مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 72
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-282

    قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-282




    قرارات على المادة 123


    قرار التمييز رقم 152/2008 تمييز حقوق , هيئة خماسية بتاريخ 239/2008

    1. يستفاد من أحكام المادة [123] منقانون التجارة والتي عرّفت الأوراق التجارية بأنها إسناد قابلة للتداول بمقتضىأحكام القانون ......وتشمل سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذنى ومعروف باسمالكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرر بدفع مبلغمعين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أوحامل السند .
    2. اذا خلت الكمبيالات من وجود اسم المستفيد من هذه الكمبيالات فان هذا يخالف أحكام المادة [222] من قانون التجارة ، وحيث أن هذه السندات التي تمت تسميتها في لائحة ليست كذلكلافتقارها كما توجب المادة [222] من قانون التجارة لاسم المتوجب أداء قيمتها له ،فإنها لا تفقد قيمتها كسندات عادية لها قيمة في إثبات المديونية تجاه الجهة الطاعنة بقيمة المبالغ الواردة فيها [راجع تمييز حقوق رقم [294/1999 و 817/2004] تاريخ 1/7/2004.
    3. اذا لمينكر المدعى عليه / الطاعن توقيعه على هذه السندات وهي بمثابة السندات العادية فهيحجة عليه إعمالاً لأحكام المادة [11/1] من قانون البينات والتي تنص على أنه [ مناحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما جاء فيه ] وبالتالي فإن الحكم بإلزام المدعى عليه / الطاعن بقيمة هذه السندات لا يخالفالقانون
    4. ان الدفعبالتقادم هو من الدفوع الواجب تقديمها بطلب مستقل وقبل الدخول في أساس الدعوى وفقاًلمقتضيات المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا سقط الحق فيه . وحيثأن المدعى عليه / الطاعن أثار هذا الدفع في لائحته فيكون بذلك قد اسقط حقه بإثارةالدفع بالتقادم لمخالفة ذلك لأحكام المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية ( راجع تمييز حقوق رقم [2495/2007 تاريخ 3/2/2008 وتمييز حقوق رقم [1223/2007] تاريخ 12/11/2007 وغيرها .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارت على المادة 124
    قرارا تمييز حقوق رقم 1158/2006 هيئة خماسية بتاريخ 16/10/2006
    1. يستفاد من 123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب.. وحددت المادة 124 مننفس القانون البيانات التي يجب أن يشتملها سند السحب ، وبينت المادة 125 من نفسالقانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وأنه وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنه لا تنطبق عليه هذه الشروط من حيث عدم ذكركلمة سند أو سفتجة. فاذا لم يوافق البنك المدعى عليه على إجابة طلب محمد .. على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقتهعلى ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني
    قرار تمييز حقوق رقم 2425/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/3/2006
    1. اذا انكر المميز ضدهما صدور بوالص الشحن موضوع الدعوى عنهما ، كما أنه لم يتم تصديق البوالص من المراجع القانونية والسياسية في البلد الذي نظمت فيه أو من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية بتلك البلد . وعليه فان التمسك بالمـادة 124 من قانون التجارة باعتبار بوليصـة الشحن هي سند سحب فإن ذلك لا يجعل البوليصة ملزمة ما دام أنه لم يتم تصديقها حسـب الأصول وحسب ما ورد بالمادة 26 من قانون البينات ،وعليه فان بوالص الشحن والحالة هذه غير ملزمة للمميز ضدهما.
    2. ان إثبات صحةبوالص الشحن يتم وفق ما نصت عليه المادة (26) من قانون البينات وليس عن طريق إجراءالخبرة بواسطة مؤسسة الموانئ كما تطلب الجهة المميزة .
    قرار تمييز حقوق رقم 1060/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/1/1994
    * تعتبر بوليصة الشحن سند سحب وتسري عليها القواعد المتعلقة بالاسناد التجارية عملا بالمادة (124) منقانون التجارة ويعتبر الحائز الشرعي للبوليصة هو من ارسلت اليه وحررت باسمه . وعليه فان ارسال البوليصة باسم المميز ضدها وقيامها بتجييرها بالخطا لا يحرمها من حقها في المطالبة بقيمتها.



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 125
    قرار تمييز حقوق رقم 1158/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 16/10/2006
    يستفاد من 123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب.. وحددت المادة 124 مننفس القانون البيانات التي يجب أن يشتملها سند السحب ، وبينت المادة 125 من نفس القانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وأنه وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنه لا تنطبق عليه هذه الشروط من حيث عدم ذكر كلمة سند أو سفتجة. فاذا لم يوافق البنك المدعى عليه على إجابة طلب محمد .. على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقته على ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني.



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 128
    قرار تمييز حقوق رقم 1616/1998 صادر بتاريخ 25/1/1999
    1. تجيز الوكالة العامة للوكيل المطالبة بكافة حقوق موكله ومن المقرر في قضاءمحكمة التمييز انه يحق للوكيل بموجب الوكالة العامة المطالبة بالفائدة القانونية اما القرارات التي اشار اليها الميزان فتتعلق بالوكالات الخاصة .
    2. يستفاد من نص المادتين 128/4و225 من قانون التجارة ان الفائدة تسري على الكمبيالات من تاريخ استحقاقها بالاضافة الى ان المادة 167/1و2 نصت على انه يؤخذ بالشرط المتعلق بالفائدة في مثل هذه الحالة .
    3. اذا لم تقم الجهة المميز ابتداء بانكار توقيعها على الكمبيالات المبرزة فانها تعتبر حجة عليهما عملا باحكام المادة 11/1 من قانون البينات .



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 130
    قرار تمييز حقوق رقم 2481/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/5/2000
    * حيث ان المدعي مزارع وليس تاجرا فان ما يترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توافرها حتى يكون السند من اسناد المجاملة * ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار امضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجا الى استعارة الامضاء لايهام الغير بان السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخرج عن حدود نقطة النقض فيكون ما جاء في هذا السبب مخالفا للواقع ولا يرد على القرار المميز .
    * ان تقدير ان الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به ذلك وما لايثبت دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا وما دام انما استخلصته محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها القرار المميز . * من الاصول المقررة ان نقض محكمة التمييز للحكم الاستئنافي كله او بعضه يترتب على الغاءه في حدود نقطة النقض ويعود لمحكمة الاستئناف كاثر لهذا الالغاء واذا ما قررت قبول النقض عملا بالمخول اليها في قانون الاصول المدنية حريتها في تحصيل فهم الواقع من جديد في حدود النقض ولا يقيدها في ذلك الا القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز في قرارها الناقص والذي قبلته محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستناف قد سارت على هدي قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئة مغايرة وحيث ان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض مما يجعل ذلك خارجا عن حدوده ويكون ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المميز .



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 131
    قرار تمييز حقوق رقم 4443/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/6/2006
    1. اذا كان المستفيد من هذه الكمبيالة هي الجهة المدعية وحررت الكمبيالة لأمرهافانها سند عرفي يعتبر حجة على الطاعنة بما فيها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات وتكون الجهة المدعى عليها هي الخصم للمدعية في هذه الدعوى.
    2. اذا ركنت المدعية في إثبات دعواها إلى الكمبيالة وهي من الإسناد التجارية التي لها الكفاية الذاتية في الإثبات أي تغني حاملها عن إثبات سببها. وحيث أن المدعية هي المستفيد من الكمبيالة وحيث يستفاد م أحكام المادة 224 من قانون التجارة أن أحكام الاحتجاج المتعلقة بسند السحب تتبع في سند الأمر إلا أن ذلك يعمل به بالقدر الذي لا تتعارض هذه الأحكام مع ماهية السند. وحيث أن الساحب بالكمبيالة هو المكلف بالدفع وهو الذي يتوجب عليه وفاء قيمتها إلى الحامل من غير معارضة وبالتالي فإن القانون لا يوجب على الحامل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بأن المادتين 182 و 183 من قانون التجارة (تمييز حقوق 1301/92 )
    3. يستفاد من المادة 131من قانون التجارة ودلالة المادة 224 من ذات القانون أن الجهة الطاعنة التي أقرت بتوقيعها على الكمبيالة لم يلزمه شخصياً بوفاء هذه الكمبيالة للجهة المدعية وبهذا الوفاء انتقلت إليها الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعمت النيابة عنه. وحيث أن الدعوى أقيمت كدعوى صرفيه فإن أحكام قانون التجارة هو الواجب التطبيق فيها.



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 132
    قرار تمييز حقوق رقم 1581/2005 هيئة عامة صادر بتاريخ 11/9/2005
    تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب 1- بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم البينة على اصل الحق وتقدم هذه الأوراق في معرض البينة لإثبات الدعوى عملاً بأحكام المادة (217) من قانون التجارة . أما المطالبه بأوراق تجارية وضمن المدة القانونية فلا يقبل المعارضه بالوفـاء فيها إلا في الحالات المحدده في القانون ولم تثبت أية حاله منها في هذه الدعوى ويكون الساحب ( أو تركته ) ضامناً للوفاء عملاً بأحكام المادتين 132 ، 224 مـن قانـون التجارة ، ولا يطلب من المدعي تقديم أية بينه على سبب الدين في هذه الحاله ومنها الوقائـع الواردة في لائحة الدعوى على سبب الدين ، ذلك أن مثل هذه الوقائع لا يطلب قانوناً تقديم البينة عليها إلا حين المطالبه بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الأوراق التجاريه كما سـبق وأشـرنا إليه . وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تفرق بين ما يتطلبه القانون من بينة للإثبات حين المطالبه بقيمة أوراق تجاريه (كمبيالات) كدعوى صرفيه والمطالبه بأصل الحـق الذي من أجله أعطيت تلك الأوراق وضرورة تقديم البينة في هذه الحالة فقط على أصل الحق الذي رتب ذلك الدين فيكون اصرارها على قرارها السابق لا يستند إلى الواقع أو القانون .
    قرار تمييز رقم 1196/1993 هيئة ثلاثية صادر بتاريخ 13/2/1994
    * يضمن الساحب قيمة الكمبيالات وتنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة الكمبيالة المتعاقبين عملا بالمادتين 132 و 135 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة. وعليه فان سحب المميز ضدها الكمبيالات المدعى بقيمتها وطرحها بالتداول لا يخليها من مسؤوليتها بوفاء قيمتها، لان حجز بنك البتراء على قيمتها او دفع قيمتها للبنك هو نوع من الدفوع المبنية على علاقتها بحملة الكمبيالة السابقين عملا بالمادة 147 من قانون التجارة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارت على المادة 135
    قرار تمييز حقوق رقم 665/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 20/9/1993
    * تعتبر عبارة (وعنا ادفعوا لامر البنك العربي والقيمة وصلتنا نقدا...) الواردة في الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا توكيليا عملا بالمادة 148 من قانون التجارة.* ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون الى حامل السند اذا كان تظهير الكمبيالة من قبل الشركة الى البنك تظهيرا ناقلا للملكية عملا باحكام المادة 135 من قانون التجارة.* ان وفاء القيمة الى المظهر بعد تاريخ تظهيرها لا يكون مبرئا لذمة الساحب لحصول الوفاء لغير ذي صفة في استيفاء بدل الكمبيالة عملا باحكام المادة 320 من ذات القانون التي توجب ان يكون الوفاء للدائن او نائبه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 140
    قرار تمييز حقوق رقن 1932/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 26/9/2002
    * يستفاد من احكام المادة 123/أ من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 ، ان سند السحب اداة وفاء عوضا عن التعامل بالنقود تؤدي وظيفتها بمجرد الاطلاع واداة ائتمان في ميعاد معين او قابل للتعيين .* يستفاد من احكام المادة 140/ 1 من قانون التجارة ، ان قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا إذا ثبت العكس .* يستفاد من احكام المادة 174 من قانون التجارة ، ان المعارضة في دفع قيمة سند السحب ووفائه لا تقبل الاّ في حالتين ، اولاهما ضياع السند وثانيهما افلاس حامله .* اذا قبلت المميزه السند موضوع الدعوى فإنها ملزمة بوفائه وليــس لها المعارضه في ذلك لعدم توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 174 من قانون التجارة .
    قرار تمييز حقوق رقم 2649/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/10/2001
    * الزمت المادة 140/ 3 من قانون التجارة الساحب في حالة الانكار ، ان يثبت ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .* يستفاد من المادة 190/ 2 من قانون التجارة على ان السقوط تجاه الساحب لا يقع الا اذا ثبت انه اوجد مقابل في تاريخ الاستحقاق .* اذا لم تثبت المدعى عليها انه كان لديها مقابل الوفاء لهذه الكمبيالات في ميعاد الاستحقاق ، فانه لا يجوز لها التمسك بما ورد بنص المادة 169 من قانون التجارة ، التي توجب على حامل السند ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه ، كما انه لا يجوز لها التمسك في مطالبة الحامل تنظيم ورقة احتجاج لعدم الوفاء ، طبقا لاحكام المادة 182 من القانون المذكور .
    * تعتبر الجهة المدعية غير ملزمة بتحرير الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 182 من قانون التجارة ، لان تحرير الاحتجاج شرط الرجوع على المظهرين وضامنيهم ان وجدوا ، ولكنه ليس شرطا للرجوع على المدين الاصلي او ضامنه الاحتياطي ( راجع قرار تمييزي رقم 92/ 1981 تاريخ 24/ 6/ 1981 ) .
    * طبقا لنص المادة 513/ 1 من القانون المدني فانه لا يحق للمدعى عليها امساك الثمن ، والمطالبة بما انقصه العيب منه ، وانما هي مخيرة بين رد المبيع او قبوله بالثمن المسمى ، وحيث انها لم تقم برد المبيع ، فانها ملزمة بقبوله بالثمن المسمى .
    * ان قول المميزة بانها تطالب بفسخ عقد توريد المواد واعادة كامل قيمة هذه المواد لاكتشاف العيب فيها ، هو قول مردود ذلك ان المادة 518/ 1 من القانون المدني اجازت للمشتري اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ، ثم ظهر عيب قديم فيه ، فانه يرجع على البائع بنقصان العيب ، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
    * نصت المادة 521/ 1 من القانون المدني على انه لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه ليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .* اذا اشترت المميزة المواد الاولية لصناعة الدهان من الجهة المميز ضدها ، وتقدمت بالدعوى المتقابلة بعد مرور اكثر من ستة اشهر على تسلم المبيع ، ولم ترد أي بينة تفيد ان الجهة المدعية قد التزمت بضمان المبيع لمدة اطول ، او ان اخفاء العيب المدعى به كان بغش منها ، فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارت على المادة 141
    قرار تمييز حقوق رقم 3268/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/4/2007
    . 1ان نظر الدعوى تدقيقاً من صلاحيات محكمة الاستئناف التي لم تجد مبرراً لنظرها مرافعة كما لم يطلب المميزون ذلك بلائحة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
    . 2يعتبر بمجرد تظهير الكمبيالات موضوع هذه الدعوى أنه تظهير ناقل للملكية تنتقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .
    . 3اذا قررت محكمة الدرجة الاولى عدم إجازة توجيه اليمين لعدم الانتاجية، ولم يعلق الوكيل على ذلك وقدم مرافعته النهائية أمام تلك المحكمة ولم يشر لليمين التي طلبها لا من قريب ولا من بعيد، وفي لائحة استئنافه طعن في السبب الرابع بمخالفة حكم محكمة البداية للقانون بضرورة توجيه اليمين الحاسمة، ولم يبين حول ماذا يطلب توجيه هذه اليمين ليمكن البحث بطلبه، ومع ذلك فقد تعرضت محكمة الاستئناف لهذه المسألة دون أن تكون مجبرة على ذلك في ضوء إغفال الوكيل للواقعة أو الوقائع التي يرغب توجيه اليمين حولها ليمكن بحثها ومن ثم بسط الرقابة عليها، وعليه فإن المجادلة بهذه المسألة أمام محكمة التمييز تغدو غير ذات فائدة.



    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 143
    قرار تمييز حقوق رقم 4547/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 25/4/2004
    . 1اذا اسس البنك المدعي - المميز ضده - دعواه على أنّ المدعى عليها الاولى قد ظّهرت له خمس كمبيالات . وان هذا التظهير على الكمبيالات الخمس هو تظهير ناقل للملكية فانه يحق للبنك المشار إليه مطالبة الساحب والمظهرين والملتزمين بها ما دام قد تم خصم هذه الكمبيالات . وبما أنّ المدعى عليها الاولى قد استلمت قيمتها من البنك المذكور . وما دام المدعى عليهم لم يسددوا قيمتها بتاريخ الاستحقاق فإنه يحق للبنك المذكور مطالبة المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمة السند غير المدفوع عملاً بأحكام المادتين 181 و 185 من قانون التجارة . . 2يعتبر التظهير في الاوراق التجارية ينقل كل الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له وان للحامل ممارسة جميع الحقوق المترتبة على الورقة باستثناء التظهير .وعليه وحيث أنّ الكمبيالات الموجودة بحوزة المميز ضدها قد جرى تظهيرها على بياض فإن الحقوق الناشئة عنها تنتقل ملكيتها إليها ولا يرد الادعاء بأنها مسلمة لغايات التحصيل لان مثل هذا الادعاء لا يثبت الاّ بتدوينه على متن الكمبيالة أو على ورقة اخرى متصلة بها كما توجبه المادة 143 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة ( تمييز حقوق 1044/91) وحيث أنّ ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على أي واحد منهم . وحيث أنّ القاعدة القانونية تفترض أنّ يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج إلى التدليل على حسن نيته وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أنّ هناك تواطؤ من المظهر والمظهر إليه بقصد الحاق الضرر اعمالاً لاحكام المادتين 146 ، 147 من قانون التجارة . وان قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي اخذ بها المشرع الاردني قد حرمت على من اقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً . الاّ باستثناء واحد اورده المشرع بالمادة 147 من قانون التجارة اجاز للمدين أنّ يحتج بالبطلان اذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمديــن ( تمييز حقوق 664/2002 ) . وحيث أنّ المميزين لم يوردا اية واقعة تفيد أنّ البنك قد حصل على الكمبيالات بقصد الاضرار بالمدين فيكونان ملزمين بقيمة الكمبيالات عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة .
    قرار تمييز حقوق 1018/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/5/2002
    * اذا كان ما اورده المميز بسبب التمييز هو كلام عام لا يستند إلى طعن محدد فانه يقتضي الالتفات عنه ما دام أنه لما يبين وجه الخطأ بالنتيحه التي توصلت إليها المحكمه .* يعتبر الطعن مردودا اذا قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنف عليه إجراء محاكمة المدعي وجاهياً اعتبارياً بعد أن انتظرته حتى الساعه الواحدة إلا سبع دقائق بعد الظهر وبعد أن كررت المناداة عليه وكانت الجلسه محددة الساعه العاشرة صباحاً ، وحيث أن المدعي لم يقدم دليلاً على أنه حضر إلى لمحكمة بذلك اليوم أو أن ضرراً قد لحق به من جراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً لذا فإن هذا السبب واجب الرد.* ان الطعن بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لا يقوم على أساس قانوني سليم اذا كانت الوقائع الثابته التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتلخص في أن المدعى عليه الثاني كان قد حرر لأمر المدعى عليه الأول الشيكات موضوع الدعوى والمسحوبه على البنك البريطاني فرع جبل الحسين وقيمة كل شيك (4000) دولار أمريكي ومجموع قيمتها (28000) دولار أمريكي وقد ورد في هذه الشيكات أن القيمه المذكورة في كل شيك تدفع للمستفيد السيد عمر . وقد قام المستفيد بتظهير الشيكات على بياض حيث وقع على ظهر كل شيك، وأن المدعي هو الحامل لهذه الشيكات، ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق ، وحيث أن الشيك المظهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه ولا يجوز للمظهر أن يحتج في مواجهة المظهر له بالدفوع المبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك أو لحملته السابقين وذلك عملاً بالمواد (241 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من قانون التجارة) .* لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من قانون التجارة .* حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر ـ المدعى عليهما ـ لمطالبتهما بقيمتها فإن الخصومه والحاله هذه تكون متوفرة بين المدعى والمدعى عليهما ، وان مجرد الادعاء بعدم وجود تعامل ومعرفه بين المظهر والمظهر له لا يؤثر على صحة الخصومـه طالمـا أن المظهـر قـد ظهر الشيكات للحامل على بياض ، ولم يثبت بأن المظهر له ـ الحامل ـ قد حصل عليها بنية سيئه أو خطأ جسيم.* ن ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) قامت المحكمه بتصحيح هذا الخطأ المادي ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه طالما ان وكالة المحامي الذي قدم الدعوى هي وكاله عامه. * اذا لم يثر المميز ما ورد بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين معه رد هذا السبب عملاً بالمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنيه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرار تمييز حقوق رقم 2091/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 27/11/2005
    1. يعتبر الشيك مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة هذه البيانات سيما وأن بينة المدعي أثبتت أن المدعى عليه طلب من الشاهد ، كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبيَّن الشهود أن سبب كتابة الشيك من حسين هو أن المدعى عليه (رائد) كان حالفاً يميناً أن لا يكتب شيكات ، وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة 228 من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بل يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة 275 من قانون التجارة .
    كما أنه ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام المادتين 144 و 146/1 من قانون التجارة من حيث حق حامل الشيك بالمطالبة بقيمته قد أصاب صحيح القانون .
    قرار تمييز حقوق رقم 1422/2004 هيئة عامة صادر بتاريخ 2/7/2005
    . 1يستفاد من المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 انهاً بينت الحالات التي تنعقد فيها محكمة التمييز يصفتها هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة وهي :1 - إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض .2 - إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامـــــــة .3- إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق .فاذا انعقدت محكمة التمييز من هيئة عامة في القضية فإنّ ذلك يعني أنّ إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية متوفرة في هذه . وهي غير ملزمة ببيان تلك الحالة . . 2اذا اقتصر التظهير على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها دون توقيع المفوض بذلك فانّ هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلاً لملكية الشيكات لكن ورود عبارة ( أو لحامله ) في تلك الشيكات يجعل من تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً ، وما دام أنّ المميزة قامت بوضع الشيكات في حساب المدعي مع أنها ليست مظهرة تظهيراً كاملاً لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الأخرى .. 3يعتبر التظهير ( لحامله ) تظهيراً على بياض ( م، 240/ 3 من ق. التجارة ) وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله ، أن يسلمه كما هو لأي شخص آخـر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهـــره ( م. 144/ 2/ج من ق. التجارة ) .. 4يفترض أنّ من يحوز سنداً لحامله أنه صاحبه عملاً بأحكام المادة 1189/ 2 من القانون المدني التي نصت على أن يقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم تثبت غير ذلك ، وحيث أنه لم ترد أية بينة على أنّ الشيكات موضوع الدعوى ليست ملكاً للحامل ، فيكون ما قام به البنك - المميز ضده - بوضع هذه الشيكات في حساب العميل لديه لا يخالف القانون وبالتالي لا تترتب عليه أية مسؤولية .. 5بين قانون التجارة وفي المادة 233 منه أنّ الشيكات تكون أسميه أو للحامل وأنّ تداول الشيك الأسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أمّا تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريقة المناولة ، وحيث أنّ الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أنّ تداول الشيكات تمّ بطريق المناولة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 145
    قرار تمييز حقوق رقم 1018/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/5/2002
    * اذا كان ما اورده المميز بسبب التمييز هو كلام عام لا يستند إلى طعن محدد فانه يقتضي الالتفات عنه ما دام أنه لما يبين وجه الخطأ بالنتيحه التي توصلت إليها المحكمه .* يعتبر الطعن مردودا اذا قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنف عليه إجراء محاكمة المدعي وجاهياً اعتبارياً بعد أن انتظرته حتى الساعه الواحدة إلا سبع دقائق بعد الظهر وبعد أن كررت المناداة عليه وكانت الجلسه محددة الساعه العاشرة صباحاً ، وحيث أن المدعي لم يقدم دليلاً على أنه حضر إلى لمحكمة بذلك اليوم أو أن ضرراً قد لحق به من جراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً لذا فإن هذا السبب واجب الرد.* ان الطعن بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لا يقوم على أساس قانوني سليم اذا كانت الوقائع الثابته التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتلخص في أن المدعى عليه الثاني كان قد حرر لأمر المدعى عليه الأول الشيكات موضوع الدعوى والمسحوبه على البنك البريطاني فرع جبل الحسين وقيمة كل شيك (4000) دولار أمريكي ومجموع قيمتها (28000) دولار أمريكي وقد ورد في هذه الشيكات أن القيمه المذكورة في كل شيك تدفع للمستفيد السيد عمر . وقد قام المستفيد بتظهير الشيكات على بياض حيث وقع على ظهر كل شيك، وأن المدعي هو الحامل لهذه الشيكات، ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق ، وحيث أن الشيك المظهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه ولا يجوز للمظهر أن يحتج في مواجهة المظهر له بالدفوع المبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك أو لحملته السابقين وذلك عملاً بالمواد (241 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من قانون التجارة.* لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من قانون التجارة .* حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر ـ المدعى عليهما ـ لمطالبتهما بقيمتها فإن الخصومه والحاله هذه تكون متوفرة بين المدعى والمدعى عليهما ، وان مجرد الادعاء بعدم وجود تعامل ومعرفه بين المظهر والمظهر له لا يؤثر على صحة الخصومـه طالمـا أن المظهـر قـد ظهر الشيكات للحامل على بياض ، ولم يثبت بأن المظهر له ـ الحامل ـ قد حصل عليها بنية سيئه أو خطأ جسيم.* ن ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) وقامت المحكمه بتصحيح هذا الخطأ المادي ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه طالما ان وكالة المحامي الذي قدم الدعوى هي وكاله عامه. * اذا لم يثر المميز ما ورد بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين معه رد هذا السبب عملاً بالمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنيه.
    قرار تمييز حقوق رقم 2386/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 21/2/1998
    * من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين ان يدفع دينه للساحب وهو دائنه الاصلي او يدفعه للمستفيد ولا يرد القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لاحكام المادة (145) من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شان لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 146
    قرار تمييز حقوق رقم 2789/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 26/3/2008
    . 1يستفاد من المادة (146) من قانون التجارة انها تبحث في ملكية سند السحب والتظهيرات الجارية عليه ولا علاقة لها في موضوع النزاع بين الطرفين الذي ينحصر في بدل الخدمات التي تستحق لوكيل الباخرة عن البضائع المحملة عليها في ميناء العقبة أو المفرغة منها المنصوص عليها في نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998. وحيث أن المطعون ضدها الأولى شركة فجر الأردنية المصرية لم تكن طرفا في الاتفاق المعقود بين الطاعنة والمطعون ضدها شركة المشروعات البترولية ولم تعقد اتفاقاً مع المدعية على نقل المواسير أو تكلفها بذلك وإنما الاتفاق والتكليف بالنقل ومتابعة الإجراء في الميناء من قبل شركة المشروعات البترولية فإنها وإن كانت المواسير المحملة على الباخرة تعود إليها لا تنتصب خصماً للطاعنة .
    . 2حدد نظام بدل خدمات السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998 ، بدل الخدمات التي تستحق لوكيل السفينة عن البضائع المفرغة أو المحملة إليها في ميناء العقبة بحيث حدد في المادة 2/أ/2 منه مبلغ 200 فلس عن كل طن من مادة الحديد والخشب والبضائع ضمن أكياس ، ويستوفي وكيل الباخرة بدلاً إضافياً بمقتضى المادة 3/أ/2 منه بدل إصدار إذن تسليم البضاعة بواقع دينارين لكل إذن تسليم . وبأن المدعية تطالب بهذه البدلات التي يرتبها هذا النظام ، والمدعى عليها الثانية تدعي انه يجوز الاتفاق على خلاف هذه البدلات وأن الاتفاق المعقود مع المدعية يشمل هذه البدلات. وحيث أن نقطة الخلاف الرئيس بين الطرفين هي فيما إذا كان البدل المتفق عليه بين الطرفين البالغ (250) دولار لكل رحلة للسفينة للتعامل مع مؤسسة الموانئ بالأردن في كافة الأمور المتعلقة بشحنات المواسير يشمل البدل الذي يرتبه النظام رقم 24 لسنة 1998 أم لا وان الخدمات المقصودة بهذا النظام هي نفس الخدمات المتفق عليها أم خلافها . وحيث أن الخدمات التي يقدمها وكيل الباخرة متعددة وفي مراحل نقل البضائع المتعددة فللوقوف على حقيقة ذلك فلا بد للمحكمة من أن تجري تحقيقاً حول ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين في اتفاقهما أو المتعارف عليه بين أمثالهما من التجار أو استخبار أهل الخبرة في ذلك ، وبما أن الطرفين طلبا سماع البينة الشخصية لإثبات مدعياته وإثبات الطرف المتبع في مثل المسألة والخبرة أيضاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تجيب طلباتهما بهذا الشأن ، ولما لم تفعل وفسرت ما ورد في هذا الاتفاق من عندها دون إجراء التحقيق فيكون قرارها سابق لأوانه مما يتعين نقضه .



    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 147
    قرار تمييز حقوق رقم 664/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 24/3/2002
    . 1يستفاد من الماد 224 من قانون التجارة انه تسري على السند لامر ( الكمبيالة ) الاحكام المتعلقة بالوفاء والرجوع المتعلقة بسند السحب ، كما تسري احكام الضمان الاحتياطي لسند السحب على السند لامر اعمالا لاحكام المادة 226 من القانون نفسه . وان ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على سبيل التضامن ، وله حق الرجوع عليهم جميعا او على أي واحد منهم .. 2ان القاعدة القانونية تفترض ان يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج الى التدليل على حسن نيته ، وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بان يثبت ان هناك تواطؤا من المظهر والمظهر اليه بقصد الحاق الضرر به اعمالا لاحكام المادتين 146 و 147 من قانون التجارة .. 3ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي اخذ بها المشرع الاردني قد حرمت على من اقيمت عليهم دعوى من المظهر له ، من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ، ولو كان سبب الدين باطلا ، الا ان المادة 147 من قانون التجارة اوردت قيدا واحدا اجازت معه للمدين ان يحتج بالبطلان اذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين ، وان مجرد العلم بالدفع وقت انتقال السند لا يكفي لحرمان الحامل من ميزة عدم الاحتجاج بالدفوع في مواجهته بل يشترط حتى يفقد الميزة ان يكون قد حصل على الورقة بقصد الاضرار بالمدين .. 4ان انكار المدعى عليهما للدين امام دائرة الاجراء ثم الادعاء بفقدان الكمبيالة ثم الادعاء بان الكمبيالة وضعت امانة ، فبالاضافة الى ان هذه الادعاءات تشكل تناقضا يمتنع معه سماع البينة الشخصية المطلوبة ، فان المدعى عليهما لم يوردا اية واقعة تفيد بان المدعي قد حصل على الكمبيالة بقصد الاضرار بالمدين ، لان القول المجرد بان المدعي قد حصل على الكمبيالة بقصد الاضرار لا يشكل دفعا جديا رغم ان المدعى عليهما يدعيان بان الكمبيالة لم تظهر للمدعي ، رغم وضوح هذا التظهير خلف الكمبيالة المبرزة ، وعليه يكون المميزان قد عجزا عن اثبات التواطؤ بين المظهر والمظهر له بقصد الاضرار بالمدعى عليهما ن والكيفية التي وقع بها هذا التواطؤ ، فيكونان ملزمين بقيمة الكمبيالة عملا بالمادة 185 من قانون التجارة .. 5ان الاحتفاظ بالحق بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعني ان المدعى عليهما طلبا توجيهها ، كما انهما لم يتمسكا بطلبها امام محكمة الاستئناف .
    قرار تمييز حقوق رقم 245/1988 هيئة خماسية صادر بتاريخ 22/3/1988
    * ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع ليست مطلقة بمقتضى المادة 147 من قانون التجارة التي تنص على (ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين) انما هي تمنع الذين اقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين وقصد بها حماية الورقة التجارية من الدفوع التي تتعلق بصحة اصدارها مع استثناء بعض الحالات كالاهلية. اذا وجدت علاقة دائنية ومديونية، اذ ان الدفوع الشخصية التي تكون للساحب قبل حامل الورقة الذي يطالبه بالوفاء تظل قائمة ويجوز التمسك بها. وبناء على ذلك فاذا ادعى ساحب السندات المحتج بها انه اوفى قيمتها بالبضاعة المردودة للمدعية فيقتضي التحقق من شرائط المقاصة بين الدينين والبت في الدفع على اساس عدم سريان تظهير الدفوع عليه.* ان المادة 224 من قانون التجارة اخضعت تظهير واستحقاق ووفاء سند الامر للاحكام المتعلقة بسند السحب.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 148
    قرار تمييز حقوق رقم 2924/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 1/6/2008
    . 1اذا كان الثابت من البيانات على ظهر الشيكات أن القيمة أودعت بحساب المستفيدين وان رقم حساب المميز ضده مثبت على ظهر الشيك وقد اقر وكيل البنك المدعي بذلك في جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقدة في 4/6/2007 فان التظهير في ضوء ما تقدم يعتبر تظهيراً توكيلياً بالمعنى المقصود بالمادة (148) من قانون التجارة ولا محل للاحتجاج بأن التظهير ناقلاً للملكية .
    قرار تمييز حقوق رقم 3006/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 27/4/2000
    * اذا تم ايداع الشيك في حساب المدعى عليه الأول لدى بنك الاردن لتحصيله مقاصة واعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد ، فان التجيير بهذه الصورة لم يكن ناقلاً للملكية بل كان تظهيراً للتحصيل فقط باعتبار أن بنك الاردن لم يحتفظ بالشيك لنفسه بل أودعه في حساب المدعى عليه الأول ( المستفيد ) .* اذا اقر المدعى عليه بأنه استوفى قيمة الشيك ، فان هذا الاقرار حجة على المقر وهو المدعى عليه الأول ( المستفيد ) اعمالاً لأحكام الماده 50 من قانون البينات ، ويكون المدعي محقاً بطلب استرداد الشيك موضوع الدعوى .
    * يستفاد من الماده 147 من قانون التجاره الباحثه بقاعدة التظهير يظهر الدفوع ، ان اثرها ينحصر في التظهير الناقل للملكيه .
    * اذا كان تظهير الشيك موضوع الدعوى هو تظهير توكيلي بالمعنى المنصوص عليه بالماده 148 من قانون التجارة، فلا محل للاحتجاج بأن التظهير قد نقل ملكيته للمميز .
    * يستفاد من الماده 116 من قانون التجارة ان اثرها ينصرف الى الاوراق الماليه التي يتم ايداعها في المصرف .* تعتبر الاوراق التجاريه التي عرفتها الماده 123 من قانون التجارة ومنها ورقة الشيك غير مشموله بأحكام هذه الماده باعتبار أن الاوراق الماليه هي الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومه القابله للتداول بالرغم من أن احكام هذه المادة تفيد أن ملكية الاوراق الماليه تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك أي ان عبء الاثبات ينتقل الى من يدعي خلاف الاصل .* اذا سلم الشيك موضوع الدعوى للبنك واودع في حساب العميل برسم التحصيل ، فلا تنتقل ملكيته للبنك .* يعتبر الشيك اودع في حساب العميل المدون رقمه على الشيك ، ولم يتم ايداعه لتسديد مديونية البنك للعميل بموجب تسهيلات مصرفية منحها البنك للعميل ، اذ لو كان الامر كذلك لتم ايداع الشيك في حساب البنك الخاص مما يعزز ان التظهير للشيك لم يكن ناقلاً للملكية بل توكيلياً لا يمنح البنك حق ملكيته لنفسه ، وأن كان يمنحه حق المطالبه لصالح المستفيد فقط وعليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 149
    قرار تمييز حقوق رقم 1341/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ4/4/2000
    * بالرجوع الى احكام المادة 149 من قانون التجارة البرية نجدها تنص على ما يلي : 1. اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او أي بيان اخر يفيد التامين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه. 2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 3ليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .وحيث ان احكام المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة ( السند للامر ) بموجب المادة 224 من القانون المذكور وحيث ان التظهير التاميني حسب تعريفة فقها وقضاء بانه التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر اليه على المظهر وان هذا التظهير يرتب حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق حسبما ورد بنص الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعليه وفي ضوء الاحكام القانونية والوقائع المار ذكرها فان من حق المميز مطالبة المميز ضدهما بقيمة الكمبيالات المميز ضده الاول بوصفه مدينا اصيلا والثاني بوصفه كفيلا لوفاء الكمبيالات وحاصلا كعميل للبنك على تسهيلات مصرفية وحيث ان القرار المميز ذهب في التعليل ورد استئناف الميز الى خلاف ما توصلنا اليه فانه واقع في غير محله .
    قرار تمييز حقوق رقم 108/1991 هيئة خماسية صادر بتاريخ 3/7/1991
    * للمظهر له في التظهير التاميني المطالبة بقيمة الكمبيالات عند الاستحقاق عملا بالمادة 149 من قانون التجارة.* التظهير التاميني كالتظهير الناقل للملكية يطهر الدفوع ولا يحق للمدين ان يدفع دعوى المظهر له بالدفوع الناشئة عن علاقته بالمظهر او غيره من المتضامنين ما لم يكن قد حصل على الكمبيالات بقصد الاضرار بالمدين عملا بالمادة (149/ 3) من قانون التجارة. وعليه فلا يقبل الدفع بان الكمبيالات كانت موضوعة على سبيل الامانة لدى المدعى عليه الثالث.
    * لا يجوز تحليف حامل الكمبيالات اليمين اذا كانت الدفوع المطلوب توجيه اليمين لاثباتها لا تتعلق بشخص الحامل.
    * الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية تلزم كافة الملتزمين بدفع قيمة السندات مع فائدة التاخير من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام عملا باحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية.* يستفاد من نص المادة (198/ 6) من الاصول المدنية ان مخالفة القانون التي تتعلق بحق الخصوم لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها الخصم في محكمتي البداية والاستئناف ولما لم يسبق للمميز ان دفع بمرور الزمن فان طلبه في هذا المرحلة يعتبر مردودا.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 150
    قرار تمييز حقوق رقم 362/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/2/2002
    * ان احكام المادة 150 من قانون التجارة لا تسري على الشيكات ، وانما تتعلق بسند السحب ، وحيث ان الشيك اداة وفاء وواجب الوفاء به لدى الاطلاع عليه ، فان الاحتجاج بما ورد بهذه المادة في غير محله ويستوجب الرد.* اذا لم يكن لدى المصرف المسحوب عليه الشيك مقابل الوفاء ، وانه لا وجود للاحتجاج المشترط في حالة عدم الوفاء ، وان التظهير على الشيك تم بدون احتجاج ، فانه بالتالي لا علاقة للحامل او ورثته بالعلاقة بين الساحب والمظهر .* ان الاحتجاج بنص المادة 343/ 1 من قانون التجارة في هذه الدعوى في غير محله ، سيما وان الشيك المظهر للمدعي قد اودع بحسابه دون بيان تاريخ الايداع ، واعيد الشيك اليه لعدم وجود رصيد للساحب ، مما يستوجب رد السبب المتعلق بتطبيق احكام هذه المادة من قانون التجارة على وقائع الدعوى .* يستفاد من نص المادة 249/ 1 من قانون التجارة ان الاحتجاج بها يرد في حالة وجود رصيد كاف لدى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك ، وهذا غير متوفر بهذه الدعوى ايضا ، حيث قدم الشيك للبنك المسحوب عليه واعيد بمشروحات تفيد عدم وجود رصيد للساحب مما يستوجب السبب المتعلق باعمال احكام المادة 249 من قانون التجارة على وقائع هذه الدعوى
    * ان انكار المدعى عليه للدين ضمن محاضر القضية الاجرائية ، فان الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به واقع في محله وموافق لنص المادة السابعة من قانون ذيل قانون الاجراء .
    قرار تمييز حقوق رقم 1110/1992 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/1/1993
    * لا يعتبر تظهير الكمبيالة بعد تاريخ استحقاقها حوالة حق لان المشرع لا يشترط لصحة التظهير الناقل للملكية ان يقع قبل تاريخ الاستحقاق عملا بالمادة 150 من قانون التجارة. وللحامل الرجوع على محرر الكمبيالة ومجيرها عملا باحكام المادة 181 من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-



    قرارات على المادة 154
    قرار تمييز حقوق رقم 902/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 6/1/2004
    * لحامل السند عند عدم وفائه في تاريخ الاستحقاق الرجوع على ساحبه لاستيفاء قيمته ، وان وجود الكمبيالة موضوع الدعوى تحت يد المميزة يخولها المطالبة بقيمتها .
    * لا يشكل سحب المميز لشيك لا يقابله رصيد ، وفاءً لقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى ولا يشكل وفاءً قانونياً لها وبذلك فإن ذمة المميز تعتبر لا زالت مشغولة بقيمة الكمبيالة وان للمميز ضدها حق الرجوع عليها .



    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 159
    قرار تمييز حقوق رقم 2386/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 21/2/1998
    * من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين ان يدفع دينه للساحب وهو دائنه الاصلي او يدفعه للمستفيد ولا يرد القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لاحكام المادة (145) من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شان لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 163
    قرار تمييز حقوق رقم 891/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 2/1/1993
    يلتزم الضامن بالورقة التجارية بما التزم به المضمون واذا اوفى الضامن قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة تجاه المضمون ، سواء كان بصفته دائنا او كفيلا او مظهرا ، وان جواز الادعاء بان الكمبيالة قد اعطيت على سبيل المجاملة يقتصر على العلاقة بين اطراف المجاملة فقط ، فيكون من حقهم دفع المطالبة اذا قامت البينة على وجود هذا الدفع ، عملا بنص المادة 163 من قانون التجارة .
    * تطبق جميع احكام وقواعد الدعوى الصرفية على دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة التي سلك المدعي فيها الدعوى الصرفية .

    قرار تمييز حقوق رقم 915/1990 هيئة خماسية صادر بتاريخ 11/2/1991
    * تسري على السند لامر (الكمبيالة) الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه وبالتقادم، وذلك عملا بالمادة 224 من قانون التجارة.
    * تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلة بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وذلك عملا بالمادة 214/ 1 من قانون التجارة.
    * يلزم الضامن بما يلزم به الشخص المضمون وذلك عملا بالمادة 163 من قانون التجارة.
    * تسقط دعوى حامل الكمبيالة على الضامن الاحتياطي بمرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وليس بمرور سنتين.



    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 164
    قرار تمييز حقوق رقم 3149/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 31/5/2007
    . 1يعتبر قرار محكمة الاستئناف الذي تم نقضه من قبل محكمة التمييز معدوماً ولمحكمة الإستئناف كامل الحرية في إصدار الحكم الذي تتوصل إليه في ضوء قرار النقض وبينات الدعوى دون الأخذ بعين الإعتبار لقرارها السابق المنقوض .. 2اذا ابرزت محكمة الإٍستئناف قرار الحكم الجزائي الذي اكتسب الدرجة القطعية أثناء نظر الدعوى أمامها طبقاً لأحكام المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وبناء على قرار النقض السابق ، فإن اعتماد محكمة الإستئناف عليه في إصدار حكمها المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 165
    قرار تمييز حقوق رقم 2156/2000 هيئة خماسية صادر بتاريخ 23/12/2000
    * حيث ان حامل السند موضوع الدعوى لم يقدمه للوفاء ولم يطالب بقيمته الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات ، فان مدة التقادم المسقط لكل دعوى ناشئة عن هذه الكمبيالة تكون قد انقضت عملا باحكام المورد (224 و 214 و 165/ 2) من قانون التجارة . وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة ، فان حكمها المميز يكون متفقا واحكام القانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 169
    قرار تمييز حقوق رقم 661/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 10/4/2002
    * ان توصل محكمة الموضوع بان الكمبيالات موضوع الدعوى هي اسناد عادية ناشئة عن قرض يتم تسديده حسب الكمبيالات المحررة بهذا المبلغ ، وليست ناشئة عن علاقة تجارية ، فانه لا حاجة لتقديم هذه الكمبيالات للوفاء في مواعيدها ، او تنظيم ورقة احتجاج بعدم الوفاء ، ولا مجال لسماع البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الكمبيالات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-


    قرارات على المادة 170
    قرار تمييز حقوق رقم 1112/1994 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/2/1995
    * وجود الشيكات موضوع الدعوى بيد المدعي هو قرينة على عدم الوفاء بها بمفهوم المادة (170) من قانون التجارة وعلى مدعي العكس اثبات ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •