مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو التأمين ؟
ج : عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا ، او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، وتحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)

    قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)



    الفصل الثاني
    في القوة القاهرة
    المادة 88

    1. القوة الغالبة والاكراه المعنوي :

    لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته او لم يستطع الى دفعه سبيلا .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 414/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/1999

    * قيام المتهمين الثاني والثالث بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول يجعلهما غير مسؤولين عن التهمة المسندة اليهما عملا بالمادة (88) من قانون العقوبات كون افعالهما غير معاقب عليها لوقوعها تحت الاكراه والتهديد .
    * قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليه قبل قيام المتهمين الاخرين بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول لا يوفر طرف التشديد بالتعاقب باعتبار ان المتهم الاول قام بفعلته بزمن سابق وبشكل مستقل اضافة الى ان اعلان عدم مسؤولية المتهمين الاخرين عن فعلهما كونهما قاما به بالاكراه والتهديد يجعل فعل المتهم الاول مجردا من ظرف التشديد وهو التعاقب وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الاول من تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة (296/ 2 وبدلالة المادة 301/ 1أ ) من قانون العقوبات الى تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/ 2 موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 2/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 444 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * يتشرط لتطبيق حكم المادة 88 من قانون العقوبات لسنة 1960 واعتبار الفاعل غير معاقب ان يكون قد ارتكب الجرم مكرها تحت طائلة التهديد وان يكون حين ارتكابه ذلك الجرم يتوقع ضمن دائرة المعقول الموت العاجل او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على ارتكابه.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •