ما يتعلق بنص المادة 74 من قانون العقوبات
بالنسبة لموضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشخص الطبيعي فعلى سبيل المثال مدرسة تعمل في روضة حيث أن طبيعة عملها تتمثل في تدريس الطلاب وتوصيلهم إلى بيوتهم حيث أنه وفي إحدى المرات وأثناء قيامها بتوصيل الطلاب قام الباص بالتوقف من أجل إنزال إحدى الطالبات وبسبب إهمال المعلمة واستعجالها قامت بإعلاق باب الباص على حقيبة الطالبة حيث قام الباص بجر هذه الطفلة لمسافة مائة متر مما تسبب لها في عجز والسؤال هنا هل المسؤول جزائيا هنا المدرسة أم المعلمة أو الإثنين معا حيث أنني وبالرجوع إلى إجتهادات محكمة التمييز الأردنية وجدت العديد من القرارات تناقض بعضها البعض حيث توجد قرارات تعطي بمسائلة الشخص الطبيعي مع الشخص المعنوي وتوجد قرارات تقول أن المسؤولية فقط للشخص المعنوي فمن الأصح
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (103) من قانون العقوبات
- قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (32) من قانون العقوبات
- قرارات قضائية على المادة (31) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (14) من قانون العقوبات
المفضلات