0
العدل العليا الاردنية رقم 243/1997الحرية مصونة
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 243/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15/10/1997
المنشور على الصفحة 551 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997
* ان الحرية الشخصية مصونة بموجب المادة (7) من الدستور فهي ملاك الحياة الانسانية وهي حق مقرر للفرد لا يجوز الحد منه ولا انتقاصه الا في حدود القانون .
* ان حق الفرد في الحصول على جواز سفر وتجديده هو فرع لحرية التنقل التي هي صورة من صور الحرية الشخصية المصانة بموجب المادة (7) من الدستور والتي تعتبر دعامة من الدعامات التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة .
* ان قانون الجوازات والسفر الاردني رقم 2 لسنة 1969 لا يجيز مصادرة جواز السفر ولا منع تجديده لاي اردني فلكل اردني الحق بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بالحصول على جواز السفر فحقه هذا مستمد من القانون وغير معلق على موافقة أي جهة اخرى .
* ان تمنع مدير الجوازات عن تجديد جواز سفر المستدعي دون مسوغ قانوني مخالف لاحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر ومخالف للمادة (7) من الدستور .
* ان عدم موافقة الامن العسكري على تجديد جواز سفر المستدعي ليس له مبرر لان مقتضيات الامن يجب ان تكون اسبابا جدية تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء الماس بالحرية الشخصية وان تستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وان تكون هذه الوقائع افعالا معينة تثبت ارتكاب المستدعي لها .
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 253/2000 استئناف قرارات مسجل العلامات أمام العدل العليا
- عدل العليا الاردنية رقم 25/1990لا تقبل قرارات نقابة المحامين الطعن أمام العدل العليا
- عدل العليا الاردنية رقم 94/2002 لا تعتبر النيابة العامة الإدارية خصماًفي العدل العليا
- عدل العليا الاردنية رقم 127/1992 الخصومة أمام العدل العليا
- عدل العليا الاردنية رقم 229/1993 ممارسة مهنة المحاماة أمام العدل العليا
المفضلات