دستور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

الوثيقة الخضراء
قرار
مؤتمر الشعب العام
بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له
بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) في دورته الاستثنائية في القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثاني عشر من ربيع الأول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م، لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في شأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب،
قرر المؤتمر ما يلي:
يعلن صدور إعلان قيام سلطة الشعب
صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع الأول 1397هـ
الموافق 2 مارس 1977م
بسم الله
إعلان عن قيام سلطة الشعب
إن الشعب الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطلاقاً من البيان الأول للثورة، ومن خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م،
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396هـ، الموافق 5 إلى 18 يناير سنة 1976م،
ودور انعقاده الثاني في الفترة من21ذى القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396هـ الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976م،
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافي على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار تتويجاً لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية.
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقرارا لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفى أي مكان من العالم، وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية، ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح ، مجتمع الحرية، وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.
إن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره، وملك مقدرات يومه وغده، مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب، ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير.
أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ).
ثانيا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ثالثا : السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها.
رابعا : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه، وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام.
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان
في عصر الجماهير
بسم الله
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م التي انتصرت الحرية على أرضه انتصاراً نهائياً، ويسترشد بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس1977م الذي فتح عصراً جديداً يتوج كفاح البشرية على مر العصور، ويعزز سعيها الدؤوب نحو الحرية والانعتاق.
واهتداء منه بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب، ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين في السلطة والثروة والسلاح.
واستجابة للتحريض الدائم للثأثر الأممي معمر القذافي صانع عصر الجماهير الذي جسد بفكره ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين في العالم، وفتح أمام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية أداة تحقيق المجتمع الجماهيري.
وإيماناً منه بأن حقوق الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ليست هبة من أحد، وأن لا وجود لها في مجتمعات العسف والاستغلال، وأنها لا تتحقق الا بانتصار الجماهير على جلاديها واختفاء الأنظمة القامعة للحرية فتقيم سلطتها ويتعزز وجودها على وجه الأرض عندما يسود الشعب بالمؤتمرات الشعبية، فلا ضمان لحقوق الإنسان في عالم فيه حاكم ومحكوم، وسيد ومسود، وغنى وفقير.
وإدراكاً بأن الشقاء الإنساني لا يزول، وحقوق الإنسان لا تتأكد إلا ببناء عالم جماهيري تمتلك فيه الشعوب السلطة والثروة والسلاح، وتختفي فيه الحكومات والجيوش وتتحرر فيه الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب في عالم يسوده السلام والاحترام والمحبة والتعاون.
إن الشعب العربي الليبي تأسيسا على ذلك وأخذا بما جاء في قرارات المؤتمرات الشعبية القومية والأممية في الداخل والخارج مسترشداً بقول عمر بن الخطاب (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) كأول إعلان في تاريخ البشرية للحرية وحقوق الإنسان يقرر إصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وفقاً للمبادئ التالية :-
1- انطلاقا من أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي يعلن أبناء المجتمع الجماهيري أن السلطة للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
2- أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها، فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو إفسادا للآخرين، وتستهدف العقوبة الإصلاح الاجتماعي وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع، ويحرم المجتمع الجماهيري العقوبات التي تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة والسجن الطويل الأمد، كما يحرم المجتمع الجماهيري إلحاق الضير بشخص السجين مادياً أو معنويا، وبدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه، والعقوبة شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها، ولا تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل الجاني وذويه . ولا تزر وازرة وزر أخرى.
3- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم في التنقل والإقامة.
4- المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها .
5- أبناء المجتمع الجماهيري يحرمون العمل السري واستخدام القوة بأنواعها والعنف والإرهاب والتخريب، ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيري الذي يؤكد سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي، ويضمن حقه في التعبير عن رأيه علناً وفى الهواء الطلق، وينبذون العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء، ويقرون الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً لطرحها، ويعتبرون التعامل المعادى للمجتمع الجماهيري مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.
6- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية.
7- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار في تصرفاتهم الخاصة، وعلاقاتهم الشخصية، ولا يحق لأحد التدخل فيها إلا إذا اشتكى أحد أطراف العلاقة أو إذا كان التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة له أو منافية لقيمه.
8- أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الإنسان ويحافظون عليها، وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام وحتى يتحقق ذلك يكون الإعدام فقط لمن تشكل حياته خطراً أو فسادا للمجتمع، وللمحكوم عليه قصاصاً بالموت طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته، ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافياً للشعور الإنساني، ويدينون الإعدام بوسائل بشعة كالكرسي الكهربائي والحقن والغازات السامة.
9- المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة.
10- أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف.
ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان عامة لكل الناس، فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ويحرم المجتمع الجماهيري احتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن، والتعصب، والتشيع، والتحزب، والاقتتال.
11- يضمن المجتمع الجماهيري حق العمل، فالعمل واجب وحق لكل فرد في حدود جهده بمفرده أو شراكة مع آخرين ولكل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه. والمجتمع الجماهيري هو مجتمع الشركاء لا الأجراء، والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تمس إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. وأبناء المجتمع الجماهيري أحرار من ربقة الأجرة وتأكيداً لحق الإنسان في جهده وإنتاجه، فالذي ينتج هو الذي يستهلك.
12- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار من الإقطاع، فالأرض ليست ملكاً لأحد، ولكل فرد الحق في استغلالها، للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعياً مدى حياته، وحياة ورثته في حدود جهده، واشباع حاجاته.
13- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار من الإيجار، فالبيت لساكنه، وللبيت حرمة مقدسة، على أن تراعى حقوق الجيران، الجار ذي القربى والجار الجنب، وألا يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع.
14- المجتمع الجماهيري متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة، وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الأصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة، فالمجتمع الجماهيري ولى من لا ولي له.
15- التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان، فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه، والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار.
16- المجتمع الجماهيري مجتمع الفضيلة، والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً إلى مجتمع إنساني بلا عدوان، ولا حروب، ولا استغلال ولا إرهاب، لا كبير فيه ولا صغير، كل الأمم، والشعوب، والقوميات لها الحق في العيش بحرية وفق اختياراتها، ولها حقها في تقرير مصيرها، وإقامة كيانها القومي، وللأقليات حقوقها في الحفاظ على ذاتها وتراثها، ولا يجوز قمع تطلعاتها المشروعة، واستخدام القوة لإذابتها في قومية أو قوميات أخرى.
17- أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع، والمزايا، والقيم، والمثل التي يوفرها الترابط ، والتماسك ، والوحدة ، والألفة ، والمحبة الأسرية، والقبلية، والقومية، والإنسانية، ولذا فإنهم يعملون من أجل إقامة الكيان القومي الطبيعي لأمتهم، ويناصرون المكافحين من أجل إقامة كياناتهم القومية الطبيعية. وأبناء المجتمع الجماهيري يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم، أو جنسهم أو دينهم، أو ثقافتهم.
18- أبناء المجتمع الجماهيري يحمون الحرية، ويدافعون عنها في أي مكان من العالم، ويناصرون المضطهدين من أجلها، ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم، والعسف، والاستغلال والاستعمار، ويدعونها إلى مقاومة الإمبريالية، والعنصرية، والفاشية وفق مبدأ الكفاح الجماعي للشعوب ضد أعداء الحرية.
19- المجتمع الجماهيري مجتمع التآلف والإبداع، ولكل فرد فيه حرية التفكير، والبحث والابتكار، ويسعى المجتمع الجماهيري دأباً إلى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون والآداب وضمان انتشارها جماهيرياً منعاً لاحتكارها.
20- إن أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون أنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة، فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه.
21- إن أبناء المجتمع الجماهيري متساوون رجالا ونساء في كل ما هو إنساني، ولأن التفريق في الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره، فإنهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتيهما، أو وفق حكم محاكمة عادلة، وأنه من العسف أن يحرم الأبناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.
22- أبناء المجتمع الجماهيري يرون في خدم المنازل رقيق العصر الحديث، وعبيداً لأرباب عملهم، لا ينظم وضعهم قانون، ولا يتوافر لهم ضمان وحماية، يعيشون تحت رحمة مخدوميهم، ضحايا الطغيان ويجبرون على أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم الإنسانية تحت وطأة الحاجة، وسعياً للحصول على لقمة العيش، لذلك يحرم المجتمع الجماهيري استخدام خدم المنازل فالبيت يخدمه أهله.
23- أبناء المجتمع الجماهيري يؤمنون بأن السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء، والرفاهية، والوئام، ويدعون إلى إلغاء تجارة السلاح، والحد من صناعته لما يمثله ذلك من تبديد لثروات المجتمعات، وإثقال لكاهل الأفراد بعبء الضرائب، وترويعهم بنشر الدمار، والفناء في العالم.
24- أبناء المجتمع الجماهيري يدعون إلى إلغاء الأسلحة الذرية، والجرثومية، والكيماوية، ووسائل الدمار الشامل، وإلى تدمير المخزون منها، ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها.
25- أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم، والنظام السياسي القائم على السلطة الشعبية فيه، والحفاظ على قيمه، ومبادئه، ومصالحه، ويعتبرون الدفاع الجماعي سبيلا لحمايته، والدفاع عنه مسئولية كل مواطن فيه، ذكراً كان أم أنثى فلا نيابة في الموت دونه.
26- إن أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة، ولا يجيزون الخروج عليها، ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها، ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها.
27- إن أبناء المجتمع الجماهيري وهم يقدمون باعتزاز للعالم الكتاب الأخضر دليلا للإنعتاق، ومنهاجاً لتحقيق الحرية، يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة، ويزول فيه العسف، والاستغلال.
مؤتمر الشعب العام .
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد : 27من شوال1397 من وفاة الرسول
الموافق:12 من شهر الصيف1988م
قانون رقم (5) لسنة1991 م
بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير

مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي أصدرها الشعب العربي الليبي استلهاما من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م، واسترشادا بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس1977م، واهتداء بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب من أجل إقامة مجتمع كل الناس فيه أحرار متساوون في السلطة والثروة والسلاح واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير.
- وتأكيدا على ضرورة الالتزام بما ورد في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند إصدار القوانين والقرارات .
- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنيــة ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29ذى القعدة الى5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق11 الى17 من شهر الصيف1991م.
(( صيغ القانون الآتي ))
المادة الأولى
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة .
ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .
المادة الثانية
تعد التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الأولى.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفى وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 8 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق 20 ناصر1991 م
قانون رقم 20 لسنة1991م
بشأن تعزيز الحرية

مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م.
وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتي:
المادة الأولى
المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكور وإناث أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.
المادة الثانية
لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.
المادة الثالثة
الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنه.
المادة الرابعة
الحياة حق طبيعي لكل إنسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.
ويحق للجاني طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الإنساني.
المادة الخامسة
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض.
المادة السادسة
سلامة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه.
المادة السابعة
التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.
المادة الثامنة
لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الإعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.
وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف.
المادة التاسعة
المواطنون أحرارا في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام إليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الإغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها.
المادة العاشرة
كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.
المادة الحادية عشرة
لكل مواطن الحق في التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات.
المادة الثانية عشرة
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الإضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة الثالثة عشرة
لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لإشباع حاجاته في حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها .
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه الا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الأحوال والمدد المبينة في القانون .
ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
المادة الخامسة عشرة
سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على إذن بذلك من جهة قضائية.
المادة السادسة عشرة
للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو إذا اشتكى احد أطرافها.
المادة السابعة عشرة
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما
ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.

المادة الثامنة عشرة
تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.
المادة التاسعة عشرة
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا إذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو للضرر بالآخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذلك قانونا.
المادة العشرون
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.
المادة الحادية والعشرون
الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة .
المادة الثانية والعشرون
حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا أو معنويا.
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب .
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .
المادة السادسة والعشرون
الحضانة حق الأم ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم.
المادة السابعة والعشرون
للمرأة الحاضنة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.
ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا في تقديرات مؤخر الصداق.
المادة الثامنة والعشرون
للمرأة الحق في العمل الذي يناسبها وآلا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.
المادة الثلاثون
لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته .
المادة الحادية والثلاثون
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون .
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل في أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأي جهة التدخل في شئون الضبط القضائي إلا إذا كانت مخولة بذلك قانوناً.
المادة الثالثة والثلاثون
الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها في غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق إغراض غير مشروعة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.
المادة الخامسة والثلاثون
أحكام القانون أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.
المادة السادسة والثلاثون
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية في تحقيق إغراضه.


المادة السابعة والثلاثون
يعاقب على الأفعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التي تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
المادة الثامنة والثلاثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة .
مؤتمر الشعب العام
صدر في 22 صفر1041و.ر
الموافق1 الفاتح 1991 م .


المواضيع المتشابهه: