مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 40
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)

    قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)



    المادة 92
    1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.
    2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 492/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 4/4/2010
    LawJO
    1. ان قوام المسؤولية الجزائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات وفقاً لما تقضي به المادتين 91 و 92 من قانون العقوبات ، لذلك فإنه يتعين على المحكمة التحقق من سلامة عقل المتهم عملاً بأحكام المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتمشياً مع قرار الهيئة العامة رقم 224/2001 تاريخ 12/4/2001 ووضعه تحت المراقبة الطبية المدة التي تراها مناسبة لتقرير حالته العقلية والنفسية مسترشدة بالتقرير الطبي الذي ارتكز إليه قرار المحكمة العسكرية الثانية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2182/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 13/4/2010
    LawJO
    1. استقر قضاء محكمة التمييز على أنه في حال ظهور ما يدل على المرض العقلي أو النفسي فإنه يتعين على المحكمة التأكد من سلامة عقل المتهم بوضعه تحت إشراف طبي للمدة التي تراها مناسبة كون أساس المسؤولية الجزائية سلامة عقل الفاعل وفقاً لأحكام المادتين 91 و 92 من قانون العقوبات . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم قد أرفق بلائحة الطعن التمييزي تقريراً طبياً صادر عن الدكتور أخصائي الطب النفسي والأعصاب وخلاصته أن المتهم يعاني من حالة الذهان (الفصام) منذ عدة سنوات حسب الادعاء ولم تطلع عليه محكمة الجنايات الكبرى . الأمر الذي يتعين معه ووفقاً لأحكام المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التحقق من سلامة عقل المتهم وما إذا كان أهلاً للمحاكمة ويتحمل المسؤولية الجزائية أم لا.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1202/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 3/9/2009
    LawJO
    1. ان قوام المسؤولية الجزائية بمقتضى قانون العقوبات هي سلامة عقل وإدراك الفاعل وفاقاً للمادتين 91 و92 من قانون العقوبات وعليه فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى تدقيقاً مع حكم المادة 233/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التثبت من سلامة عقل وإدراك المتهم من عدمه وذلك بوضعه تحت الرقابة الطبية من قبل الأطباء النفسيين وذلك تمشياً مع قرار الهيئة العامة 224/2001 تاريخ 12/4/2001 وحيث لم تفعل فتكون قد خالفت القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1056/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/2007
    LawJO
    1. بعتبر قوام المسؤولية الجزائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات هي سلامة عقل الفاعل وفقاً لما تقضي به المادتان 91 و 92 من قانون العقوبات . لذلك فإنه يتعين على المحكمة التحقق من سلامة عقل المتهم عملاً بأحكام المادة 233/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتمشياً مع قرار الهيئة العامة رقم 224/2001 تاريخ 12/4/2001 طالما أن المذكور قد قدم أثناء التحقيق تقريراً طبياً خلاصته انه مصاب باضطراب نفسي مزمن قبل الفصل في الدعوى، ولما لم تفعل يغدو قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 667/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/7/2007
    LawJO
    1. من التدقيق في المادة 327/2 من قانون العقوبات والتي نصها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً .إذا ارتكب = على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم وظيفته . وحيث أن جرم قتل المغدور خالد من قبل المتهم قد وقع أثناء تأديته للوظيفة الرسمية داخل الكوخ وبالتالي فإن فعل المتهم هذا يشكل جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 327/2 من قانون العقوبات وليس جناية القتل قصداً طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى . لأن كون المغدور كان في وظيفته الرسمية ساعة الاعتداء عليه بإزهاق روحه يشكل الظرف المشدد في جناية القتل القصد وكان على محكمة الجنايات الكبرى تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد المقترن بالظرف المشدد طبقاً للمادة 327/2 من قانون العقوبات ويكون هذا الشق من هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه .
    

    2. اذا كان المتهم يعاني من مرض الفصام العقلي الذي يجعله يخضع لتأثير أوهام وهلوسات خاطئة وقضت إعمالاً لنص المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بجناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وإدانته بجناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و 70 وإدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادة 3 و 4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وإلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقاً للمادة 376 من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته عن هذه التهم بعد أن ثبت ارتكابه لها وحجز المتهم في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية إلى أن يثبت بتقرير طبي موقع من ثلاثة أطباء نفسيين أنه قد شفي من أعراض المرض الذي يعاني منه. وحيث أنه وطبقاً للمادة 233/3 ،4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق ما عدلت بالقانون رقم 16 لسنة 2001 والتي نصها ( إذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بمرض نفسي يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح أهلاً للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع المحكمة بمحاكمته بعد ذلك أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية وإذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكِّون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته وإعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه . وعليه فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى قبل أن تقرر إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه وإعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهم أن تستثبت من أن المتهم كان مصاباً بمرض الفصام العقلي في الوقت الذي ارتكب فيه هذه التهم التي أدين بها ولا يكفي إثبات أنه كان مصاباً بمرض الفصام العقلي عند دخوله المركز الوطني للطب النفسي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 664/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2007
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (16 لسنة 2001) انها بينت الإجراءات المتوجب على المحكمة اتباعها في حالة كون المتهم يعاني من مرض نفسي وعقلي فإذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو العقلي تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة لتزويد المحكمة بتقرير عن وضعه المرضي .

    2. إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه حين ارتكابه إياها كان مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراكه كنه أعماله أو انه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وإعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه ، وأن الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي بأن كل من اعفي من العقاب يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت المتهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية لوضعه تحت إشراف ثلاثة أطباء لمدة شهر لتقرير حالته النفسية والعقلية . وأن الأطباء قدموا تقريراً طبياً عن حالته وتم الاستماع إلى شهادتهم وتبين أن المتهم كان يعاني من حالة انفصام وجداني مزمن منذ عام 2000 وأن الانفصام الوجداني هو اضطراب في التفكير مع اضطراب في المزاج ناتج عن اضطرابات في إفرازات الدماغ وهي أمـراض مزمنة لا يمكن الشفاء منها في الوقت الحاضر ، وأن المتهم ليس خطيراً على المجتمع في الوقت الحاضر .

    3. اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى قيام المتهم بارتكابه الجرم المسند إليه ، وبعد أن تبين لها انه وقت ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المرض العقلي المزمن ولا يدرك كنه أعماله وقضت بإعفائه من العقوبة وقامت بتطبيق الفقرة الثانية بحق المتهم بعد أن تبين لها أنه في حالة تناوله العلاج فإنه ليس خطراً على السلامة العامة وأن الشفاء المقصود في المادة (92/2) عقوبات هو الشفاء من أعراض المرض العقلي وهو ما يعبر عنه بالشفاء الاجتماعي والذي لا يشكل المريض خطراً على السلامة العامة شريطة أن يواظب على تلقي العلاج وبعد انتهاء احتجازه تطبيقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (592/2003) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 62/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 التي بينت تفصيلاً الإجراءات المتوجب على المحكمة اتباعها في حالة كان المتهم يعاني من مرض نفسي وعقلي فإذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمـة لتزويـد المحكمـة بتقريــر عـن وضــعه المرضـــي . وإذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية أن المتهم مصاب ( بمرض نفسي ) يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح أهلاً للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية . وأنه إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراكه كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائياً واعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه . وإن الفقرة الثانية من المادة (92) من قانون العقوبات تقضي بأن كل من اعفي من العقاب يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة . وحيث أن محكمة جنايات عجلون قد خالفت القانون ووضعت المطعون ضده تحت المراقبة الطبية من قبل طبيبين أخصائيين في الأمراض النفسية وليس ثلاثة أطباء كما تقضي بذلك المادة 233/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، فإن التقرير الطبي المعد من قبل طبيبين فقط غير صحيح وباطل لمخالفته أحكام القانون ويؤدي إلى نتائج غير صحيحة وغير مقبولة قانوناً . وتشير أيضاً إلى أن محكمة الجنايات طبقت الفقرة الثانية من المادة (92) من قانون العقوبات تطبيقاً خاطئاً حين قررت عدم مسؤولية المتهم المطعون ضده عن التهمة المسندة إليه قبل أن تتحقق من توافر شروط هذه الفقرة . وبما أن محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك فإن قرارها القاضي بتأييد حكم محكمة الجنايات واقع في غير محله وسببي هذا الطعن يردان عليه ويتعين نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1020/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2004
    LawJO
    * اذا كان الثابت من خلال التقرير الطبي المعطى بحق المحكوم عليه وشهادات الاطباء النفسيين الذين نظموا التقرير بحقه أن المذكور لا يعاني من الاعراض المرضيه وانه لم يمر بانتكاسه عقليه او نفسيه ، فانه يستدل من كل ذلك انه لا يشكل خطراً على السلامه العامه وانه يستطيع التعايش في المجتمع الذي يعيش فيه مما يؤكد أن اعراض المرض قد زالت وانه شخص طبيعي ويستطيع المثول امام المحكمه وتفهم مجرياتها ، وبذلك تكون الشروط التي تتطلبها احكام الماده 92/ 2 من قانون العقوبات غير متوفره بحق المحكوم عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 342/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 29/3/2004
    LawJO
    * قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبقرارها رقم 592/ 2003 ، الرجوع عن الاجتهادات السابقة لمفهوم الشفاء المقصود الذي نصت عليه المادة 92/ 2 عقوبات، وتوصلت الى ان المقصود لمفهوم الشفاء هو الشفاء من اعراض المرض او ما يعرف بالشفاء الاجتماعي وهي الحالة التي يكون فيها المريض عقلياً تحت تأثير العلاج بحيث تختفي اعراض المرض ولا يشكل المريض خطراً على المجتمع ويستطيع التعايش معه .
    * اذا ثبت من خلال التقرير الطبي المعطى بحق المحكوم عليه وشهادات الاطباء النفسيين الذين نظموا التقرير بحقه ان المذكور شفي من الاعراض المرضية وانه لا يشكل خطراً على السلامة العامة ويستطيع التعايش في المجتمع الذي يعيش فيه ، فان الشروط التي تتطلبها المادة 92/ 2 عقوبات تكون قد توافرت بحق المحكوم عليه ويقتضي الافراج عنه .
    * تتحدث الفقرة الرابعة من المادة 233 من قانون الاصول الجزائية ، عن الرقابة الطبية التي تجريها المحكمة المختصة اثناء المحاكمة وبخصوص التخلف العقلي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1001/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 29/10/2002
    LawJO
    * ان الشفاء المقصود بالمادة 92/ 2 من قانون العقوبات ، هو الشفاء الذي يصبح معه الشخص المعني غير خطر على السلامه ، وهو الشفاء الذي يعيد الشخص الى المجتمع بصورة عاديه ولو مع العلاج ، أما الشفاء التام والذي يقطع دابر المرض نهائياً فهذا ليس هو المقصود من النص ، لأن هذه الامراض لا يمكن الشفاء منها نهائياً ، بل ان الشفاء ملازم للعلاج ، واذا كان العلاج قد افلح في ايصاله الى التأقلم مع المجتمع وازالة هذه الخطورة عنه ، فإن ذلك يكفى لانهاء حجزه ، على خلاف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، لذا فإن بقاء المتهم في المستشفى لن يفيد في شفائه ، بل سيؤدي الى تفاقم حالته وهو مع زملاء كلهم مصاب بافة كآفته . وعليه فإننا نجد ان اسباب التمييز ترد على القرار المميز وتوجب نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 774/2002 (هيئة عامة) تاريخ 16/10/2002
    LawJO
    * اذا تضمنت اوراق الملف على تقرير طبي تضمن ان المتهم مصاب باضطراب ذهني وبحاجة ماسة للعلاج في المركز الوطني للصحة النفسية / الفحيص ، ولم توجه محكمة الجنايات الكبرى انتباهها الى هذه المسالة ، بالتحقق والتثبت مما اذا كان المتهم مختلا في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ، ومن ثم ترتيب النتائج القانونية على ضوء النتيجة التي يتم التوصل اليها بنتيجة فحص المذكور ، وحيث انها لم تفعل ذلك ، فيكون قرارها سابقا لاوانه ومشوبا بقصور في التعليل والتسبيب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 34/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 15/2/2001
    LawJO
    1. على محكمة الجنايات الكبرى أن تتأكد أنّ المميز ضده حين ارتكابه الجرم المسند إليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية وجعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله . وحيث أنّ محكمة الجنايات الكبرى استندت في قرارها المميز إلى التقرير الطبي القضائي المنظم بحق المميز ضده من قبل اختصاصي الأمراض النفسية بناء على طلب من رئيس محكمة أمن الدولة بكتابه الموجه إلى مدير المركز الوطني للصحة النفسية بتاريخ 1/2/2000 وذلك بسبب تكون قضية ضد المميز ضده لدى المحكمة المذكورة. كما استندت في قرارها المميز أيضاً إلى شهادة الطبيبين منظمي التقرير المذكور . وحيث أنّ التقرير الطبي المذكور منظم بتاريخ 12/3/2000 أي قبل وقوع الجريمة موضوع هذه الدعوى بخمسة أشهر، كما أنّ الشاهدين لم يشهدا على أن المميز ضده مصاب بهذا المرض ولا يدرك كنه أعماله حين ارتكاب الجرم المسند إليه كما أنّ المحكمة لم تستوضح منهما عن ذلك كما هو مبين في محضر المحاكمة. وعليه فإن اعتماد محكمة الجنايات الكبرى على هذا التقرير وعلى شهادة الطبيبين المذكورين والحكم بتعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد ثم الحكم بعدم مسؤوليته عن جناية القتل القصد بالوصف المعدل عملاً بأحكام المادة 92/1 و 2 من قانون العقوبات مخالف للقانون والأصول وتكون قد تعجلت الفصل في الدعوى.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 136/2000 (هيئة عامة) تاريخ 28/2/2000
    LawJO
    * بالرجوع الى احكام المادة 92/ 2 من قانون العقوبات نجد انها اشترطت لا طلاق سراح المحجوز في المركز الوطني للصحة النفسية الامرين التاليين :
    الاول : شفاء المريض من المرض الذي يعاني منه .
    الثاني : وان يصبح هذا المريض غير خطر على السلامة العامة .
    * ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان المقصود بالشفاء من المرض النفسي او العقلي هو الشفاء التام من المرض ذاته وليس من اعراضه او ما هو متعارف عليه بالشفاء الاجتماعي الذي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء المرض مستكنا تحت تاثير العلاج بحيث اذا انقطع او توقف المريض عن العلاج اصيب المريض بانتكاسة المرض مجددا وعادت خطورته الاجرامية ربما بشكل اكبر من السابق وعليه فلا يعتبر الشفاء الاجتماعي بهذا المفهوم شفاءا تاما من المرض لغاية احكام المادة 92/ 2 من قانون العقوبات .
    وعليه وحيث ان المميز كما شهد الطبيبان امام محكمة الجنايات الكبرى لم يشف من مرض الفصام العقلي شفاءا تاما بالمعنى المتقدم بيانه فان الاستمرار باحتجازه في المركز الوطني للصحة النفسية يكون متفقا والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 136/2000 (هيئة عامة) تاريخ 28/2/2000
    المنشور على الصفحة 877 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2001
    * اشترطت المادة (92/ 2) من قانون العقوبات لاطلاق سراح من تقرر حجزه في المركز الوطني للصحة النفسية ان يكون قد شفي شفاءً تاما من المرض الذي يعاني منه وانه لم يعد يشكل خطرا على السلامة العامة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المقصود بالشفاء من المرض النفسي او العقلي هو الشفاء التام ذاته وليس من اعراضه او ما هو متعارف عليه الشفاء الاجتماعي الذي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء المرض مستكنا تحت تاثير العلاج بحيث اذا انقطع المريض عن العلاج اصيب بانتكاسة مجددا وعادت خطورته الاجرامية ربما بشكل اكبر من السابق وعليه وحيث ان المميز لم يشف من مرض الفصام العقلي شفاء تاما بالمعنى المشار اليه فان الاستمرار باحتجازه متفق واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 124/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 17/7/2000
    المنشور على الصفحة 337 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/2000
    * استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التخلف العقلي يعني ان العمر الزمني للمتهم اكبر من عمره العقلي بمعنى ان مستوى الادراك لديه اقل من مستوى الادراك والفهم لدى الاشخاص الذين هم في مثل عمره ومستوى الذكاء لديه اقل من مستوى اقرانه وان المتخلف عقليا يعي تصرفاته الا ان هذا الوعي والادراك يكون بدرجة اقل ممن هم في مثل عمره وبالتالي فلا يمكن وصف حالته بانه مختل عقليا مع التنويه بان التخلف العقلي لا يعفي من العقاب وفق مقتضى المادة (92) من قانون العقوبات وان كان يصح ان يكون سببا مخففا تقديريا في حالة ثبوت التخلف العقلي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 347/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1999
    المنشور على الصفحة 243 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
    * ان المقصود بالشفاء من المرض النفسي او العقلي هو الشفاء التام وليس كما هو متعارف عليه بالشفاء الاجتماعي ، ذلك ان الشفاء الاجتماعي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء هذا المرض مستكنا تحت تاثير العلاج ، بحيث اذا انقطع او توقف المريض عن العلاج اصيب بالانتكاسة المرضية مجددا وعادت خطورته الاجتماعية ، ربما بشكل اكبر من السابق ، وعليه فلا يعتبر الشفاء الاجتماعي شفاء لغايات تطبيق احكام المادة 92 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 298/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1999
    LawJO
    1. يستفاد من المادتين 91 و92 من قانون العقوبات ان الجنون مانع من موانع العقاب لان من شأنه ان لا يجعل لارادة الجاني قيمة قانونية مما يؤثر في توافر الركن المعنوي للجريمة فتنفيه . وحيث ان فاقد التمييز كالمجنون غير اهل لممارسة حقوقه القانونية ومنها مباشرة حقوقه في الخصومة بما في ذلك اجراء تبلغه الاوراق القضائية وذلك وفقا لاحكام القانون المدني ومفهوم المادة 44 منه. وحيث انه وطبقا لاحكام المادة 46 من ذات القانون اخضع المشرع فاقدي الاهلية لاحكام الوصاية ووفقا للقواعد المقررة في القانون. وحيث انه بثبوت الادعاء بجنون الظنين المحكوم عليه ي.ج.ب. يكون وفقا للقواعد المشار اليها انفا غير اهل للقيام باي اجراء قضائي بما في ذلك تبلغه الحكم الصادر بحقه المردود شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني الامر الذي ينبني عليه ان الاستئناف يكون مقدما من غير اهله وكأنه لم يكن ولا يشكل بالنتيجة مانعا يحول دون نظر الاستئناف اذا قدم ممن يملك حق تقديمه. وحيث ان الاستئناف مقدم من وصي المحكوم عليه للطعن بذات الحكم البدائي المشار لرقمه انفا واصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي برده شكلا لسبق الفصل فيه دون البحث في حالة المحكوم عليه الشخصية والتحقق من جنونه والتثبت من وصاية مقدم الاستئناف عليه ومن ترتيب الاثار القانونية المناسبة بالنسبة للاستئنافين وللشكوى واجراءاتها منذ البداية . وحيث ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن ذلك فان قراربها يكونان مشوبان بخطأ مخالفة القانون مما يقتضي نقضها. وعليه ولورود سبب الطعن على القرارين المذكورين ولان النقض جاء لمصلحة المحكوم عليه فيكون له ما للنقض العادي من اثر قانوني عملا بالفقرة الرابعة من المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر نقض القرارين الاستئنافين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للبحث في اهلية المحكوم عليه وصحة الاجراءات المتخذة بحقه وصلاحية الوصي بتقديم الطعن الثاني واجراء المقتضى القانوني.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 68/1999 (هيئة عامة) تاريخ 25/4/1999
    LawJO
    1. يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان صلاحية المحكمة في ان تضع المتهم تحت المراقبة الطبية اذا ما ظهر لها انه واثناء المحاكمة كان مختلا في قواه العقلية او معتوها لدرجة تحول دون محاكمته وهذا الامر لم يكن هو المقصود بقرارنا السابق الذي وان كان قد اشار الى نص المادة 92 من قانون العقوبات الا ان ذلك كان بيانا الى الاثر المترتب على الحكم المقتضى فيما اذا ثبت عند احالة المتهم من قبل المحكمة على لجنة طبية مختصة انه كان عند ارتكابه جريمته مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بانه محظور عليه اتيان العمل او الترك وذلك اعمالا لنص الفقرة الاولى من المادة 233 عقوبات . وان بداية نص الفقرة الاولى من المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقول " اذ ظهر للمحكمة" لا تعني ان ذلك يشابه من حيث الصلاحية نص الفقرة الثانية منه التي تبدأ بنفس العبارة. ذلك ان كلمة الظهور في الفقرة الاخيرة تعني ان المحكمة تشاهد مشاهدة بصرية وحسية علامات واشارات خارجية على المتهم تستخلص منها وضمن صلاحيتها وفراستها وجود اسباب لاحالته للمراقبة الطبية اما الحالة الاولى فان في معنى عبارة الظهور ثبوت حالة سابقة للمحاكمة ومرافقة لارتكاب المتهم للجرم توجب احالته للجنة المختصة . وقد تكون هذه الحالة ثابتة ببينه فنية كفحص طبي سابق او قد لا يكون قد توفر بحقه ذلك لعدم سبق عرضه على فحص طبي الا انه لا يوجد مانع قانوني او واقعي يحول دون اثبات ذلك. وعليه فاذا ما وجدت في الدعوى بعض القرائن او الدلالات التي تشير الى وجود او احتمال وجود الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه يكون من المتوجب على المحكمة احالة المتهم للجنة الطبية المختصة لتقرير حالته . فاذا ما اقترن ذلك بطلب جهة الدفاع عنه لا حالته فانه لا يعود امام المحكمة من مجال لرفض هذا الطلب . ثم ان مثل هذا الطلب ولو لم يأت نص في القانون على تنظيم حالات وشروط توافره فانه يعتبر حقا من حقوق الدفاع الجوهرية التي لا مجال امام المحكمة لممارسة أي خيار في اجابته سلبا او ايجابا بل لا بد من الاستجابة له وخصوصا في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها من تلك العقوبات الشديدة. ومن جهة اخرى فان روج العدالة وراحة الضمير واستقرار الوجدان تستدعي جميعها اعطاء المتهم فرصة بيان ظروفه النفسية والعقلية عند ارتكابه للجرائم المسندة له ليتم على ضوئها تطبيق او عدم تطبيق نص المادة 92 من قانون العقوبات. لا سيما وان هناك من الامراض النفسية والعقلية والتي اصبحت بعد التقدم العلمي الكبير والاساليب التجريبية المتواصلة تعد بالمئات والتي ليس لبعضها المظاهر الخارجية الدالة عليها والتي لا يمكن استبانتها الا بعد الملاحظة المتواصلة ولمدد طويلة. وبالنسبة للمحكوم عليه أ.ر. ولما جاء في الدعوى من بينات بان والدته كانت نزيلة مستشفى الامراض النفسية لكونها كانت مريضة بمرض نفسي فانه وان كان ثبوت ذلك ليس بينة قاطعة على مرضه هو الا ان ذلك قد يكون مؤشرا على امكانية توافره بالنسبة له اضافة الى ان الجريمة التي كان قد ارتكبها قد اقترنت بوساوس ألمت به جعلته يعتقد ان المتسبب بدخول والدته المستشفى كان عائلة المجني عليها بحيث عزم على قتل أي فرد منها. كل ذلك بالاضافة الى ان وكيله كان قد طلب احالته الى اللجنة الطبية المختصة يجعل من الاسباب التي تم بيانتها فيما تقدم موجبا على محكمة الجنايات الكبرى بتقرير احالة المحكوم عليه الى اللجنة الطبية المختصة وبخاصة وان العقوبة المقررة لجريمته هي الاعدام شنقا حتى الموت.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 781/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 2/12/1998
    المنشور على الصفحة 286 من عدد المجلة القضائية رقم 12 بتاريخ 1/1/1998
    * حيث انه ورد في ملف التحقيق ما يشير الى ان والدة المميز تقيم في مستشفى الامراض النفسية ، بسبب مرضها بمرض نفسي ، وحيث ان وكيل المميز كان قد ذكر في محضر المحاكمة ، ان موكله مصاب بمرض نفسي، وانه يطلب احالته لمستشفى الامراض النفسية لوضعه تحت المراقبة من قبل اطباء نفسيين ، لمعرفة فيما اذا كان يدرك كنة افعاله ، فكان يجب على المحكمة قبل الفصل في الدعوى ، ان تتحقق اذا كان المميز ، عند ارتكابه لجريمته ، عاجزا ام غير عاجز عن ادراك كنة افعاله ، او عن العمل بانه محظور عليه ارتكاب جريمة بسبب اختلال في عقله ، وذلك اعمالا لنص المادة (92) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 425/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 9/7/1998
    LawJO
    * يستفاد من احكام المادة (92/ 2) من قانون العقوبات ان الفاعل الذي يعفى من العقاب لارتكابه الجريمة وهو يعاني من حالة الفصام العقلي يجري حجزه في مستشفى للامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة، وان المقصود بالشفاء من المرض النفسي او العقلي هو الشفاء التام وليس ما هو متعارف عليه بالشفاء الاجتماعي الذي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء المرض مستكنا تحت تاثير العلاج بحيث اذ انقطع او توقف المريض عن العلاج اصيب بانتكاسة المرض مجددا وعادت خطورته الاجرامية وربما بشكل اكثر من السابق، ولا يعتبر الشفاء الاجتماعي كاف لغايات تطبيق احكام المادة (92/ 2) من قانون العقوبات لاطلاق سراحه وتسليمه لذويه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 691/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 11/1/1998
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 233/2 من قانون الأصول الجزائيه ، ان الأشخاص الذين تقرر ووضعهم تحت المراقبة الطبيه هم الأشخاص الذين يظهر للمحكمة انهم مصابون في خلل في قواهم العقليه لدرجة تحول دون محاكمتهم ومؤدى هذا الخلل في العقل انعدام الأدراك وعدم القدرة لدى هذا الشخص على معرفة ان ما يقوم به محظور عليه إتيانه ، وحيث ان وكيل الدفاع ووفق التقرير الطبي الذي ابرزه للمحكمة يدعي ان موكله المتهم يصاب بالتخلف العقلي وان التخلف العقلي يعني ان العمر الزمني للمتهم اكبر من عمره العقلي بمعنى ان مستوى الأدراك لديه أقل من مستوى الأدراك والفهم لدى الأشخاص الذين هم في مثل عمر المتهـــم وان المتخلف عقلياً يعي تصرفاته الا أن هذا الوعي والأدراك يكون بدرجة اقل من درجة أدراك من هم في مثل عمره وبالتالي فلا يمكن وصف حالته بانه مختل عقلياً بأنه لا يعاني من أي خلل في وظائف العقل 0 وبالتالي فلا مجال لتطبيقه ضمن المادة 233 من الأصول الجزائيه ، مع التنويه على ان التخلف العقلي وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز لا يعفى من العقاب وفق مقتضيات المادة 92 من قانون العقوبات وان كان يصح ان يكون سبباً مخففاً تقديرياً فقط .وبالتالي فلا تثريب على محكمة الجنايات ان هي رفضت وضع المتهم المميز المصاب بالتخلف العقلي تحت المراقبة الطبيه لأنتفاء الغاية من هذه المراقبة .
    2. من المستقر عليه ان القاضي الجزائي يحكم وفق قناعته الشخصيه وان الحكم هو وجدان الحاكم وضميره ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في مسائل الأقتناع ما دامت هذه القناعه مستنده الى بينه قانونيه ثابته في الدعوى ومستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً 0 وان هذه القناعه لم ترتكز على بينه وهمية أو غير موجوده في الدعوى أو متناقضه مع بعضها ، وان محكمة الجنايات الكبرى في سبيل تعليل قناعتها قامت بابراز البينه التي اعتمدت عليها وسردها وتعدادها ، واشتملت هذه البينه على اعتراف المتهم امام المدعى العام وكذلك اعترف المتهم لدى الشرطة والذي قدّمت النيابه العامه الدليل على انه أداه بطوعه واختياره وسلامة الظروف التي اعطيت فيها تلك الأقوال ، وانه قام بهتك عرض الطفل المجنى عليه مرتين وكذلك اعترافات المتهم امام ذوى المجنى عليه والجيران وهو اعتراف خارج مجلس القضاء ويجوز الأعتماد عليه اذا ثبت صحة هذا الأعتراف وفق الرأي الفقهي ولم يرد ما يعيب هذا الأعتراف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 571/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/1997
    LawJO
    * يعتبر القتل عن سابق تصور وتصميم ، اذا قام المتهم باعداده السلاح اللازم للجريمه واطلاق النار من مسافة قريبة وفي مكان قاتل ، وتكون نيةّ القتل قد توفرت في فعله - وانه اعد لهذه الجريمه الاعداد الكافي وانتظر المغدورة وذويها في مكان الحادث ، خلافاً للمــــادة 328/ 1 عقوبات .
    * تتوافر في اصابة المجنى عليه ، اركان جريمة الشروع بالقتل بدليل اطلاق النار عليه وتكرار اطلاق النار من مسافة قريبة ، وتكون نية القتل قد توافرت في فعله واتجهت الى ازهاق روحه ، حتى لو لم تتحقق النتيجة لاسباب خارجه عن ارادته وان فعله ينطبق واحكام المواد 328/ 1 ،70 من قانون العقوبات .
    * اذا لم تتوافر في اصابة المجنى عليه ، نية القتل ولم يكن هدفاً لأطلاق النار ، فان فعل المتهم يعتبر ايذاء خلافاً للمادة 334 عقوبات .
    وان محكمة الجنايات الكبرى بعد ان قررت ادانة المتهم قررت عدم مسؤوليته على اعتبار انه حين ارتكاب الفعل كان مصاباً بمرض عقلي 0
    * يستفاد من نص المادة 236/ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه ان الحكم بعدم المسؤولية يكون في حالتين :
    الاولى : اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً .
    الثانيه : اذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً .
    * ينفي المرض العقلي المسؤولية الجزائيه اذا جعل المصاب عاجزاً عن أدراك كنه اعماله او عدم العلم بانه مخطور عليه اتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم .
    * اذا كانت التقارير الطبيه تؤكد اصابة المتهم بمرض الفصام العقلي وهو يعاني من هذا المرض منذ ثلاث سنوات وان مرحلة المرض عنده متقدمه وبحاجة الى العلاج المستمر ، ولا يدرك كنه اعماله ، وهذا مرض عقلي يسمى بالفصام العقلي وانه ارتكب الجرائم المسنده اليه وهو تحت تأثير هذا المرض ، فانه يكون قد ارتكب الجرم المسند اليه وهو تحت تأثير مرض عقلي يجعله غير مدرك لأفعاله ولا لنتيجته ، وان فعله تحت تأثير هذا المرض يعفيه من المسؤولية عملاً باحكام المادة 233/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه والمادة 92/ 1 عقوبات .
    * ان سبق الاصرار يحتاج الى عقل سليم يخطط ويدبر ويحضر للجريمه برويه وتفكير سليم تم قبل التنفيذ بمده كافيه ، فاذا كان المتهم مصاب بمرض عقلي ، فلا يمكن له التفكير وسبق الاصرار وتدبر الامر لعدم توفر العقل السليم لديه - لذلك فإن توصل المحكمة الى وجود سبق الاصرار في غير محله ، ويكون الفعل يشكل القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات والشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 ، 70 عقوبات .
    * تعتبر بالتقارير الطبيه التي أخذت بها واستندت اليها محكمة الموضوع ، بينات فنيه ومن حق محكمة الموضوع القناعه بها أو لا ما دامت مبنيه على اسباب لها اصلها في الدعوى ، ولا يدحض البينه الفنيه الا بينه فنيه اخرى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 497/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/1997
    المنشور على الصفحة 397 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * ان المادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة (92/ 1) من قانون العقوبات تعفيان من العقاب كل من ارتكب فعلاً او تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله او عاجزاً عن العلم انه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال عقلي فاذا كان ما ابرزه المحكوم عليه لمحكمة الموضوع هو تقرير طبي صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية يثبت انه يعاني من كآبة عصابية مزمنة مع توتر نفسي بعد وفاة والده منذ اسابيع ولا يثبت اصابته باي مرض او خلل عقلي فان استدعاء الطبيب لمناقشته في مضمون التقرير الطبي الذي نظمه يصبح غير ذي جدوى طالما انه لا يكون من شان هذه المناقشة تغيير وجه الرأى في الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (92) من قانون العقوبات (الاعفاء من العقوبة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 497/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/1997
    المنشور على الصفحة 2747 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
    * اعفت المادة 92/ 1 من قانون العقوبات والمادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من العقاب كل من ارتكب فعلاً او تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله او عاجزاً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله فاذا كان ما ابرزه المحكوم عليه تقريراً طبياً يفيد انه يعاني من كآبة عصابية مزمنة مع توتر نفسي ولا يثبت هذا التقرير اصابته باي مرض او خلل عقلي فان استدعاء الطبيب منظم التقرير لمناقشته في مضمون التقرير يصبح غير ذي جدوى طالما انه ليس من شان هذه المناقشة تغيير وجه الراي في الدعوى .
    * تقضي المادة (427/ 1) من قانون العقوبات بتخفيض العقوبات الى النصف في الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول والثاني والثالث الباحثة في الجرائم الواقعة على الاموال اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهاً او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة وعليه وطالما ثبت ان المشتكى عليه قد اعاد الجهاز المسروق الى المركز الطبي فيتوجب على المحكمة تطبيق حكم المادة المشار اليها بمنح العذر المخفف القانوني للمحكوم عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •