مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (87) من قانون العقوبات (الغلط في الجريمة غير المقصودة)

    قرارات قضائية على المادة (87) من قانون العقوبات (الغلط في الجريمة غير المقصودة)



    المادة 87
    يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطا الفاعل .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (87) من قانون العقوبات (الغلط في الجريمة غير المقصودة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1186/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/11/2007
    LawJO
    1. اذا استصدر المتهم طلال شهادة وفاة باسمه من السلطات السورية بواسطة شخص آخر وكانت هذه الشهادة مختومة ومستوفية الشروط الرسمية وبالتالي فهي ورقة رسمية وقع عليها التزوير كما أن الطاعنة والدته هي التي قامت باستخراج شهادة وفاة من دائرة الأحوال المدنية باسم المتهم طلال بالاستناد للشهادة المزورة المنسوبة للسلطات السورية وأنها أبرزت هذه الشهادة لرجال الأمن العام والمحاكم الأردنية ، فإنها تكون بالتالي قد ارتكبت الجريمتين اللتين أدينت بهما وحسب الوصف المعدل وهما جرم التزوير والتلاعب بشهادة وفاة خلافاً للمـادة (49/1 ) من قانون الأحوال المدنية وجرم استعمال مزور بالمخالفة لأحكـام المـادة (261) عقوبات .
    

    2. اذا وقع التزوير على شهادة وفاة سورية وهي وثيقة رسمية ، وأن الطاعنة استعملت هذه الوثيقة كما استعملت شهادة الوفاة الأردنية التي استخرجتها بالاستناد للشهادة المزورة ، ويكون الادعاء بأن ما قامت به الطاعنة ما هو إلا جريمة المصدقة الكاذبة ادعاء يجافي واقع الأوراق والتطبيق القانوني السليم .

    3. اذا كانت الجريمتين بالوصف المعدل كلاهما من نوع الجنحة على خلاف الوصف للجريمتين المسندتين أصلاً حيث أنهما من نوع الجناية . وحيث أن تعديل الوصف على النحو المذكور لا يعرض الطاعن لعقوبة أشد فإنه ليس على المحكمة أن تمكنها من تحضير دفاعها وفقاً لأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    
    4. ان أعمال أحكام المواد (86 و 87و 89) من قانون العقوبات الباحثة في الجهل بالقانون والوقائع وحالة الضرورة، لم تكن موضع دفاع ودفع أمام محكمة الموضوع ولم تقم الطاعنة البينة على الظروف التي تتيح لها الاستفادة من موانع العقاب أو حالة الضرورة التي تدعيها وتغدو إثارتها في هذه المرحلة طرحاً في غير محله ولا تنهض سبباً أمام محكمة التمييز . 

    5. ان عدم وقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعنة هي ظرف من الظروف التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ، وحيث أنها لم تستجب لطلب المتهمة بهذا الخصوص فإن الأمر يعود لها وتغدو مارست صلاحياتها ولا مثلب عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •