مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوجه ان تسكن اهلها او ابنائها من زوج اخر في منزل الزوجيه ؟؟
ج. ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 32
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)

    قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)



    المادة 80
    2. المحرض والمتدخل :

    1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .
    ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
    2. يعد متدخلا في جناية او جنحة :
    أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
    ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .
    ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود .
    د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها .
    هـ. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
    و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة ، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .

    ==================

    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 وتم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 1971 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    1. يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والدسيسة او بصرف النقود او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1313/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2011
    LawJO
    1. إذا كان ما قام به المتهم تجاه المجني عليه من أفعال مادية بإقدامه على طعنه بواسطة الخنجر الذي بحوزته في منطقة خاصرته اليسرى بحيث نفذت وأصابت الكلية اليسرى مما أدى إلى استئصالها بعد إجراء العملية اللازمة له واستخدم المتهم أداة قاتلة بطبيعتها وهي الخنجر بطعن المميز عليه المجني عليه وأنه طعنه في منطقة خطرة من جسمه بحيث نفذت وأصابت الكلية اليسرى الأمر الذي أدى إلى استئصالها وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياته فتكون نيته قد اتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وحال دون حصول النتيجة التي ابتغاها المتهم بسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه الفوري والتداخل الجراحي الذي أجري له . فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و 70 عقوبات وفق ما جاء في إسناد النيابة .

    2. إذا لم تقدم النيابة العامة البينة المقنعة التي تثبت وجود أي اتفاق مسبق ما بين المتهمين المميز ضدهما ياسر ونادر والمتهم محمود على طعن المجني عليه / الظنين عبدالقادر كما أنها لم تثبت بأنهما قد قاما بمساعدة المتهم محمود على طعن المجنى عليه بأي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها حصراً في المادة 80/2 من قانون العقوبات ولا يعد تواجدهما على مسرح الحادث تدخلاً بجناية الشروع بقتل المجني عليه عبدالقادر ذلك أن مشاجرة حصلت ما بين الأشخاص المتواجدين داخل محل الظنين عمر زمزم والمتهمين وتمت إحالتهم بالجرائم المسندة إليهم الأمر الذي يتعين معه براءة المتهمين ياسر ونادر عن جناية التدخل بالشروع بالقتل المسندة إليهما بحدود المواد 326 و 70 و 80/2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1106/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 7/7/2011
    LawJO
    1. لجريمة القتل العمد عناصرها الخاصة بها والمكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه واستقامة التفكير لديه وحسن إدراك نتائج فعله والرضا بها، وأن مؤدى ذلك أن كل جريمة قتل لا تتوفر فيها هذه العناصر مجتمعة ومتساندة فإن القتل فيها لا يمكن اعتباره عمداً. وفي الحالة المعروضة فإن أشارت بينات النيابة إلى اشتباه المتهمين المميز ضدهما بالمغدور بقيامه بسرقة محلهما التجاري ، فإنها لا تقطع بأن قتل المغدور كان عن سابق تصور وتصميم، مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادتين 328 و 329 من قانون العقوبات في هذه القضية وأنه لم يقدم الدليل على أن المميز ضده علي قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العقوبات لكي يسأل عن جناية التدخل بالقتل مما يتعين معه إعلان براءته عنها.

    2. يشكل قيام المتهم المميز ضده أحمد بإطلاق العيارات النارية من المسدس الذي كان يحمله أثناء ملاحقته ووالده للمغدور وبعد أن أوحى له والده المتهم المميز ضده علي بذلك ودفعه إليها بقوله (طخه) بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم (المميز ضده) أحمد والتحريض على القتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و 80/2 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم المميز ضده علي وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادتين 3 و 4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة للمتهم المميز ضده أحمد.

    3. اذا حصلت الأفعال قبل 1/6/2011 وأن المشتكي والد المغدور قد أسقط حقه الشخصي عن المتهمين المميز ضدهما فإن أفعالهما هي القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادتين 3 و 4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة للمتهم المميز ضده أحمد والتحريض على القتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و 80/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم المميز ضده علي تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 مما يقتضي إسقاط دعوى الحق العام عنهما.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 760/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2011
    LawJO
    1. اذا علم المتهم أن شقيقته حامل من الشخص المصري ولم يفكر بعمل شيء اتجاهها إلا أنه وبعد حوالي شهر أخذ يفكر في قتلها وبهدوء بال وأخبر المتهم أحمد بالأمر فوافقه على مساعدته وتسهيل أمره في قتل المغدورة وفي مساء يوم الاثنين توجها إلى أحد المحلات واشتريا سكيناً لكل منهما لتنفيذ ما عقدا العزم عليه كما اشترى المتهم محمد زجاجة مشروب وشربها وتوجها إلى منطقة ماركا الشمالية حيث تسكن والدته وشقيقته سوزان (المغدورة) وحين وصولهما الشارع الرئيسي في ماركا الشمالية شاهدا المغدورة ووالدتها وشقيقتها في طريقهم للركوب في أحد الباصات عندها أقدم المتهم على الإمساك بشقيقته وأخذ يطعنها بالسكين التي أعدها لهذه الغاية طعنات كثيرة مما أدى إلى إصابتها بجروح طعنية متعددة في الصدر والبطن ونزيف دموي ووفاتها كما قام المتهم محمد بكسر زجاج الباص العائد للمشتكي فإن ما قام به المتهم المميز يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وحمل وحيازة أداة حادة والسكر المقرون بالشغب وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المواد 156 و 390 و 445 من قانون العقوبات.

    2. يشكل قيام المتهم أحمد بشد من أزر المتهم محمد ويقوي من تصميمه ويسهل له ارتكاب جريمته من خلال إشهار السكين التي كان يحملها على الأشخاص الذين حاولوا نجدة المغدورة وتخليصها من شقيقها وكذلك لمنع المتواجدين من إسعافها بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل العمد وحمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المــواد (328/1 و80/2 و 156) من قانون العقوبات.

    3. لا تعتبر شروط تاثير سورة الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتته المجني عليها المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات متوافرة بحق المتهم لأنه كان يعلم بأمر شقيقته وحملها من شخص مصري منذ حوالي شهر كحد أدنى قبل قيامه بقتلها وكذلك فإن الظروف المتقاربة وعنصر المفاجأة غير متوافرة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 475/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/6/2011
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم الطاعن بمرافقة المتهمين لغايات سرقة محل المشتكي وقيادته للسيارة والانتظار بالسيارة في الشارع للمراقبة وتسهيل المهمة بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات.


    2. يعتبر إقدام المتهم على إيذاء نفسه مما يوجب المسؤولية الجزائية عليه وفقاً لأحكام المادة 45/أ من قانون العقوبات العسكري.

    3. تشكل الأفعال التي أقدم عليها المتهم مخالفة للأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته العسكرية وسلوكه مسلكاً يخالف الواجب بحدود المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.

    4. إن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع في ضوء ظروف الدعوى.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1981/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/2/2011
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم الطاعن بدلالة المتهم عماد على منزل المشتكي وانتظاره له في السيارة حتى خروجه بعد إحداث السرقة التي حصلت عن طريق الدخول إلى غرفة النوم من خلال الشباك بعد خلع شبك الحماية والخروج من نفس الطريق، بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين (( 404/1 و80 )) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1763/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/2/2011
    LawJO
    1. اذا كان قبض المتهم المميز ضده للمبالغ من العمال كانت لقاء عمل حق يدخل ضمن صلاحياته وفقا للمادة (170) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وليس المادة (171/1) ولا المادة (176) من القانون ذاته.

    2. يشكل دفع باقي المتهمين للمبالغ للمتهم من أجل تحسين مكان عملهم والعمل في المواقع التي يرغبون فيها التدخل بالرشوة خلافاً لأحكام المادتين (170 و80/2/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

    3. اذا اعترف المتهمون أمام المدعي العام بتقديم الرشوة قبل إحالة القضية إلى المحكمة ، فانه يستوجب إعفاؤهم من العقوبة عملاً بأحكام المادة (172/2) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 537/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
    LawJO
    1. تتفق شهادة المجني عليه وشهادة كل من والده ووالدته المنقولتين عن المجني عليه حيث قال لهما في اليوم التالي من وقوع فعل الاعتداء عليه حالما سنحت له الفرصة وحكم المادة (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    2. تتفق شهادة الشاهدين محمود ومحمد اللذين سمعا وقائع الاعتداء على المجني عليه من الشاهد سعيد ..وحكم المادة 156 من الأصول الجزائية .

    3. يشكل قيام المتهم خالد بإجبار المجني عليه أحمد بمرافقته إلى منزل المتهم شادي وصعودهما إلى سطح المنزل والطلب منه بخلع بنطلونه والنوم على فرشة على السطح من أجل هتك عرضه وعند رفض المجني عليه قام بوخزه بالمشرط الذي كان بحوزته ويشهره على المجني عليه عند ذلك سايره المجني عليه وطلب منه الجلوس بجانبه حيث تحين المجني عليه الفرصة وقفز من سطح العمارة إلى عمارة مجاورة وهرب. بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات حيث أن المتهم قد بدأ بالأفعال الظاهرة بهذه الجناية بأن قام بإشهار مشرط على المتهم وطلب منه خلع بنطلونه والنوم على الفرشة وأبدى مبتغاه بأن يريد هتك عرض المجني عليه وممارسة الجنس معه إلا أنه لم يتم كامل الأفعال المكونة لهذه الجريمة حيث حال دون ذلك سبب خارج عن إرادة المتهم وهو مسايرة المجني عليه للمتهم حتى تمكن من الهرب وأن أفعال المتهم ليست من قبيل المداعبة أو الفعل المنافي للحياء لأنه قصد بفعله الذي لم يتمه الاستطالة إلى عورة المجني عليه ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

    4. يشكل قيام المتهم شادي بمرافقة المتهم خالد أثناء استدراجه للمجني عليه إلى منزل المتهم شادي ووقوفه على باب السطح للمراقبة أثناء قيام المتهم خالد بأفعاله تجاه المجني عليه مما قوى عزيمة المتهم خالد وساعده على ارتكاب جريمته بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالشروع الناقص في هتك العرض بحدود المواد 296/1 و 68 و80 من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

    5. تعاقب المادة 68/2 من قانون العقوبات على الشروع الناقص بالحط من أي عقوبة مؤقتة للجريمة التامة من النصف إلى الثلثين فتكون المحكمة مخيرة في فرض العقوبة على المتهم خالد ما بين سنتين إلى سنة وأربعة أشهر.

    6. تعاقب المادة 81/2 من قانون العقوبات المتدخل بعقوبة الفاعل أي عقوبة الشروع التي سبق الإشارة إليها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث أي أن القاضي مخير بالنسبة للمتهم شادي بين هذين الحدين.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 518/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 9/8/2010
    LawJO
    1. اذا كانت الشهادة مأخوذة تحت القسم القانوني فانه لا يعيبها أن المجني عليها حدث لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها حيث أن القانون لم يحدد سناً معيناً لقبول الشهادة وأجاز سماع شهادة كل إنسان مهما بلغ سنه والقيد الوحيد هو ما ورد في المادة 158/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أجازت سماع الشهود الذي لم يبلغوا خمسة عشر سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين.

    2. اذا اعترف المتهم لدى إدارة حماية الأسرة والذي قدمت النيابة الدليل على انه أدلى فيه بطوعه واختياره فانه يتفق وحكم المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واعترافه أمام المدعي العام وهو اعتراف قضائي.

    3. تشكل مواقعة المتهم للمجني عليها إحدى وستين مرة أثناء وجودها معه في منزل المتهم الثاني مواقعة الأزواج بأن أدخل قضيبه في فرجها والاستمناء تارة داخل فرجها وتارة خارجه وبرضاها وموافقتها وهي قد أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر، بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر على مقتضى المادة 294 من قانون العقوبات مكررة واحد وستين مرة.

    4. يشكل السماح بإيواء المتهم للمجني عليها في منزله وهو يعلم بأنها ليست زوجته وبأنه يرغب في ممارسة الجنس معها وإفساح المجال لهما بخروجه من المنزل والتستر على ذلك ولمدة شهر كامل وبأن المتهم فايز كان يخبره بكل ما كان يقوم به تجاه المجني عليه ويقره على ذلك ويتستر عليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التدخل في مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بحدود المادتين 294 و 80 من قانون العقوبات.

    5. يشكل أفعال المتهم المتمثلة في مواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بان أدخل قضيبه في فرجها واستمنى داخله وكان ذلك بموافقتها ورضائها وهي تحت سن الحماية حيث أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بحدود المادة 294 من قانون العقوبات مكررة عشر مرات وليس جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات مكررة عشر مرات كما جاء بإسناد النيابة ويقتضي تجريمه بهذه الجناية بالوصف المعدل.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 426/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/2010
    LawJO
    1. يستفاد من نص المادة (212) من قانون الأصول الجزائية حسبما عدلت بالقانون رقم (15) لسنة (2006) قد نصت إذا حضر المتهم أحدى جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي .

    2. اذا كان المجني يدعي بينات ودفوع حُرم من تقديمها بسبب الغياب وتقدم بتمييز الحكم للمرة الأولى فهو غير مقدم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه وذلك عملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا فإنه يتوجب إتاحة الفرصة له بتقديم بيناته الدفاعية .

    3. اذا تواجد المتهم حمزة في مكان الجريمة مع المتهم غالب كان بقصد إرهاب المجني عليه المشتكي وتقوية تصميم الفاعل الأصلي أو لضمان ارتكاب الجرم هذه الأفعال التي ارتكبها المتهم حمزة تعد تدخلاً في الجريمة كما تقضي بذلك المادة (80/2/جـ) عقوبات .

    4. يستفاد من المادة (64) عقوبات انها تعتبر أن الجريمة مقصودة إذا تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة وعليه فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة (64) عقوبات على الأفعال التي ارتكبها المميز ضده غالب تجاه رجال الأمن لأن الإطلاق كان لغايات الهرب منهم.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 212/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 19/9/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (( 234 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المشرع أجاز للمحكمة تعديل التهمة الواردة في قرار الاتهام ، فإذا كان التعديل إلى وصف يعرض المتهم لعقوبة اشد يقتضي منح المتهم فرصة لتمكينه من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة ، أما إذا كان التعديل إلى وصف اخف ، فلا يقتضي ذلك منحه مثل هذه الفرصة . وحيث أن المميزين سئلا عن الجرائم المسندة إليهما في لائحة الاتهام ولم يتم تعديلها إلى ما يعرضهما لعقوبة اشد فيكون الطعن من هذا الجانب غير وارد على القرار المطعون فيه ويتعين رده .

    2. يشكل قيام المميزين بالبحث مع المتهم عراك ..عن المجني عليهما إلى أن عثروا عليهما في محمية الشوملي وقيامهما بالإمساك بالمغدور عبد الكريم وتثبيته إلى أن قام المتهم عراك بإطلاق النار على المجني عليها ترفة إلى أن عاد للمغدور عبد الكريم وأطلق النار عليه ثم قيام المميز عجيل بإعطاء المتهم عراك مسدسه الذي يحمله بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين (( 326 و80/2/ب )) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2046/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المتهم منتصر من أفعال تجاه المغدور حيث قام بلف الحبل الذي أحضرته له المتهمة رقية حول عنف المغدور ، وهو يلبس الكفوف بيديه وقيامه بشد هذا الحبل على عنق المغدور إلى أن فارق الحياة فإن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم منتصر قد اتجهت على قتل المغدور زياد وإزهاق روحه بدليل انه استعمل حبلاً وشده حول عنق المغدور والضغط على العنق وكتم نفسه وقد أصبح الحبل أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامه كما أن مكان الإصابة خطرة وهي العنق، فإن هذه الأفعال تكون قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة [326] عقوبات .


    2. اذا اقترنت الجريمة بالظرف المشدد وهو توافر ركن العمد بحق المتهم المعرف بالمادة [329] عقوبات لأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية وحيث أن أهم عنصرين في القتل العمد هما : -
    1- التفكير الهادئ المستنير.
    2- الفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذه الفكرة الجرمية في ذهن الجاني بحيث تصبح جزءاً من عقيدته لا يستطيع الانفكاك منها .
    وحيث نجد من حيث الفترة الزمنية بأن المتهم بدأ التفكير في قتل المغدور بالاتفاق مع المتهمة رقية قبل حوالي ثلاثة أشهر من تنفيذ الجريمة وبأنه وبالاتفاق مع المتهمة رقية زوجة المغدور قاما بالإعداد لهذه الجرمية وترتيب الأدوات وبأن هذه المدة كانت كافية لاستقرار الفكرة الجريمة في ذهن كل منهما بحيث أصبحت جزءاً من عقيدتهما ولا يستطيعا التراجع عنها وبمعنى أكثر دقة أحرق كل منهما سفنه وبالتالي يكون ركن العمد بشقيه متوفراً بحق المتهم منتصر ويكون فعل المتهم منتصر منطبقاً وأحكام المادة [328/1] من قانون العقوبات.

    3. ان قيام المتهمة رقية بالاتفاق مع المتهم منتصر على قتل المغدور زياد وقيامها بتسهيل مهمته بأن أدخلته إلى داخل البيت وتخبئته وإعطائه الحبل وهي أداة الجريمة ومن ثم المناداة علية وإحضاره من داخل بيت الدرج بعد أن غط المغدور في نوم عميق ومن ثم قيامه بقتله بطريقة الخنق فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 80 بفقراتها [أ و ب و ج و د و هـ و 328/1] من قانون العقوبات .

    4. يدور الشق المدني مع الشق الجزائي وجـوداً وعدمــاً وحيث أن المحكمة قد جرمت المتهمة رقية بجناية التدخل بالقتــل العمــد وفقاً للمادتين [328/1 و 80/2] عقوبات وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة والرسوم ونحن بدورنا قد أيدنا ذلك الحكم لهذا فتكون المميزة رقية ملزمة بالشق المدني المتمثل بإلزامها ببدل الضررين والمادي والمعنوي بالتكافل والتضامن مع المتهم منتصر.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 476/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2009
    LawJO
    1. اجازت المادة (162/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة استثناءً من القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 148/1 من ذات القانون القائلة بان لا يعتمد إلا البينات التي قدمت في الدعوى وتناقش بها الخصوم بان تتلو شهادة الشاهد المأخوذة في التحقيقات الأولية تحت القسم كبينة في الدعوى إذا تعذر حضور الشاهد أمام المحكمة لأحد الأسباب الواردة في المادة 162/1 من الأصول الجزائية ومنها غيابه عن المملكة.
    

    2. يعتبر اعتراف المتهم في غير حضور المدعي العام (الإفادة الشرطية) والتي قدمت النيابة العامة البينة على سلامة الظروف التي أدلى فيها بهذا الاعتراف يتفق وأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. تشكل نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المجني عليه حال دون إتمام ما انتواه بسبب خارج عن إرادته وهو خطأه في التصويب بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات . كما وان أفعال المتهمين امجد ونمر اللذين رافقاه وساعداه على أفعال الشروع بالقتل وشد أزره فان أفعالهم تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالشروع بالقتل بحدود المواد 326 و70 و80 من قانون العقوبات .

    4. يعتبر قيام المتهم باقتياد المجني عليها وابعادها عن التلة إلى تلة أخرى واختفاءه بها عن انظار المتهمين امجد ونمر الذين بقيا مع المجني عليه بيتر وكان الوقت ليلاً بحيث لا يستطيعون مشاهدته وتحت تأثير السلاح امسك بيد المجني عليها ووضعه على قضيبه الذي كان منتصباً وتمكن من تنزيل بلوزتها رغم مقاومتها وقام بمص ثديها الأيسر بفمه واجبرها على الجلوس على الأرض واخرج قضيبه المنتصب من فتحة السحاب وامسك بيدها اليمنى ووضعها على قضيبه المنتصب واخذ بذلك قضيبه وهو يرفع مسدس عليها ومسكه شعرها وحاول تقريب رأسها إلى قضيبه من اجل مصه حيث استمنى خارج فم المجني عليها ومسح قضيبه ببنطالها الذي ترتديه هذه الأفعال وقد استطالت هذه الأفعال إلى عورات المجني عليها التي تحرص على صونها والذوذ عنها كسائر الناس. وقد وقعت جميعها في وقت واحد ومن المتهم تجاه المجني عليها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ولمرة واحدة لانها وقعت متتابعة في وقت واحد وعلى نفس المجني عليها وليس أربع مرات كما ذهبت لذلك محكمة الجنايات الكبرى من أنها مكررة أربع مرات. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى أن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة296/1 من قانون العقوبات فان تطبيقها للقانون على الواقعة من هذه الجهة سليماً إلا أنها اخطات من اعتبارها مكررة أربع مرات مما يجعل أسباب طعن الطاعن محمد واردة على القرار المطعون فيه من جهة اعتبار هذه الجريمة مكررة فقط.
    

    5. يعتبر قيام المتهمون بعد ركوبهم في سيارة المجني عليهما بإشهار السلاح عليهما وتهديدهما وطلبهما ما معهما من نقود واخذ محفظة النقود وفيها (850) دولاراً ومبلغ أربعين ديناراً كانت بحوزة المجني عليه بيتر تحت تهديد السلاح وحيث أن نية المتهمين تولدت للسرقة بعد فعل الشروع بالقتل الذي وقع على المجني عليه بيتر وافعال الاقتياد وحجز حرية المجني عليها فإنها تعامل في سياقها المستقل بمعزل عن هذه الأفعال لكونها تمت بعد هذه الأفعال وتولدت نية السرقة بعدها وحيث أن أفعال السرقة قد استجمعت الحالات التالية :
    أ- وقعت ليلاً.
    ب- من قبل شخصين أو أكثر.
    ج- رافقها تهديد بالسلاح من قبلهم لتهيئة السرقة وتسهيلها.
    إلا أنه لم ينجم عن التهديد والعنف رضوض أو جروح لكون الجروح انتؤها مؤخراً كما بينا سابقاً.
    فان هذه الأفعال وبمعزل عن الجروح والإيذاء الذي لحق بالمجني عليه بيتر تشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات والتي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل وليس كما ذهبت محكمة الجنايات الكبرى باعتبارها متجمعة لعنصر الجروح والإيذاء .

    6. اذا قام المتهمون باحتجاز المجني عليهما طيلة الفترة منذ إنزالها من السيارة وأخذهما إلى الغابة وحتى إعادتهم إلى منطقة قريبة من شارع الأردن حيـــث تركوهما وحرموهما من حريتهما طيلة هذه الفترة فإنها تشكل جنحة حجز الحرية وحرمانها بالاشتراك بحدود المادتيــن 346، 76 من قانون العقوبات ويتوجب إدانتهم بهذه الجنحة وحيث انتهــت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فان قرارها واقع في محله .

    
    7. اذا كان المتهم محمد يحمل ويحوز مسدس والمتهم امجد يحمل ويحوز بندقية وان هذه الأسلحة غير مرخصة وكذلك كان المتهم نمر يحوز سكين وهي أدوات خطرة على السلامة العامة وخارج مكان سكنه فان هذه الأفعال تشكل الجرائم المذكورة المسندة إليهما بحدود المواد 3 ، 4 ، 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر ويتوجب إدانة المتهمين بها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 101/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 12/3/2009
    LawJO
    1. اذا كان المميز حسام عالماً بما سيقوم به المتهم سائد ومتفقاً معه عليه حيث اتفقا على الأفعال التي سيقوم بها كل منهما وأن وجود المميز حسام مع المتهم سائد قد قوى تصميم المتهم سائد على القتل حيث قام سائد بفعل القتل وقام حسام بمراقبة المكان وسرقة الأجهزة الخلوية والهرب بها وبعد ذلك قام المميز حسام بإخفاء السكين وهي أداة القتل لهذا فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الجرم بحقه من القتل خلافاً للمادة (328/1 و2) عقوبات إلى جناية التدخل بالقتل خلافاً للمادتين (328/1 و2 و 80) عقوبات .
    

    2. اذا جاء الحكم معللاً تعليلاً سائغاً وشاملاً ومحتوياً على أسبابه الموجبة وعلى الوقائع والبينات والتطبيقات القانونية السليمة ولا يوجد أي شك في القضية خاصة بعد اعتراف المميز أمام الشرطة وأمام مدعي عام الجنايات الكبرى فإنه يكون متفقاواحكام القانون. 

    3. ان القصد الجرمي هو النية لارتكاب الجرم عن علم وإرادة وحيث أن المميز وفي أقواله أمام الشرطة وأمام مدعي عام الجنايات الكبرى قد حدد لوحده القصد الجرمي وأنه من لحظة خروجه من بيته قد أعد في نفسه كيفية ارتكابه للجرم بأن يقوم بالاشتراك مع المتهم حسام بإشغال أي صاحب محل خلويات ويقوم حسام بسرقة الأجهزة وهو سيقوم بضرب صاحب المحل بالسكين التي أعدها لذلك وحملها داخل ملابسه . 

    4. اذا اعترف المميز بأنه اتفق مع المتهم حسام على السرقة والقتل وعندما دخلا إلى محل المغدور قاما بسؤاله عن الخلويات وأن المغدور قد أخرج لهما بعض الأجهزة عندما قام المميز بالغمز للمتهم حسام لأخذ الأجهزة والهرب وقام هو بإخراج السكين التي كان يحملها وقام بطعن المغدور في رقبته إلى أن سقط المغدور على الأرض وبعدها لحق بالمتهم حسام وإن القتل كان لغاية تسهيل الجناية وهروبها وأن السرقة هنا ينطبق عليها نص المادة (401/2) عقوبات وليس (401/1) وأن محكمة الجنايات الكبرى طبقت المادة (401/2) عقوبات وقد أصابت في ذلك .

    5. اذا ضبطت الشرطة مع المميز سائد جهازين من الأجهزة المسروقة أحدهما عائد للمغدور وضبطت أيضاً مع المتهم حسام جهازاً وفي محل المدعو حسن .. جهازين وهما اللذين اشتراهما من المتهمين سائد وحسام وهما من الأجهزة المسروقة مما يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة (401/2) عقوبات .

    6. تعتبر الأجهزة الخلوية التي سرقت لها قيمة مادية ومالية وانها بالتالي من المال وإن السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه وإن من يأخذ أجهزة خلوية بدون إرادة صاحبها يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1643/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 5/1/2009
    LawJO
    1. تشترط المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات ليعد الفعل تدخلاً أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة سواءً أكان هذا النشاط سـابقاً علـى ارتكابـها أو معاصـراً أو مقترناً بتنفيذها (( تمييز جزاء رقم 1168/2004 )) ولا يتصور وجود التدخل إلا إذا اتخذ المتدخل إحدى الوسائل المبينة في المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر . وحيث أن الطاعن قد اعترف بإفادته التحقيقية والتي قدمت النيابة البينة على أنه أداها بطوعه واختياره ودون ضغط أو إكراه من أحد بأنه قام بإرشاد المتهم الآخر إلى منزل المشتكية حيث عمل فيها من السابق وأبلغه أنه يوجد لديها مبالغ نقدية كثيرة ومجوهرات وأنها تخرج من منزلها يومياً لمدة ساعتين وتستلم راتب حوالي (( 1500 )) دينار شهري - وفعلاً ارشد الطاعن المتهم محمد النجار بأن رافقه حتى إيصاله إلى شقة المشتكية ... وبناءً على إرشاده للمتهم محمد النجار على شقة المشتكية حصلت جريمة السرقة لاحقاً . وقد تأيدت هذه الأقوال بإفادة المتهم محمد النجار وشهادة المشتكية وبالتالي فإن الطاعن محمـد لطفـي يعد متدخـلاً في ارتكاب جنايـة السرقـة خلافاً لأحكام المادتين (( 401/2 و 80 )) من قانون العقوبات .
    

    2. اذا اعترف المتهم أمام المحقق التي قدمت النيابة البينة على أن المتهم عدي أداها طوعاً واختياراً دون ضغط أو إكراه وقنعت المحكمة بهذه الإفادة وهي مقبولة وفقاً لمقتضيات المادة (( 159 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. اذا قام المتهمان بعد دخولهما إلى بيت المشتكية واستعمال الشدة معها وتربيطها من يديها ورجليها بعد أن قاما بتمزيق ملابسها لاستعمالها لربطها وإغلاق فمها بقطعة قماش بالتجوال داخل البيت وسرقة محتوياته من نقود ومصاغ ذهبي وهواتف خلوية وغير ذلك وتم ضبط هذه المسروقات بحوزة المتهمين ، وقد اعترف المتهم عدي أمام المدعي العام بقيامه بالسرقة بالاشتراك مع المتهم الآخر محمد وقد أرشد البحث الجنائي إلى المكان الذي توجد فيه المسروقات في منزله في الطفيلة وبالتالي فإن استخلاص محكمة الجنايات الكبرى لهذه الواقعة من خلال البينات المقدمة في الدعوى في محله .

    4. اذا قام المتهم عدي بهتك عرض المشتكية بعد أن شلحها ملابسها وإدخال قضيبه في مؤخرتها إلا أنها لم تمكنه من نفسها وفي هذه الأثناء كانت مربوطة اليدين ويقوم المتهم الآخر محمد .. بتثبيتها له ، وبعد أن أنهـى المتهم عدي فعلته حيث قام باغتصاب المشتكية قام المتهم الآخر محمد.. بتقبيل المجني عليها على وجهها ورقبتها والتحسيس على صدرها في مناطق العفة لديها مما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين (( 296/1 و 301/1/أ )) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين .

    5. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستجمعاً لمقوماته القانونية ومحمولاً على أسبابه ومستوجباً لجميع الشروط القانونية وأنه لا يشوبه عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (( 274 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبأن العقوبة المفروضة بحق كل منهما ضمن حدها القانوني مما يستوجب تأييده من هذه الجهة .

    6. اذا ساعد المتهم محمد المتهم الآخر عدي الذي قام بمواقعتها رغماً عنها وذلك بالإمساك بها وشل حركتها وبالتالي فإن فعله يشكل جناية التدخل بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292 و 80/2 )) من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم وإنما طعن فيه المتهمون فقط فإن محكمة التمييز تكتفي بالإشارة إلى موطن الخلل دون النقض لأنه لا يضار الطاعن من طعنه المرفوع منه وحده طبقاً للمادة (( 287 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1487/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2008
    LawJO
    1. لا تشكل أفعال المتهم حسين المتمثلة بإعطاء المتهم محمود الورقة المتضمنة اعترافات المجني عليها وطلبه منها كتابة اعترافاتها ، أي نوع من التدخل الجنائي المجرم بنص المادة [80/2] من قانون العقوبات ولا يشكل كذلك تهمة التحريض على القتل حسب نص المادة [80/1] من القانون ذاته . واذا خلصت المحكمة إلى أن المتهم حسين لم يطلب من المتهم محمود قتل شقيقته المجني عليها ، كما أن فكرة القتل تولدت بذهن محمود لوحده ، كما أن المحكمة انتهت إلى أن الأفعال التـي قارفتها المجني عليها وممارسة الجنس مع آخرين كثيرين مقابل النقود مع أنها متزوجة وربة أسرة مما أدى إلى طلاقها وعودتها إلى أهلها غير آبهة بمشاعر أهلها وأخواتها وشرفهم فإن هذه الأفعال هي على جانب كبير من الخطورة وهي أعمال غير محقه وأن المتهم كان هائجاً وغاضباً غضباً شديداً بعد أن قرأ الورقة باعترافات شقيقته المجني عليها حيث قام بقتلها تحت وطأة هذه الظروف التي وجدت بها المحكمة سورة غضب يستفيد معها المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين [326 و98] من قانون العقوبات .
    

    2. يستفاد من المادة [98] من قانون العقوبات تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ".
    وان قضاء محكمة التمييز تواتر على انه يشترط لتطبيق أحكام هذه المادة لصالح فاعل الجريمة الشروط التالية : -
    1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.
    2- أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
    3- أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
    وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى أن المجني عليه ارتكب أفعالاً تعد من قبيل العمل غير المحق تجاه ذويها ومنهم شقيقها المتهم محمود وأن هذه الأفعال أوجدت المتهم محمود في ظروف فقد معها السيطرة على أفعاله بسبب حالة الغضب والهيجان التي اجتاحت تفكيره واستولت على عقله ، وأنه قارف جريمته فور قراءة الورقة التي تضمنت اعترافات المجني عليها ارتكاب فعل ممارسة الجنس مع آخرين مقابل النقود . فإن الشروط المذكورة تغدو متوفرة في جانب المتهم المطعون ضده محمود وتكون محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية قد أعملت صحيح القانون بتقريرها استفادته من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة [98] المذكورة .
    3. اذا قامت محكمة الاستئناف بتضمين قرارها وقائع الدعوى وقرار الاتهام ودفاع ودفوع المتهمين والأسباب الموجبة للتجريم وفقاً للتعليل السليم كما أوردت المواد القانونية التي تنطبق على الوقائع وفرضت العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، فان القرار يكون قد اشتمل على كل متطلبات المادة [237] من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يخالطه أي عيب من العيوب الواردة في المادة [274] من القانون ذاته التي توجب نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1291/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2007
    LawJO
    1. اذا قدمت النيابة البينة على سلامة الظروف التي أدلى فيها الطاعن بالإفادة وبأنه أدلى فيها بطوعه واختياره دون إكراه ، وبأن هذه الإفادة التي اعترف فيها الطاعن بهذه الواقعة والتي أدلى فيها بغير حضور المدعي العام مقبولة قانوناً عملاً بالمادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وأن البينة الدفاعية التي قدمها الطاعن لا تنال من سلامتها حيث لم يحصل على تقرير طبي يفيد تعرضه للضرب أو الإيذاء من قبل المحقق المذكور أو أي من أفراد الضابطة العدلية أو أنه أدلى بهذه الإفادة تحت التهديد أو الإكراه قبل أو عند إدلائه فيها وأقوال شاهدي الدفاع لم ينالا من سلامة ظروف إدلائه فيها .

    2. جرى الاجتهاد القضائي لدى محكمة التمييز منذ قرارها في هيئتها العامة رقم 1518/2005 تاريخ 11/5/2006 بأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادتين 99 ، 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وإنما يطبق عليها حكم المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 وتعديلاته وبالرجوع لأحكام المادة المشار إليها فقد قضت بأن يمارس المدعى العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم بالاستناد للصلاحيات الممنوحة إليهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لأفراد الضابط العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة أحكامها خلافاً لما قضت به المادة100/1 من قانون الأصول الجزائية،ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وباقي المتهمين تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة ، وحيث أن المادة السابعة من قانون هذه المحكمة قد عدلت بالقانون رقم 22 لسنة 2004 في حين أن المادة 100 من قانون الأصول الجزائية عدلت بالقانون رقم 22 لسنة 2001 فإن مؤدى ذلك عدم إمكانية تطبيق أحكام المادتين 99 ، 100 من قانون الأصول الجزائية على الحالة المعروضة وحيث أن أقوال الطاعن المتهم محسن ضبطت خلال مدة السبعة أيام من تاريخ إلقاء القبض عليه فتكون إجراءات ضبطها موافقة لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة ولا يؤثر ضبطها بعد خمسة أيام على سلامة الإجراءات المتعلقة بضبط الأقوال .

    3. تشترط المادة (80) من قانون العقوبات في التدخل أن يكون هناك تلاقي للإرادات بين المتدخل والطاعن الأصلي وحددتها بأن يقوم المتدخل بتقديم إرشادات محددة للفاعل أو مساعدته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها . وحيث أن الفاعل الأصلي يوسف كانت قد اكتملت بحقه الأفعال المادية المكونة لجريمة حيازة المادة المفرقعة ولم يكن للطاعن دور في حيازة الفاعل الأصلي لهذه المادة ولم يساعده على ذلك ، وقد اقتصر دور الطاعن على تلقيه الأخبار من الفاعل بوجود مادة مفرقعة داخل حقيبة المتهم يوسف مخفاة في لعبة (ميكانو) ولم يكن له دور في مساعدة الفاعل الأصلي على هذه الحيازة وإنما سكت عن ذلك ثم بعد ذلك رفض أن يخفيها في الحديقة وبالتالي فإن فعله لا يشكل تدخلاً بالمعنى الوارد في المادة (80) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1280/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/11/2007
    LawJO
    1. من المقرر فقهاً وقضاءً أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات الواردة في الدعوى وأن له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت أن الواقعة الثابتة في الدعوى والتي استخلصتها من أقوال المشتكي والضبط المنظم من أفراد دورية الشرطة وكشف الدلالة وأقوال المميز الشرطية والتي قدمت النيابة البينة على أنه ادعى بها دون ضغط وإكراه وبطوعه واختياره وأقوال المتهم الثاني أنه وفي مساء يوم 21/12/2003 وأثناء جلوس المتهمين المميز والمتهم الثاني عند سكة الحديد قرب سوق الطيور قاما بتناول المشروبات الروحية وخلالها قام المتهم الثاني بمغادرة المكان لجمع الحطب على مقربة من سوق الطيور، والذي كان مغلقاً بالمفتاح وتمكن المتهم المذكور من خلع باب المحل بواسطة ماسورة ومن ثم الدخول وسرقة مجموعة من الطيور ووضعها في شوالين وصندوق وبعدها قام بالمناداة على المميز وحملا الشوالين والصندوق وأثناء مغادرتهما للمكان شوهدا من قبل دورية الشرطة ولاذا بالفرار ، وعليه فإن ما قام به المميز يشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404/1 و80/2/د من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 28/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/2/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادتين 328 و 329 من قانون العقوبـات ، أنه للحكم على المجرم بالإعدام يجب أن يكون قد ارتكب جريمته عن سبق إصرار والذي يتطلب وفق ما استقر عليه الفقه واجتهاد محكمة التمييز أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال .
    

    2. يستفاد من المادة 98 عقوبات أنه يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية :-
    1- أن يقـوم المجنـى عليـه بفعـل غيـر محق ويقع على نفس الجانــي .
    2- أن يكون العمل الذي قام به المجنى عليه على جانب من الخطورة يثر غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
    3- أن يكــون فعــل المجنــى عليــه ضـد الجانـي ماديـاً .
    أي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالبينة وأخذ ما يرتاح له ضميرها وطرح ما عداه دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم تكن النتيجة ليس لها ما يؤيدها .

    3. اذا اقدم المتهم على قتل شقيقته بعد مشاهدته لشريط فيديو تظهر فيه المجنى عليها مع شخص غريب بأوضاع جنسية فاضحة مما أثار المتهم وأفقده السيطرة على ذاته نتيجة هذا الفعل غير المحق والمخالف للأخلاق والدين وحال بين المتهم والتفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور . فان هذه الوقائع تشكل العناصر والأركان المكونة لجنحة القتل المقترن بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و 98 عقوبات وبدلالة المادة 97/2 من ذات القانون .

    4. يستفـاد من نص المادة 80/2 من قانون العقوبات أنها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة إذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل الذي حددها المشرع حصراً كما هو محدد سالفاً حيث أن من الوسائل ما يسبق الجريمة، ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة والوسائل التي تلحق بارتكاب الجريمة بعد انتهائها . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المميز ضده المتهم قام بقتل المغدورة ولم يثبت وجود اتفاق مسبق مع باقي المتهمين أو تدخل منهم وان مجرد وجود بعضهم في المنزل وقت ارتكاب الجريمة لا يشكل أي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها بالمادة 80/2 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 623/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 31/7/2006
    LawJO
    1. عرفت المادة 329 من قانون العقوبات سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحه أو جنايه يكون الغرض لدى المصّر منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط . ويستفاد من أحكام هذه المادة أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكرّ فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادئ البال مطمئن النفس فإذا ارتكب جريمته تحت تأثير عامل من الغضب فلا يكون سبق الإصرار متوفراً . وحيث أن سبق الإصرار حاله ذهنيه تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجيه يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ( تمييز جزاء هيئه عامه رقم 257/2000 ) وحيث أن التفكير وإعداد الوسائل لتنفيذ الجريمه ومرور المدة الزمنية هي من العناصر الأساسية لثبوت القصد المصمم عليه مسبقاً إلا أن عنصر الهدوء في التفكير الذي لا يشوبه الغضب والطمأنينه والرويه بأن يقوم الجاني بالموازنه بين الجريمه وتدبر عواقبها ثم يقدم على القتل بدم بارد عنصر أساسي لا يقوم عنصر سبق الإصرار بدونه . وحيث ثابت أن المتهم عاطف بعد حضوره إلى بيت عمه وعلمه بأن ما أقدمت عليه أبنة عمه المغدوره نسرين بحملها بطريقه غير مشروعه بالزنا وأنها أنجبت مولوداً ومشاركته في حل هذه المشكله وعدم موافقته على اقتراح أقاربه بتزويجها للشخص الذي زنى بها ، وعقد العزم على قتلها وهو في حاله لم يكن يتصف بها بالهدوء والطمأنينه وذهب لاحضار وسائل القتل ولم يرد في بينات النيابه أن المتهم عاطف كان من خلال هذه الفتره الزمنيه هادئ البال وأنه كان أثناء تخطيطه بالقتل في حالة الاتزان والطمأنينه ، وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت حينما توصلت إلى أن المتهم عاطف لم يكن في حالة تفكير هادئ عند إقدامه على قتل المغدور وقامت بتعديل الوصف الجرمي المسند إليه إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 عقوبات .

    

    2. اذا رافق الطاعنون المتهم عاطف وكانا يعلمان بنيته قتل أبنة عمهم المغدوره واتفقا على مساعدته على تنفيذ جريمته وتهيئتها له وذهبا معه فعلاً إلى مستشفى غور الصافي وقيامهما بالإمساك بالشرطي عطا الله الذي كان في حراسة المغدوره ومنعه من الحركه مما سّهل دخول الفاعل الأصلي المتهم عاطف إلى مكان تواجد المغدوره وقيامه بالفعل بتنفيذ جريمته ، فان هذه الأفعال الماديه تشكل جناية التدخل بالقتل قصداً بحدود المادتين 326 و 80 من قانون العقوبات .

    3. يستفاد من المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لاستفاد الفاعل من العذر المخفف ما يلي :-
    1. إن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني .
    2. إن يكون العمل على جانب من الخطوره يثر غضباً شديداً أو أن تقع الجريمه قبل زواله مفعول الغضب .
    3. إن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لاقولياً .
    وحيث أن الغضب الشديد حاله نفسيه تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطره على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره . وحيث أن الطاعن حينما قام بسرقة المسدس العائد لعمه والذهاب إلى الزرقاء والحضور في اليوم التالي إلى المستشفى لم يكن في حالة سورة غضب شديد بالمفهوم الذي أشرنا إليه فلا يستفيد من العذر القانوني المنصوص عليه في القانون وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بالنتيجة التي توصلت إليها من هذه الجهة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 355/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 23/5/2006
    LawJO
    1. توجب المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 على موظف الضابطة العدلية في حال القبض على المشتكى عليه أن يسمع فوراً أقواله فإذا لم يقنع لها يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى المدعي العام المختص الذي يتوجب عليه أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه. وفي الحالة المعروضة فالثابت أن أفراد البحث الجنائي قد ضبطوا أقوال المتهمين فور إلقاء القبض عليهما بتاريخ 8/6/1998 إلاّ أنهم لم يرسلوه إلى المدعي العام إلاّ بتاريخ 25/6/1998 وحيث أن القانون لم يرتب البطلان في مثل هذه الأحوال فيبقى تأخير المتهمين لدى الشرطة هو مجرد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من هذه الناحية. أما بخصوص عدم تعرض القرار الطعين لاستخدام وسائل العنف المرتكبة ضد المتهمين، فنجد أن محكمة الاستئناف قد ناقشت ذلك فأشارت بالصفحتين الثالثة والرابعة من القرار بأن المتهمين قد أدلوا بأقوالهم طوعاً واختياراً كما جاء بأقوال مجري الإفادات وبالتقارير الطبية المعطاة بحقهما من انهما لم يتعرضا للضرب .

    2. يعاقب على الأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات والتي تحصل في أماكن مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ومتصلة بمكان مأهول أم لا وذلك بثقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو .... وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلتا إلى أن المتهم صالح بعد أن اختبأ في محل المجوهرات العائدة للمشتكي قام بجمع الذهب الموجود فيه ثم قام بثقب الحائط المشترك بين ذلك المحل والمحل الملاصق له والعائد للمشتكي أيضاً والذي يحتفظ شقيقه بمفتاحه فإن ثقب ذلك الحائط كان بهدف إتمام السرقة إذ بدونه يتعذر قيام الفاعل بفعلته سيما وأن المحل مغلق الأبواب بأقفال خارجية. ولما كان ثقب الحائط ضرورياً لإتمام الفعل، فإنه والحالة هذه يشكل عنصر التشديد في جرم السرقة ويجعل منه جرماً موصوفاً بالمعنى المشار إليه في المادة 404/1 من قانون العقوبات.
    

    3. يشكل الدور الذي أنيط بالمميز محمد حسب الاتفاق الجاري بينه وبين شقيقه صالح يتمثل في تسهيل مهمة المتهم صالح في الدخول إلى المحل العائد للمشتكي والاختباء فيه ثم حضوره في اليوم التالي إلى المحل المجاور للمحل المسروق والملاصق له وفتح بابه وتمكين الفاعل من الخروج ثم مغادرتهما معاً وإخفاء المسروقات. أن مثل هذه الأفعال لا تشكل أي فعل مادي من الأفعال اللازمة لإتمام جريمة السرقة ولكنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد مسائل مساعدة على وقوعها وذلك بالاتفاق المسبق مع الفاعل فإرشاده له ومساعدته في دخول المحل ومساهمته في إخفاء معالم الجرم بالحضور في صبيحة اليوم التالي وتمكين الفاعل من الخروج ومرافقته له لإخفاء المسروقات والمساهمة في تصريف الذهب، وحيث أن القرار الطعين قد خلص إلى حقيقة الدور الذي قارفه المتهم صالح فقد كان يتوجب تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم محمد من جناية السرقة بالاشتراك إلى جرم التدخل في السرقة الموصوفة خلافاً لأحكام المادتين 80 و 404 من قانون العقوبات. وحيث أن عقوبة المتدخل هي ذات عقوبة الفاعل بعد تخفيض مدتها من السدس إلى الثلث، وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المميز محمد فرحان زيدان هي العقوبة المقررة في القانون للجريمة التي قارفها بحسب الوقائع المثبتة في الحكم بعد أخذه بالأسباب المخففة التقديرية.
    4. في حال اشتمال أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي العقوبة المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز في النتيجة وفقاً لأحكام المادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لذلك نقرر تعديل وصف التهمة المسندة إلى المميز محمد من جناية السرقة بالاشتراك المسندة إليه خلافاً لأحكام المادتين 404 و 76 عقوبات إلى التدخل في جناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 80 و 404 من قانون العقوبات. وحيث أن العقوبة المحكوم بها هي ذات العقوبة المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة بالحكم فتكون العقوبة الصادرة بحق المميز محمد مبررة مما يقتضي رد سبب الطعن.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1257/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/8/2006
    LawJO
    1. جرى اجتهاد محكمة التمييز في ضوء نص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على أن مدة الطعن بالحكم الجزائي تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات . وحيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ الحكم الجزائي الصادر بحقه بالذات فيكون التمييز المقدم منه مقدماً على العلم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال ميعاد الطعن .

    2. اذا ادانت محكمة جنايات عمان المميز بجنحة استثمار الوظيفه خلافاً للمادة 176 عـقوبات وبدلالة المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصاديه وهي جريمه اقتصاديه بنص القانون وطبقت عليه العقوبه المنصوص عليها من قانون العقوبات ولم تطبق عليه قانون الجرائم الاقتصاديه المؤقت رقم 40 لسنة 2003 ولا قانون الجرائم الاقتصاديه المعدل رقم 20 لسنة 2004 لأن الجرم المسند إليه وقع عام 2000 وفي ظل سريان قانون الجرائم الاقتصاديه رقم 11 لسنة 1993 وقبل تعديل هذا القانون . ولذا فإن عدم تطبيق التعديلات التي جرت على قانون الجرائم الاقتصاديه على موضوع هذه القضيه يتفق وأحكام القانون ما دام أن التعديلات الجديده عدلت شروط التجريم في غير صالح المميز .

    3. ان الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابه العامه بينه على الظروف التي أديت فيها واقتنعت بأن المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه أدها طوعاً واختياراً وحيث أن المميز عامر اعترف بإفادته التي أداها أمام الشرطه باستغلال وظيفته بالحصول على اسم أحد الأشخاص وقيامه مع بقية المتهمين على الاستيلاء على المبلغ الموضوع تعويضاً لذلك الشخص عن طريق معامله يتم تقديمها إلى وزارة العمل وبالأخص قسم التعويضات الذي ينتمي إليها وتسهيله لذلك وأن النيابه العامه قدمت البينه على أن المتهم قد أدلى بها بطوعه واختياره دون تهديد أو ترغيب كما جاء بشهادة الشاهد الملازم فارس .. وحيث أن محكمة الاستئناف قنعت بهذا الاعتراف واعتبرته بينه قانونيه صالحه للحكم على أساسها تطبيقاً لنص المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه .

    4. اذا احالت الشرطه المشتكى عليهم إلى مدعي عام عمان لمحاكمتهم عن تهمة إعطاء مصدقه كاذبه وانتحال هوية الغير بالنسبة للمشتكى عليه الثالث وأن المدعي العام أحال القضيه باليوم نفسه إلى قاضي الصلح حسب الاختصاص عملاً بالمادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه . وأثناء نظر الدعوى من قبل محكـمة الصلح قـررت هذه المحكمه في جلسة 11/12/2001 عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه وأحالتها للمدعي العام بعد أن وجدت أن الجرم الواجب إسناده للمشتكى عليه الأول هو استثمار الوظيفه وجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين 169 و 174 عقوبات . وقد قام المدعي العام بالتحقيق بالقضيه وأصدر بتاريخ 17/12/2002 قرار ظن بحق المشتكى عليهما بالجنايه المسنده لكل واحد منهم . وبـــتاريخ 19/12/2002 قرر مساعد النائب العام إصدار قرار الاتهام رقم (4219/2000) . وحيث أن الإجراءات التي قامت بها محكمة الصلح لا يشكل تعدياً منها على صلاحيات واختصاصات النيابه العامه لأن قرارها المشار إليه لا يلزم النيابه العامه . وحيث أن المميز جرت محاكمته أمام محكمة جنايات عمان بعد صدور قرار ظن من قبل المدعي العام وقرار اتهام من مساعد النائب العام بحقه . فان الاجراءات موافقة للقانون .

    5. اذا توصلت محكمة جنايات عمان ومحكمة استئناف عمان بأن التزوير في تلك الوكاله واصطناعها قد تم بتحريض من المتهم عامر الذي حمل بقية المتهمين على إحضار تلك الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم مما يجعل فعله يشكل تحريضاً بالمعنى القانوني . وحيث أنه يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمه بإعطائه نقوداً أو بتقديم هديه له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيله أو بصرف النقود وبإساءة الاستعمال في حكم الوظيفه ( مادة 80/أ من قانون العقوبات ) وحيث أن ما قام به المتهم - المميز - عامر - وهو حمل المتهمين على إحضار الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم فإن ما قام به يشكل جناية التحريض على التزوير الجنائي خلافاً للمادتين (80 و65) قانون العقوبات . وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجه فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1369/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 25/11/2004
    LawJO
    1. يعتبر القتل العمد هو القتل الذي يرتكبه الجاني مع سبق الإصرار بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 328 و 329 عقوبات ، ويتطلب سبق الإصرار أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادئ البال مطمئن النفس أي يجب أن تمر فترة زمنية بين التفكير والقتل وتنفيذ ما صمم عليه فإذا ارتكب جريمته لحظة العراك فلا يكون سبق الإصرار متوافراً . وحيث أنّ سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى وعناصرها إذا كان الاقتناع صحيحاً مستمداً من بينات موجودة وكان الاقتناع متفقاً والمنطق . وحيث أنّ النيابة العامة قد عجزت عن إثبات أنّ نية المحكوم عليه أشرف كانت مبيتة ومصمم عليها من السابق والثابت بالبينة التي قنعت بها محكمة الجنايات الكبرى أنّ القتل كان آنياً نشأ عن حالة قيام المغدور بدفع المحكوم عليه أشرف فأقدم الأخير على طعنه بالحربة التي كانت بحوزته عدة طعنات ولم تقدم النيابة أي دليل على أنّ المذكور كان قد أعدّ هذه الحربة مسبقاً لغايات القتل بل الثابت أنّ هذه المجموعة ومنها المغدور اعتادوا على حمل هذه الأدوات الجرمية ، وعليه يكون الحكم المميز قد أصاب صحيح القانون بالتكييف القانوني الذي توصل إليه .

    2. يستفاد من المادة 80/هـ من قانون العقوبات انها تشترط لتوافرها أن يكون المتهمان قد اتفقا مع المحكوم عليه أشرف قبل ارتكاب الجريمة . وحيث لم تقدم النيابة أية بينة في الدعوى تثبت أنّ المتهمين محمد وأحمد على علم أو معرفة بأنّ المحكوم عليه أشرف سيرتكب جرم قتل المغدور وذلك فإنّ فعلهما لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .

    3. تشترط المادة 84/1 عقوبات لقيام جرم الإخفاء أن يقدم الفاعل على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة . وحيث أنّ مجرد قول المحكوم عليه أِشرف أنه قتل المغدور وعلمهما بهذه الواقعة دون أن يقدما على إخفاءه أو مساعدته على التواري عن وجه العدالة لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون .

    4. اوجبت المادة 100/3 من قانون العقوبات على محكمة الموضوع إذا منحت المحكوم عليه سبباً مخففاً أن تعلل ذلك تعليلاً وافياً سواء في الجناية أو الجنحة .وحيث ذهب الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أنّ صفح الفريق المجني عليه سواء أكان على صورة إسقاط حق شخصي أو الصلح سبباً للتخفيف . وحيث أنّ إسقاط أحد ورثة المغدور حقه الشخصي عن الجاني يعتبر سبباً مخففاً ولا يشترط في ذلك أن يسقط جميع الورثة حقهم الشخصي . وحيث أنّ محكمة الجنايات الكبرى استندت في تخفيف العقوبة بحق المحكوم عليه أشرف إلى إسقاط الحق الشخصي في الدعوى . وحيث أنّ الصلح المبرز في الدعوى لا يشير بشكل واضح على صفة موقعيه على ضوء ما سبق بيانه فإنّ من مقتضيات العدالة نقض الحكم المميز لإتاحة الفرصة أمام محكمة الجنايات الكبرى لإعمال قناعتها في صحة الصلح المبرز لديها ومن ثم إعمال تقديرها للأخذ به كسبب مخفف .
    

    5. تسترط المادة 341 من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً ما يلي :-
    1- أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض .
    2- أن يقع الدفع حال وقوع الاعتــــداء .
    3- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلاّ بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثــــــــــر .
    وحيث أنّ الدفاع الشرعي شرع للتوقي من الاعتداء وفق مفهوم أحكام المادة المشار إليها .
    وحيث أنّ قيام المغدور بإشهار موس ثم تدافعهما وقيام المميز بضرب المغدور بالحربة وزوال حالة الخطر الذي كان يهدده ثم قيامه بالاستمرار في طعن المغدور عدة طعنات وسيطرته عليه رغم توسل المغدور منه بعدم الاستمرار بضربه ، وكان باستطاعة المميز التخلص من الاعتداء خاصة وأنه قد تخلص من الاعتداء بعد ضرب المغدور بالحربة ولم يعد في خطر الأمر يتخلف معه الشرط الثالث من شروط الدفاع الشرعي .

    6. تشترط المادة 98 من قانون العقوبات لاستفاد الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التاليـــة :-
    1/ أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني .
    2/ أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
    3/ أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً .
    وحيث لم يرد في أقوال المميز في المرحلة التحقيقية لدى الشرطة والمدعي العام بأنّ المغدور طلب منه هتك عرضه ، وإنما وردت هذه العبارة في مرحلة المحاكمة ولم تقنع بها محكمة الجنايات بحقه ، ولا نجد في ظروف الدعوى وبيناتها ما يفيد بأنّ المميز كان في حالة غضب شديد وأنّ استمرار الطعنات وظروف ارتكاب الجريمة لا تفيد بأنّ المميز كان في حالة سور غضب أفقده توازنه وعقله وإدراكه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 393/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2003
    LawJO
    * من المتفق عليه فقهاً وقضاءً وما نصت عليه المادة 63 من الاصول الجزائيه انه لا يجوز سماع شهادة المتهم كشاهد للحق العام ضد شريكه في تهمة واحده او في اتهام واحد ، ويعتبر هذا الاجراء من النظام العام وعلى محكمتي الجنايات والاستئناف التصدي من تلقاء ذاتهما لهذا الاجراء الباطل واستبعاده من عداد البينه ، فاذا لم تفعلا فيكون قرارهما مخالفين للقانون من هذه الجهة .
    * تشترط المادة 80 من قانون العقوبات لاعتبار الشخص متدخلاً بالجريمه ان يكون الفعل الذي قام به سابقاً أو معاصراً للجريمه .
    * ذهب الاجتهاد القضائي الى انه لا يكفي لاعتبار المتهم متدخلاً بجناية التلاعب بشهادة من شهادات الاحوال المدنيه لمجرد مراجعة موظف غير مختص في الدائرة وحصوله منه على شهادة هي من اختصاص موظف آخر حتى لو كان المذكور عالماً بأن الموظف الذي زوده بالشهادة يخالف قواعد الاختصاص أو واجبات الوظيفه بل لا بد من ثبوت التدخل على صورة من صوره المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات ( تمييز جزاء 194 /84 و 1307 لسنة 1985 ) .
    * ان ثبوت جريمة استعمال وثيقة مزورة يستلزم بذاته ثبوت ان هذه الوثيقه مزورة ابتداءً وان ثبوت التزوير في وثيقة يستلزم ايضاً من المحكمة التدليل على مواضع التحريف في المحرر الرسمي والبيانات التي وقع عليها التحريف ووسائله وكيفيه وقوعه وآثاره بالنسبة لحجية المحرر تحديداً لأوجه الضرر كعناصر يجب توافرها في جريمة التزوير ولا تقوم بدونها حسب تعريف الجريمه الوارد في المادة 60 من قانون العقوبات بأنه ( تحريف للحقيقه في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بمحرر يحتج به ونجم عنــــه ضرر 000 )
    * ان القاعده في الاحكام الجزائيه وجوب اشتمالها على الادله والاسباب الموجبه للتجريم وبيان هذه الاسباب يعني استظهار اركان الجريمه وعناصرها المكونه لها طبقاً للتعريف الذي نص عليه القانون وبيان فيما اذا كان التزوير بالمعنى المذكور شمل المحرر ذاته ام التصديقات اللاحقه به والا كان الحكم معيباً ومشوباً بعدم كفاية الاسباب خلافاً للشروط التي تتطلبها احكام المادة 237/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه .
    * اذا لم تلتفت محكمة الاستئناف الى المخالفه الاصوليه في الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان التي تستوجب الفسخ كما انها لم تستدركه في قرارها اعمالاً لاحكام المادة 281 من قانون الاصول الجزائيه فيكون حكمها مستوجباً النقض .
    * اذا عقدا الزواج قبل صدور الحكم الكنسي بالتفريق بين المميزة وزوجها السابق ، فانه لا محل للقول بأن المميزة رغد قد اعتنقت الاسلام قبل هذا العقد لعدم ورود أي دليل قانوني في الدعوى سوى ما ورد بطلب اشهار اسلام المقدم الذي ادعت فيه بانها تمارس الطقوس الاسلاميه ، وهذا لا يعتبر دليلاً قانونياً ، كما لم تقدم المميزة اية بينه شخصيه او خطيه على انها اعتنقت الاسلام قبل عقد الزواج المشار اليه .
    * يستفاد من المادة 33 من قانون الاحوال الشخصيه انه اعتبر عقد زواج المسلمه من مسيحي باطل .
    * ان قانون الاحوال الشخصيه يعتبر الزوجه غير المسلمه المتزوجه من غير المسلم هي امرأته حتى يعرض عليه الاسلام فإن اسلم بقيت على ذمته والا فرق القاضي بينهما ويستوي ان كان دخل بها او لم يدخل بها .
    * يستفاد من احكام قانون الاحوال الشخصيه والاجتهادات القضائيه الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعيه ان المرأة غير المسلمه المتزوجه من غير المسلم اذا اسلمت تبقى الزوجيه قائمه بينهما الى ان يتم التفريق بينهما بحكم صادر عن المحاكم الشرعيه وفق الاجراءات السابق ذكرها .
    ( انظر القرارات التاليه الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعيه 11482 تاريـــخ 3/ 5/ 1961 و 17567 تاريخ 7/ 6/ 1973 و 20536 تاريخ 13/ 2/ 1979 و 37025 تاريخ 6/ 4/ 1994 و 42451 تاريخ 19/ 3/ 1997 و 45270 تاريخ 30/ 7/ 98 وهذه القرارات منشورة في كتاب القرارات الاستئنافيه في الاحوال الشخصيه الجزء الاول صفحه 343 الى 347 )
    * اذا لم يسلك المميزون الطريق القانوني وعقدا زواجهما اثناء وجود الزوج على قيد الحياه خلافاً لاحكام المادة 280 من قانون العقوبات ، فانه لا محل للاحتجاج بالفتوى او المراجع الشرعيه المرفقه ما دام لم يرد نص في قانون الاحوال الشخصيه يقرر البطلان الحكمي ، اضافة الى ان الفتوى المرفقه لم تقرر هذا البطلان الحكمي وهي ليست ملزمه للمحاكم اذا خالفت النص القانوني الوارد في المادة 43 من قانون الاحوال الشخصيه التي توجب الرجوع الى القضاء للتفريق بين الزوجين والذي تأيد بالاجتهادات القضائيه الشرعيه المشار اليها .
    * ان مخالفة احكام المادة 49/ب من قانون الاحوال المدنيه وادانة المميزين بهذا الجرم يتوقف على بيان فيما اذا كان عقد الزواج المنظم وشهادة ولادة الطفل مزورة أم لا ،.


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 479/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 27/5/2002
    LawJO
    * ان إبراز المدعي العام صورة عن جواز سفر والد المجنى عليها، الوارد فيه انها من مواليد 19/ 12/ 1986 يكفي لاعتبارها مولودة بالتاريخ المذكور. وأن عدم تمكن النيابه العامة من إبراز شهادة ميلاد المجنى عليها، لا يعني أنها قد عجزت عن إثبات تاريخ الميلاد الحقيقي، ما دام أن المميز لم يقدم أي دليل يثبت أن تاريخ الميلاد المدون على جواز السفر غير صحيح .
    * ان المادة 148/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 2001 قد نصت على ما يلي "لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنيه".
    * الا أنه وبالرغم من وجود هذا النص نجد أن المادة 162/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لمحاكم الموضوع اعتماد أقوال الشاهد الذي ادلى بشهادته في التحقيقات الأوليه بعد القسم وتعذر إحضاره للمحكمة لسماع شهادته كبينة في الدعوى.
    * حيث تعذر إحضار الشهود بسبب ابعادهم خارج البلاد ، فإن اعتماد شهاداتهم المأخودة في التحقيقات الأوليه بعد القسم موافق للقانون .
    * اذا اعترف المتهم بالجرم المسند أمام الشرطه وقدمت النيابة البينة على أنه ادلى بأقواله لدى الشرطه في مركز حماية الأسرة بحريته واختياره دون ضغط أو إكراه وقد تأيد هذا الاعتراف أيضاً بكافة البينات التي قنعت بها محكمة الموضوع ، فإن محكمة الجنايات الكبرى لم تعتمد الاعتراف فقط للتجريم وإنما استعرضت كافة بينات الدعوى ووقائعها وخلصت إلى النتيجة التي توصلت إليها.
    * للمحكمة الجزائية أن تكون عقيدتها من أي دليل يقدم إليها في الدعوى . والمرجع في ذلك يعود إلى تقديرها للدليل والاطمئنان إليه ، فالقانون الجزائي لم يقيد القاضي بأدلة معينه بل خوله بصفة مطلقه أن يكون عقيدته من أي مصدر شاء، وهذا المبدأ نص عليه المشرع في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث أن استخلاص محكمة الجنايات لما توصلت إليه كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمه فإن سببي التمييز لا يردان على القرار المميز.
    * ان المادة 80/ 2 من قانون العقوبات قد نصت على ما يلي: "يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
    أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
    ب- .....
    جـ- .....
    د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمه أو سهلتها أو أتمت ارتكابها".
    * من الرجوع إلى البينات المقدمه بحق المميز فان المجنى عليها قد ركبت بالسيارة التي يقودها المميز مجدي ومعه المدعوة نورا والمتهم حكم وتوجهوا جميعاً إلى الشقه التي يسكنها المتهم توفيق ، وقد تحدث توفيق مع المميز / مجدي ثم صعدت المجنى عليها إلى الطابق الثالث وإلى الشقه التي يسكنها توفيق حيث مارس الجنس معها برضاها. وحيث أن محكمة الجنايات قنعت من البينات المقدمة، أن المميز مجدي قد ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمه وسهلتها عندما قام بأخذ المجنى عليها وبرفقة المتهم حكم خالد لايصالها إلى شقة المتهم توفيق لممارسة الجنس معها، فإننا نجد أن استخلاصها لهذه النتيجه كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستخلص من وقائع الدعوى وبيناتها مما يشكل جرم التدخل بهتك العرض المسند للمميز خلافاً لأحكام المادتين 298/ 1 و 80/ 2 من قانون العقوبات. وحيث أن البينات في الجنايات والجنح تقدم بجميع وسائل الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الوجدانية، فإننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •