>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: قرارات قضائية على المادة (80) من قانون العقوبات (المحرض والمتدخل)
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 309/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/1996
LawJO
1. يستفاد من المادة 176/1 من قانون العقوبات انها تنص على معاقبة كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية . وحيث ان المحكوم ر. كان عند قيامه بالافعال المتقدم ذكرها موظفا في وزارة الزراعة وانه اتمها عن طريق احد موظفي دائرته وانها عادت عليه بمنفعة شخصية متمثلة في قيمة الاعمال التي تمت بمزرعته سواء اجور عمال الحكومة او اجور المركبات الحكومية او اجور العدد والادوات التي استعملت في الحفر ناهيك عن ثمن مئات الاشجار الحرجية التي زرعت في المزرعة . وبالتالي تكون عناصر جرم استغلال الوظيفة متوفرة بحقه وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف وقبلها محكمة صلح جزاء الزرقاء بادانته يتفق مع القانون والعقوبة تقع بحدود النص القانوني . اما القول بأن صاحب الارض المملوكة لا يحصل على منفعة شخصية نتيجة زراعتها بالاشجار الحجرية وان مثل هذه الزراعة تحقق مصلحة عامة ولا تحقق منفعة شخصية فقول به تفصيل ذلك ان المنفعة الشخصية تشمل المنفعة المالية وغير المالية كما ان الاشجار الحرجية هي مال متقوم تعتبر زراعتها في ارض ما اضافة مالية لها اما ان وزارة الزراعة تقوم باعطاء الاشجار الحرجية لمن يطلبها مجانا فان ذلك مشروط بأن تتم الموافقة الرسمية من قبل وزارة الزراعة او احدى دوائرها على ذلك وهو الامر الذي لم يثبت بأي بينة بالنسبة للمحكوم عليه ر. وكون ان الزراعة الحرجية تشكل منفعة عامة فهو قول صحيح على ان يتم ذلك بناء على خطط واجراءات قانونية بحيث تضبط الامور لتحقيق الغاية المرجوة هذا اضافة لما حصل عليه ر. من زراعة الاشجار الحرجية في ارضه بعمال وعدد وزارة الزراعة . ومن جهة اخرى فلم يثبت بهذه الدعوى ببينة قانونية رسمية ان وزارة الزراعة تسمح بأن يقوم عمالها وموظفوها بزراعة اراضي المواطنين بالاشجار الحرجية لذا فان الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ر. هو حكم صحيح وموافق للقانون .
2. بالنسبة للمحكوم عليه أ.ع.س. ومع انه قام بزراعة ارض المحكوم عليه ر. مع علمه وبحكم وظيفته ان ذلك مخالف للقانون الا اننا نرى ان ذلك لا يجعل منه فاعلا اصليا للجريمة مع ر. بحيث يحكم عليه بنفس العقوبة ذلك ان الوصف القانوني المنطبق على افعاله هو التدخل في ارتكاب الجريمة بحدود المادة 80/د من قانون العقوبات باعتبار انه ساعد الفاعل الاصلي على اتمام الجريمة ويؤيد ذلك كذلك نص المادة 176/1 عقوبات التي اشارت الى احدى حالات ارتكاب الجريمة وهي حصول فاعلها على منفعة على يد شخص مستعار .
3. اذا كان المشتكى عليه يقوم بالاشراف على اعمال زراعة الاشجار الحرجية في مزرعة ر. ولم يكن يعلم ان هذه المزرعة تعود ملكيتها للشخص المشار اليه . وانه انكر العلم بذلك سواء عند التحقيق معه من قبل لجنة وزارة الزراعة او عند الادلاء بافادته امام محكمة صلح جزاء الزرقاء كما انه اوضح انه انما قام بما قام به بأمر من مسؤوليه وانه لا يستطيع معرفة كل المناطق الحرجية في منطقة عمله وانه كان يظن انه يعمل في منطقة حرجية لذا فانه وبانتفاء الركن المعنوي لجريمة اساءة استغلال الوظيفة فان ما انتهت اليه محكمتا الموضوع بادانته يخالف القانون .
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات