قرارت على المادة 124
قرارا تمييز حقوق رقم 1158/2006 هيئة خماسية بتاريخ 16/10/2006
1. يستفاد من 123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب.. وحددت المادة 124 مننفس القانون البيانات التي يجب أن يشتملها سند السحب ، وبينت المادة 125 من نفسالقانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وأنه وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنه لا تنطبق عليه هذه الشروط من حيث عدم ذكركلمة سند أو سفتجة. فاذا لم يوافق البنك المدعى عليه على إجابة طلب محمد .. على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقتهعلى ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني قرار تمييز حقوق رقم 2425/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/3/2006
1. اذا انكر المميز ضدهما صدور بوالص الشحن موضوع الدعوى عنهما ، كما أنه لم يتم تصديق البوالص من المراجع القانونية والسياسية في البلد الذي نظمت فيه أو من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية بتلك البلد . وعليه فان التمسك بالمـادة 124 من قانون التجارة باعتبار بوليصـة الشحن هي سند سحب فإن ذلك لا يجعل البوليصة ملزمة ما دام أنه لم يتم تصديقها حسـب الأصول وحسب ما ورد بالمادة 26 من قانون البينات ،وعليه فان بوالص الشحن والحالة هذه غير ملزمة للمميز ضدهما.
2. ان إثبات صحةبوالص الشحن يتم وفق ما نصت عليه المادة (26) من قانون البينات وليس عن طريق إجراءالخبرة بواسطة مؤسسة الموانئ كما تطلب الجهة المميزة . قرار تمييز حقوق رقم 1060/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/1/1994
* تعتبر بوليصة الشحن سند سحب وتسري عليها القواعد المتعلقة بالاسناد التجارية عملا بالمادة (124) منقانون التجارة ويعتبر الحائز الشرعي للبوليصة هو من ارسلت اليه وحررت باسمه . وعليه فان ارسال البوليصة باسم المميز ضدها وقيامها بتجييرها بالخطا لا يحرمها من حقها في المطالبة بقيمتها.
المفضلات