مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج.
1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل،
2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :-
أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة.
ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 32 من 32
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 82/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 15/4/1985
    LawJO
    * تتوافر عناصر العذر المخفف في عمل المميز من حيث مفاجاة الجاني لشخص يجهل هويته داخل حوش منزله في ساعة متاخرة من الليل وفي منطقة مظلمة عزلاء بعيدة عن العمران مما داخله خوف شديد افقده توازنه فاقدم على اطلاق العيارات نحو المجني عليه تحت تاثير هذه السورة من الغضب الشديد . الا ان عناصر الدفاع الشرعي غير متوفرة ذلك ان استمرار المميز في مطاردة الظنين واطلاق النار عليه رغم هربه من حوش المنزل يعتبر تجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي . ولهذا فان ما توصلت اليه المحكمة في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الشروع بالقتل المقرون بالعذر المخفف يتفق والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 21/1984 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 587 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
    * لقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء في البلاد التي يوجد فيها قانونها الجزائي نص على العذر المخفف ان الجناية التي يكون فاعلها مستفيداً من العذر المخفف تعتبر من نوع الجنحة ما دام ان المادة 97 من قانون العقوبات تعاقب عليها بالحبس وذلك عملاً بالمادة 55/ 1 التي نصت على ان الجريمة تكون جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة .
    * ان المادة 100 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة عند الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية بحق من ارتكب جنحة تخفيض العقوبة الى الحد الادنى المبين في المادتين 21 و 22 من ذات القانون على الاقل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 16/1984 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 790 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
    1. اذا تبين لمحكمة الجنايات الكبرى ان الاقوال التي ضبطت من قبل احد افراد الضابطة العدلية قد اخذت بطريق الاستجواب خلافاً لاحكام المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز استجواب المتهم فقد اصابت باستبعاد هذه الاقوال من عداد البينة .
    2. انه وان يكن فعل الفحشاء الذي ارتكبته شقيقة الجاني لم يكن السبب المباشر لارتكاب جريمة القتل فقد ثبت للمحكمة تحقق عامل الاستفزاز الذي اثارته المجني عليها لحظة ارتكاب فعل القتل مما اثار حفيظة شقيقها الجاني وافقده توازنه فاقدم على ارتكاب الجرم وهو في سورة غضب شديد مما يجعل عناصر العذر المخفف متوفرة بحقه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 30/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1021 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الفترة الزمنية التي انقضت ما بين رؤية المتهم للمجني عليها واقفة وبجانبها الجنين الذي وضعته سفاحا وبين وصوله لمنزله فترة غير كافية لزوال غضبه. فان تقدير ذلك يعود الى محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع المادية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
    * ان القانون اذ نص على حالة العذر المخفف صراحة في موضع خاص من القانون، فلا يمتنع على المحكمة تطبيق الاحكام العامة الواردة في المادتين 97 و 98 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالعذر المخفف لان القانون بعد ان وضع القاعدة العامة في المادتين المذكورتين نص على حالات خاصة. فاذا توفرت شروط النص الخاص طبق، والا يطبق النص العام.
    * ان زنا المجني عليها هو عمل مادي ينال من شرف المتهم شخصيا ولذلك فان اعتبار فعل المتهم مشمولا بالعذر المخفف يتفق واحكام القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 44/1970 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 508 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * حيث ان العقوبة التي يتوجب فرضها على من يقترف جريمة القتل المقترن بعذر مخفف بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات هي عقوبة جنحوية فان هذه الجريمة تعتبر من درجة الجنحة عملا بالمادة 55/ 1 التي تنص على ان الجريمة تكون جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة.
    * اما القول بان وصف الجريمة القانوني لا يتغير اذا ابدلت العقوبة بعقوبة اخف انما ينحصر في حالة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادتين 99 و 100 وليس في حالة الاخذ بالاعذار المخففة المنصوص عليها في المادتين 97 و 98.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 83/1968 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 821 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1968
    * اذا اقترف الجاني جريمة القتل وهو في حالة عذر مخفف، فلا يحكم بجناية القتل قصدا اذا ان جريمة القتل المقترنة بعذر مخفف من نوع الجنحة لا الجناية، ذلك لان العقوبة التي نص عليها القانون لمثل هذه الجريمة هي عقوبة جنحوية بالحبس من ستة اشهر الى سنتين - المادة 97 ق . ع.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (97) من قانون العقوبات (الاعذار المخففة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 59/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 23/8/1964

    المنشور على الصفحة 1036 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964
    * نصت المادة 340/ 2 من قانون العقوبات على العذر المخفف في حالة خاصة وهي مشاهدة مرتكب القتل او الجرح او الايذاء لاحدى اصوله او فروعه او اخواته مع اخر على فراش غير مشروع.
    * بينما النص في المادة 98 من قانون العقوبات جاء مطلقا على الصورة الاتية : (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه).
    * وعليه فانه يقتضي تطبيق حكم المادة 98 هذه عند توفر عناصر وليس من عناصرها ان يكون الاعتداء وقع على المتهم ذاته فقد يقع على ابنه او ابنته او زوجته او على عزيز عنده كما يقع عليه هو فاذا كان هذا الاعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة فاقدم المتهم على ارتكاب جرم القتل او الجرح او الايذاء تحت تاثير سورة غضب شديد فعندئذ يستفيد من العذر المخفف.
    * لا يقتضي من اجل الاستفادة من العذر المخفف ان يقع الجرم فورا على اثر رؤية المجني عليها متلبسة بفعل الزنا. وقد ورد في شرح هذه المادة في كتاب الحقوق الجزائية للدكتور عبد الوهاب حومد صفحة 485 ما ياتي : (اذا استسلمت قاصرة لافتضاض بكارتها ولم يشاهدها ابوها حين الفعل او في حالة مريبة ولكنه تحقق من ازالة البكارة فاقدم على قتلها في اليوم الثاني من تحققه بالرغم من عدم وقوع اعتداء مباشر من المغدورة على والدها فان جرمه يمكن ان يكون ناتجا عن سورة غضب شديد ناتج عن استسلامها وهو اعتداء صريح على شرف ابيها الذي اقدم على قتلها).






    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •