قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 4451/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 12/5/2011

1. لا يخالف قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستور الأردني لأن المشرع وإن كان ملزماً بمراعاة نصوص الدستور عند إصداره للقوانين إلاّ أنه وفي بعض القوانين ذات الطابع الخاص قد يجد أن مبدأ المساواة والعدالة تقضي مراعاة بعض الفئات الواردة بحق المخاطبين بأحكامها وهذا لا يخالف الدستور ما دام أن هذه القواعد القانونية تنطبق على أشخاص تماثلت ظروفهم وتساوت مراكزهم القانونية. وبما أن المشرع في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري قد منح هذه الفئة من أبناء المتقاعدين العسكريين مجانية التعليم بشرط القبول في الجامعات الرسمية فإن ذلك لا يخالف المادة 6/1 من الدستور ويصبح الطعن المثار بعدم دستورية المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري غير قائم على أساس من الواقع أو القانون.


2. يستفاد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959 انها جعلت كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني. وحيث أن استيفاء القيد الوارد في المادة 22/ط من القانون المذكور يعني أن الطالب قد تقدم للجامعة المعنية واستوفى شروط القيد بغض النظر عن النظام أو البرنامج الذي من حيث الرسوم أو ساعات الدوام كما هو الحال في البرنامج الموازي. وعليه فإن المميز ضده والحالة هذه وباعتباره أحد أبناء منتسبي القوات المسلحة الذي أحيل على التقاعد نتيجة لإصابته بإصابات ناتجة عن طبيعة عمله أثناء وظيفته وبعجز مقداره 40% من النوع الجسيم يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري وبالتالي له الحق في استرداد الرسوم التي دفعها للمميزة وتشمل هذه الرسوم كافة الرسوم التي دفعها من تأمين صحي وتأمين حياة ومكتبة ومطبوعات وغيرها من الرسوم والتي تندرج تحت مفهوم الرسوم الدراسية لأن الإعفاء من الرسوم جاء مطلقاً أي كامل الرسوم المتصلة بالدراسة.

المواضيع المتشابهه: