قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 187/2005 (هيئة ثلاثية) تاريخ 15/12/2004

1. تجب الدية على الشخص الطبيعي الذي تثبت له الديانة او على عائلته وليس على الشخص الاعتباري وان المشرع اناط بالمحاكم الشرعية النظر في دعاوى الدية اذا كان طرفاها مسمين او كان احدهما غير مسلم ورضي ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية وان المستأنفة شخص معنوي لا ذمة لها ولا تثبت لها ديانة وهذا قول غير صحيح حيث يجاب على قول المستأنفة هذا بما يلي :
1. ان المادة 105 من الدستور نصت على ان للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور التالية : أ . مسائل الاحوال الشخصية ، ب. قضايا الدية اذا كان طرفا الدعوى مسلمين او كانا احدهما غير مسلم ورضي ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية ، ج. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية وهو ما نصت عليه الفقرات 11 و 14 و 16 من المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية ومؤدى ذلك انه لا يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية من دعاوى الدية سوى الدعاوى التي يكون احد طرفيها غير مسلم ولم يقبل بنظرها امام المحاكم الشرعية .
2. ان المادة 51 من القانون المدني نصت على ان الشخص الاعتباري او الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان ملازما لصفة الانسان الطبيعية وفي الحدود التي قررها القانون وله ذمة مالية مستقلة وكذلك حق التقاضي .
3. ان المادة الثانية من الدستور نصت على ان (الاسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية) ومن ثم فان جميع الاشخاص الحكمية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المدني بما فيها الدولة وجميع مؤسساتها تثبت لها هذه الصفة وهي الاسلام حكما الا الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية غير اسلامية فانها تثبت لها ديانة الطوائف التي تتبع لها وقد استقر قضاء هذه المحكمة الاستئنافية في العديد من قراراتها على ان من وظيفة المحاكم الشرعية نظر دعاوى الدية التي تقام على الشخص الحكمي او الاعتباري كالبلديات وباقي مؤسسات الدولة ووزاراتها - انظر القرارات ذوات الارقام 15546 و 16135 و 16664 و 25681 و 27369 و 40647 و 55394 وغيرها .

المواضيع المتشابهه: