>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: قرارات قضائية على المادة (76) من قانون العقوبات (الاشتراك)
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1150/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
LawJO
1. اذا قام المميز بتعبئة بيانات الوكالة المزورة كاملة التي تم بواسطتها بيع الأرض وان ادعى كل واحد منهما أن الآخر هو الذي كلف المتهم لؤي بعمل الأختام المنسوبة لوزارة العدل واتفقا على أن المميز ادعى أنه موظف بدائرة الأراضي والمساحة وأيدهما المتهم لؤي الذي عمل نماذج الأختام وسلمها لهما كما تأيد هذا الإعتراف بأقوال المتهمين حجازي بأن المميز وغسان ومنير عرضوا عليه عمل وكالة رسمية له عند الكاتب العدل مقابل 4000 دينار إلا أنه رفض وبذلك فإن المميز قـــد زوّر مع غيره واستعمل الوكالة المزورة وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة بتجريمه بجناية التزوير واستعمال المزور نتيجة مقبولة مستساغة مستمدة من البينات الواردة في الدعوى حيث استكملت هذه الجريمة أركانها كافــة بالمعنى الوارد بالمادتين 260 ، 261 ، 265 ، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمعاقبة المتهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من قانون العقوبات فإنها طبقت صحيح القانون .
2. يستفاد من المادة 157/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، أنه يتطلب لتحقق هذه الجريمة توافر أركانها كافة وهي الركن المادي ، الركن المعنوي والركن القانوني دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء بتنفيذها ( تمييز جزاء 186/2006 تاريخ 27/4/2006 ) وبدءاً بالركن المادي فإن النص يتطلب وجود اتفاق وسواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه .
وأما الركن المعنوي فإنه يتمثل في :
1- العلم بالإتفاق ( بأن يعلم كل من يشترك بهذا الإتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة وسواء كان تم الإتفاق شفاهاً أو مكتوباً وبحيث يعرف أن الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال .
2- الإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالإتفاق الجنائــي بحيــث تكون هذه الإرادة حرة سليمة لا يعتريها نقص ولا يشوبها مانــع وبحيـــث يكـــونا (الإرادة + العلم المؤلفان للركن المعنوي ) متجهين نحو ارتكاب أكثر من جناية إذ لا يكفي لتوافر هذا الركن على ارتكاب جريمة على مال معين أو على شخص محدد بذاته بل توافر تصور في ذهن المتفقين على ارتكاب الجرائم على الأشخاص أو أموال غير محددة ولو لم يتم أي من هذه الجرائم أو عُدت جريمة واحدة .
3- وأما الركن القانوني فيتمثل في النص القانوني الذي يُجرِّم هذا الإتفاق وهو نص المادة 157/1 من قانون العقوبات .
من ذلك يتبين أن مجرد التقاء شخصين أو أكثر وتوارد الخواطر وتوافقها لا يعني أنهم ألفوا جمعية أو عقدوا اتفاقاً القصد منه ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال كما هو مُبتَغى المشرع الأردني من المادة 157/1 المذكورة بل أن محكمة التمييز وهي محكمة قانون بالأصل وإن كانت بهذه الدعوى تجمع بين القانون والموضوع فإنها تفرق بين الإتفاق الجنائي موضوع المادة 157/1 من قانون العقوبات وبين الإشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 76 من القانون ذاته على النحو التالي ( إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها .
وبتطبيق نص المادة 157/1 من قانون العقوبات بأركانها المبينة سابقاً فإنها تنطبق تماماً على الأفعال التي قام بها المميز مع المتهمين الآخرين ذلك أنه اشترك بالإتفاق مع باقي المتهمين على بيع قطعة الأرض المذكورة فقام والمتهمون الآخرون بتزوير الوكالة المطلوبة والبحث عن مشتر ثم إتمام عملية البيع واقتسام المبلغ حيث انتهى دوره بانتهاء عملية البيع وبهذا فإن الركن المعنوي - القصد الجرمي - يغدو متوافراً من جانب المميز كون إرادته اتجهت مع المتهمين المذكورين على عقد اتفاق شفوي يكون الغرض منه الإعتداء على أموال الناس ببيع أراضيهم دون تحديد أي مال أو شخص معين بل بما يتيسر لهم بيعه كما هو واضح من الوقائع السابقة ويكون المتهم - المميز - والحالة هذه مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها ومن بينها جريمة الإتفاق الجنائي بالمعنى المقصود بالمادة 157/1 من قانون العقوبات .
3. اذا كان دور المميز في الترويج لبيع قطعة أرض المدعو عز .. موهماً المشتري أنه وكيل المالك ثم استعماله الوكالة المزورة في عملية البيع بما عليها من بيانات وأختام فهو بذلك استعمل الأحكام المزورة حيث أخذ الوكالة المزورة من باقي المتهمين وهي مكتملة التزوير وقام باستعمالها أما وان محكمة أمن الدولة قامت بتجريمه بجناية تقليد واستعمال أختام إدارة عامة بالإشتراك بحدود المادتين 237 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإنها خلصت لنتيجة سائغة .
4. اذا قام المميز وشركاءه باقي المتهمين بتزوير وكالتين الأولى الخاصة بقطعة الأرض العائدة للشاهد عز الدين عمرو حيث تم بيعها بهذه الوكالة وكان أن انتحل المتهم أحمد .. دور وكيل البائع والثانية خاصة بقطعة الأرض والعائدة للشاهدة نداء مرقة وكان يقوم بدور وكيل المالكة المتهم أمجد .فان هذه الأفعال بالإضافة إلى تزوير الأختام هي جناية تزوير سند رسمي واستعماله قام بها المتهمون وأما جريمة الإحتيال وهـــــي من نوع الجنحة والتي تمثلت في البحث عن مشتر والذهاب لدائرة الأراضي وانتحال صفة وكيل المالك والترويج للوكيل المزور ومرافقته حيث الركن المادي لهذه الجريمة بالإضافة للقصد الجرمي حيث تكونت جريمة الإحتيال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تزوير محرر رسمي واستعماله يشكل جريمة من نوع الجناية وفقاً لنص المواد 260 ، 261 ، 262 ، 265 في حين أن الإحتيال هي جريمة من نوع الجنحة وبالمفهوم القانوني ومع مراعاة قاعدة الإجتماع المعنوي للجرائم فإن الجناية لا تكون عنصراً من عناصر الجنحة .
5. يشكل ما جاء بقرار المحكمة مـــن ( وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية ، كافة أركان وعناصر التهمة السادسة ) فهذا القول لا يترتب عليه اعتبار المميز شريكاً بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل تطبق عليه وصف المحرض وفقاً لأحكام المادة 81/2 من القانون ذاته ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أوردت بقرارها الطعين فيما يتعلق بالمميز عبارة ( .... وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية وتزوير الوكالات إنما يشكل كافة أركان جرائم ...... والسادسة ) وان الثابت أن المميز ذهب والمتهم محمد رجب إلى مادبا حيث قابلا المتهم لؤي الذي يعرفه المتهم - المميز - وأنه حصل على هذه الأختام وبالتالي فهو شريك في تقليدها وصنعها ومن ثم استعمالها ، سيما أنها كانت محفوظة في بيته حيث عثر عليها وأفعال المميز جاءت متوافقة وأحكام المادة 76 من قانون العقوبات التي أضفت صفة الشريك لكل من أتى أي فعل أو أكثر من الأفعال المكونة للجريمة .
6. جرى الفقه والقضاء على أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يكون مسبباً ومعللاً وليس عدم استعمال هذه الأسباب ثم أن أخذ المتهم بأسباب التخفيف أو لا أمر من إطلاقات المحكمة لها أن تعمله ولها أن لا تأخذ به ولم تخالف محكمة أمن الدولة القانون بعدم أخذها المتهمين بأسباب التخفيف التقديرية .
7. يستفاد من المادة 4/أ من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 40 لسنــة 2003 تنـص على ( بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 3 من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابـه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها ) والجرائم المسندة للمتهمين ومن بينهم المميز - هي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) . وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت - وبخلاف ما اعترف به المميز - أن المميز والمتهم غسان أخذ المبلغ المتبقي من ثمن الأرض البالغ مائة وعشرون ألف ديناراً بعد أن حصل المتهم احمد على ثلاثين ألف دينار والمتهمان حجازي ومحمد أحد عشر ألف دينار لكل منهما فإن المبلغ المتبقي يكون بحدود ثمانية وستون ألف دينار ويكون إلزام المميز بمبلغ واحد وخمسين ألف دينار في محله .
8. اذا كان المميز موظفاً عاماً في دائرة الأرضي واستغل وظيفته في تمرير وتسريع عملية البيع المزورة وسهل عملية النصب والإحتيال التي تمخض عنها بيع قطعة الأرض ، ولا تتطلب أحكام المادة 176 من قانون العقوبات أن يكون الموظف مختصاً بالقيام بالعمل غير المشروع بل يكفي أن يكون موظفاً في الدائرة التي تمت الجريمة فيها وأن يكون استفاد عن طريق وظيفتـــه ( تمييز جزاء 619/2004 تاريخ 28/6/2004 ) .
9. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ اشتمل على ملخص لوقائع الدعوى وعلى مطالب ودفوع الأطراف كافة وعلى الأدلة المقدمة والأسباب الموجبة للتجريم وكذلك المواد القانونية التي تنطبق على الجرائم المسندة والمحكوم بها وجاءت العقوبة تطبيقاً لتلك المواد وتم توقيعه من قضاة المحكمة فيكون هذا النعي أقوالاً مجردة من الدليل مما يستوجب الرفض .
10. اذا جاءت العقوبات التي تم إنزالها بحق المميز في الحدود المنصوص عليها قانوناً ولم تتجاوز محكمة أمن الدولة هذه الحدود فان تطبيق أحكام المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المميز وأخذه بأسباب التخفيف التقديرية ، يعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها وتستمد هذا التقدير من ظروف الجريمة والمتهم .
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات