مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تفقد الزوجه حقها بالمهر كاملا ؟؟
ج. هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :-
1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة
3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Thumbs up حقوق والتزامات المسافر في عقد الطيران المدني و دراسة في الاتفاقيات الدولية

    حقوق والتزامات المسافر في عقد الطيران المدني و دراسة في الاتفاقيات الدولية



    مـقــدمــــة

    يلقي هذا البحث الضوء على الآثار المترتبة على عقد النقل الجوي ،ومن أهمها حقوق والتزامات المسافر "الراكب" ، ويتبين لنا بداية أن النقل يتم عادة بموجب عقد وهو عبارة عن اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء أو شخص الى مكان معين ،فالنقل قد يتعلق بالأشياء وقد يتعلق بالأشخاص وقد يكون برياً أو بحرياً أو جوياً. والنقل الجوي له أهميته في مجال النشاط التجاري ، كوسيلة لنقل الأشخاص من دولة الى أخرى ، لما له من أهمية تتجلى في خدمة الانسان فبواسطته ينتقل الاشخاص ويؤدون أعمالهم وواجباتهم سواء اكان ذلك من خلال استخدامه كوسيلة للقيام بأعمالهم الوظيفية أو من أجل السياحة ، فالانسان في عالمنا اليوم يحتاج الى الانتقال سواء داخل دولته أو الى دولة أخرى ، حيث أن نقل الأفراد أصبح اليوم ضرورة تتطلبها حياة الانسان في الوقت الحاضر اذ هو أداة وصل لتبادل الحضارات بين الأمم. ولقد حرص المشرع الاردني على تنظيم عقد النقل الجوي ،وذلك من خلال النص عليه في قانون التجارة الاردني في المادة (79) ، وكذلك النص عليه في قانون الطيران المدني في القسم الثالث منه والذي تطرق الى النقل الجوي . ولقد اخترنا هذا البحث في حقوق والتزامات المسافر ،باعتبار أنه من الآثار المترتبة على عقد النقل الجوي والذي لم يحظ بدراسة كافية في حد ذاته فان الموضوع يعتبر نوعا ما فريدا من نوعه . ولتوضيح موضوع الدراسة بدقة نقول: ان هذه الدراسة تنصَب على أهم حقوق المسافر"الراكب" ، وكذلك أهم الالتزامات الواقعة عليه بنفس الوقت ،والقوانيين والاتفاقيات التي أحاطت بمثل هذا الموضوع الذي هو مدار البحث. وسنقصر دراستنا في هذا البحث على أهم حقوق والتزامات المسافر "الراكب" في عقد النقل الجوي في ضوء القوانين والاتفاقيات الخاصة بهذا الموضوع ، دون أن نتطرق الى شروط الاعفاء من المسؤولية ، ودعوى مسؤولية الناقل الا بالقدر الضروري والعارض الذي تقتضيه هذه الدراسة . وتأسيساً على ما تقدم ، فاننا سنقسِم هذه الدراسة الى مبحثين، نخصص المبحث الأول منها في أحكام عقد النقل الجوي، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه آثار عقد النقل الجوي.
    المبحـث الأول
    أحـكـام عـقد النقـل الجـوي

    يمثِل عقد النقل الجوي أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الانساني بأسره ، ويعد عقد النقل الجوي من العقود المنتشرة والمستقرة ، في التعامل بين الأنظمة التشريعة والاتفاقيات الدولية ، المبرمة بين الدول ،ولذلك نظرا لطبيعته المهمة في التعامل سواء أكان ذلك في التعامل بين الاِشخاص وحاجتهم له أو بين الدول في علاقاتهم التجارية على حد سواء ، ولذلك يجب توضيح ما هو عقد النقل الجوي ؟ وما هي خصائصه؟ ولذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول طبيعة عقد النقل الجوي ، ونتناول في المطلب الثاني أثبات عقد النقل الجوي.
    المـطلـب الأول
    ماهية عـقـد النقـل الجـوي
    يعتبر قانون الطيران من أحدث فروع القانون جميعاً، وهذا ما يفسِر اختلاف الفقهاء في تعريفه وتحديد مضمونه ، بعد أن أثار هذا الموضوع كثيراً من الجدل الفقهي فيما بينهم[1]، وحيث أن عقد النقل الجوي من العقود التي استقِر التعامل فيها ولذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول تعريف عقد النقل الجوي ونتناول في الفرع الثاني طبيعة عقد النقل الجوي .


    الفرع الأول : تعريف عقد النقل الجوي
    - من المتعذر ايراد تعريف دقيق للقانون الجوي دون تحديد المقصود بهذا القانون فالبعض يفهم القانون الجوي على أنه مجموعة القواعد المنظمة لاستخدام البيئة الجوية ،والبعض الآخر يفهمه على أساس أنه قانون الطيران او الملاحة الجوية فقط والمفهوم الأول فيه توسيع كبير لنطاق القانون الجوي ، في الوقت الذي يؤدي الأخذ بالمفهوم الثاني الى التضييق من نطاقه .
    ولذلك ظهرت محاولات عديدة للتوصل الى "مفهوم متوسط" بينهما يكون أقرب الى طبيعته وأدق تعبيراً عن وظيفته ، ويمكن تعريف القانون الجوي استناداً لهذا المفهوم المتوسط ،بكونه هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي يضم القواعد المنظمة لحركة الطائرات واستعمالاتها والعلاقة الناشئة عنها[2] .
    - ويعرف القانون الجوي بانه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية في غير الأغراض الحربية ، وبمعنى آخر هو القواعد المنظمة للعلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية المدنية في جميع مجالاتها وأغراضها[3].
    - لا يختلف عقد النقل الجوي عن غيره من عقود النقل الأخرى ، سوى من ناحية وسيلة تنفيذه ألا وهي الطائرة ، وعلى ذلك يمكن تعريفه بأنه ذلك الأتفاق المبرم بين المسافر أو مرسل البضاعة وبين الناقل الجوي ، والذي يتعهد فيه هذا الأخير بمقتضاه بنقل المسافر و أمتعته ، أو نقل البضاعة عبر الجو بواسطة الطائرة من مكان الى آخر مدة معينة ،وذلك لقاء أجر محدد[4].
    - أثار تعريف القانون الجوي الكثير من الجدل الفقهي ،فمن الفقهاء من أعطى لاصطلاح القانون الجوي مفهوماً واسعاً ،فعرفَه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلائق القانونية التي تتولد عن استخدام البيئة الجوية .
    وفي هذا المفهوم لا يقتصر نطاق القانون الجوي ومضمونه على المسائل المتعلقة باستخدام الطائرة، بل يجب أن يتعداى ذلك ليشمل القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناتجة عن كافة الاستخدامات الممكنة والمتصورة للبيئة الجوية ،مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار والاذاعات وأبحاث الفضاء.
    غير ان البعض الآخر من الفقه أعطى القانون الجوي تعريفاً أقل شمولاً من سابقه اذ رأى فيه بانه ذلك الفرع من فروع القانون الذي يحدد ويهتم بدراسة القواعد القانونية المنظمة للملاحة الجوية واستخدام الطائرات ،وكذلك العلاقات التي تتولد عن ذلك[5].
    - ويعرف عقد النقل الجوي بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم البيئة الجوية واستغلالها ، أو هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال الجو[6].
    - ولقد استخدم اصطلاح "القانون الجوي" لأول مرة عندما أنشئت في باريس عام 1909 المدرسة العليا للطيران ، وبقيت هذه التسمية بالرغم مما وجهت اليها من انتقادات ، واذا كان الجدل قد ثار حول اصطلاح "القانون الجوي" ذاته ، فان هذا الجدل ينقسم الى ثلاث اتجاهات رئيسية:
    الاتجاه الأول: ويجعل من "البيئة الجوية " المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي،ومن ثم يعرفه بكونه ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من"مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال الجو".
    الاتجاه الثاني: ويتخذ من "الملاحة الجوية " مرتكزاً لتعريف القانون الجوي ، فيجعل من هذا الأخير القانون"الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشا عنها من علاقات ، أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها".
    الاتجاه الثالث: ويحدد القانون الجوي انطلاقاً من"المركبة الهوائية" فيصرفه الى"مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الاستعمال من علاقات "[7].
    الفرع الثاني :طبيعة عقد النقل الجوي
    يتميِز عقد النقل الجوي كسائر العقود التجارية بمجموعة من السمات التي تميِزه وتظهره الى حيز الوجود نظراً لطبيعته ومن أهمها على النحو الآتي:-
    أولاً: عقد النقل الجوي من العقود الرضائية
    يعد هذا العقد من العقود الرضائية التي تتم بمجرد توافق الايجاب والقبول ،ومن ثم فهو لا يتوقف على شكل معين لتسليم تذكرة السفر الى المسافر أو تسليم البضاعة الى الناقل الجوي أو احد تابعيه[8].
    ثانياً: أنه قانون حديث النشأة
    ذلك أن قواعد هذا القانون لم تتكون الا في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، بعد أن تكشفت امكانات الطائرة ،والتي بدورها احتاجت الى مفاهيم قانونية جديدة باعتبارها ظاهرة تكنية حديثة[9]،ولقد شهدت فترة ما بين الحربين ثورة تشريعية في مجال القانون الجوي على الصعيديين الوطني والدولي ،بلغت ذروتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،لا سيما بعد أن اتضح أهمية الدور الذي لعبته هذه المركبة ابانها والذي يمكن أن تلعبه بعد ذلك في فترات السلم[10].
    والقانون الجوي حديث العهد فهو وليد التطور الذي بدأ من فكر الانسان في الطيران فلقد حلم الانسان بركوب الفضاء منذ أزمان ساحقة وأول محاولة لتحقيق هذا الحلم ترجع الى كل من أبي القاسم العباس بن فرناس وأبي نصر اسماعيل بن حماد في القرن 3،4الهجري واستمرت المحاولات وصارت الطائرة حقيقية ملموسة في نهاية القرن 19 الميلادي[11].

    ثالثاً: أنه قانون ذو طابع دولي
    اذ ان حركة الطائرات واستعمالاتها تتجاوز حدود البلد الواحد وتكون في أغلب الأحيان عبر القارات ، ولذلك فان القانون الجوي لم تسنح له الفرصة للتطور الا في ظل الاتفاقيات الدولية[12]، اذ يقتضي استغلال الطائرة أن تجوب أجواء دولية عديدة لا يقف حائلاً دونها الحدود الجغرافية أو السياسية ، كما يقتضي ذلك الاستغلال وتأمين حركة الطيران التقاء الكثير من الدول في معاهدات دولية[13].
    رابعاً:الطابع التنظيمي الآمر للقانون الجوي
    ففي المجال الدولي لم يترك للمشرع الوطني الحرية الكاملة في سن التشريعات المنظمة لحركة واستعمال هذه الوسيلة ،بل تدخلت المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية لوضع قواعد آمرة تكفل أمن وسلامة هذه المركبة الناشئة وجمهور المتعاملين معها[14]،وهذه السمة مردها الى ان تأمين سلامة الطيران تحتاج في أية بقعة من بقاع العالم الى قواعد تنظيمية متشابهة يجب احترامها ،تفرض في الغالب عن طريق المعاهدات الدولية[15].
    خامساً: يتميز عقد النقل الجوي بأنه من عقود الاذعان
    يتميز عقد النقل الجوي بهذه السمة ومفادها الخضوع لشروط العقد المحددة سلفاً دون أن يكون للارادة من دور غير الاحتجاج على قسوة ما خضعت له ،فشركات النقل الجوي ومؤسساته تعرض شروطها المطبوعة على الجميع وهي شروط واحدة لا تقبل المناقشة ،فلا يكون أمام الراكب "المسافر" الا أن يقبل تلك الشروط.
    بل ان الواقع كثيراً ما يشهد أن المسافر أو الشاحن لا يعلم بهذه الشروط الا بعد تسلمه لتذكرة السفر أو خطاب نقل البضاعة[16].
    سادساً: أنه قانون قانون سريع التطور ويتميز بعدم الثبات[17]
    أنه قانون فني سريع التطور ، فبالرغم من مظهره الثابت المستقر واستعماله للأساليب والتعابير القانونية والتقليدية المعتادة، فانه قانون متحرك وثوري بطبيعته وتبرز الناحية الفنية فيه ،من حيث عدم تأثره بأي من المفاهيم الفلسفية أو الايدولوجية الواضحة الأثر على بقية القوانين ، ويتبين من ذلك أن القانون الجوي محكوم بقوة ليس فقط بالاعتبارات السياسية والاقتصادية وانما أيضاً بالاعتبارات الفنية[18].
    سابعاً: عقد النقل الجوي من العقود التجارية
    تقدم أن المادة السادسة من قانون التجارة الاردني عدت النقل بأنواعه المختلفة من الأعمال التجارية بحكم ماهيته الذاتية بالنسبة للناقل ، أما بالنسبة للمرسل او الراكب فان العقد لا يعد عملاص تجارياً بالنسبة اليه الا اذا كان تاجراً أو أجرى العقد لأمور تتعلق بتجارته[19].


    [1] - أنظر – د.حسن محيو ، محاضرات في قانون الطيران ، ط1 ، دار المستشار للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 1983 ، ص8.

    [2] - أنظر – د.أكرم ياملكي ، القانون الجوي دراسة مقارنة ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1997، ص5.

    [3] - أنظر – د. سميحة القليوبي ، القانون الجوي ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1989، ص5.

    [4] - أنظر – د.محمد احمد الكندري ، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتريال لعام 1999تحديث نظام وارسو ،ط1 ، لجنة التأليف والتعريب والنشر ،الكويت ،2000، ص64.

    [5] - أنظر – د.أبوزيد رضوان ،القانون الجوي "قانون الطيران التجاري"، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1982، ص7،8.

    [6] - أنظر – د. عدلي أمير خالد ، عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني الجديد والمستحدث من أحكام النقض وآراء الفقه ، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ،1996، ص9.

    [7] - أنظر – د. محمد فريد العريني ، القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ، 2002، ص7،8،9.

    [8] - أنظر – د. محمود أحمد الكندري ، المرجع السابق ، ص64.

    [9] - انظر – د. حسن محيو ، المرجع السابق ، ص9.

    [10] - أنظر – د. محمد فريد العريني، المرجع السابق ، ص15.

    [11] - انظر – د. عدلي أمير خالد ، المرجع السابق ، ص11.

    [12] - أنظر – د.أكرم ياملكي ، المرجع السابق، ص8.

    [13] - أنظر – د.أبوزيد رضوان، المرجع السابق، ص12.

    [14] - أنظر – د.محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص17.

    [15] - أنظر- د.حسن محيو ، المرجع السابق ، ص11.

    [16] - أنظر – د.محمود أحمد الكندري،المرجع السابق ، ص67.

    [17] - أنظر – د.حسن محيو ، المرجع السابق، ص9.

    [18] - أنظر – د.أكرم ياملكي ، المرجع السابق ، ص8.

    [19] - أنظر – د.عزيز العكيلي ،شرح القانون التجاري الجزء الأول "الأعمال التجارية، التجار، المتجر، العقود التجارية"، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2005، ص299،300.
    المطلب الثاني
    أثبات عقد النقل الجوي
    تنص المادة 71 من قانون التجارة الاردني على أنه" ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى "[1]ولذلك فان عقد نقل الشخص جواً من العقود الرضائية فينعقد ويِصح بمجرد الاتفاق ،حسبما أكدته الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي ،وعقد النقل ينعقد عموماً بمجرد حصول الرضا[2] .
    الأصل حرية الاثبات في الأعمال التجارية ،لذا يجوز اثبات عقد النقل في هذه الحالة في مواجهة طرفيه بطرق الاثبات كافة ،أما اذا كان العقد مدنياً بالنسبة للراكب فلا يجوز اثباته الا بدليل كتابي[3]، ونظرً لأهمية اثبات عقد النقل الجوي فانه يعتمد في ذلك على وثائق يتضمنها عقد النقل الجوي ولها اهمية ودور بالغ في الاثبات ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول تذكرة السفر ونتناول في الفرع الثاني بطاقة الأمتعة .
    الفرع الأول : تذكرة السفر للراكب "Ticket for the traveler "
    تنص المادة 3/1 من اتفاقية وارسو على أنه بالنسبة لنقل الركاب يجب على الناقل أن يسلم تذكرة الراكب الذي يجب أن يتضمن التفاصيل التالية : - following particulars:
    (أ) مكان وتاريخ اصدارها .
    (b) the place of departure and of destination; (ب) نقطة القيام ونقطة الوصول.
    (c) the agreed stopping places, provided that the carrier may reserve the right to alter the stopping (ج) وأماكن التوقف المتفق عليها ، شريطة أن يكون الناقل قد يحتفظ بالحق في تغيير الأماكن في حالة الضرورة ، وأنه إذا كان يمارس هذا الحق ، يجب أن لا يكون التغيير يؤدي الى زوال الصفة الدولية عن النقل.places in case of necessity, and that if he exercises that right, the alteration shall not have the effect
    (d) the name and address of the carrier or carriers; (د) اسم وعنوان الناقل أو الناقلين .
    (e) a statement that the carriage is subject to the rules relating to liability established by this (ه) بيان ان النقل يخضع لقواعد تتعلق بالمسؤولية التي وضعتها هذه
    Convention. الاتفاقية[4].
    ومع أن عقد نقل الأشخاص من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تطابق الايجاب بالقبول الا في الحالة التي تشترط فيها ،تعليمات الناقل الحصول على تذكرة النقل قبل الدخول الى واسطة النقل ، فان العقد لا ينعقد قبل الحصول على التذكرة ، وبالتالي فان هذه التذكرة تعَد أداة اثبات هذا العقد[5].
    لذلك فقد أجرى بروتوكول لاهاي سنة 1955 تعديلات في البيانات الواجب ذكرها في تذكرة السفر أوجزها في البيانات الآتية :
    (أ)-بيان نقطتي القيام والوصول ،ويفيد هذا البيان في تحديد التزام الناقل ازاء المسافر.
    (ب)- اذا وقعت نقطتا القيام والوصول في اقليم دولة متعاقدة واحدة من ويكون من المتوقع وجود مرسى جوي أو أكثر في اقليم دولة أخرى ،فيجب بيان أحد تلك المراسى ،ويفيد ذلك البيان من ناحية ، معرفة ما ما اذا كان النقل دولياً خاضعاً لاتفاقية وارسو سنة 1929 ،أو داخلياً يخرج من نطاقها ومن ناحية أخرى ينبه الراكب الى البلاد التي توجد فيها المحطات الجوية، التي قد تتوقف فيها الطائرة لعمل الاجراءات اللازمة على جواز السفر كتأشيرات الدخول .
    (ج)- بيان يحيط الركاب الذين يقومون برحلة تكون فيها نقطة الوصول النهائية أو يكون فيها المرسى في بلد غير بلد القيام علماً ،بأن نقلهم هذا قد يخضع لأحكام اتفاقية وارسو التي تحدد بوجه عام مسؤولية الناقل عند وقوع وفاة أحد أو اصابة بدنية للراكب ،وكذلك في حال ضياع أو تلف أمتعته ،وتبدو أهمية هذا البيان في تنبيه المسافرين الى أن مسؤولية الناقل ،متى كانت الرحلة خاضعة لاتفاقية وارسو هي مسؤولية محدودة[6].

    - لقد نَصت المادة 3 من اتفاقية مونتر يال فيما يتعلق بالركاب والأمتعة بقولها:
    1. في ما يتعلق بنقل الركاب ، فردي أو جماعي وثيقة من وثائق النقل يكون النطق يتضمن ما يلي :
    (أ) للدلالة على أماكن المغادرة وجهة.
    (ب) اذا كان مكانا المغادرة وجهة تقع داخل أراضي دولة واحدة وحزب واحد أو أكثر من الأماكن المتفق عليها وقف يجري داخل أراضي دولة أخرى ، إشارة واحدة على الأقل لوقف مثل هذا المكان.
    2. أي وسيلة أخرى تحفظ المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) يجوز الاستعاضة عن تقديم الوثيقة المشار إليها في تلك الفقرة. وجدت وسائل أخرى تستخدم ، يتعين على الناقل لتقديم عرض لنقل الركاب بيان مكتوب من معلومات حتى الحفاظ عليه.
    3. يتعين على الناقل توصيل الركاب إلى وجود بطاقة للتعرف على الأمتعة عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة.
    4. الراكب يجب إعطاء إشعار خطي إلى أن هذه الاتفاقية التي تنطبق عليها ويحكم قد تحد من مسؤولية شركات النقل فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة ، وتلف أو فقدان أو تلف للأمتعة ، وتأخير.
    5. عدم الامتثال للأحكام الواردة في الفقرات السابقة لا يؤثر وجود أو صحة عقد النقل ، والتي ، مع ذلك ، أن تخضع لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المسؤولية[7].
    ويلاحظ أن الاتفاقية بسَطت المستندات أو وثائق النقل والبيانات الواجب توافرها فيها على خلاف ما كان معمولاً به ، في نظام وارسو، لأن ذكر هذه البيانات الكثيرة يتنافى مع ما تقتضيه السرعة ، ولا سيما في النقل الجوي فضلاً عن بعضها كان عديم الجدوى والفائدة.
    كما أن الاتفاقية أكدت أن عدم التزام الناقل ، بهذه الأحكام لا يؤثر في وجود عقد النقل الذي يَظل منتجاً لآثاره وصحته[8].

    لذلك نرى أن عقد النقل الجوي للأشخاص يمكن أن يثبت بكافة طرق الاثبات وتؤدي تذكرة السفر دوراً في هذا المجال ولكن يمكن اثبات عكس الوارد في هذه التذكرة[9] .

    الفرع الثاني : بطاقة الأمتعة " Card Baggage"
    الأمتعةعلى نوعين:-
    1. أمتعة تكون بصحبة الراكب و يحتفظ بحراستها وحيازها ويطلق عليها إسم "حقائب اليد" .
    2.وأمتعة بصحبة الراكب ولكنه يتخلص من حراستها بتسليمها إلى الناقل ، ويطلق عليها إسم " الأمتعة المسجلة " فإذا لم تكن هذه الأخيرة بصحبة الراكب وثم شحنها فإنها تعتبر من البضاعة ، وليست من الأمتعة المسجلة وتخضع بالتالي للقواعد الخاصة بنقل البضاعة .
    ولقد إهتمت الإتفاقية والبروتوكولات المعدلة لها بالأمتعة المسجلة فقط وهي بصدد تنظيم وثائق النقل، وأوجبت على الناقل إصدار إستمارة الأمتعة تحتوي على بيانات معينة تختلف في الإتفاقيات والبروتوكولات المعدلة لها[10].
    - بيانات إستمارة الأمتعة في إتفاقية وارسو :
    ألزمت الإتفاقية الناقل بإصدار إستمارة للأمتعة من نسختين ، إحداهما تسلم للراكب والأخرى يحتفظ بها الناقل ، ونصت على البيانات الإلزامية التي يجب أن تشتمل عليها الإستمارة المشار إليها وهي:
    -أ- مكان وتاريخ إدارها.
    - ب- نقطتل القيام و الوصول .
    - ج- إسم وعنوان الناقل أو الناقلين .
    - د- رقم تذكرة السفر.
    - ه- النص على أن يكون تسليم الأمتعة إلى حامل الإستمارة .
    - و- عدد الطرود ووزنها.
    -ح- مقدار القيمة المبينة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 الخاصة بمقدار التعويض المستحق وحده الأقصى، النص على أن النقل يخضع لنظام المسؤولية المقرر في هذه الإتفاقية.
    وغياب أو مخالفة أو فقدان الأمتعة التذكرة لا يؤثر وجود أو صحةthe contract of carriage, which shall none the less be subject to the rules of this Convention. عقد النقل وعليها أن لا شيء أقل تخضع لقواعد هذه الاتفاقية، Nevertheless, if the carrier accepts luggage without a luggage ticket having been delivered, or if ومع ذلك ، إذا كان الناقل يقبل الأمتعة دون الحاجة تم تسليم تذكرة الأمتعة ، أو إذا كان تذكرة الحقائب لا تحتوي على تفاصيل المبينة في (د) و (و) و (ح) أعلاه ، الناقل لا يجوز له الاستفادة من تلك الأحكام التي تستبعد أو تحَد من مسؤوليته[11].

    أما اتفاقية مونتر يال الجديدة فقد اقتصدت كثيراً بالنسبة لاستمارة نقل الأمتعة، وذلك انسجاماً مع سهولة النقل الجوي ، وعدم ارهاق كاهل الناقل بمثل هذه البيانات ففي المادة 3 /3 نصَت على أنه" على الناقل أن يسلم بطاقة تعريف Identification Tag Number عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة "[12] .

    وقد تضَمنت الشروط العامة للاياتا[13] أحكام نقل أمتعة المسافر المسجلة في المادة 9منها والبيانات اللازم ذكرها في بطاقة الأمتعة ،وقد أوضحت ضرورة نقل الأمتعة على نفس الطائرة ،التي تقل المسافر والا فيجب أن يتم النقل على أول طائرة تسبق أو تلحق الطائرة التي تنقل ،أو نقلت المسافر واستلزمت أن تكون هذه الأمتعة محكمة الربط والتغليف ،كما استبعدت من تعبير "الأمتعة" الأشياء الهشة أو القابلة للتلف ، وأوراق النقد والحلي والفضيات والقيم ، ونصَت شروط الاياتا على ألا تحتوي أمتعة المسافر على مواد متفجرة أو سوائل أو حيوانات حية ،بما فيها الطيور والزواحف الا اذا وافق عليها الناقل الجوي بشروط منفصلة[14] .

    وبعد أن انتهينا من دراسة المبحث الأول فيما يخِص أحكام عقد النقل الجوي ،سنلقي الضوء تباعاً على الآثار المترتبة على عقد النقل الجوي ، وذلك في المبحث الثاني من دراستنا .


    [1] - أنظر – المادة 77 من قانون التجارة الاردني .

    [2] - أنظر – د. اكرم ياملكي ، المرجع السابق ، ص110 .

    [3] - انظر – د.عزيز العكيلي ، المرجع السابق ، ص350.

    [4] - أنظر – المادة 3/1 من اتقاقية وارسو 1929.

    [5] - أنظر – د. عزيز العكيلي ، المرجع السابق ، ص351.

    [6] - أنظر- د. أبوزيد رضوان ، المرجع السابق ، ص266،267.

    [7] - أنظر – المادة 3 من اتفاقية مو نتر يال لعام 1999.



    [8] - أنظر - د.محمود أحمد الكندري، المرجع السابق ،ص71.

    [9] - أنظر- د.محمود سمير الشرقاوي ،محاضرات في القانون الجوي ، دار النهضَة العربية ، القاهرة ، 1986 ،ص88.

    [10] - أنظر – www.mojtamai.com.

    [11] - أنظر – المادة 4 من اتفاقية وارسو لسنة 1929.

    [12] - أنظر – د.محمود أحمد الكندري ، المرجع السابق ،ص72.

    [13] -أنظر- منظمة النقل الجوي الدولي (الأياتا) ( International Air Transport Association‏) .

    [14] - أنظر – د.حسن محيو ، المرجع السابق ،ص 207.







    " type="application/pdf" width="670" height="450">



    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    افتراضي رد: حقوق والتزامات المسافر في عقد الطيران المدني و دراسة في الاتفاقيات الدولية


    السلام عليكم دي موضوع قريب كم هذا الموضوع لكنه على صعيد المملكة اعربية السعودية هل استطيع ان تزودني بنسخه من بحثك ولك جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •