) بجناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق أحكام المادة 241 عقوبات قضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ثم أخذت بالأسباب المخففة التقديرية وفق أحكام المادة 99/4 عقوبات ونزلت بالعقوبة لتصبح حبس المجرم ( الطاعن ) لمدة سنة واحدة والرسوم . وعليه فان العقوبة المحكوم بها على المجرم ( الطاعن ) واقعة ضمن حدها القانوني .

    5. اذا قام المتهمان بأفعال تمثلت بقيامهما بالإتفاق على تقليد أوراق نقد أردنية وقيامهما بشراء آلة طابعة سكنر نوع 380 hb وتمكينهما من تقليد 24 ورقة نقدية مقلدة من فئة الدينار الأردني و(40) ورقة من فئة الخمسة دنانير وقيامهما بتداول أوراق النقد الذي قاموا بتقليدها مع المتهم رامي وذلك من خلال شراء بعض الحاجيات من المحلات مع علمهم بماهية الأوراق أنها مقلدة واتجاه إرادتهما إلى ذلك بهدف الحصول على المال بطريقة غير مشروعة . فان هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة للجرائم التالية بحق الطاعنين :
    1- تداول أوراق بنكنوت مقلدة من فئة الدينار والخمسة دنانير مع العلم بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .
    2- تقليد أوراق يدل ظاهرها على أنها أوراق بنكنوت لدرجة تحمل الناس على الإنخداع بها خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .

    6. يستفاد من المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإفادة التي يؤديها المتهم والظنين والمشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً يقبل فقط إذا قدمت النيابة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم والظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً . وحيث ان النيابة العامة قدمت البينة بأن المتهمين جميعاً قد أدلوا بأقوالهم طوعاً واختياراً وقنعت المحكمة من ذلك واعتبرت أن اعتراف المتهمين أمام محقق الشرطة يشكل بينة قانونية فان اعتماد محكمة أمن الدولة لهذه البينة لبناء الحكم عليه موافق للقانون .

    7. اذا جاء تقرير الخبرة متفقاً وأحكام المادة 161 من الأصول الجزائية حيث أنه صادر عن جهة رسمية وهي دائرة المخدرات والأدلة الجرمية وهي جهة مختصة وشهد منظم التقرير أمام النيابة والمحكمة على صحة التقرير والذي جاء مؤيداً لما تضمنه ملف القضية بخصوص أوراق النقد المقلدة والملفات الموجودة في الجهاز ، فإن هذا التقرير يعتبر بينة قانونية وان اعتماده من محكمة أمن الدولة لا يخالف القانون .

    8. اذا كان جهاز الحاسوب المضبوط لدى المتهم يحتوي على ملفات لصور نقد أردني من فئة الخمسين دينار وصور هوية جامعية ومصدقة جامعية وملف يحتوي على مستند قبض رسوم جامعية باسم المتهم وهو نموذج مصمم وليس صورة أصلية . فان ما قام به المتهم من أفعال تشكل جرم تزوير مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 عقوبات .

    9. تقضي المادة 244 من قانون العقوبات بضبط كل ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة وتقرر مصادرتها ويجوز إتلافها وتتلف بذات الصورة الأداة والمادة المعدة للتقليد . وعليه فإن مصادرة جهاز الحاسوب وملحقاته والمستخدم في عملية تقليد العملة يكون موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 592/2008 (هيئة عامة) تاريخ 5/10/2008
    LawJO
    1. تعتبر البينة الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه عنصراً خاصاً لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي الجريمة و إقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد وجريمة الضرب المفضي للموت عن جريمة التسبب بالوفاة في ضوء أحكام المواد 326 - 330 و 343 من قانون العقوبات . ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية ، إذ قد يبالغ المتهم في كتمان قصده في اقتراف جريمته ، فانه يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك . فإذا كان اقتراف الجريمة ثمرة تخطيط مسبق واتاها الجاني عن سبق تصور وتصميم وهو هادئ البال اعتبر القتل عمداً في ضوء ما نصت عليه المادتان 328و329 من قانون العقوبات ، أما إذا اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل ، أو تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله قصده إذا كان يتوقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، اعتبر القتل قصداً في ضوء ما نصت عليه المادتان 64 و 326 من قانون العقوبات ، وإذا اتجهت نية الجاني إلى ضرب المجني عليه بأداة ليس من شأنها أن تفضي للموت ، ولم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه اعتبر ذلك ضرباً مفضياً للموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات ، وإذا تسبب الجاني بموت المجني عليه عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة اعتبر ذلك تسبباً بالوفاة بالمعنى المقصود بالمادة 343 من القانون ذاته .

    2. اذا أشارت بينة الإثبات إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين فإنها لا تقطع ان قتل المغدور كان عن سابق تصور و تصميم مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادتين 328 و 329 من قانون العقوبات في هذه القضية . وان نفاذ طعنة السكين التي طعن بها المتهم ..المغدور إلى قلب الأخير وتمزيقه ووفاته متأثراًٍ بتلك الطعنة دليل على توفر قصد القتل تجلى في صورة الفعل ، والأداة المستعملة ، وماهية الطعنة وخطورتها على حياة المجني عليه بالمعنى المقصود بالمادة 326 من قانون العقوبات ، مما لا محل معه لاسباغ وصف آخر على تلك الجريمة . وبذلك فإن فعل المتهم المميز ضده يشكل بالتطبيق القانوني جرم القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات .

    3. يقتضي التحقق مما إذا كان المتهمان على اتفاق مسبقاً مع المتهم محمود .. في قتله للمغدور لتحديد الوصف القانوني للأفعال التي أتاها كل منهما ، وان عدم وجود كدمات أو سحجات على جثة المغدور لا ينفي قيام المتهمين المذكورين بضربه و ركله طالما أن شهود العيان أكدوا أن المتهم محمود هو الذي قام بطعن المغدور وان المتهمين أحمد محمود وأحمد عثمان قاما بضربه بايديهما وأرجلهما ، وعليه فإن سببي طعن نائب عام الجنايات الكبرى يردان على القرار المطعون فيه و يوجبان نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 497/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2007
    LawJO
    1. اذا أتاحت المحكمة للمتهم الفرصة لتقديم بيناته الدفاعية لعدة جلسات إلا انه لم يقم بتقديمها رغم إمهالة لذلك في جلسات متتالية ( في 11/5/2005 و 30/5/2005 و 12/6/2005 و 28/6/2005 و 19/7/2005 و 23/8/2005 و 6/9/2005 و 28/9/2005 و 17/10/2005 و 8/11/2005 . فان القول بعدم اتاحة الفرصة امامه لتقديم بيناته مخالف للواقع والقانون.
    

    2. من المقرر فقهاً وقضاءً ان القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمده من البينات المطروحة عليه وان له كامل الحرية في ان يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها ووزنها للبينات المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم ما دام ان النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت في أوراق الدعوى ولا يجوز مجادلتها لأن الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع ان يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها. وحيث ان الواقعة الجرمية التي اعتنقتها محكمة الموضوع جاءت مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقد قامت تلك المحكمة بتسمية هذه البينات في متن قرارها والتي كونت من خلالها عقيدتها .

    3. اذا كان قام المتهمان المميز والمحكوم عليه جهاد بالتعرض للمشتكي أثناء وجود الأخير في مدرسة البيروني حيث قاما بضربه وقام المتهم محمد صبحي - المميز - بضرب المشتكي مهند على عينه بواسطة قلم كان معه ونتج عن ذلك انحراف بؤبؤ العين اليسرى وعدم انتظام حواف البؤبؤ مع تضيق في البؤبؤ وازدواجية في الرؤيا مع ضعف في حدة الإبصار في العين اليسرى وتشكلت لديه عاهة جزئية دائمة قدرت بنسبة 25% من قواه العامة ومدة تعطيل ستة أسابيع . وقنعت محكمة الموضوع من أقوال المجني عليه (المشتكي ) وباقي الشهود والتقرير الطبي الصادر عن لجنة الطب الشرعي المعطى بحق المصاب - المشتكي - مهند .. وشهادة منظمة وكذلك من اعتراف الطاعن بإفادته الدفاعية ، فإن ما قام به الطاعن من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادتين 335 و 76 من قانون العقوبات ودلالة المــادة 19/ج من قانون الأحداث .

    4. اذا بين الحكم الطعين واقعة الدعوى ودلّل على توافر أركان الجريمة التي جرم بها الطاعن وهي جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادتين 335 و 76 من قانون العقوبات ودلالة المادة 19/ج من قانون الأحداث واستظهرت محكمتا الموضوع أركان الجريمة استظهاراً سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مبنياً على ما ورد في الدعوى من بينات وبذلك فإنها تكون قد مارست صلاحيتها بوزن البينة المقدمة إليها واستخلصت منها ما أدى الى تكوين قناعتها حول اقتراف الطاعن لما اسند إليه .

    5. يستفاد من المادة 54 مكررة المضافة بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988 فان وقف تنفيذ الحكم الجزائي هو سلطة جوازية تعود لمحكمة الموضوع التي لها تقدير توافر شروطه وملاءمة الأمر به لأنه فرع عن تقدير العقوبة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلاّ إذا انطوى وقف التنفيذ على خطأ في تطبيق القانون. وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي (انظر تمييز جزاء رقم 127/2004 ). وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى عدم وجود ما يبرر وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه - الطاعن - فيغدو هذا السبب غير وارد ومستوجباً للرد.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 147/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تُقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً و اختياراً . وحيث أن محكمة أمن الدولة قد اعتمدت اعترافات الطاعن الشرطية بعد أن قدمت النيابة العامة البينة على أنها أخذت بالطوع والاختيار كما جاء بشهادة النقيب مدين عبد الرزاق . وحيث أن الطاعن لم يقدم أي دليل ينفي بينة النيابة العامة واثبات أنه تعرض للإكراه عند الاعتراف . وعليه يكون الاعتماد على هذه الإفادات في التجريم لا يخالف القانون عملاً بالمادة 159 سالفة الإشارة .
    

    2. ان تخطئة محكمة أمن الدولة بتجريم الطاعن دون الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس من أصحاب السوابق فإن ذلك لا يشكل سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. اجازت الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ولما كانت هناك بينات وقرائن أخرى تؤيد هذه الأقوال وهي اعترافات كل من المحكوم عليهما عصام وعلي أمام الشرطة والتي قدمت النيابة البينة على أن كلاً منهما أداها بطوعه واختياره وكذلك وجود أوراق النقد المقلدة مع المحكوم عليه علي وكذلك ذهابهما معاً لشراء بطاقات الخلوي .
    
    4. من المقرر فقهاً وقضاء أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وأن له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من خلال البينات المقدمة والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لأن الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها . وحيث أن الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة أمن الدولة جاءت مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقد أوردت محكمة أمن الدولة الأدلة التي استندت إليها في الحكم وبيان مؤداها بياناً كافياً وسردت مضمونها بصورة وافية ، وتوصلت تلك المحكمة من خلال البينات المقدمة المتمثلة بأقوال المميز علي التحقيقية بقوله لرجال الأمن ( المصاري هي مزورة وبدي أنا مصاري من الزلمه ) وكذلك أقواله الشرطية وأقوال المميز عصام التحقيقية والشرطية والتي قدمت النيابة العامة البينة على أنهما أديا الإفادات الشرطية بطوعهما واختيارهما وفق مقتضى المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن باقي بينات النيابة ومنها ضبط النقود المزيفة والتقرير الفني للمختبر الجنائي وشهادات كل من النقيب مدين الدبعي والعريف أيمن البطوش والعريف عوني البطوش وتوصلت محكمة أمن الدولة من خلال هذه البينات إلى أن المميزين قاما بترويج الدولارات المزيفة وهما على علم ومعرفة بحقيقتها وبأنهما اقترفا الجرم المسند إليهما . وقد بينت المحكمة في حكمها مدى تأييد الأدلة التي أشارت إليها للواقعة كما اقتنعت بها واستظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها أن ما قام به الطاعنان يشكل جناية تداول أوراق بنكنوت ( دولارات أمريكية ) مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 من قانون العقوبات . وحيث أن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة يقوم على استخلاص صحيح للنتائج من البينات وطبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً صحيحاً وكانت العقوبة ضمن الحد القانوني يضاف لذلك أن محكمة أمن الدولة قد استعملت الأسباب المخففة التقديرية لتخفيض العقوبة المفروضة على الطاعنين فان قرارها موافق للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 50/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
    LawJO
    1. يعتبر المميز انه استنفذ دوره بتقديم بيناته الدفاعية التي يدعيها اذا افهمته محكمة جنايات جنوب عمان نص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث استمهل لتقديم بيناته الدفاعية في جلسة 15/6/2004 إلاّ أنه لم يقدم أي بينة رغم إمهاله لذلك .
    2. اذا القت الشرطة القبض على المتهم (المميز ماجد ..) بتاريخ 7/1/2003 واستمعت لأقواله بتاريخ 14/1/2003، وإحالته للمدعي العام بتاريخ 16/1/2003 مخالفة بذلك المادة (100/1/أ و ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظفي الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراء القيام بما يلي :
    أ‌ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ للمشتكى عليه والى محاميه ويتضمن الالبينات المذكورة بتلك المادة.
    ب‌. سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ... الخ.
    وعليه فإن إفادة المميز - الطاعن - أمام الشرطة هي إفادة باطلة ولا تصلح كدليل للإدانة لأنها ليست بينة قانونية.
    وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بإفادة المتهم أمام الشرطة وإنما أخذت باعترافه أمام المدعي العام والذي اعترف فيه بالجرم المسند إليه بعد أن أفهمه المدعي العام نص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذا فإن هذا السبب مستوجب للرد.
    

    2. اذا احالت النيابة العامة المميز بتهمة التزوير خلافاً للمواد (265 و 260 و 76 عقوبات ) وقد اعترف المميز أمام المدعي العام بالجرم المسند إليه بقوله: "إنني مذنب عما اسند إلي من جرم وأذكر خلال شهر (12) من عام 2002 قمت أنا والمشتكى عليهما محمود وبسام بشراء بكب نوع تويوتا من المشتكى عليه عــادل بمبلغ (600) دينار وقمنا بإعطائه ثمنه بموجب شيك من حساب نوفوتية الزاوية الزرقاء وأن هذه المؤسسة تعود للمشتكى عليه عامر وقمت أنا والمشتكى عليه محمود بعرض البكب للبيع على المشتكي متروك وادعيت له أن اسمي مالك النوايسة وتم تنظيم عقد بالبيع وهو المعروض علي مبرز ن/1 وقام بدفع مبلغ (4700) دينار من ثمنه وتقاسمت الثمن مع المشتكى عليهما محمود وبسام وقد قام المشتكى عليهما محمود وبسام بتزوير رخصة سير المركبة المعروضة علي مبرز ن/3 عن طريق جهاز كمبيوتر حيث تم التلاعب باسم المالك ورقم اللوحة وكنت حاضراً عند تزوير رخصة الاقتناء". وحيث أن محكمة الاستئناف قنعت بهذا الاعتراف الذي تأيد بأقوال المتهمين محمود وبسام واعترافهما القيام بالاشتراك مع المميز بتزوير رخصة الاقتناء وعن طريق الكمبيوتر. وحيث أن إدارة الترخيص هي التي تصدر رخصة سير المركبة وتخصص لها رقما مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلاّ إذا كانت تحمل الأرقام الخاصة بها وذلك بالاستناد لنص المادة 5/ج من قانون السير رقم 27 لسنة 2001 وتعديلاته ، ولذا فإن التزوير الواقع على رخصة اقتناء السيارة تعتبر واقعاً على مستند رسمي . وحيث أن الأفعال التي قام بها المميز تشكل الجناية المنسوبة موضوع التجريم والجنحة محل الإدانة ، فإن ما ينبني على ذلك كله أن الحكم المميز يكون موافقاً للقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن ولا تؤثر على صحته.قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 50/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
    LawJO
    1. يعتبر المميز انه استنفذ دوره بتقديم بيناته الدفاعية التي يدعيها اذا افهمته محكمة جنايات جنوب عمان نص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث استمهل لتقديم بيناته الدفاعية في جلسة 15/6/2004 إلاّ أنه لم يقدم أي بينة رغم إمهاله لذلك .
    2. اذا القت الشرطة القبض على المتهم (المميز ماجد ..) بتاريخ 7/1/2003 واستمعت لأقواله بتاريخ 14/1/2003، وإحالته للمدعي العام بتاريخ 16/1/2003 مخالفة بذلك المادة (100/1/أ و ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظفي الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراء القيام بما يلي :
    أ‌ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ للمشتكى عليه والى محاميه ويتضمن الالبينات المذكورة بتلك المادة.
    ب‌. سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ... الخ.
    وعليه فإن إفادة المميز - الطاعن - أمام الشرطة هي إفادة باطلة ولا تصلح كدليل للإدانة لأنها ليست بينة قانونية.
    وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بإفادة المتهم أمام الشرطة وإنما أخذت باعترافه أمام المدعي العام والذي اعترف فيه بالجرم المسند إليه بعد أن أفهمه المدعي العام نص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذا فإن هذا السبب مستوجب للرد.
    

    2. اذا احالت النيابة العامة المميز بتهمة التزوير خلافاً للمواد (265 و 260 و 76 عقوبات ) وقد اعترف المميز أمام المدعي العام بالجرم المسند إليه بقوله: "إنني مذنب عما اسند إلي من جرم وأذكر خلال شهر (12) من عام 2002 قمت أنا والمشتكى عليهما محمود وبسام بشراء بكب نوع تويوتا من المشتكى عليه عــادل بمبلغ (600) دينار وقمنا بإعطائه ثمنه بموجب شيك من حساب نوفوتية الزاوية الزرقاء وأن هذه المؤسسة تعود للمشتكى عليه عامر وقمت أنا والمشتكى عليه محمود بعرض البكب للبيع على المشتكي متروك وادعيت له أن اسمي مالك النوايسة وتم تنظيم عقد بالبيع وهو المعروض علي مبرز ن/1 وقام بدفع مبلغ (4700) دينار من ثمنه وتقاسمت الثمن مع المشتكى عليهما محمود وبسام وقد قام المشتكى عليهما محمود وبسام بتزوير رخصة سير المركبة المعروضة علي مبرز ن/3 عن طريق جهاز كمبيوتر حيث تم التلاعب باسم المالك ورقم اللوحة وكنت حاضراً عند تزوير رخصة الاقتناء". وحيث أن محكمة الاستئناف قنعت بهذا الاعتراف الذي تأيد بأقوال المتهمين محمود وبسام واعترافهما القيام بالاشتراك مع المميز بتزوير رخصة الاقتناء وعن طريق الكمبيوتر. وحيث أن إدارة الترخيص هي التي تصدر رخصة سير المركبة وتخصص لها رقما مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلاّ إذا كانت تحمل الأرقام الخاصة بها وذلك بالاستناد لنص المادة 5/ج من قانون السير رقم 27 لسنة 2001 وتعديلاته ، ولذا فإن التزوير الواقع على رخصة اقتناء السيارة تعتبر واقعاً على مستند رسمي . وحيث أن الأفعال التي قام بها المميز تشكل الجناية المنسوبة موضوع التجريم والجنحة محل الإدانة ، فإن ما ينبني على ذلك كله أن الحكم المميز يكون موافقاً للقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن ولا تؤثر على صحته.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 9/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/2/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 316 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 انها اشترطت لتوافر حالة الإفلاس في التاجر ما يلي :-
    1- أن يكــــــون الشخـــــص تاجـــــراً .
    2- أن يتوقـف عـن دفـع دين تجاري أو يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به .

    2. يستفاد من أحكام المادة 76 من قانون العقوبات أنها تشترط لتحقق الاشتراك الجرمي أن يكون هناك مساهمة مادية من الشركاء في ارتكاب الجريمة .

    3. يستفاد من أحكام المادتين 316 تجاره و 438/1 عقوبات أن اختلاس المال كركن من أركان الإفلاس الاحتيالي هو تعديل التاجر لوضعه المادي أو القانوني بقصد الحيلولة دون استعمال الدائنين حقهم في التنفيذ عليه أما تبديد الدين لأمواله فهو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يأتيه المدين ويكون من شأنه حرمان الدائنين استعادة المال ويكفي لقيام القصد الجنائي لدى التاجر في التوقف عن الدفع أن يكون عالماً بأن التصرف الذي يقوم به باختلاس أو إخفاء قسم من أمواله أو تبديدها من شأنه إلحاق الضرر بدائنيه (تمييـز جــزاء رقــــم 732/98) .
    وحيث أن جريمة الإفلاس الإحتيالي تتحقق بتوافر الركنين التاليين :-
    الأول :- الركـن المـادي وهـو أن يقـوم التاجـر بأفعـال تجعلـه متوقفـاً عـن دفـع ديونـه .
    الثانـي :- الركـن المعنـوي وهـو القصد الجرمي بأن يكون الإفلاس ناشئاً عن استعمال التاجر للتوقف عن الدفع طرق إحتيالية ويشترط توافر العقد والإرادة أي لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعــة .
    (تمييـــز جـــزاء رقـــم 154/79 ورقــم 119/79) .
    وحيث لم يرد في بينات الدعوى قيام المطعون ضده بأي فعل مادي يشكل مساهمة منه في أي عمل من الأعمال لدعم الثقة المالية بالمتهم عماد أو يستخدم أي وسيلة يظهر فيها بجلاء أنها غير مشروعة تساهم في توقف المتهم عماد عن الدفع . وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية أمدتها بها أحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توصلت إلى أن المطعون ضده تاجر كبير وله سمعته التجارية وانه كان يشتري مادة الحديد من الشركات المشتكية ويدفع ثمنها ، كما لم يصدر عن المطعون ضده أي سلوك أو نشاط يساهم في توقف المتهم عماد عن الدفع كما لم تجد محكمة الاستئناف أية بينة تربط المطعون ضده بالمساهمة في قيام المتهم عماد بإعطاء شيكات بدون رصيد أو انه تدخل لدى الشركات المشتكية لتقبل هذه الشيكات عن قصد وإرادة وهو يعلم بأن شقيقه المتهم عماد متوقف عن الدفع . وبالبناء عليه وحيث لم تجد محكمة الاستئناف البينة المقنعة التي تثبت مساهمة المطعون ضده بارتكاب جناية الإفلاس الاحتيالي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 316 من قانون التجارة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1150/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
    LawJO
    1. اذا قام المميز بتعبئة بيانات الوكالة المزورة كاملة التي تم بواسطتها بيع الأرض وان ادعى كل واحد منهما أن الآخر هو الذي كلف المتهم لؤي بعمل الأختام المنسوبة لوزارة العدل واتفقا على أن المميز ادعى أنه موظف بدائرة الأراضي والمساحة وأيدهما المتهم لؤي الذي عمل نماذج الأختام وسلمها لهما كما تأيد هذا الإعتراف بأقوال المتهمين حجازي بأن المميز وغسان ومنير عرضوا عليه عمل وكالة رسمية له عند الكاتب العدل مقابل 4000 دينار إلا أنه رفض وبذلك فإن المميز قـــد زوّر مع غيره واستعمل الوكالة المزورة وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة بتجريمه بجناية التزوير واستعمال المزور نتيجة مقبولة مستساغة مستمدة من البينات الواردة في الدعوى حيث استكملت هذه الجريمة أركانها كافــة بالمعنى الوارد بالمادتين 260 ، 261 ، 265 ، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمعاقبة المتهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من قانون العقوبات فإنها طبقت صحيح القانون .

    2. يستفاد من المادة 157/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، أنه يتطلب لتحقق هذه الجريمة توافر أركانها كافة وهي الركن المادي ، الركن المعنوي والركن القانوني دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء بتنفيذها ( تمييز جزاء 186/2006 تاريخ 27/4/2006 ) وبدءاً بالركن المادي فإن النص يتطلب وجود اتفاق وسواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه .
    وأما الركن المعنوي فإنه يتمثل في :
    1- العلم بالإتفاق ( بأن يعلم كل من يشترك بهذا الإتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة وسواء كان تم الإتفاق شفاهاً أو مكتوباً وبحيث يعرف أن الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال .
    2- الإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالإتفاق الجنائــي بحيــث تكون هذه الإرادة حرة سليمة لا يعتريها نقص ولا يشوبها مانــع وبحيـــث يكـــونا (الإرادة + العلم المؤلفان للركن المعنوي ) متجهين نحو ارتكاب أكثر من جناية إذ لا يكفي لتوافر هذا الركن على ارتكاب جريمة على مال معين أو على شخص محدد بذاته بل توافر تصور في ذهن المتفقين على ارتكاب الجرائم على الأشخاص أو أموال غير محددة ولو لم يتم أي من هذه الجرائم أو عُدت جريمة واحدة .
    3- وأما الركن القانوني فيتمثل في النص القانوني الذي يُجرِّم هذا الإتفاق وهو نص المادة 157/1 من قانون العقوبات .
    من ذلك يتبين أن مجرد التقاء شخصين أو أكثر وتوارد الخواطر وتوافقها لا يعني أنهم ألفوا جمعية أو عقدوا اتفاقاً القصد منه ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال كما هو مُبتَغى المشرع الأردني من المادة 157/1 المذكورة بل أن محكمة التمييز وهي محكمة قانون بالأصل وإن كانت بهذه الدعوى تجمع بين القانون والموضوع فإنها تفرق بين الإتفاق الجنائي موضوع المادة 157/1 من قانون العقوبات وبين الإشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 76 من القانون ذاته على النحو التالي ( إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها .
    وبتطبيق نص المادة 157/1 من قانون العقوبات بأركانها المبينة سابقاً فإنها تنطبق تماماً على الأفعال التي قام بها المميز مع المتهمين الآخرين ذلك أنه اشترك بالإتفاق مع باقي المتهمين على بيع قطعة الأرض المذكورة فقام والمتهمون الآخرون بتزوير الوكالة المطلوبة والبحث عن مشتر ثم إتمام عملية البيع واقتسام المبلغ حيث انتهى دوره بانتهاء عملية البيع وبهذا فإن الركن المعنوي - القصد الجرمي - يغدو متوافراً من جانب المميز كون إرادته اتجهت مع المتهمين المذكورين على عقد اتفاق شفوي يكون الغرض منه الإعتداء على أموال الناس ببيع أراضيهم دون تحديد أي مال أو شخص معين بل بما يتيسر لهم بيعه كما هو واضح من الوقائع السابقة ويكون المتهم - المميز - والحالة هذه مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها ومن بينها جريمة الإتفاق الجنائي بالمعنى المقصود بالمادة 157/1 من قانون العقوبات .
    
    
    3. اذا كان دور المميز في الترويج لبيع قطعة أرض المدعو عز .. موهماً المشتري أنه وكيل المالك ثم استعماله الوكالة المزورة في عملية البيع بما عليها من بيانات وأختام فهو بذلك استعمل الأحكام المزورة حيث أخذ الوكالة المزورة من باقي المتهمين وهي مكتملة التزوير وقام باستعمالها أما وان محكمة أمن الدولة قامت بتجريمه بجناية تقليد واستعمال أختام إدارة عامة بالإشتراك بحدود المادتين 237 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإنها خلصت لنتيجة سائغة .

    4. اذا قام المميز وشركاءه باقي المتهمين بتزوير وكالتين الأولى الخاصة بقطعة الأرض العائدة للشاهد عز الدين عمرو حيث تم بيعها بهذه الوكالة وكان أن انتحل المتهم أحمد .. دور وكيل البائع والثانية خاصة بقطعة الأرض والعائدة للشاهدة نداء مرقة وكان يقوم بدور وكيل المالكة المتهم أمجد .فان هذه الأفعال بالإضافة إلى تزوير الأختام هي جناية تزوير سند رسمي واستعماله قام بها المتهمون وأما جريمة الإحتيال وهـــــي من نوع الجنحة والتي تمثلت في البحث عن مشتر والذهاب لدائرة الأراضي وانتحال صفة وكيل المالك والترويج للوكيل المزور ومرافقته حيث الركن المادي لهذه الجريمة بالإضافة للقصد الجرمي حيث تكونت جريمة الإحتيال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تزوير محرر رسمي واستعماله يشكل جريمة من نوع الجناية وفقاً لنص المواد 260 ، 261 ، 262 ، 265 في حين أن الإحتيال هي جريمة من نوع الجنحة وبالمفهوم القانوني ومع مراعاة قاعدة الإجتماع المعنوي للجرائم فإن الجناية لا تكون عنصراً من عناصر الجنحة .

    5. يشكل ما جاء بقرار المحكمة مـــن ( وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية ، كافة أركان وعناصر التهمة السادسة ) فهذا القول لا يترتب عليه اعتبار المميز شريكاً بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل تطبق عليه وصف المحرض وفقاً لأحكام المادة 81/2 من القانون ذاته ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أوردت بقرارها الطعين فيما يتعلق بالمميز عبارة ( .... وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية وتزوير الوكالات إنما يشكل كافة أركان جرائم ...... والسادسة ) وان الثابت أن المميز ذهب والمتهم محمد رجب إلى مادبا حيث قابلا المتهم لؤي الذي يعرفه المتهم - المميز - وأنه حصل على هذه الأختام وبالتالي فهو شريك في تقليدها وصنعها ومن ثم استعمالها ، سيما أنها كانت محفوظة في بيته حيث عثر عليها وأفعال المميز جاءت متوافقة وأحكام المادة 76 من قانون العقوبات التي أضفت صفة الشريك لكل من أتى أي فعل أو أكثر من الأفعال المكونة للجريمة .

    
    6. جرى الفقه والقضاء على أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يكون مسبباً ومعللاً وليس عدم استعمال هذه الأسباب ثم أن أخذ المتهم بأسباب التخفيف أو لا أمر من إطلاقات المحكمة لها أن تعمله ولها أن لا تأخذ به ولم تخالف محكمة أمن الدولة القانون بعدم أخذها المتهمين بأسباب التخفيف التقديرية .
    7. يستفاد من المادة 4/أ من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 40 لسنــة 2003 تنـص على ( بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 3 من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابـه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها ) والجرائم المسندة للمتهمين ومن بينهم المميز - هي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) . وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت - وبخلاف ما اعترف به المميز - أن المميز والمتهم غسان أخذ المبلغ المتبقي من ثمن الأرض البالغ مائة وعشرون ألف ديناراً بعد أن حصل المتهم احمد على ثلاثين ألف دينار والمتهمان حجازي ومحمد أحد عشر ألف دينار لكل منهما فإن المبلغ المتبقي يكون بحدود ثمانية وستون ألف دينار ويكون إلزام المميز بمبلغ واحد وخمسين ألف دينار في محله .
    8. اذا كان المميز موظفاً عاماً في دائرة الأرضي واستغل وظيفته في تمرير وتسريع عملية البيع المزورة وسهل عملية النصب والإحتيال التي تمخض عنها بيع قطعة الأرض ، ولا تتطلب أحكام المادة 176 من قانون العقوبات أن يكون الموظف مختصاً بالقيام بالعمل غير المشروع بل يكفي أن يكون موظفاً في الدائرة التي تمت الجريمة فيها وأن يكون استفاد عن طريق وظيفتـــه ( تمييز جزاء 619/2004 تاريخ 28/6/2004 ) .

    9. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ اشتمل على ملخص لوقائع الدعوى وعلى مطالب ودفوع الأطراف كافة وعلى الأدلة المقدمة والأسباب الموجبة للتجريم وكذلك المواد القانونية التي تنطبق على الجرائم المسندة والمحكوم بها وجاءت العقوبة تطبيقاً لتلك المواد وتم توقيعه من قضاة المحكمة فيكون هذا النعي أقوالاً مجردة من الدليل مما يستوجب الرفض .

    10. اذا جاءت العقوبات التي تم إنزالها بحق المميز في الحدود المنصوص عليها قانوناً ولم تتجاوز محكمة أمن الدولة هذه الحدود فان تطبيق أحكام المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المميز وأخذه بأسباب التخفيف التقديرية ، يعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها وتستمد هذا التقدير من ظروف الجريمة والمتهم .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •