قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 121/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 30/12/1989

* ان مبدا المساواة المقرر بالمادة السادسة من الدستور لا يجيز اعتبار مخالفة القانون سابقة يجوز الاحتجاج بها لان مبدا المساواة يكون عند تماثل المراكز القانونية، ولا وجه بتطبيق هذا المبدا في حالات الخروج على القواعد القانونية.

المواضيع المتشابهه: