لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة
استئناف عمالي مقدم للمرة الثانية من وكيل المستأنف
[محمد أحمد محمود المحيمد]







المستأنف/المدعي:محمد أحمد محمود المحيمد/رقمه الوطني (1234567891)
و عنوانه/..................
وكيله المحامي ..............


المستأنف ضدهما/المدعى عليهما:
1. الشركة المخملية لأنظمة الاتصالات.
2. خالد خلدون مخلد المخالدة.
عنوانهما/................................. .
وكلاؤهما المحامون الأساتذة:............... .

جهة الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الموقرة في القضية رقم (0000/2011) وجاهيا بتاريخ يوم الخميس 13/10/2011 و القاضي برد دعوى المدعي بمبلغ (0000) دينار و إلزام المدعي بمصاريف الدعوى و بدل اتعاب محاماة.

مدة الاستئناف: صدر قرار محكمة الصلح يوم الخميس بتاريخ 13/10/2011 و يقع آخر موعد للإستئنــاف في يوم الأحد بتــاريخ 23/10/2011 و الإستئنــاف مقدم في يـوم الأحـــد 23/10/2011.

* و لما كان هذا القرار واقعا في غير محله من الناحيتين الواقعية و/أو القانونية فقد بادر المستأنف لتقديم هذا الإستئناف ضمن المدة القانونية و للأسباب التالية:

أسباب الإستئناف:
أولا: القرارالمستأنف مخالف للأصول و القانون و ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز الموقرة و الفقه.

ثانيا، و بالتناوب:
أخطأت محكمة الصلح -مع الاحترام- فيما ذهبت إليه من أن الحقوق العمالية إذا تم تنظيمها بإقرار و/أو إتفاق من قبل رب العمل لمصلحة العامل يخرج هذه الحقوق العمالية و يجعلها خاضعة للرسوم القانونية مخالفة بذلك ما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي من أن الحقوق العمالية و في حال تنظيمها بإقرار و/أو تعهد تخضع للتقادم الطويل و في ذات الوقت تبقى حقوق عماليه و معفاه من الرسوم.

ثالثا، و بالتناوب: أخطأت محكمة الصلح -مع الإحترام- فيما ذهبت إليه من الإستدلال بقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (216/99) و المنشور على الصفحة (2586) من مجلة نقابة المحامين في العدد (7+8) لعام 2000 ، حيث جاء في القرار أن الحقوق العمالية في الاقرار و/أو تنظيمها بسند فإن الدعوى المستنده الى هذا الاقرار تخضع للتقادم الطويل في القانون المدني و ليس للتقادم القصير المنصوص عليه في قانون العمل في المادة (138).
و إن ما ذهبت إليه المحكمة من أن هذه المطالبة تخضع للرسوم القانونية و قامت برد الدعوى لعدم دفع الرسم عنها ، تكون قد حمّلت القرار ما ليس فيه و خالفت القانون و ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و خالفت ذات القرار ؛ حيث أن القرار الذي استندت به محكمة الصلح و بالرجوع اليه فقد قرر أن التقادم الطويل هو الذي يسري على الدعوى و حكم بالنتيجة بالدعوى بإعتبارها حقوق عماليه و دون أن يعلق هذا الأمر على دفع الرسم بإعتبار الدعوى هي دعوى مطالبة بدين عادي و هو ما لم تراعِه محكمة الصلح في قرارها المستأنف و هو حري بالفسخ.

رابعا،و بالتناوب:
يتمسك المستأنف بحقه بتوجيه اليمين الحاسمه.

الطلب: في ضوء ما تقدم كله و/أو بعضه و لما تراه عدالة محكمتكم الموقرة يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة:
1. قبول الإستئناف شكلا ؛ لإستكماله شرائطه الشكلية.
2. قبول الإستئناف موضوعا بفسخ القرار المستأنف و تضمين الجهة المستأنف ضدها بالمبلغ المدعى به و أتعاب المحاماه عن مرحلتي التقاضي و الفائدة القانونية و على صورة التكافل و التضامن.
3. اجراء المقتضى القانوني.

و اقبلوا الإحترام ....






وكيـــل المستأنف
المحـــامي


المواضيع المتشابهه: