مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 32 من 32
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 673/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/1999
    LawJO
    1. اذا قام المميز بطمس وتغيير نسبة اظهار فحص عينات المياه على اثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة والتي تم فحصها جرثوميا في التقرير الاسبوعي عن الفترة من 2/7/1998 ولغاية 9/7/1998 المتعلقة بالعصيات القولونية من اقل من 2.2 لكل 100 مل من المياه التي تم فحصها مخبريا الى اقل من 1.1 لكل 100 مل من هذه المياه لتكون النتيجة مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية رقم 286/97 تاريخ 25/11/1997 مما يعني ان المياه صالحة للشرب . ويستفاد من احكام المادة 260 من قانون العقوبات انها عفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .
    وحيث يشترط لجريمة التزوير اربعة اركان هي :
    1. تغيير الحقيقة في المحرر .
    2. الاحتجاج بالمحرر .
    3. ترتب الضرر او احتمال ترتبة من جراء تغيير الحقيقة .
    4. القصد الجنائي .

    2. يعتبر التغيير المادي هو ما يدركه الحس وتقع عليه العين سواء اكان بزيادة او حذف او تعديل في محرر موجود من الاصل او بانشاء محرر جديد . وحيث ان التزوير الجنائي المعاقب عليه بالمادة 262 من قانون العقوبات يشترط ان يقع هذا التزوير في سند رسمي . وحيث ان السند الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي يختص بتحريره بمقتضى وظيفته او ينسب زورا الى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه . ولا يشترط في تزوير الاوراق الرسمية ان يترتب عليه ضرر مادي لان مجرد العبث بالاوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام. وحيث ان قيام المميز بطمس وتغيير نسبة اظهار فحص عينات المياه التي تم فحصها مخبربا وهو سند رسمي حرره موظف رسمي مختص بالفحص بمقتضى وظيفته بهدف اظهار النتيجة بانها مطابقة للمواصفات خلاف الحقيقة التي اظهرت ان النسبة المتعلقة بالعصيات القولونية اقل من 2.2 لكل 100 مل وقد قام بهذه الفعال اثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة .

    3. تعتبر المصدقة الكاذبة هي الورقة او الشهادة الخطية التي تتضمن بيانا او اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة وهي تدبير اداري يقصد به تزويد الشخص بمصدقة يحتج بها في نطاق محدود دون ان تعتبر حجة كاملة بذاتها . وحيث ان المبرز ن/ 29 يعتبر حجة كاملة بذاته ويعتبر سندا رسميا والعبث به يشكل جناية التزوير الجنائي المنصوص عليه بالمواد 262 -265 من قانون العقوبات وهو من الجرائم المستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 بموجب المادة الثالثة من هذا القانون .

    4. حدد المشرع الاردني بالمادة 262/1 من قانون العقوبات التزوير المادي وهي :
    1. اساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزور .
    2. صنع صك او مخطوط .
    3. او تغيير في مضمون الصك او المخطوط عن طريق الحذف او الاضافة .
    وحيث ان صنع الصك او المخطوط هو انشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود او خلق محرر على غير مثال سابق .
    ويستفاد من ذلك ان للاصطناع صورتين هما:
    1. ان يخلق الجاني محررا لم يكن موجودا من قبل .
    2. ان يخلق الجاني محررا اخر بعد التعديل عليه بالحذف او بالاضافة .
    وحيث ان قيام المميز بالتوقيع على المحرر وهو المحررات الرسمية بعد اصطناعه بحذف ثمانية اسماء اصحاب المنازل الموجودة في الكشف الاصلي مبرز ن/17 والممخزون في الكمبيوتر يشكل تزويرا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 262/1 من قانون العقوبات ولا يشكل نموذج الجرم المنصوص عليه بالمادة 222 من نفس القانون كما ذهبت اليه خطأ محكمة الدرجة الاولى ذلك ان هذه المادة تتطلب ان يكون الاخفاء او الاتلاف لنفس السند ذاته الامر الذي لا يتوافر في الدعوى ذلك ان السند الحقيقي موجود لم يتعرض للاخفاء او الاتلاف وهو المبرز ن/17 وانما جرى اصطناع سند جديد بعد حذف نتائج لمنازل اشخاص .

    5. اذا كان الجرم المسند للمميز ضده التدخل بجناية التزوير بحدود المواد 262 و80 من قانون العقوبات . فان هذا الجرم غير مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 ذلك ان المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت صراحة بانه لا يشمل الاعفاء جرائم التدخل بالتزوير .

    6. اذا كانت الواقعة الجرمية التي اسندتها النيابة العامة للمميز تتمثل في قيام الاخير باصدار تعليماته الى المميز باسقاط وحذف نتائج فحص ثماني منازل وردت في المبرز ن/17 وتقديم المبرز ن/18 خاليا من هذه النتائج والتوقيع عليه مما يشكل ذلك جرم جناية التدخل بالتزوير خلافا لاحكام المواد 262 و80 /2 عقوبات . وحيث ان هذا الجرم يعد من الجرائم المستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه . ومحكمة التمييز قد تعرضت في ردها على التمييز المقدم من النيابة العامة وتوصلت الى ان جرم التدخل في جناية التزوير مستثنى من احكام قانون العفو العام وبذلك يكون البحث في اسباب هذا التمييز سابقا لأوانه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 708/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15/1/1998
    LawJO
    1. ان قيام سبق الإصرار المبني على اتفاق المميزين يوسف وسامح على ارتكاب جريمة القتل يجعل كلاهما مسؤولاً عن هذه الجريمة اذ ان اعترافهما بالتفكير في الجريمة من أجل الثأر لمقتل شقيق يوسف المدعو محمد هو التفكير الذي بدأ منذ بضعة اشهر تم خلالها إعداد الأداة التي يتم بها تنفيذ الجريمة وهما المسدسان المضبوطان ما رافقه من هدوء واتزان بالتخطيط لقتل المجني عليه أثناء خروجه من الفرن الذي يعمل فيه في الرصيفة كل ذلك يجعل ظرف سبق الإصرار متوافراً بالنسبة للمميزين يوسف وسامح .
    
    2. ان القول بان اعتراف المميزين كان مشوباً بالإكراه وانه تم في المركز الأمني في غير محله لان الاعتراف متى كان صادرًا عن إرادة حرة ومطابقـًا للحقيقة فلا يشترط ان يتم الحصول عليه في مكان معين وام كان يجب على المدعي ان يوفر للمتهم كافة الظروف التي تنأى به عن التأثير والتهديد من قبل رجال الشرطة حتى لا يبطل الاعتراف وان يحرص على ان يتم التحقيق مع المتهم في مكتب المدعي العام لتوفير كافة ضمانات الحرية الفردية . وحيث ان اعتراف المميزين كان بطوعهما واختيارهما وكان مؤيدًا بادلة اخرى ومطابقـًا للحقيقة وان كان خاضعـًا لتقدير المحكمة فان لم يكن مشوبـًا بأي عيب يؤثر على ارادة المعترفين .

    3. ان المتدخل في الجريمة هو الذي لولا مساعدته لما وقعت الجريمة ويشترط لمعاقبة المتدخل أن يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وان يتم التدخل بأحد الحالات التي ورد النص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات فإذا واصل الفاعل للجريمة السير في سلوكه الإجرامي بينما أن المتدخل لم يتواجد على مسرحها لحظة ارتكابها وتم تنفيذها كاملة دون وجوده فان علاقة السببية تنقطع بين نشاط المتدخل ونشاط الفاعل الأصلي فضلاً عن انتفاء وسيلة التدخل اذن من غير المنطقي أن يعد شخصًا متدخلا في جريمة وهو لا يرى المجني عليه وليس متواجدًا في مكان ارتكابها ولم تقدم اية بينة على اتفاقية مع المميزين على ارتكاب الجريمة والقول انه كان يراقب الطريق كما جاء بافادته لدى المدعي العام مما يثبت انه كان متدخلا في الجريمة فان هذا القول كان بعد ان ادلى بافاده نفى فيها كليـًا وجوده في مكان الجريمة او مراقبته للطريق ورجوعه للقول انه كان يراقب الطريق تم تعليله بانه بعد ان ادلى بافادته الصحيحة امام المدعي العام تعرض لضغط واكراه من رجال الشرطة فعاد ليقول انه كان يراقب الطريق ان هذا المعدول لم يكن محل بحث امام محكمة الجنايات الكبرى وكان يتوجب على المحكمة ان تستبعد هذه الأقوال اذ انها تتنافى مع كافة البينات المقدمة في الدعوى التي تثبت عدم وجود المميز سائد في مكان ارتكاب الجريمة وقت حدوثها ولا يكفى ان تقول محكمة الجنايات الكبرى ان الاعتراف سيد الادلة فالاعتراف لم يعد سيد الادلة بل يخضع شانه شأن سائر الادلة لتقدير المحكمة وقناعتها عملا ًبما تنص عليه المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

    4. ان القول بان البينة الدفاعية هي بينة مكونة من أقارب وأصدقاء للميز ليس من شانه ان ينقص من قيمتها ولا ان يؤدي الى استبعادها من عداد البينة فالمحكمة هي الملاذ الأخير للانتصاف وتحقيق الوقائع . ولا يجوز لها ان تغلق باب الدفاع في وجه أي متهم ولا ان تستبعد البينات التي يقدمها بداعي انها مكونه من أقارب واصدقاء فليس شيء في القانون يجيز لها ذلك بل ان المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز سماع شهادات الاقرباء صراحة . واذا كانت الوقائع التي قدم الدفاع عليها بينة تشير الى ان المميز لم يكن موجوداً على مسرح الجريمة ولم يكن يراقب الطريق وعدا عن ان مراقبة الطريق لا تعني شيئـًا بالنسبة لجرم القتل فقد كان يتوجب على المحكمة مناقشة هذه البينة وتحليلها لا استبعادها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 569/1997 (هيئة عامة) تاريخ 22/11/1997
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 76 عقوبات نجد أنها تنص على أن الفاعل يعتبر شريكـًا في الجريمة اذا ارتكب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها . وحيث ان المتهم فيصل كان يحمل عصا غليظة وهاجم فيها المجني عليه وضربه على رأسه فهو بهذا قد استعمل اداة قاتلة وفي مكان قاتل كما انه طلب من شقيقه هاجم اطلاق النار على المغدور ، لذلك وحيث انه ارتكب فعلاً ماديـًا من الافعال المكونة لجريمة القتل وساهم في حدوث النتيجة فإنه بذلك يكون شريكـًا في الجريمة حسب احكام المادة 76 عقوبات .
    

    2. من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص عملا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم - فإن كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤول عن هذا الفعل بنفس المسؤولية فيما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة . ولا يشترط في اتحاد الارادات ان يكون مصمما عليه من قبل ايقاع الجريمة بزمن بل يكفي ان يكون سابقا عليها بلحظات بسيطة . وفي حالة الاشتراك الاصلي لايقاع جريمة معينة فعلا يكون ثمة محل للبحث في الاصابات التي وقعت من كل من المشتركين في الاعتداء وبيان ما هو المميت فيها وغير المميت ، ويتوجب على المحكمة ان تدينهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً اصلياً لا ان تعتبر كل واحدة منهم شارعـًا او متدخلاً في القتل . وبناء على ذلك ولبيان الحد الفاصل بين الفاعل الاصلي والمتدخل في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الاعمال التي اقترفها كل منهم فإن كانت هذه الاعمال داخلة ماديـًا في تنفيذ الجريمة التي حدثت عد مقترفها فاعلاً اصليـًا . وان كان الافعال هي للمساعدة او تقوية التصميم فهي تدخلاً .( انظر كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام ) د. نجيب حسني ص 549 وما بعدها ) . اما بالنسبة للميز ضده محمد علي فانه من الثابت من البينات انه كان موجوداً على مسرح الجريمة مع اخوانه هاجم وفيصل وكان يحمل عصا وان وجوده في مكان الجريمة قد ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الاصليين وضمان ارتكاب الجريمة وان فعله يعتبر تدخلاً في الجريمة سنداً لاحكام المادة 80/2/ج عقوبات . والتدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذاً للجريمة او قيامـًا بدور رئيسي فيها ، والتدخل يمثل في خطه الجريمة دوراً ثانويـًا اقل اهمية من فعل الفاعل الاصلي او الشريك . فالمشترك في الجريمة يقوم بفعل غير مشروع لذاته ولكن المتدخل يقوم بفعل هو في اصله مشروع ولكن يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة او الشريك فيها ، وفي النهاية صلة السببية مباشرة بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل . وبناء على ذلك لا يعاقب على التدخل الا اذا توفرت عناصره القانونية وهي القيام باعمال نصت عليها المادة 80/2 عقوبات شرط ان يكون عالمـًا بالنتيجة التي يؤول اليها الفعل وقاصدًا المعاونة ولذلك فإن فعل المتدخل لا يؤلف عنصراً من عناصر الجرم المادية ويستحق العقاب للغاية الجرمية التي يرمي اليها . وبناء على ما تقدم نجد ان فعل المميز ضده محمد علي يعتبر تدخلا في الجريمة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 569/1997 (هيئة عامة) تاريخ 22/11/1997
    LawJO
    1. من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة ، ولا يشترط في اتحاد ارادتهم ان يكون مصمما عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقا على ايقاع الجريمة بلحظات ولا محل للبحث في الاصابات التي اوقعها كل منهم في المجني عليه وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في القتل اشتراكا اصليا ولا يجوز اعتبار بعضهم متدخلا او شارعا في القتل ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل منهم داخلة ماديا في تنفيذ الجريمة التي حدثت اما اذا كانت الافعال التي قام بها البعض هي للمساعدة او لتقوية التصميم لدى الفاعل فهي تدخل وليس اشتراكا . وللتفريق بين الفاعل الاصلي والمتدخل في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الاعمال الداخلة ماديا في تنفيذ الجريمة فان كانت كذلك كان فاعلها فاعلا اصليا وان كانت هذه الافعال للمساعدة او تقوية تصميم الفاعل كان صاحبها متدخلا ، ويعتبر شريكا في الجريمة اذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجريمة ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها عملا بالمادة (76) من قانون العقوبات وعليه فان قيام المميز ضده الاول بضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه اوقعه ارضا وهي اداة قاتلة وفي مكان قاتل وطلب من المتهم الثاني اطلاق النار عليه فقتله فيكون ما قام به المميز ضده الاول هو ارتكاب لفعل مادي من الافعال المكونة لجريمة القتل وساهم في حدوثها وبذلك يعد شريكا فيها ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعتبار المتهم الاول متدخلا وليس شريكا مخالفا للقانون .
    2. يعتبر التدخل في الجريمة نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذا للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها وقد يقوم المتدخل بفعل هو في اصله مشروع ولكنه يستمد صفته الجريمة من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة او الشريك فيها ثم صلة السببية بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل ، في حين ان الشريك في الجريمة يقوم بفعل غير مشروع لذاته ، ولذلك لا يعاقب على التدخل الا اذا توافرت عناصره القانونية بان يكون عالما بالنتيجة التي يؤول اليها الفعل وقاصدا المعاونة ولا يعد فعل المتدخل عنصرا من عناصر الجرم المادية ولكنه يستحق العقاب عنه للغاية الجرمية التي يرمي اليها ، وعليه فان وجود المتهم ( المميز ضده الثاني ) على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين يحمل عصا ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الاصليين وضمان ارتكاب الجريمة مما يعد تدخلا منه في الجريمة سندا لاحكام المادة (80/2/ج) من قانون العقوبات ، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعلان براءته في غير محله مخالفا للقانون .
    3. اذا تم تصديق حكم النقض السابق بالنسبة لاحد المتهمين فان الحكم بالنسبة له يعتبر قطعيا ولا يجوز بحثه او تمييزه مرة ثانية عملا بالمادة ( 286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 262/1997 (هيئة عامة) تاريخ 4/2/1998
    LawJO
    1. يجب ان تتوافر في جريمة الأختلاس المنصوص عليها في المادةه174 من قانون العقوبات الأركان التاليه :
    الأول - ركن مفترض وهو ان يكون المختلس موظفاً من موظفي الدولة فجريمة الأختلاس لا تقع الا من موظف عام عملاً بالمادة 174 المشار اليها . وقد عرفت المادة 169 الموظف العمومي بأنه الموظف في السلك الأداري أو القضائي . وكل ضابط من ضباط السلطة المدنيه أو العسكريه أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدوله أو في ادارة عامه .
    الثاني - الركن المادي بان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته أو جبايته أو حفظه من نفوذ وأشياء اخرى للدولة او لأحد الناس 0
    وهذا الركن يتطلب توافر العناصر التاليه :
    العنصر الاول - ان يكون الموظف موكلا اليه امر ادارة المال المختلس أو جبايته أو حفظه وهذا يقتضي ان يكون المال قد سلم اليه . سواء بصورة فعليه أو حكميه فاذا لم يكن الموظف قد سلم اليه المال لادارته أو جبايته أو حفظه فلا تقع جريمة الأختلاس المنصوص عنها في المادة 174 من قانون العقوبات .
    العنصر الثاني - ان يكون التسليم قد تم ( بحكم الوظيفة ) بان تكون وظيفته اقتضت وجود المال تحت يده وفقاً للقانون 0 أي ان دخول المال في اختصاص المختلس الوظيفي يجب ان يكون استناداً للقوانين والأنظمه فاذا كان التسليم لم يتم ( بحكم الوظيفة ) وانما ( بمناسبة الوظيفة ) فإن الأختلاس لا يقع . كما لو كان الموظف في نفس الدائرة شاهد المال الموجود تحت يد المحاسب الذي يجلس معه في نفس الغرفة فاخذه فلا يكون مختلساً لان المال لم يكن مسلماً اليه ( بحكم الوظيفه ) .فالمال يجب ان يوضع حقيقة بين يدي الموظف . وان تكون وظيفته اقتضت وجود هذا المال في حيازته أي بحكم الوظيفة . وان يكون وجود هذا المال في حيازته طبقاً للقانون أي انه مختص وظيفياً استناداً الى قانون أو نظام .
    العنصر الثالث - ان يدخل الموظف المال في ذمته بأي تصرف ينشأ عنه تغيير حيازته على المال من ناقصه الى كامله .
    الركن الثالث وهو القصد الجزائي . فجريمة الأختلاس هي جريمة مقصودة يجب ان يتوافر لدى فاعلها نية التملك للمال الذي يكون مسؤلاً عن ادارته أو حفظه أو جبايته مع علمه بكافة عناصرها التي حددها القانون .
    وحيث ان اركان جريمة الأختلاس والتدخل بالأختلاس التي حكم المميزان بموجبها من قبل محكمة جنايات العقبة وصدق الحكم استئنافاً غير متوافره في الفعل الذي تم ارتكابه .
    اولا - لأن الركن المفترض غير متوفر بالفاعل الأصلي فهو ليس موظفاً لا في الحكومة ولا في شركة مناجم الفوسفات وانما يعمل تاجراً .
    ثانيا - لأن الركن المادي لجريمة الأختلاس غير متوفرة ايضاً ذلك ان ادارة المال المختلس وحيازته وحفظه لا يعود لأي من المميزين . فالأول تاجر ولم يسلم اليه اي شىء من السماد الذي تصنعه الشركة والثاني عامل على القبان يقوم بوزن السيارات التي تدخل وتخرج من الشركة وتثبيت الأوزان على كروت خاصة وفي قيود الشركة ولا يدخل أمر حفظ السماد الموجود في الشركة او عهدته أو ادارته لأي من المميزين . ولا تنيط القوانين والأنظمه والتعليمات الصادرة من الشركة بأي منهما شىء من ذلك .

    2. يشكل قيام المميز الثاني بالاستيلاء على السماد العائد للشركة بواسطة السيارة التي احضرها جريمة السرقة بمساعدة وتسهيل المميز الثاني واخرين قاموا بتسهيل خروجها وهو يشكل جرم استثمار الوظيفة الذي ينطبق واحكام المادة 176 من قانون العقوبات بالنسبة للمميز جميل لحصوله على منفعة لقاء تسهيل خروج السيارة دون اتخاذ اجراءات القيد اللازمه في قيود الشركة .
    3. اذا كان المستأنف عليه يعمل ضابط مشتريات لدى الشركة وان دوره قد اقتصر على تزيين فكرة اخراج السيارة بطريق غير صحيحه واقناع المتهم جميل بذلك لقاء الحصول على منفعه مادية وان ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية التحريض على الأختلاس خلافاً لأحكام المادة 80/أ من قانون العقوبات بدلالة المادة 174/3 من نفس القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 132/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/1997
    LawJO
    * ان العنصر الجوهري للقصد المباشر هو الارادة التي تتجه على نحو اكيد يقيني الى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، والارادة التي تتجه على هذا النحو اليقيني الاكيد هي ارادة اتجهت مباشرة الى مخالفة القانون ومن ثم كان القصد مباشراً .
    * اذا كان الاستدلال على نية القتل من نوع السلاح المستعمل لكونه سلاحاً قاتلاً ومكان الاصابة حيث يعتبر مقتلاً في جسم المجنى عليه ، فان هذا الاستدلال يكون سائغاً .
    * يستفاد من احكام المادة 76 من قانون العقوبات ، ان الفاعل يعتبر شريكاً في الجريمه اذا ارتكب كل واحد من الفاعلين فعلاً او اكثر من الافعال المكونه لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحه ، وفي هذه الحالة يعتبرون كلهم شركاء في الجريمه ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبه المعينه لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها .
    * اذا كان المتهم ( المميز ضده ) ، يحمل عصا غليظه هاجم فيها المجنى عليه وضربه على رأسه ، فهو بهذا قد استعمل اداة قاتلة وفي مكان قاتل وطلب من هاجم اطلاق النار على المغدور - لذلك وحيث انه قد ارتكب فعلاً مادياً من الافعال المكونه لجريمة القتل وساهم في حدوث النتيجة ، فأنه بذلك يكون شريكاً في الجريمه حسب احكام المادة 76 عقوبات وكان على محكمة الجنايات الكبرى ان تجرمه بهذا الوصف .
    * استقر الاجتهاد على انه في حالة الاشتراك الاصلي لايقاع جريمة معينه لا يكون ثمة محل للبحث في الاصابات التي وقعت من كل من المشتركين في الاعتداء ويتوجب على المحكمة ان تدينهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً اصلياً ( انظر القرار 125/ 78/جزاء ) .
    * من المبادىء القانونيه المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص عملاً جنائياً لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد من هولاء الاشخاص مسؤول عن هذا الفعل بنفس المسؤوليه فيما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده ، ولا يشترط في اتحاد الارادات ان يكون مصمماً عليه من قبل ايقاع الجريمه بزمن بل يكفي ان يكون سابقاً عليها بلحظات بسيطه .
    * في حالة الاشتراك الاصلي لايقاع جريمه معينه لا يكون ثمة محل للبحث في الاصابات التي وقعت من كل من المشتركين في الاعتداء وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ، بل يتوجب على المحكمة ان تدينهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً اصلياً .
    * اذا كان المميز ضده يحمل عصا غليظه وشارك في المشاجرة وكان موجوداً مع اخوانه وقت حصول الاعتداء على المجنى عليه ، فان وجوده في مكان الجريمه قد ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الاصليين وضمان ارتكاب الجريمه ، وان فعله هذا ينطبق واحكام المادة 80/ 2/حـ من قانون العقوبات .
    * حددت المواد 341، 89 ، 98 من قانون العقوبات ، الشروط والحالات التي يستفيد منها المتهم في حالة الدفاع الشرعي او حالة الضرورة او الاستفزاز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 309/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/1996
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 176/1 من قانون العقوبات انها تنص على معاقبة كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية . وحيث ان المحكوم ر. كان عند قيامه بالافعال المتقدم ذكرها موظفا في وزارة الزراعة وانه اتمها عن طريق احد موظفي دائرته وانها عادت عليه بمنفعة شخصية متمثلة في قيمة الاعمال التي تمت بمزرعته سواء اجور عمال الحكومة او اجور المركبات الحكومية او اجور العدد والادوات التي استعملت في الحفر ناهيك عن ثمن مئات الاشجار الحرجية التي زرعت في المزرعة . وبالتالي تكون عناصر جرم استغلال الوظيفة متوفرة بحقه وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف وقبلها محكمة صلح جزاء الزرقاء بادانته يتفق مع القانون والعقوبة تقع بحدود النص القانوني . اما القول بأن صاحب الارض المملوكة لا يحصل على منفعة شخصية نتيجة زراعتها بالاشجار الحجرية وان مثل هذه الزراعة تحقق مصلحة عامة ولا تحقق منفعة شخصية فقول به تفصيل ذلك ان المنفعة الشخصية تشمل المنفعة المالية وغير المالية كما ان الاشجار الحرجية هي مال متقوم تعتبر زراعتها في ارض ما اضافة مالية لها اما ان وزارة الزراعة تقوم باعطاء الاشجار الحرجية لمن يطلبها مجانا فان ذلك مشروط بأن تتم الموافقة الرسمية من قبل وزارة الزراعة او احدى دوائرها على ذلك وهو الامر الذي لم يثبت بأي بينة بالنسبة للمحكوم عليه ر. وكون ان الزراعة الحرجية تشكل منفعة عامة فهو قول صحيح على ان يتم ذلك بناء على خطط واجراءات قانونية بحيث تضبط الامور لتحقيق الغاية المرجوة هذا اضافة لما حصل عليه ر. من زراعة الاشجار الحرجية في ارضه بعمال وعدد وزارة الزراعة . ومن جهة اخرى فلم يثبت بهذه الدعوى ببينة قانونية رسمية ان وزارة الزراعة تسمح بأن يقوم عمالها وموظفوها بزراعة اراضي المواطنين بالاشجار الحرجية لذا فان الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ر. هو حكم صحيح وموافق للقانون .

    2. بالنسبة للمحكوم عليه أ.ع.س. ومع انه قام بزراعة ارض المحكوم عليه ر. مع علمه وبحكم وظيفته ان ذلك مخالف للقانون الا اننا نرى ان ذلك لا يجعل منه فاعلا اصليا للجريمة مع ر. بحيث يحكم عليه بنفس العقوبة ذلك ان الوصف القانوني المنطبق على افعاله هو التدخل في ارتكاب الجريمة بحدود المادة 80/د من قانون العقوبات باعتبار انه ساعد الفاعل الاصلي على اتمام الجريمة ويؤيد ذلك كذلك نص المادة 176/1 عقوبات التي اشارت الى احدى حالات ارتكاب الجريمة وهي حصول فاعلها على منفعة على يد شخص مستعار .

    3. اذا كان المشتكى عليه يقوم بالاشراف على اعمال زراعة الاشجار الحرجية في مزرعة ر. ولم يكن يعلم ان هذه المزرعة تعود ملكيتها للشخص المشار اليه . وانه انكر العلم بذلك سواء عند التحقيق معه من قبل لجنة وزارة الزراعة او عند الادلاء بافادته امام محكمة صلح جزاء الزرقاء كما انه اوضح انه انما قام بما قام به بأمر من مسؤوليه وانه لا يستطيع معرفة كل المناطق الحرجية في منطقة عمله وانه كان يظن انه يعمل في منطقة حرجية لذا فانه وبانتفاء الركن المعنوي لجريمة اساءة استغلال الوظيفة فان ما انتهت اليه محكمتا الموضوع بادانته يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •