قرارات محكمة التمييز في( التحكيم )


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2772/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/1/2008

1. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 انه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً. وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2608/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/2/2008

1. يستفاد من أحكام المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 فقد نصت على انه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تامر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. وحيث أن القرار المميز قضى برد الطعن ببطلان حكم التحكيم وقضى بالأمر بتنفيذ قرار المحكم فعليه يكون القرار قطعياً مما يستوجب رد التمييز شكلاً.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 786/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2007

2. اذا فصل المحكم في مسائل لم يطلبها المدعي في دعواه فيكون المحكم قد تجاوز حدود المهمة الموكولة إليه مخالفاً بذلك أحكام المادة 49/أ/6 من قانون التحكيم التي توجب بطلان الحكم. وحيث أن قرار التحكيم سالف الذكر لم يتم تصديقه ، حتى يتم اكساءه صيغة التنفيذ، بل تقرر ابطاله ، فإن ما ينبني عليه أن لا يتمتع بقوة القضية المقضية .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3726/2006 (هيئة عامة) تاريخ 26/3/2007

1. يستفاد من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وبالأخص المواد 2/أ ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 منه التي تبحث في دعوى إبطال حكم المحكمين والمحكمة المختصة في نظرها وحالات قبولها والقرارات الصادرة فيها وما يخضع منها للطعن بالتمييز ومدد الطعن في القانون المذكور ولم تشترط هذه المواد شكلاً محدداً أو صيغة معينة لتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم ولم تبين ما يتوجب ان تتضمنه لائحة الدعوى كما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من تفصيلات ومشتملات للدعاوى أمام محكمة البداية والاستئناف والتمييز. وبما أن الثابت من اللائحة المقدمة لدى محكمة الاستئناف أنها تضمنت أسباباً تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة (49) من قانون التحكيم وطلب المستدعي فيها إبطال حكم التحكيم ، فإنه لا يغير من الأمر شيئاً أن قُدمت الدعوى بصيغة الاستئناف ولا يعيبها ان استعملت عبارتا المستأنف والمستأنف عليه بدلاً من المدعي والمدعى عليه او المستدعي والمستدعى ضده فجميعها عبارات المعول على المقصود منها وما تضمنته من طلبات ، ما دام قد حدد فيها الطاعن والمطعون ضده والقرار محل الطعن.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3522/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/3/2007

1. يستفاد من المادة 53/أ من من قانون التحكيم رقم 31 لسنــة 2001 أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قــد انقضى . وفي الحالة المعروضة فقد فصلت محكمة الاستئناف بهذا الطلب موضوعاً قبل التحقق مما إذا كانت أحكام المادة سالفة الذكر قد روعيت، خاصة وإن الملف قد خلا من تبليغ حكم التحكيم لطرفيه، حتى إذا ما تبين لها أن هذا الطلب مقدم قبل انقضاء موعد رفع دعوى البطلان قضت برده شكلاً ، وإذا كان مقدماً بعد انقضاء الموعد المذكور يكون المستدعي (المميـز) محقاً في طلبه، ومستحقاً للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، مما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1352/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 16/1/2006
2. اذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم فإنه يتوجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أما إذا قضت ببطلانه فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القاضي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. وفي الحالة المعروضة وحيث أن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها الطعين الى أن قرار التحكيم مخالف لأحكام المادة 49/1/4 من قانون التحكيم وقضت تبعاً لذلك ببطلانه وإسقاط اتفاق التحكيم فإن مؤدى ذلك أنها قد قبلت الطعن به. أما ما جاء في قرارها والمتعلق بالبند 1 منه من أن أسباب الطعن الأول و... و... والتاسع لا ترد على القرار المطلوب إبطاله فإن مثل هذه النتيجة لا تعتبر جزءاً من منطوق الحكم وما هي في حقيقة الأمر إلا معالجة لأسباب الطعن تلك الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف أن تقرر ردها فقط وحيث أنها ذهبت الى خلافه واعتبرت ردها على تلك الأسباب قطعياً فيكون ما ذهبت إليه لا تأثير على منطوق الحكم ولا يعني بأي حال من الأحوال خسران المدعية لأي جزء من دعواها وبالتالي وحيث أنها ربحت الدعوى فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تحكم لها على الجهة الخاسرة للدعوى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للأصول ولأحكام المواد 160 و161 من قانون الأصول المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 201/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 21/8/2006

1. جرى الإجماع في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه كما أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابه المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغه شكليه بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع ولا تسلط المحكمه رقابه على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام .
2. يستفاد من المادة العاشره من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001 ، أنه لا تقبل في معرض البينه في الدعاوى المرفوعه لدى أي محكمه أو محكم أي معامله خاضعه للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكه أو بأي شأن آخر فيها بصوره كليه أو جزئيه إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وحيث أن القوانين المتعلقه بالضرائب والرسوم تعتبر من القوانين الوطنيه الآمره لتعلقها بالنظام العام فإنه يتوجب على المحكمين احترامها ويكون للمحكمه المختصه التي تنظر دعوى البطلان أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكه طبقاً لأحكام الفقره ب من المادة 49 من قانون التحكيم ، وحيث أن حكم المحكمين قد خالف أحكام المادة العاشره من قانون رسوم الطوابع المتعلقه بالنظام العام كما أشرنا سابقاً فإن على محكمة الاستئناف التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان هذا الشق من الحكم فقط . وحـيث أن محكمة الاستئناف ذهبت مذهباً مغايراً حينما قضت ببطلان الحكم كله ، كما أنها حجبت نفسها عن مناقشة باقي أسباب البطلان التي تتعلق بباقي فقرات حكم التحكيم وحيث أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تكليف وكيل الطاعنه بدفع رسوم طوابع الواردات المستحقه على العطاء المحال عليها لأن تلك المسأله من شأن المحكمين حتى إذا خالفوا أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المشار إليه فيكون من حقها التصدي لذلك من تلقاء نفسها بإعلان بطلان هذا الشق من قرار التحكيم كما أشرنا آنفاً .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2101/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 21/11/2005

1. حدد المشرع الحالات التي يقبل فيها حكم المحكمين للطعن وهي المبينة في المادة (48) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وهي الحالات الواردة في المواد 49 ، 50 ، 51 ، ولم يرد أي نص يجيز الطعن في حالة عدم استجابة هيئة المحكمين لطلب التصحيح الذي يقدمه أطراف النزاع في التحكيم ، وبالتالي فإن رد محكمة الاستئناف لدعوى الجهة المميزة شكلاً يتفق وصحيح القانون . ذلك أن الجهة المميزة طعنت استئنافاً ببطلان قرار هيئة المحكمين سنداً للمادة (46) من قانون التحكيم حيث أن مثل هذا الطعن غير مقبول قانوناً من حيث الشكل ، وقد كان يتوجب تقديم دعوى بطلان قرار هيئة التحكيم تتخذ فيه الجهة المميزة صفة المدعية وتستند فيه إلى أي سبب من الأسباب التي تقبل الطعن والمحددة في المواد 49 ، 50 ، 51 من ذات القانون وليس لحكم المادة (46) والتي تطلب فيها الجهة المميزة من محكمتنا تفسير معناها ، كما يتضح من هذا السبب وحيث لم يصدر أي قرار يقبل الطعن من هيئة المحكمين سنداً لأحكام المادة (46) المشار إليها الأمر الذي يتوجب معه رد هذا السبب .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 799/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 28/9/2005

1. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقــــم 31 لسنة 2001 بأنه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز وحيث أن الرد الشكلي لا يندرج ضمن مفهوم هذه المادة ما دام أنه لم يتم البحث في الموضوع ولا يعتبر تصديقاً أو إبطالاً لحكم التحكيم وفي هذه الحالة يصار إلى تطبيق القواعد العامة والتي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون القرار قابلاً للتمييز ومقدم ضمن المدة القانونية ومقبول شكلاً.
2. يستفاد من منطوق المادة 45/ج من قانون التحكيم بأن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه أي يقبل الطعن به خلال ثلاثين يوماً وتبتدئ المدة في هذه الحالة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ تقديم طلب التفسير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف في قرارها المميز وحيث تبلغ المميز القرار بتاريخ 25/2/2004 وطعن به استئنافاً بتاريخ 23/3/2004 أي ضمن المدة فيكون قرار محكمة الاستئناف برد الطلب شكلاً واقعاً في غير محله .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4211/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2005

3. اذا كان الحكم المطالب بتنفيذه وإعطائه الصيغة التنفيذية هو تنفيذ قرار تحكيم أجنبي وقرار محكمة المقاطعة الجنوبية لفلوريدا الاتحادية ( المركزية ) وان قرار التحكيم قد اكتسب الصيغة التنفيذية من قبل محاكم البلد الذي صدر فيه فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 . وحيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض وعملت بموجبه وقررت تنفيذ قرار التحكيم وقرار محكمة فلوريدا الاتحادية موضوع الدعوى صيغة التنفيذ فتغدو هذه الأسباب غير واردة لأنها عبارة عن جدل لا طائل منه مما نرى معه رد هذه الأسباب. ومن الرجوع إلى نصوص الاتفاقية بين الطرفين نجد أنه ورد فيها بالمادة (9) يحال أي نزاع بين الطرفين على التحكيم لذلك فإن هذا الشرط معتبر وينتج آثاره بالإضافة إلى ذلك أن هناك حكماً أجنبياً صادر عن محكمة مختصة أكست حكم المحكمين صيغة التنفيذ .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2923/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2004
* يستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد وبالتالي فإن قرار التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل الجهات المختصة في ذلك البلد يكون قابلاً للتنفيذ في الأردن إذا كان مستوفياً للشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة السابعة منه والتي ليس من بينها إرفاق صك التحكيم أو صورة عنه وبالتالي فإن عدم إرفاق المدعي صورة عن اتفاق التحكيم لا يحول دون تنفيذ حكم المحكمين بالاستناد إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 .
* اذا قدم المدعي قرار التحكيم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهات المختصة وتضمن هذا القرار ، بأنه قرار نهائي فان عدم إرفاق المدعي شهادة بأن الحكم اصبح نهائياً غير ضروري .
* اذا كان القرار المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ صادراً عن جهة ولائية مختصة وهي اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة فإنه ينطبق عليه ما ورد بالفقرة (أ) من المادة 25 من اتفاقية الرياض ويكون صادراً عن جهة مختصة .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 455/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/2004

* يستفاد من المادة 54/ب من قانون التحكيم رقم 31/ 2001 ، انه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم ، اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم
* يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برفض الامر بالتنفيذ ، قابلاً للطعن به امام محكمة التمييز فقط ، فاذا صدقت محكمة الاستئناف قرار التحكيم ولم ترفض الامر بالتنفيذ فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن به .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3203/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 15/3/2004

* يستفاد من المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 ، أنّ الحكم الاجنبي يشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد . وبالتالي فإن قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل المحكمة في ذلك البلد يكون قابلاً للتنفيذ في الاردن اذا كان مستوفياً لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وخالياً من المخالفات التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المذكور .
* اذا اكتسب قرار التحكيم الصيغة التنفيذية من قبل محاكم البلد الذي صدر فيه فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 ، وحيث أنّ محكمة الاستئناف قد عالجت القضية على اساس أنّ المستأنف عليها لم تتبلغ اشعار طلب التحكيم استناداً لاحكام المادة 10/ 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد اخطأت في ذلك لان قرار التحكيم اكتسب صيغة التنفيذ عند صدور قرار المحكمة المشار إليه ولا يحق لها اعادة بحث بأن المستدعى ضدها لم تتبلغ اشعار طلب التحكيم .
* اذا ابرزت المميزتان الحكم الصادر عن محكمة فلوريدا والذي اكسى قرار المحكمين صيغة التنفيذ فإنها تكون والحالة هذه تطلب تصديق الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ حسب نص المادة (3) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 .
* اذا قدمت المميزتان صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه وترجمتها حسبما تقضي المادة السادسة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية فإن طلبها والحالة هذه يتحدد باكساء ذلك الحكم صيغة التنفيذ .
* انّ اعادة البحث في شرط التحكيم غير وارد ما دام أنّ هناك حكماً اجنبياً قد صدر من محكمة مختصة اكست حكم المحكمين صيغة التنفيذ ، لذلك يكون بحث محكمة الاستئناف حول تطبيق احكام المادة (924) من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى مخالفاً لحكم القانون لانه يتعلق بالموضوع.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1919/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2003

* من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف المناط بها تصديق او فسخ قرار المحكمين ليس من ضمن واجباتها مراقبة صحة وسلامة استخلاص المحكمين للوقائع والنتائج ، وانما يقتصر واجب المحكمة على مراقبة قانونيه هذه البينه والتثبت من ان قرار التحكيم ليس فيه مخالفه لشروط المادة 13 من قانون التحكيم ، ذلك ان الطعن بقرارات تصديق أو فسخ أو اعادة قرار المحكمين هو الذي يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة بداية الحقوق ، وامام محكمة التمييز اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف .
* اذا كان قرار التحكيم لا يوجد فيه مخالفة من المخالفات والاحوال الوارده في المادة 13 من قانون التحكيم فيكون ، فمن المتعين تصديقه وكذلك فإن عدم تنظيم محاضر لاجراءات التحكيم لا يبطل اجراءات التحكيم ولا يجعل قرار التحكيم باطلاًَ .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2958/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 15/6/2000
المنشور على الصفحة 139 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/2000
* ان وظيفة المحكمة التي تنظر في طلب تصديق قرار المحكمين تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتامين حقوق التقاضي ادعاء ودفعا واثباتا والتحقق من الفسخ عند الادعاء به ، وليس للمحكمة صلاحية محكمة الموضوع في احلال قناعتها محل قناعة المحكمين بالادلة والبينات وتقرير الواقع من هذه البينات .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2996/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 30/5/2000

* ان الطعن المتعلق بعدم صحة اللجوء للتحكيم الدولي قبل اللجوء للتحكيم المحلـي غير وارد ، لان الطرفين نظما مسودة تسوية وديه لحل النزاع بينهما ، ولكن المسوده لــم توقع كما لم تقم الشركه المميزه بتنفيذها ورد المبلغ الذي تعهدت برده الى الشركه المميز ضدها ، التي اصبح من حقها وسنداً للماده (11) من العقود الثلاثه اللجوء الى التحكيم الدولي .
* ان الطعن المتعلق بعدم دستورية اتفاقيه نيويورك لعدم عرضها على مجلس الامه وفقاً لاحكام الماده 33 من الدستور ، غير وارد عملاً بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 2 تاريخ 28/ 3/ 1955 عند تفسيره للفقـره الثانيه من الماده 33 من الدستور وقد جاء فيه بان واضع الدستور قسم المعاهدات الى قسمين :
أ - معاهدات الصلح والتحالف والتجاره والملاحه .
ب - المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدوله او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامه او الخاصه .
فالمعاهدات من الصنف الاول لا تكون نافذه في كل حال الاّ اذا وافق عليها مجلس الامه وذلك بقطع النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبت بموجبها ، إذ ان مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبه لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدوله الاساسيه وبسلطانها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي .
اما المعاهدات الاخرى فإن نفاذها لا يحتاج لموافقة مجلس الامه الاّ اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدوله او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامه او الخاصه فإن لم يترتب عليها مثل هذه الاثار فتعتبر نافذه لمجرد ابرامها من السلطه التنفيذيه دونما حاجه لموافقة مجلس الامه وذلك لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها .
* تتعلق اتفاقيه نيويورك الموافق عليها من قبل مؤتمر الامم المتحده ، المنعقد في نيويورك في 10/ 6/ 1985 كما جاء بالفقره الاولى من الماده الأولى منها الاعتراف بقرارات التحكيم الدوليه الناشئه عن المنازعات القائمه بين الافــــراد طبيعيه كانت ام قانونيه والمنتمين لدول مختلفه ، ولا تعتبر قرارات محليه لدى الدوله المراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، على ان يكون التنفيذ بمقتضى اصول المحاكمات المرعيه الاجراء لدى الدوله المتعاقده والتي يراد التنفيذ لديها كما جاء بالمــاده الثالثه منها .
* لا يوجد في انضمام الاردن لاتفاقية نيويورك ما يمس سيادة الاردن على اراضيها او من شأنه تعديل لها او تحميل الخزينه الاردنيه اية نفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامه او الخاصه ، خاصه وان اللجوء الى التحكيم الدولي يجري بارادة الفرقاء الحره وبدون تدخل من اية جهة اخرى ، لذلك فإن انضمام الاردن اليها بصدور الاراده الملكيه الساميه المنشوره بعدد الجريده الرسميه رقم 3585 تاريخ 16/ 11/ 1988 بالموافقه على تصديق هذه الاتفاقيه لا يحتاج الى عرضها على مجلس الامه ولا تعتبر مخالفه لاحكام الماده 33/ 2 من الدستور الاردني .
* يعتبر قبول الشركه المميزه بتطبيق القانون المدني الكوري الذي يسمح بالفائده المركبه ، تنازلاً مسبقاً منها عن الطعن بان الفائدة مركبة .
* يعتبر الطعن بموضوع النزاع وعدم اختصاص هيئة التحكيم وبالتقادم على طلبات المدعيه ، وعلى بطلان اجراءات التحكيم وعـدم المساواه بين الطرفين وانحياز هيئة التحكيم غير وارده ، اذا كانت مثاره امام هيئة التحكيم وامام محكمة بداية باريس (المحكمة الكليــه ) وامام محكمة استئناف باريس وامام محكمة التمييز في باريس وتم الرد عليهــا وبالنتيجة ردها واصبح الحكم فيها قطعياً وعنواناً للحقيقه ، مما يمتنع على القضاء الاردني اعادة البحث فيها من جديد لان المحاكم الاردنية ليست محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكـم الاجنبي الصادر بالدرجه القطعيه والقابل للتنفيذ ، وإنما هي مقيده فقط في بحث توافر الشرائط الشكليه الواجب توفرها في مثل هذا الطلب ، حتــى اذا توفرت امرت بتنفيذه دون بحث في المسائل الموضوعيه التي انطوى عليها الحكم الإجنبي المطلوب تنفيذه والاّ قضت برد طلب التنفيذ .
* ان القرار القانوني القابل لطلب التنفيذ وفقاً لاحكام الماده 4/ 1/أ من اتفاقية نيويورك هو قرار الاغلبيه وليس قرار المخالفه سواء ارفق مع قرار الاغلبيه ام لم يرفق .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 116/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/1999
المنشور على الصفحة 278 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1999
* ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان اشتراط الطرفين في صك التحكيم على عدم الطعن بقرار هيئة التحكيم واعتبار قرارهم قطعيا هو شرط باطل لمخالفته لاحكام المادة (14) من قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 وينحصر البطلان في هذا الشرط ولا يمتد الى اتفاق التحكيم ذاته ، ما دام ان موضوعه غير ممنوع بقانون او مخالف للنظام والاداب العامة او انه مما لا يجوز فيه التحكيم .
* ان الاجتهاد القضائى قد استقر على ان وظيفة المحكمة التي تنظر في طلب تصديق حكم المحكمين تنحصر في مراقبة تنفيذ اتفاقية التحكيم وتطبيق القانون وتامين حقوق التقاضي ادعاء ودفعا وإثباتا والتحقق من اسباب الفسخ عند الاداء به ، ولا يشمل صلاحية اعادة تدقيق البينات التي قدمت امام المحكمين .
* وحيث وجدت المحكمة ان المحكمين قد سمحوا للاطراف هذا لدعوتى بتقديم كل ما لديهم من بينات حول المنازعات القائمة بينهم محل اتفاق التحكيم ، فان ادعاء وكيل الجهة المستانفة ( المستدعى ضدهم ) ان هيئة التحكيم قد حرمتهم من تقديم البينة حول مشاركة السيارات فيه مخالفة للواقع سيما وان هيئة التحكيم قد ناقشت هذه المسالة على الصفحات (19 ،20،21) من قرارها مناقشة كافية من خلال البينات الخطية المقدمة من طرفي التحكيم .




المواضيع المتشابهه: