مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل تستحق الزوجه العامله نفقة من زوجها ؟
ج.نعم تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 32
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)

    قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)



    المادة 97
    2. الاعذار المخففة :

    عندما ينص القانون على عذر مخفف :
    1. اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل.
    2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين
    3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .





    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 565/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/9/2010
    LawJO
    1. عرفت المادة (329) من قانون العقوبات الظرف المشدد لجريمة القتل القصد وهو سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
    ولنهوض هذا الظرف يشترط توافر عنصرين في فعل الجاني:-
    - عنصر زمني يتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين قيامه في تنفيذها .
    - عنصر نفسي ويتمثل بإقدام الجاني على ارتكاب جريمته بعد هدوء وترو ، وهو هادئ البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها دون اضطراب وتردد أو انفعال.
    وان هذا الظرف المشدد لجريمة القتل القصد ( سبق الإصرار والترصد ) يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشتمل على عناصر خاصة وهي تفكير الجاني بالجرم ثم التصميم على ارتكابه ثم مراقبة المجني عليه واختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال ثم التنفيذ ومن حيث الوصول إلى ذلك فإنه يتوجب التأكيد على كل عنصر من هذه العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع باقي الأدلة والعناصر الأخرى ليصبح وقوع القتل بطريق العمد. ومن حيث أن العمد في ركنه المعنوي هو أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع إلى استخلاصه إلا بما ينكشف من قصد الجاني من وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظرف الدعوى وعناصرها. ( تمييز جزاء رقم 1557/2008 تاريخ 5/2/2009).

    2. اذا ارتكبت المجني عليها أي فعل أو عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة يثير غضبه الشديد الذي يفقد اعصابه وشعوره ، وان عدم تنفيذ المغدورة لطلبه لبس النقاب وترك العمل كمحامية هو امر شخصي خاص بها ولا يعد عملاً محقاً أو على جانب من الخطورة، فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (97) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 836/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/9/2007
    LawJO
    1. اذا اقدم المتهم على قتل شقيقته المغدورة فور سماعه نبأ تواجدها في منزل رجل غريب وموضع مريب بعد ساعتين من سماعه الخبر فإن نية القتل لم تكن مبيتة لديه وانما كانت بنت لحظتها ولم يكن قتل المغدورة نتيجة تفكير هادئ وطول بال ، وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصابت في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من القتل العمد بحدود المادة 328/1 عقوبات إلى القتل القصد بحدود المادة 326 عقوبات مما يجعله مستفيداً من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 عقوبات ودلالة المادة 97 من القانون ذاته . وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من وقائع ونتائج سائغة ومقبولة ومستمدة من بينات قانونية لها اصلها الثابت بالدعوى فإن تعديلها وصف التهمة من جناية القتل القصد بحدود المادة 328/1 عقوبات إلى جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً لنص المادتين 326 و98 عقوبات وادانته بالوصف المعدل طبقاً للمادة 97 عقوبات بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم في محله مما يتعين معه رد هذه الأسباب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 519/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/5/2007
    LawJO
    1. يتطلب سبق الإصرار والترصد أن يقوم الجاني بالتفكير الهادئ والإعداد للقتل بإحضار وسائله والتصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه والإقدام على القتل بدم بارد ، وحيث أن القتل وكما هو موضح فيما سبق لم يكن مبيتاً بل كان وليد لحظته نتيجة فقد المميز ضده صوابه واتزانه ، ولم يعد قادراً على تمالك أعصابه نتيجة تصرف المغدور والمرض الذي يعاني منه المتهم والذي أقدم على قتل المغدور تحت تأثير سورة غضب شديد . وحيث أن هذه الأفعال المادية تشكل جرم القتل القصد المقرون بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين (326و98) من قانون العقوبات فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق ما جاء بإسناد النيابة إلى الوصف القانوني الصحيح لهذه الأفعال .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 28/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/2/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادتين 328 و 329 من قانون العقوبـات ، أنه للحكم على المجرم بالإعدام يجب أن يكون قد ارتكب جريمته عن سبق إصرار والذي يتطلب وفق ما استقر عليه الفقه واجتهاد محكمة التمييز أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال .
    

    2. يستفاد من المادة 98 عقوبات أنه يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية :-
    1- أن يقـوم المجنـى عليـه بفعـل غيـر محق ويقع على نفس الجانــي .
    2- أن يكون العمل الذي قام به المجنى عليه على جانب من الخطورة يثر غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
    3- أن يكــون فعــل المجنــى عليــه ضـد الجانـي ماديـاً .
    أي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالبينة وأخذ ما يرتاح له ضميرها وطرح ما عداه دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم تكن النتيجة ليس لها ما يؤيدها .

    3. اذا اقدم المتهم على قتل شقيقته بعد مشاهدته لشريط فيديو تظهر فيه المجنى عليها مع شخص غريب بأوضاع جنسية فاضحة مما أثار المتهم وأفقده السيطرة على ذاته نتيجة هذا الفعل غير المحق والمخالف للأخلاق والدين وحال بين المتهم والتفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور . فان هذه الوقائع تشكل العناصر والأركان المكونة لجنحة القتل المقترن بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و 98 عقوبات وبدلالة المادة 97/2 من ذات القانون .

    4. يستفـاد من نص المادة 80/2 من قانون العقوبات أنها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة إذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل الذي حددها المشرع حصراً كما هو محدد سالفاً حيث أن من الوسائل ما يسبق الجريمة، ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة والوسائل التي تلحق بارتكاب الجريمة بعد انتهائها . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المميز ضده المتهم قام بقتل المغدورة ولم يثبت وجود اتفاق مسبق مع باقي المتهمين أو تدخل منهم وان مجرد وجود بعضهم في المنزل وقت ارتكاب الجريمة لا يشكل أي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها بالمادة 80/2 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 230/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 2/5/2006
    LawJO
    1. ذهب قضاء محكمة التمييز انه يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 عقوبات ما يلــــــي :
    1- أن يأتي المجني عليه بعمل غير محق.
    2- أن يكون العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.
    3- أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
    4- أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً .
    (تمييز جزاء رقم 882/2005 هيئة عامة ورقم 717/2004 هيئة عامة ورقم 152 /931 ورقم 898/2004).
    ومن المقرر أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً به بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها.
    وحيث أن قيام المجني عليه بشتم والده (المتهم) والاعتداء عليه بالضرب هو أمر مخالف لموجبات الدين واحترام الوالدين وعادات المجتمع المستقرة والتي توجب عليه طاعة وخدمة والديه وهذه الأفعال تشكل افعالاً غير محقة ما دام انه لا يسمح بها أي دين أو قانون أو عرف (تمييز جزاء رقم 642/2002).
    وعليه فإن قيام المجني عليه بضرب وتهديد وشتم والده يعتبر عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه الامر الذي افقد والده السيطرة على نفسه واحدث لديه سورة غضب شديد فإن كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات تكون قد توافرت بجانب المتهم ومستفيداً من أحكام المادتين 97 و98 عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 279/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/2005
    LawJO
    1. جرى الفقه والقضاء على انه لتحديد ما إذا كانت نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المشتكي أم أنها إتجهت إلى الإيذاء فقط وعليه ولما كانت النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال الماديه الظاهره التي يقارفها الجاني . ويمكن الإستدلال على النيه من خلال :
    أ‌- الأداه الجرميه وهل هي أداه قاتله بطبيعتها أم أنها أداه غير قاتله أم أنها قاتله حسب طبيعة استخدامها .
    ب‌- موقع الإصابه هل هو موضع قاتل ،أم موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً.
    ج-هل الإصابه التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتله أم إصابة خطره وهل شكلت خطوره على الحياه أم أنها غير خطره ولم تشكل خطوره على الحياه .
    وعليه فان سكين المطبخ المستخدم في الإعتداء على المشتكي تعتبر سلاحاً قاتلاً بطبيعته .
    

    2. يستلزم الشروع التام في القتل أن يقوم الجاني بكافة الأفعال الماديه اللازمه لجناية القتل بأن يفرغ الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً لتحقيق جريمة القتل إلا أنه لا تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته .

    3. جرى قضاء محكمة التمييز على انه لا بد أن تكون الفتره الزمنيه بين فعل الإعتداء غير المحق الواقع على المتهم من المجني عليه وبين قيام المتهم بفعله الإجرامي فتره قصيره بحيث يكون واقعاً تحت تأثير سورة الغضب الشديد حينما يقدم على إرتكاب جريمته توقيفاً مع نص المادة 97 من قانون العقوبات . وحيث أن المتهم قام بطعن المجني عليه بالسكين على رقبته بعد مرور سبعة أشهر على اعتداء سابق أوقعه المجني عليه على المتهم فلا يتصور عقلاً ومنطقاً استمرار حالة سورة الغضب متلبسه للمتهم طوال هذه المدة سيما وأنه يقول انه قام بطعن المجني عليه ثأراً وانتقاماً لواقعة الإعتداء السابق عليه من المجني عليه والثأر يكون بعد أعمال العقل في تأديب وردع من اوقع الإعتداء وهذا يتنافى مع سورة الغضب التي تسد طرق وسبل التفكير الهادىء لدى الجاني وتجعل العقل في حالة من الإضطراب والتشويش .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 909/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 8/9/2004
    LawJO
    * يستفاد من أحكام المادتين 326 و 97 من قانون العقوبات أن العقوبة المحددة بموجبهما على من يدان في حدودهما هي الحبس من ستة اشهر إلى سنتين ، فاذا حكمت محكمة الجنايات الكبرى على المميز بعقوبة تجاوز الحد الاعلى للعقوبة المحددة قانوناً للجنحة التي ادين بها المميز فتكون اخطات في تطبيق أحكام القانون من هذه الجهة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1479/2003 (هيئة عامة) تاريخ 9/5/2004
    LawJO
    * لا يحقق الصراخ على المتهم وضربه بالطربيزه الخشبيه ، التي لم تصبه وبالامكان تلافي ما حدث دون استعمال السلاح القاتل بطبيعته وخاصه تواجد اشخاص آخرين في مكان الحادث ، العذر القانوني المخفف فيما قام به المميز ضده من فعل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 642/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 1/7/2002
    LawJO
    * يعتبر قيام المغدور بشتم والده والإعتداء عليه بالضرب وكذلك على والدته ، أمر مخالف لموجبات الدين وعادات المجتمع المستقرة والتي توجب عليه احترام وطاعة وخدمة والديه ، وتشكل أفعال المغدور هذه أفعالاً غير محقه ما دام أنه لا يسمح بها أي دين أو قانون أو غرف.
    * يعتبر قيام المغدور بضرب والده المسن بالعصا يشكل عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه الأمر الذي تشكل معه هذه الأفعال حدوث سورة غضب شديد له ، قام تحت وطأتها بقتل إبنة المغدور وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب إعتبار المتهم المميز ضده معذوراً قانونياً مما يجعله مستفيداً من ذلك بتطبيق نص المادتين 98 و 97/ 2 من قانون العقوبات على جرمه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 500/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 23/6/2002
    LawJO
    * اذا كان الطعن طعناً موضوعياً لا قانونياً في ممارسة محكمة الموضوع لصلاحيتها التقديرية في وزن البينات الممنوحة لها بموجب المادة 147 من الأصول المدنية ، فهو طعن خارج عن نطاق المادة 274 من الأصول المدنية ويتوجب رده.
    * اذا كان اعتراف المتهم أمام المدعي العام هو اعتراف قضائي وقنعت محكمة الجنايات الكبرى بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينات المقدمة إليها بما فيها إعتراف المتهم المؤيد بضبط الدلاله ، وبأقوال الشهود بإرتكاب المتهم (المميز) للتهم المسندة إليه وحسب الوصف المعدل الوارد بقرارها بخصوص جناية قتل المغدور وهي القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات وفُرِضتْ عليه العُقوبة المنصوص عليها في تلك المادة ، وحيث أن ما توصلت إليه من وقائع مادية فهي تعتبر نتائج سائغة ومقبولة وأنها مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في الأوراق .
    * ان محكمة الجنايات الكبرى وإن أصابت في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من القتل خلافاً للمادة 328/ 2 عقوبات إلى القتل خلافاً للمادة 326 عقوبات بعد أن ثبت لديها أن القتل لم يكن بدافع السرقه وإنما بسبب إصرار المغدور على اللواط به بالتهديد والضرب بالبلطة على رأسه ولكنها لم تراعِ ذلك عند فرضها العقوبة ولم تأخذ بعين الإعتبار أن المميز وعندما أقدم على قتل المجني عليه كان في سورة غضب شديد ناتج عن فعل المجني عليه غير المحق والذي كان على جانب من الخطورة والمتمثل بتهديده المميز وضربه له بالبلطه على رأسه ليسلب إرادته ويحمله على السماح له بهتك عرضه مما يجعله مستفيداً من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 عقوبات وبدلالة المادة 97 عقوبات . ولما لم تعمل حكم هاتين المادتين عند فرضها العقوبة تكون قد خالفت القانون ويكون حكمها مستوجباً للنقض من هذه الناحية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 587/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/10/1999
    LawJO
    * استقر الاجتهاد على ان فاعل الجريمة الذي يستفيد من العذر المخفف بالمعنى المقصود بالمادة 98 من قانون العقوبات هو الفاعل الذي يرتكب جريمته وهو في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه الامر الذي ينبني عليه ان العبارات التي تفوهت بها المجني عليها ردا على استيضاح زوجها عن سبب تغيبها عن البيت بمصارحته بعلاقاتها الجنسية غير المشروعة تلك الليلة لا تشكل عملا غير محق يعتبر عذرا قانونيا مخففا .
    * لا يوجد في القانون ما يخول الوصي على ابناء المجني عليها القاصرين وهو والد الجاني الحق في اسقاط الحق الشخصي على الجاني وكذلك فان هذا الاسقاط لا يشكل سببا لتخفيف العقوبة المفروضة على الجاني .
    * السلوك المشين للمجني عليها والعبارات المثيرة التي تفوهت بها في ردها على استيضاح زوجها عن السبب الذي يدعوها الى سلوكها المشين تشكل اسباب مخففة تقديرية تدعو الى تخفيض العقوبة المفروضة على الجاني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 867/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
    LawJO
    * قيام المغدورة بطرد المميز من المنزل وهي زوجته يخالف موجبات الدين وعادات المجتمع المستقرة وواجبات الزوجية التي توجب عليها احترامه وطاعته والقيام على خدمته وقيامها كذلك بالعمل على حرمانه من مشاهدة اعز الناس عليه وهم اولاده تشكل افعالاً غير محقة ما دام انه لا يسمح باتيانها دين او قانون او عرف وكونها من جهة اخرى قد سارعت الى حمل سكين مطبخ وهي اداة قاتلة بطبيعتها والهجوم عليه وضربها لها بها الامر الذي يشكل عملاً على جانب من الخطورة مما شكلت معه هذه الافعال حدوث سورة غضب شديد لديه قام تحت وطاتها بقتلها .
    وعليه فانه يتوجب وبتوافر عناصر المادة 98 اعتباره معذورا قانونياً مما يجعله مستفيداً من ذلك بتطبيق نص المادة 97 من قانون العقوبات على جرمه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 867/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
    المنشور على الصفحة 703 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام المغدورة بطرد المميز من منزله ، وهي زوجته ، هو امر مخالف لموجبات الدين ، وعادات المجتمع المستقرة ، وواجبات الزوجية ، التي توجب عليها احترامه وطاعته والقيام على خدمته ، كما ان قيام المغدورة بالعمل على حرمان زوجها المميز من مشاهدة اعز الناس عليه وهم اولاده ، تشكل افعالا غير محقة ، ما دام انه لا يسمح باتيانها أي دين او قانون او عرف . كذلك ، فان المغدورة ، وقد سارعت الى حمل سكين المطبخ ، وهي اداة قاتلة بطبيعتها ، وهجمت على المميز ثم قيامها بضربها له بالسكين ، يشكل عملا على جانب الخطورة ، الامر الذي تشكل معه هذه الافعال حدوث سورة غضب شديد له ، قام تحت وطاتها بقتلها وعليه ، فانه يتوجب اعتبار المميز معذورا قانونا ، مما يجعله مستفيدا من ذلك بتطبيق نص المادة 97 من قانون العقوبات على جرمه ، ولما لم تقم محكمة الجنايات الكبرى بذلك ، فتكون قد اخطات بالتطبيق القانوني على وقائع الدعوى ، مما يوجب نقض حكمها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 787/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 6/1/1999
    المنشور على الصفحة 817 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
    * عدم استعمال محكمة الجنايات الكبرى الاسباب المخففة التقديرية لا يدخل ضمن الاسباب التي يجوز الاستناد اليها الطعن بالحكم تمييزاً .
    * لا يرد القول ان المتهمين كانا يبيتان النية للاعتداء على المجني عليهما طالما ان المجني عليهما كان يجلسان في ساحة البناء عند وصول المتهمان واخرين وكان في وسع المتهمين اطلاق النار عليهما في تلك اللحظة وطالما انهما لم يفعلا وانما حصل اطلاق النار بعد ذلك اثناء المشاجرة فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى ان نية القتل لدى المتهمين كانت نية انية هو في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 186/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 5/4/1998
    المنشور على الصفحة 352 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
    * ان وجود المغدور في فراش شقيقاته البنات يعتبر فعلا غير محق وعلى جانب من الخطورة وحيث ان الاب مسؤول عن حماية ارواح واعراض بناته فان أي اعتداء على عرضهن يسبب سورة غضب شديد لدى الاب المميز ضده ، وعليه فيكون تطبيق المحكمة لنص المادة 98 من قانون العقوبات عليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة 97 منه هو تطبيق سليم للقانون.
    * ان رد محكمة الموضوع بعدم توافر شروط العذر المحل بجريمة المميز ضده لا يتناقض مع قبول هذه المحكمة بتوافر شروط العذر المخفف لاختلاف شروط كل منهما عن الاخر.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 98/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 19/3/1998
    المنشور على الصفحة 474 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * اذا كان من الثابت ان المميز بالاشتراك مع المتهمين الآخرين قد اشتبكوا في مشاجرة مع المغدور وجرى احتجاز المغدور في احد المكاتب المجاورة في محطة الوقود وعند خروجه هاجمه المميز وقام بطعنه بالشبرية التي كانت معه في حين ان المغدور لم يكن يحمل سلاحا فان ذلك ينفي ان يكون المميز في حالة دفاع شرعي.
    * اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت من خلال اقدام المتهم المميز على طعن المجني عليه بشبرية وهي سلاح خطر وقاتل وذلك في مكان خطر ان نية المميز قد انصرفت الى قتل المجني عليه وليس الى ايذائه فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يتفق وصحيح القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 561/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 13/10/1996
    المنشور على الصفحة 3943 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
    * استعمال المحكمة الاسباب المخففة القانونية الواردة في المادتين (97 و 177/ 1) من قانون العقوبات لا يمنع من استعمال الاسباب المخففة التقديرية ان وجدت عملا بالمادة (99) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 389/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/1996
    LawJO
    * ان قيام المتهمين بمهاجمة المميز ضده الثاني وضربه بالسكاكين والعصي وكان ذلك على درجة من الخطورة ادى الى سورة الغضب لديه يجعل من اقدامه على ضرب المجني عليه بسكين مشمولاً باحكام المادة (98) من قانون العقوبات ويكون تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية الى جنحة وفقاً لحكم المادة (97/ 2) من ذات القانون في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 254/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 5/5/1996
    LawJO
    1. يعتبر ما صدر عن المجني عليها بحق المميز من اصرارها على الاستمرار في طريق الغواية ورفضها التوقف عن سلوكها السيء والعيش مع شقيقها المميز او السكن في بيت والدها ثم اقدامها على شتمه رغم محاولاته بهدايتها ، من شأنه ان (يحقق عامل الاستفزاز اثار حفيظة المتهم وافقده توازنه فأقدم على جريمة القتل وهو في سورة الغضب الشديد (انظر قرار رقم 16/84 ص 790/84) الامر الذي ينبني عليه ضرورة اعتبار فعل المميز مقترنا بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 ويتوجب من ثم تطبيق احكام المادة 97 من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 254/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 5/5/1996
    LawJO
    1. يعتبر ان ما صدر عن المجني علها بحق المميز من اصرارها على الاستمرار في طريق الغواية ورفضها التوقف عن سلوكها السيء والعيش مع شقيقها المميز او السكن في بيت والدها ثم اقدامها على شتمه رغم محاولاته بهدايتها ، من شأنه ان ( يحقق عامل الاستفزاز والذي اثارته لديه المجني عليها لحظة ارتكاب فعل القتل وهو عدم ارتداعها عن سلوك طريق الغواية واصرارها على الانتقال الى مدينة العقبة وشتمها لشقيقها ) وهذا الاستفزاز اثار حفيظة المتهم وافقده توازنه فاقدم على جريمة القتل وهو في سورة الغضب الشديد ( انظر قرار رقم 16/84 ص 790/84) الامر الذي ينبني عليه ضرورة اعتبار فعل المميز مقترنا بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ويتوجب من ثم تطبيق أحكام المادة 97 من ذات القانون


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 79/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/1989
    LawJO
    * تشترط المادة 340/ 1 عقوبات لتطبيق العذر المحل في القتل ان يفاجيء الفاعل زوجته في حالة التلبس بالزنا مع شخص اخر. بينما فاجا المتهم زوجته في هذه القضية وهي تعد القهوة للمجني عليه الذي كانا مختبئا في مطبخ منزله مما ينبني على ذلك ان شروط المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المميز وظروف القتل المرتكب في هذه القضية.
    * ان تحديد مقدار العقوبة امر تقديري يعود لمحكمة الجنايات كمحكمة موضوع. وما دام ان العقوبة المحكوم بها على الجاني هي ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 97/ 2 بدلالة المادة 326 عقوبات فيكون الطعن حقيقا بالرد.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 61/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 20/4/1989
    LawJO
    * ان تحدي المجني عليها للمتهم بالعلاقة الاثمة التي كانت قائمة بينهما وبين عشيقها ومهاجمته بنفس الوقت بالسكين يشكل من جانبها عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة اثار المتهم (المميز ضده) وجعله يقدم على ما فعل تحت تاثير الغضب بما يوفر اركان الجريمة المنصوص عليها في المادتين 326 و 98 من قانون العقوبات فيكون الحكم المميز بما قضى به من تعديل لوصف الجريمة وتطبيق المادتين المذكورتين على فعل المميز ضده وادانته في حدودهما وتوقيع العقوبة المخففة المقررة في المادة 97 منه موافقا للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 233/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1985
    LawJO
    * ان اعتداء المغدور بساعة متاخرة من الليل على المتهم بالضرب الشديد وتحطيم بعض اثاث منزله وتهديده له بحرق السيارة فقام المتهم بطعن المجني عليه واستنتجت محكمة الجنايات الكبرى من ذلك ان المتهم عندما اقدم على القتل كان تحت سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق اتاه المجني عليه وعلى جانب من الخطورة وكانت الادلة تؤدي الى هذه النتيجة فلا تتدخل محكمة التمييز في قناعة محكمة الموضوع وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم من جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف القانوني بحدود المادتين 326 و 98 من قانون العقوبات وقررت حبسه سنة واحدة عملاً بالمادة 97 من القانون المذكور ومصادرة السكين على ان تحسب له مدة التوقيف يكون متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 169/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/1985
    LawJO
    * ان اعتراف الميز بقتل زوجته المجني عليها قصداً بان قام بخنقها حتى فارقت الحياة فان الحكم بتجريمه قتل زوجته قصداً ومعاقبته بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة يكون متفقاً واحكام القانون .
    * ان طلب المميز تطبيق حكم المادتين 240 و 97 من قانون العقوبات بحقه بزعم ان ارتكابه جريمة القتل كان دفاعاً عن عرضه فهو طلب لا يستند الى اساس سليم ما دام ان محكمة الموضوع لم تقنع بما قاله من حيث مشاهدته شخصاً اخر ينام مع زوجته .
    * لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام انه تقدير سائغ مبني على اسباب من شانها ان تبرره غير متعارض مع الثابت في الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •