قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 212/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 1/10/1997

* اجاز قانون الجنسية الاردني للاردني بان يحتفظ بجنسيته ولو تجنس بجنسية دولة اخرى وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الجنسية الاردني والذي نص على ان يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظاً بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لاحكام هذا القانون وبما ان عبارة ( دولة اجنبية ) الواردة في المادة المذكورة اعلاه تعني اية دولة اخرى سواء كانت عربية او غير عربية فيكون للاردني الحق بان يحتفظ باية جنسية اخرى سواء كانت اجنبية او عربية كون النص اجاز ازدواج الجنسية بشكل مطلق دون تفريق بين دولة عربية واجنبية وحيث ان المادة 18 من قانون الجنسية الاردني عددت الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية الاردنية وليس من بينها حصول الاردني على جنسية دولة اخرى كون القانون اجاز مبدا الازدواج فيكون القرار بمنع تجديد جواز سفر المستدعي كونه يحمل الجنسية الفلسطينية مستوجب الرد.
* عددت المادة 18 من قانون الجنسية الاردني الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية الاردنية وليس من بينها حصول الاردني على جنسية دولة اخرى ذلك لانه لا يجوز نزع الجنسية استناداً لقرارات تصدرها الادارة لان القاعدة ان ما ينظمه المشرع بقانون لا يجوز تعديله الا بقانون ولا يجوز تعديله بقرار او تعليمات وعليه وبما ان حق الاردني في الحصول على جواز سفر حق كفله قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 في المادة الثالثة منه فيكون حق المستدعي في الجنسية الاردنية حق ثابت كونه ولد لاب يتمتع بالجنسية الاردنية وحصل على جوازات سفر اردنية متتالية ويكون القرار بمنع تجديد جواز سفره اعتداء على حريته في التنقل وفي السفر وهو حق مصان بالمادة (7) من الدستور باعتباره صورة من صور الحرية الشخصية.

المواضيع المتشابهه: